اجتهادات عن سماع شهود الحق العام
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
عدم سماع شهود الحق العام يصم القرار الطعين بالقصور.
قرار 2119 / 2009 – أساس 2340 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 245 – م. المحامون 2011 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 72564
ان المحكمة لم تبين موقفها من هذا التناقض بالاقوال كما انها لم تستجب لطلب الطاعن بدعوة شهود الدفاع ولم تعلل سبب ذلك في حكمها الطعين.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
ومن حيث ان حق الدفاع مقدس وان امر تجاوزه يجعل الحكم سابق لاوانه مستوجب النقض.
النظر في طعن النيابة: من حيث ان محكمة الجنايات بحماه قد انتهت في حكمها الطعين الى اعلان براءة المطعون ضده نبيه من جناية التسبب بالموت عن غير قصد القتل لعدم الثبوت، ومن حيث ان الاثبات لجهة الاسباب الجزائية وان كان يقوم على مبدأ اطلاق الادلة وحرية المحكمة في استخلاص النتائج منها وتكوين قناعتها الجزائية فيما تنتهي اليه من حكم الا أن ذلك منوط بسلامة الاستنتاج وحسن الاستدلال وبذل غاية الجهد لاكتشاف الحقيقة واتباع المنهج العلمي في تقدير الادلة والموازنة بينها وبيان سبب ركونها لدليل وهدرها دليلا آخر تطبيقا للمادتين 265، 310 اصول جزائية.
ومن حيث ان الحكم الطعين قد تجاهل حقائق ثابتة في الملف وهدر أدلة قائمة مستقرة منذ بداية الحادث وحتى نهاية الدعوى بتعليل غير مستساغ يخالف ما استقر عليه الاجتهاد القضائي والفقه القانوني، فاذا كان من الجائز قانونا الاخذ بشهادة المجني عليه كدليل اثبات فانه يكون من باب اولى الاخذ بشهادات اقاربه اذا كانت هذه الشهادات متساندة مع الادلة الاخرى المساقة في الملف ثم اذا كان شهود الحق العام وشهود الادعاء هم من اقارب المطعون ضده فان الشاهدة نوفه التي اعطت مسدسا للشاهد محمد بعد ثلاثة ايام على انه مسدس المطعون ضده هي خالته وقرابتها منه أكثر من قرابة شهود الحق العام من المغدورة وبذلك تكون المحكمة قد وقعت في التناقض بما اعتمدته اساسا لتقدير الادلة.
ومن حيث ان المحكمة لم تدع سعف المغدورة كنان الذي افاد في ضبط الشرطة ان المطعون ضده هو الذي اطلق النار ولم تستمع لاقواله سلطتها التنبيه بعد ان افاد امامها شهود الدفاع باقوال تتناقض مع مجريات التحقيقات مما يجعل قرارها سابق لاوانه يستحق النقض، ومن حيث ان تشميل جرم التعرض للآداب بالعفو العام في غير محله ويتعين نقض الحكم لهذه الناحية كذلك.
النظر في طعن المدعي الشخصي: من حيث ان نقض الحكم تبعا لطعن النيابة العامة يمكن الطاعن من تقديم مايشاء من طلبات ودفوع امام المحكمة ولاحاجة لبحث ماجاء عليه الطعن من اسباب تم الرد عليها اثناء النظر في طعن النيابة.
النظر في طعن المدعى عليه طارق: من حيث ان المحكمة مصدرة الحكم قد اسقطت دعوى الحق العام عن الطاعن من جرم الايذاء بالعفو العام رقم 3/999 والزمته بدفع مبلغ ثلاثة الآف ليرة سورية للمدعية عزيزة كتعويض لها عما لحقها من ضرر مادي ومعنوي نتيجة اصابتها في المشاجرة تأسيسا على قولها ان ضاربها هوالطاعن.
ومن حيث انه بالرجوع الى اقوال المدعية عزيزة امام قاضي التحقيق يتبين انها قالت ان الذي اقدم على ضربها هو غير الطاعن وان المحكمة لم تبين موقفها من هذا التناقض بالاقوال كما انها لم تستجب لطلب الطاعن بدعوة شهود الدفاع ولم تعلل سبب ذلك في حكمها الطعين.
ومن حيث ان حق الدفاع مقدس وان امر تجاوزه يجعل الحكم سابق لاوانه مستوجب النقض.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول طعن النيابة العامة موضوعا ونقض الفقرة الثانية من الحكم المطعون فيه والفقرة الثالثة لجهة المطعون ضده عبد الاله.
2- قبول طعن المدعي الشخصي موضوعا ونقض الحكم لجهته.
3- قبول طعن المدعى عليه طارق موضوعا ونقض الفقرة الرابعة من الحكم المطعون فيه.
قرار 1615 / 2000 – أساس 1895 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 69 – م. القانون 2001 – القسم الثاني – الاحكام الجزائية – رقم مرجعية حمورابي: 51034
* تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع، ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها، وأن تسقط شهادة شاهد، أو أكثر، إذا لم تقتنع بها.
* أخذ المحكمة بالبينة الشخصية مما يدخل في مطلق صلاحياتها، ويعود لتقديرها، ولا يمكن وصف ذلك بالخطأ المهني الجسيم.
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 120 لعام 2002).
* الاكتفاء بالإشارة إلى خلاصة ما أفاد به الشهود بصورة مجملة، دون بيان أقوال كل شاهد على حدة، لا يعد خطأ مهنيا جسيما.
* بحسب قاضي الموضوع أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها، وأن يذكر دليلها، وما عليه أن يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم، ومختلف حججهم، وطلباتهم، ويرد استقلالا على كل قول، أو حجة، أو طلب أثاروه في مرافعاتهم، ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها، وأورد دليلها، فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال، والحجج، والطلبات.
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 12 لعام 1994).
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب المخاصمة:
1- المحكمة لم تبحث في أسباب الطعن كاملة، ولم ترد عليها.
2- إن المحكمة لم تبين أسباب ترجيح البينة المعاكسة.
3- عدم مناقشة الأدلة، وأقوال الشهود.
4- عدم إعمال رقابة محكمة النقض على تقدير البينات، وترجيح البينة.
في القضاء:
حيث إن الدعوى الأصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة تتلخص في أن المدعي بالمخاصمة… قد تقدم بدعوى إلى محكمة البداية المدنية في حلب طالبا فسخ تسجيل (1200) سهم من العقار رقم (7349/14)، من المنطقة العقارية التاسعة بحلب، من اسم المدعى عليها… وإعادة تسجيلها باسم المدعي، باعتبار أن المدعى عليها لم تدفع ثمن الحصة المذكورة، وقد تقرر إدخال المدعو… في الدعوى بناء على طلب المدعي، لوجود إشارة دعوى لمصلحته على قيد العقار.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارا يقضي بفسخ تسجيل الحصة موضوع الدعوى، وإعادة تسجيلها باسم المدعي، وترقين إشارة الدعوى، ولدى استئناف القرار من قبل الطرفين أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي برفض استئناف المدعي… موضوعا، وقبول استئناف المستأنفة… موضوعا، وفسخ الحكم المستأنف، والحكم برد الدعوى، لعدم الثبوت، ولدى الطعن بالقرار الاستئنافي من قبل المدعي فقد تقرر رفض الطعن، ولعدم قناعة المدعي بالمخاصمة بالقرار المشار إليه، ولاعتقاده بأن الهيئة التي أصدرته قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما، فقد تقدم بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة أعلاه.
وحيث إن محكمة الاستئناف المصدق قرارها من قبل الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة قد اقتنعت بشهادة شهود البينة المعاكسة، أي شهود المدعى عليها… ولم تقتنع بشهادة شهود الجهة المدعية، وقد أبانت في حكمها أسباب ذلك.
وحيث من المقرر قانونا أن المحكمة تقدر قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع، ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها، كما لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بها، وفق ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة (62) من قانون البينات.
ومن حيث إن الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة إذا كانت قد عدت في حكمها موضوع المخاصمة أن من حق محكمة الموضوع تقدير الشهادات، فإنها تكون بذلك قد أخذت بقاعدة قانونية منصوص عليها في صلب القانون، ومستقر عليها فقها، واجتهادا قضائيا.
وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن أخذ المحكمة بالبينة الشخصية – كلا أو بعضا – هو مما يدخل في مطلق صلاحياتها، ويعود لتقديرها، ولا يمكن وصف ذلك بالخطأ المهني الجسيم (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 120 تاريخ 18/3/2002)، وقد جاء في قرار آخر للهيئة العامة لمحكمة النقض برقم 127 تاريخ 18/3/2002 أن: «تكوين القناعة، واستخلاص الحقيقة من خلال أقوال الشهود، والأدلة المتوفرة في الدعوى، من الأمور الذاتية، والآراء الشخصية التي قد يختلف فيها شخص عن آخر، كما أنها أمور اجتهادية لا تدخل في إطار الخطأ المهني الجسيم». (منشور في القاعدة 183 من مجموعة القواعد التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض للأستاذ الألوسي، ج4).
وحيث إن الاكتفاء بالإشارة إلى خلاصة ما أفاد به الشهود بصورة مجملة، دون بيان أقوال كل شاهد على حده، لا يعد من قبيل الخطأ المهني الجسيم.
وحيث من المستقر عليه في الاجتهاد القضائي، أنه بحسب قاضي الموضوع أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها، وأن يذكر دليلها، وما عليه أن يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم، ومختلف حججهم، وطلباتهم، ويرد استقلالا على كل قول، أو حجة، أو طلب أثاروه في مرافعاتهم، ما دام قيام الحقيقة والتي اقتنع بها، وأورد دليلها، فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال، والحجج، والطلبات، (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /12/ تاريخ 23/3/1994).
وحيث إن الخطأ المهني الجسيم يغدو في ضوء ما تقدم غير متوفر في الحكم موضوع المخاصمة.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- رفض الدعوى المخاصمة شكلا.
2- مصادرة التأمين لصالح الخزينة.
3- تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ ألف ل.س.
4- تضمين الجهة المدعية الرسوم، والمصاريف.
5- حفظ الإضبارة أصولا.
صدر بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1427 و18/7/2006.
قرار 259 / 2006 – أساس 604 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 34 – م. القانون 2004 – 2006 – القسم المدني – رقم مرجعية حمورابي: 66212
ان رفض سماع الشاهد من شهود البينة العكسية لا يشكل خطا مهنيا جسيما لان من حق المحكمة رفض سماع البينة و الاكتفاء بالظاهر من الادلة المطروحة عليها.
– عدم الاستماع للشهود يعد سببا للطعن بالقرار بالنقض و لا يصلح سببا لابطال القرار بدعوى مخاصمة.
– عدم تلاوة الاوراق لتبدل القاضي هو من الامور الاجرائية التي لا تبعث البطلان الى القرار و لا يوصف ذلك بالخطا المهني الجسيم طالما ان الدعوى درست و دققت و صدر فيها قرار صحيح و سليم.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في المناقشة و القانون:
تتلخص وقائع القضية ان المتهم (مدعي المخاصمة) كان قد صدر بحقه القرار رقم (126) اساس (115) صادر عن محكمة الجنايات بالرقة انتهى الى تجريمه بجناية احداث عاهة دائمة وفقا للمادة (543) عقوبات و وضعه في سجن الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات و للاسباب المخففة تخفيض العقوبة الى سنة و نصف و لدى الطعن بالقرار امام محكمة النقض صدر القرار موضوع دعوى المخاصمة الذي انتهى الى رفض الطعن موضوعا فكانت هذه الدعوى التي تقدم بها طالب المخاصمة طالبا ابطال القرار المخاصم للسببين الوارد ذكرهما في اسباب المخاصمة.
اولهما عدم تلاوة الاجراءات التي تمت بغياب المستشار احمد و اشتراكه في المداولة و اصدار الحكم.
و حيث ان اجتهاد الهيئة العامة مستقر على ان عدم تلاوة الاوراق لتبدل القاضي من الامور الاجرائية التي لا تبعث البطلان الى القرار و لا يوصف ذلك بالخطا المهني الجسيم طالما ان الدعوى درست و دققت و صدر فيها قرار صحيح و سليم (هيئة عامة قرار 319 اساس 510 لعام /1999/) مما يقتضي رد هذا السبب.
و الثاني عدم استجابة المحكمة لدعوة شاهدين طلب الاستماع اليهما.
و حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان رفض سماع الشاهد من شهود بينة العكس لا يشكل خطا مهنيا جسيما لان من حقها رفض سماع البينة و الاكتفاء بالظاهر من الادلة المطروحة عليها (اساس مخاصمة 288 قرار 124 تاريخ 19/7/1996 ) مما يقتضي رفض هذا السبب ايضا.
و من حيث ان اسباب المخاصمة المثارة من مدعي المخاصمة لا تعدو المجادلة في قناعة المحكمة في سلطتها التقديرية.
و حيث ان عدم الاستماع للشهود يعد سببا للطعن بالقرار بالنقض و لا يصلح سببا لابطال القرار المخاصم بدعوى المخاصمة.
و من حيث ان دعوى مدعي المخاصمة اضحت برمتها لم تتوافر بها الشرائط الشكلية المطلوبة مما يتوجب رفضها.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رفض الدعوى شكلا.
2- تغريم مدعي المخاصمة مبلغ الف ليرة سورية لصالح الخزينة.
3- مصادرة التامين.
4- تضمين مدعي المخاصمة الرسوم و المصاريف.
5- حفظ الاضبارة اصولا.
قرار 83 / 2004 – أساس 747 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 56 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي – رقم مرجعية حمورابي: 56533
اترك تعليقاً