اجتهادات عن مداعبة قاصر
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
ان الفارق بين الملامسة والمداعبة المادة (505) وبين اجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر المادة (495) هو جسامة الفعل. وان كشف الفاعل عورة المجنى عليها وملامسة فرجها بلسانه من الجسامة بحيث ينطبق على نص المادة (495) عقوبات.
قرار 993 / 1990 – أساس 1774 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 194 – م. المحامون 1990 – اصدار 10 – 12 – رقم مرجعية حمورابي: 5530
مداعبة فرج القاصرة باليد هتك لعرضها.
قرار 1458 / 1967 – أساس 1663 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2081 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 41206
ان ادخال المجني عليها الى غرفته واستلقى فوقها ومد يده الى ثدييها ومداعبتها وتقبيلها من وجنتها ان هذه الافعال لا تتعدى المداعبة ولا تنصرف الى خدش اماكن العفة.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث ان محكمة الجنايات في حلب المطعون في حكمها قد انتهت الى تجريم الطاعن بجناية اجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر لم تبلغ الخامسة عشر من عمرها وفق المادة 495/ع والزمه بالتعويض مبلغ 30/ الف ليرة سورية للمدعي.
حيث وان كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير الادلة الا ان ذلك مشروط بحسن التطبيق القانوني للافعال
وحيث ان اقوال الفتاة خلود الغورية والتحقيقية وامام المحكمة تنحصر في ان الطاعن قد ادخلها الى غرفته واستلقى فوقها ومد يده الى ثديها واخذ يداعبها ويقبلها من وجنتها، ثم حضرت والدتها وحيث ان هذه الافعال لا تتعدى المداعبة ولا تنصرف الى خدش اماكن العفة مما يجعل ما ذهبت اليه المحكمة في حكمها بعيد عن التطبيق القانوني لذلك فان اسباب الطعن تنال منه.
فتقرر بالاجماع:
– نقض الحكم المطعون فيه موضوعا.
قرار 634 / 2002 – أساس 384 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 42 – م. القانون 2002 – القسم الثاني – رقم مرجعية حمورابي: 53077
اختصاص محكمة الاحداث تسييب الاولاد المادة (505-ق، ع).
ان محكمة الاحداث الجماعية هي المختصة للنظر في الجريمة المعاقب عليها بموجب المادة (505-ق، ع) المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (52-ت) 30/9/1979 (ملامسة او مداعبة بصورة منافية للحياء لقاصر).
قرار 249 / 1982 – أساس 468 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 3865 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 42166
ملامسة و مداعبة مواطن العفة بعد كشفها يشكل الجرم المنافي للحشمة.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة و على القرار موضوع المخاصمة و على مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 28/8/2005 و على كافة اوراق القضية و بعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:
في المناقشة:
حيث ان ادعاء المدعي اسماعيل… يهدف الى ابطال القرار الصادر عن غرفة الاحداث بمحكمة النقض رقم 632 اساس 630 تاريخ 18/7/2002 و المتضمن رفض طعنه موضوعا و المتعلق بقرار محكمة جنايات الاحداث القاضي بتجريمه بجرم اجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر… الى اخر ما جاء بالقرار و ذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطا المهني الجسيم.
و حيث انه يتبين من القرار الناقض رقم 1594 اساس 1704 تاريخ 28/9/1999 انه نقض القرار لانه يتبين من الرجوع الى اقوال المجني عليه امام قاضي التحقيق انه اكد ان المدعى عليه الحدث اقدم على خلع لباسه الداخلي و ان المحكمة لم تضع هذه الاقوال موضع البحث و المناقشة و ان المجني عليه شاهد رئيسي في الجرم المنافي للحشمة بصرف النظر عن وقوع الايلاج و ان ملامسة و مداعبة مواطن العفة بعد كشفها يشكل الجرم المنافي للحشمة.
و حيث ان القرار الناقض يكون و الحالة هذه قد وجه الدعوى الى وجوب الاخذ باقوال المجني عليه لدى قاضي التحقيق.
و حيث ان محكمة جنايات الاحداث قد دعت المجني عليه كشاهد بعد نقض قرارها الاول و من ثم صرفت النظر عنه لعودة مذكرة دعوته بدون تبليغ و بشرح انه غير معروف و بذلك فان اخذ المحكمة باقوال المجني عليه لدى قاضي التحقيق و بالتقرير الطبي هو من صلاحيتها و لا معقب عليها في ذلك و لا يدخل تقديرها للادلة في مفهوم الخطا المهني الجسيم كما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض و ذلك طالما ان لما اخذت به اصلا في اوراق الدعوى.
و حيث ان ما اخذت به محكمة الموضوع و ما انتهت اليه لا يتعارض مع القرار الناقض و انما يعتبر اتباعا له مما يجعل القرار محل المخاصمة بمناى عن الخطا المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا و الحكم على المدعي بالمخاصمة بتعويض لصالح خزينة الدولة مقداره خمسة الاف ليرة سورية عملا بالمادة 494 اصول محاكمات.
لذلك تقرر بالاجماع:
– رد الدعوى شكلا.
قرار 52 / 2007 – أساس 471 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 273 – م. المحامون 2008 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 65527
اترك تعليقاً