اجتهادات عن الدعوى الفرعية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
تكون دعوى الضمان الفرعية بين المتبوع و التابع و العلاقة بين مؤسسة التأمين و المتعاقد و السائق ليست علاقة تابع و متبوع.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1- التعويض مبالغ فيه.
2- توزيع المسؤولية غير صحيح.
3- لم تحكم المحكمة بدعوى الضمان الفرعية على المالك و السائق.
4- لم يثبت المدعي فهد ولايته على القاصر.
5- لم تبين الجهة المدعية مصير الدعوى الجزائية.
في القضاء:
حيث إنه لا تأثير للدعوى الجزائية على هذه الدعوى ما دام الخطأ و الفعل الضار ثابتين و لأن القاضي المدني لا يتقيد بما يفصل فيه القاضي الجزائي عن غير ضرورة.
و حيث إن توزيع المسؤولية اعتمد على ظروف الحادث و كيفية وقوعه و أخطاء كل طرف و توافق مع واقع الحادث بصورة مستساغة و هو أهل للأخذ به.
و حيث إن توفر صفة الأبوة للمدعي فهد… للقاصر محمد من أوراق الدعوى يكفي لتوفر الصفة و المصلحة بالادعاء.
و حيث إن التعويض المحكوم به للمدعي أتى ضمن المألوف و لا مبالغة فيه و هو يجبر الضرر.
و حيث إن دعوى الضمان الفرعية تكون بين المتبوع و التابع و العلاقة بين مؤسسة التأمين و المتعاقد و السائق ليست علاقة تابع و متبوع و لا وجه للحديث عن دعوى الضمان الفرعية و الرجوع التنفيذ عليهما بالشكل الذي أثارته الجهة الطاعنة خلافا للقانون.
و حيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه و يتعين رفض الطعن موضوعا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعن موضوعا و مصادرة التأمين.
قرار 2918 / 2008 – أساس 2427 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 12 – م. المحامون 2010 – اصدار 01 و 02 – رقم مرجعية حمورابي: 70977
ان وزارة الدفاع طلبت الحكم على تابعها وفق احكام دعوى الضمان الفرعية لم يعد من حق محكمة الاستئناف عدم البت في هذه الدعوى ولو صرف المدني حقه بالمداعاة بمواجهة التابع العسكري مادام دعوى الضمان الفرعية قد اقيمت.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في القضاء: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتثبيت صرف النظر عن مخاصمة المستأنف عليه عبد الله وبالزام وزارة الدفاع بأن تدفع للمدعي مائتين واثنان وعشرين الف ليرة سورية تعويضا ماديا عن اضرار سيارته نتيجة الحادث موضوع الدعوى.
ومن حيث ان وزارة الدفاع اقامت دعوى الضمان الفرعية على تابعها المدعى عليه عبد الله وذلك وفق احكم المادة 176 مدني على النحو الثابت من مذكرتها الخطية المؤرخة 16/2/1998.
ومن حيث ان القرار البدائي قضى بفقرته الثالثة بترك الحق لوزارة الدفاع بالعودة بما تدفعه على المدعى عليه ان كان لذلك وجه حق فاستأنفت الوزارة الطاعنة وطلبت بالسبب الثامن الحكم على التابع وفق احكام دعوى الضمان الفرعية فلم يعد من حق محكمة الاستئناف عدم البت في هذه الدعوى ولو صرف المدعي حقه بالمداعاة بمواجهة التابع العسكري مادامت الضمان الفرعية قد اقيمت بحقه من وزارة الدفع مما يستدعي نقض الحكم ويتيح للوزارة الطاعنة ابداء باقي اسباب طعنها.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1- نقض الحكم.
قرار 2771 / 2000 – أساس 2967 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 59 – م. القانون 2000 – القسم الأول – رقم مرجعية حمورابي: 50876
دعوى الاستحقاق الفرعية هي الدعوى التي تقدم من الغير الذي لا يعتبر طرفا في اجراءات التنفيذ مدعيا ملكية العقار الذي بدئ بالتنفيذ عليه و يطلب في النهاية اقرار حقه على العقار و ابطال هذه الاجراءات. و قد سميت بالفرعية لانها تقام في معرض التنفيذ على العقار اي بعد البدء فيه و قبل الانتهاء منه.
ينبغي لاجل هذه الدعوى ان تكون ملكية مدعي الاستحقاق للعقار ملكية منجزة و ان تكون مسجلة على صحيفة العقار او ان المدعي كان قد وضع اشارة دعواه على صحيفة العقار او ان يكون بيده سند رسمي يشير الى ذلك بتاريخ سابق لتاريخ الحجز.
لا مجال للمفاضلة بدعوى الاستحقاق بين اشارة الدعوى و اشارة الحجز الاحتياطي ذلك لان المفاضلة تكون بين اشارتين من نوع واحد و ان المفاضلة بين اشارتي الدعوى تكون في حال تعدد البيوع العقارية اذ ان هناك اختلاف و فروق بين اشارة الدعوى و اشارة الحجز الاحتياطي.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
حيث ان دعوى المدعية تقوم على اساس طلب استحقاق استثمار العقارات (1800-1-2-4) و /5334-4-10/ من المنطقة العقارية الخامسة بحلب بمواجهة المدعى عليهما جرجس و اكوب تاسيسا على ان العقارات تعود لها بموجب حكم مكتسب الدرجة القطعية و قد سبق ان وضعت اشارة دعواها قبل القاء الحجز التنفيذي.
صدر الحكم البدائي برد الدعوى و ايدته محكمة الاستئناف لكن الحكم الناقض نقضه و حين جددت الدعوى امام محكمة الاستئناف قضت بفسخ الحكم البدائي و اجابة طلبات المدعية و لدى الطعن فيه للمرة الثانية نقضت الغرفة المدنية الاولى بمحكمة النقض الحكم الاستئنافي و صدقت الحكم البدائي فكانت هذه المخاصمة.
و حيث ان دعوى الاستحقاق الفرعية هي الدعوى التي تقدم من الغير الذي لا يعتبر طرفا في اجراءات التنفيذ مدعيا ملكية العقار الذي بدئ بالتنفيذ عليه و يطلب في النهاية اقرار حقه على العقار و ابطال هذه الاجراءات و قد سميت بالفرعية لانها تقام في معرض التنفيذ على العقار اي بعد البدء فيه و قبل الانتهاء منه.
و حيث انه ينبغي لاجل هذه الدعوى ان تكون ملكية مدعي الاستحقاق للعقار ملكية منجزة و ان تكون مسجلة على صحيفة العقار او ان المدعي كان قد وضع اشارة دعواه على صحيفة العقار او ان يكون بيده سند رسمي يشير الى ذلك بتاريخ سابق لتاريخ الحجز.
و حيث ان الهيئة المخاصمة لم تتبع حكمها الناقض السابق اذ انه يتحتم ذلك فقد جاء بالحكم الناقض الاول الذي لم يتبع انه كان على المحكمة ان تتحرى عن اكتساب الحكم الصلحي الذي حصلت عليه مدعية المخاصمة الدرجة القطعية و عن وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقارات و قد نفذت محكمة الاستئناف ما جاء بالحكم الناقض و اتبعته الا ان الهيئة المخاصمة نقضت ذلك الحكم و ايدت الحكم البدائي الذي رد الدعوى خلافا لحكم المادة /262/ اصول محاكمات و لاجتهادات الهيئة العامة المستقرة بهذا الشان هذا من ناحية.
و من ناحية اخرى فانه لا مجال للمفاضلة بدعوى الاستحقاق بين اشارة الدعوى و اشارة الحجز الاحتياطي ذلك لان المفاضلة تكون بين اشارتين من نوع واحد و ان المفاضلة بين اشارتي الدعوى تكون في حال تعدد البيوع اذ ان هناك اختلافا و فروقا بين اشارة الدعوى و اشارة الحجز الاحتياطي و ان ما ذهبت اليه الهيئة المخاصمة من ان الحكم الصلحي لم يكتسب الدرجة القطعية رغم ابراز ما يؤيد ذلك ينحدر الى مرتبة الخطا المهني الجسيم و بالتالي فان المفاضلة بين التسجيل التجاري و اشارة الحجز فيه خطا في الواقع فمدعية المخاصمة بدا عملها وفق شهادة تسجيل تاجر بتاريخ 27/10/1993 و ليس بتاريخ 11/6/1997 و هو تاريخ صدور الشهادة المذكورة فالهيئة لم تلتفت الى ذلك ايضا مما يستوجب ابطال الحكم وفقا لما سلف بيانه كون الدعوى كانت قد قبلت شكلا.
لذا تقرر بالاجماع:
1- قبول الدعوى موضوعا و ابطال الحكم (637) اساس /518/ تاريخ 30/4/2001 عن الغرفة المدنية الاولى لدى محكمة النقض و تثبيت قرار وقف التنفيذ و اعتبار الابطال بمثابة التعويض.
2- اعادة التامين لمسلفه.
3- تخمين المدعى عليهما جرجس و اكوب مناصفة الرسوم و المصاريف.
4- حفظ الملف اصولا.
قرار 1 / 2004 – أساس 57 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 109 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي – رقم مرجعية حمورابي: 56586
ان الطلب العرض الذي تتقدم به مؤسسة التامينات الاجتماعية لادخال صاحب العمل و الرجوع عليه، في الدعوى المقامة عليها بطلب صرف المعاش الى المستحقين من ورثة العامل المتوفى، انما يؤلف في الوقت ذاته دعوى ضمان فرعية، و يعتبر التلازم قائما بين الدعويين الفرعية و الاصلية.
قرار 259 / 1977 – أساس 1233 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 269 – م. المحامون 1977 – اصدار 07 – 09 – رقم مرجعية حمورابي: 54748
* دعوى الاستحقاق الفرعية هي الدعوى التي تقدم من الغير الذي لا يعد طرفا في إجراءات التنفيذ، مدعيا ملكية العقار الذي بدىء بالتنفيذ عليه، ويطلب في النهاية إقرار حقه على العقار، وإبطال هذه الإجراءات، وقد سميت بالفرعية لأنها تقام في معرض التنفيذ على العقار.
* يشترط لدعوى الاستحقاق أن تكون ملكية مدعي الاستحقاق للعقار ملكية منجزة، وأن تكون مسجلة على صحيفة العقار، أو أن المدعي كان قد وضع إشارة دعواه على صحيفة العقار، أو أن يكون بيده سند رسمي يشير إلى ذلك بتاريخ سابق لتاريخ الحجز.
* لا مجال للمفاضلة في دعوى الاستحقاق بين إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي، لأن المفاضلة تكون بين إشارتين من نوع واحد، وإن المفاضلة بين إشارتي الدعوى تكون في حال تعدد البيوع، إذ إن هناك اختلافا وفروقا بين إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
القرار المطعون فيه:
صادر عن محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى – برقم أساس (518)، قرار (637)، تاريخ 26/11/1998، المتضمن من حيث النتيجة نقض القرار المطعون فيه، وتصديق القرار البدائي المستأنف.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة، بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة، وعلى القرار موضوع المخاصمة، وعلى مطالبة النيابة العامة، والمتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 29/5/2001، وعلى أوراق القضية كافة، وبعد المداولة، أصدرت الحكم الآتي:
أسباب المخاصمة:
1- أهملت الهيئة المخاصمة الوثائق المنتجة في الدعوى، والتي تشير إلى اكتساب الحكم الصلحي الدرجة القطعية.
2- خالفت الهيئة الاجتهادات المستقرة حين عدت إشارة الدعوى لا مفعول لها.
3- التفتت الهيئة عن نص المادة (770) من القانون المدني.
4- أخطأت الهيئة في قراءة الوثائق الثابتة في الدعوى.
5- لم تميز الهيئة بين قرار الاستلام بموعد مسبق، وبين البيع بالمزاد العلني.
6- يتحتم على الهيئة اتباع الحكم الناقض في الطعن الأول.
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعية تقوم على طلب استحقاق استثمار العقارات (1-2-4-/1800) و(4-10 /5334) من المنطقة العقارية الخامسة بحلب، في مواجهة المدعى عليها… تأسيسا على أن العقارات تعود لها بموجب حكم مكتسب الدرجة القطعية، وقد سبق أن وضعت إشارة دعواها قبل إلقاء الحجز التنفيذي.
صدر الحكم البدائي برد الدعوى، وأيدته محكمة الاستئناف. لكن الحكم الناقض نقضه. وحين جددت الدعوى أمام محكمة الاستئناف قضت بفسخ الحكم البدائي، وإجابة طلبات المدعية. رفعت دعوى الطعن فيه للمرة الثانية، فنقضت الغرفة المدنية الأولى بمحكمة النقض الحكم الاستئنافي، وصدقت الحكم البدائي، فكانت هذه المخاصمة.
وحيث إن دعوى الاستحقاق الفرعية هي الدعوى التي تقدم من الغير الذي لا يعد طرفا في إجراءات التنفيذ مدعيا ملكية العقار الذي بدىء بالتنفيذ عليه، ويطلب في النهاية إقرار حقه على العقار، وإبطال هذه الإجراءات، وقد سميت بالفرعية لأنها تقام في معرض التنفيذ على العقار بعد البدء فيه، وقبل الانتهاء منه.
وحيث إنه ينبغي لأجل هذه الدعوى أن تكون ملكية مدعي الاستحقاق للعقار ملكية منجزة، وأن تكون مسجلة على صحيفة العقار، أو أن المدعي كان قد وضع إشارة دعواه على صحيفة العقار، أو أن يكون بيده سند رسمي يشير إلى ذلك بتاريخ سابق لتاريخ الحجز.
وحيث إن الهيئة المخاصمة لم تتبع حكمها الناقض السابق إذ إنه يتحتم عليها ذلك، فقد جاء بالحكم الناقض الأول الذي لم يتبع أنه كان على المحكمة أن تتحرى عن اكتساب الحكم الصلحي الذي حصلت عليه مدعية المخاصمة الدرجة القطعية، وعن وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقارات. وقد نفذت محكمة الاستئناف ما جاء بالحكم الناقض، واتبعته، إلا أن الهيئة المخاصمة نقضت ذلك الحكم، وأيدت الحكم الذي رد الدعوى خلافا لحكم المادة (262) أصول المحاكمات، ولاجتهادات الهيئة العامة المستقرة بهذا الشأن، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإنه لا مجال للمفاضلة بدعوى الاستحقاق بين إشارة الدعوى،
وإشارة الحجر الاحتياطي، ذلك لأن المفاضلة تكون بين إشارتين من نوع واحد، وإن المفاضلة بين إشارتي الدعوى تكون في حال تعدد البيوع، إذ إن هناك اختلافا وفروقا بين إشارة الدعوى وإشارة الحجر الاحتياطي، وإن ما ذهبت إليه الهيئة المخاصمة من أن الحكم الصلحي لم يكتسب الدرجة القطعية، رغم إبراز ما يؤيد ذلك، ينحدر إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم. وبالتالي فإن المفاضلة بين التسجيل التجاري، وإشارة الحجز، فيه خطأ في الواقع، فمدعية المخاصمة بدأ عملها وفق شهادة تسجيل تاجر بتاريخ 27/10/1993، وليس بتاريخ 11/6/1997، وهو تاريخ صدور الشهادة المذكورة، فالهيئة لم تلتفت إلى ذلك أيضا، مما يوجب إبطال الحكم وفقا لما سلف بيانه، كون الدعوى كانت قد قبلت شكلا.
لذا تقررا بالإجماع:
1- قبول الدعوى موضوعا، وإبطال الحكم (637) أساس (518) تاريخ 30/4/2001 الصادر عن الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض، وتثبيت قرار وقف التنفيذ، واعتبار الإبطال بمثابة التعويض.
قرار 1 / 2004 – أساس 57 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 1 – م. القانون 2004 – 2006 – القسم المدني – رقم مرجعية حمورابي: 66129
– اذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر.
– دعوى الضمان الفرعية تقدم امام محكمة الدرجة الاولى لا الثانية.
– التامين الالزامي يعطي للمتضرر حقا مباشرا تجاه مؤسسة التامين، ولا تسري بحقه الدفوع التي للمؤسسة تجاه المؤمن له.
– اي اتفاق لتحديد المسؤولية يقع باطلا (م20 سير).
– مؤسسة التامين غرضها تجاري.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في أسباب الطعن من المدير العام للشركة العامة للنقل الداخلي إضافة لوظيفته:
وتتلخص بما يلي:
1 – القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الإدارة أو يناقشها سنداً لأحكام المادتين 204 و 206 أصول محاكمات مدنية.
2 – المحكمة لم تحط بجميع نواحي الدعوى فتبين نسبة خطأ كل من ساهم بوقوع الحادث حتى تبين نسبة المسؤولية لكل منهم خلافاً لاجتهاد محكمة النقض.
3 – استقر الاجتهاد أنه في دعاوى التعويض يجب أن يشمل جميع الورثة الذين يستحقون التعويض في الدعوى ولا يصح الادعاء إضافة للتركة لأن التعويض حق من الحقوق الشخصية للورثة وليس حق من حقوق التركة بالإضافة إلى أنه لم يبرز حصر إرث يبين من هم الورثة. مما يستوجب النقض لعدم صحة الخصومة.
4 – سائق الشركة الطاعنة لا يتحمل أي مسؤولية عن الحادث وفقاً للمادة 166 مدني كون الضرر نتج عن سبب أجنبي وهو وجود قوة قاهرة حيث أصيب السائق بنوبة صداع أفقدته وعيه مما أدى لوقوع الحادث.
5 – الخبرة جاءت غامضة ومبهمة ولا تستند إلى أسس وقواعد صحيحة في التقدير كما أن التقدير الذي قضت به المحكمة جاء مبالغاً فيه ولم يراع الأسس الذاتية والاجتماعية والمالية للمضرور.
6 – مؤسسة التأمين هي الملزمة بدفع التعويض كون الباص العائد للشركة الطاعنة مؤمن عليه تأميناً إلزامياً وتكميلياً.
7 – المحكمة لم تحكم بدعوى الضمان الفرعية على تابع الشركة رغم الادعاء من الشركة عليه.
8 – نطلب وقف التنفيذ كون التنفيذ يلحق ضرراً بالطاعة يصعب تداركه.
في أسباب الطعن من المؤسسة العامة السورية للتأمين:
وتتلخص بما يلي:
1 – الدعوى ساقطة بالتقادم الثلاثي حسب المادة 207 من قانون السير.
2 – المبلغ المحكوم به مخالف لعقد التأمين والقانون الذي ينص على أن الحد الأعلى للتعويض عن الوفاة هو ثلاثمائة ألف ليرة سورية فلا يجوز للمحكمة أن تهدم قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وأن تتجاوز عقد التأمين.
3 – خالف القرار المطعون فيه ما استقر عليه الاجتهاد في الحكم على مؤسسة التأمين بالرسوم والمصاريف كونها مؤسسة عامة.
4 – خالف القرار المطعون فيه ما استقر عليه الاجتهاد في عدم مسؤولية مؤسسة التأمين إلا عن الأضرار الفعلية دون الأضرار المعنوية.
5 – نطلب وقف التنفيذ.
في المناقشة والقانون:
حيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد انتهى إلى:
1 – قبول الاستئنافات شكلاً.
2 – رد استئناف المستأنفين شركة النقل ويوسف أبو شبلي موضوعاً.
3 – قبول استئناف مؤسسة التأمين موضوعاً وجزئياً والحكم بما يلي:
آ – إلزام المدعى عليهم شركة النقل الداخلي والمؤسسة العامة السورية للتأمين ويوسف أبو شبلي بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 600000 ل.س. لورثة المرحوم فرج قاسم قريطم تعويضاً عن الضرر المادي اللاحق بهم من جراء وفاة المؤرث المذكور توزع حسب الفريضة الشرعية.
ب – إلزام المدعى عليهم شركة النقل الداخلي ويوسف بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 100000 ل.س. للورثة المذكورين تعويضاً عن الضرر المعنوي توزع وفق الفريضة الشرعية.
5 – رد طلب شركة النقل لجهة دعوى الضمان الفرعية وحقها بالرجوع التنفيذي.. إلخ.
وحيث إن الجهتين الطاعنتين تعيبا على القرار المطعون فيه وصوله إلى النتيجة التي وصل إليها للأسباب الواردة في لائحة طعن كل منهما.
وحيث إن الطاعنة الشركة العامة للنقل لم توضح وتبين ما هي الدفوع التي لم تناقشها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وترد عليها مما يقتضي الالتفات عن هذا السبب من الطعن.
وحيث إن المحكمة اعتمدت الخبرة الجارية في الدعوى التي تحدد كامل المسؤولية على سائق شركة النقل الداخلي واعتمادها للخبرة هو من الأمور الموضوعية طالما أنها صحيحة وموافقة للأصول والقانون.
وحيث إن الادعاء إضافة للتركة وتم إبراز حصر إرث لورثة المتوفى مما لا محل لهذا السبب من الطعن.
وحيث إن محكمة الموضوع بينت عدم وجود أدلة قائمة في الدعوى لجهة إصابة السائق المتسبب بالصدم بنوبة صداع وفقده وعيه وتوفر حالة القوة القاهرة. وإن وزن الأدلة وفهم الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام استخلاص المحكمة للوقائع وتقديرها للأدلة سائغاً ويرتكز على أسس سليمة لها أصلها في ملف الدعوى.
وحيث إنه إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، مما لا وجه لسبب الطعن المطالب باقتصار الحكم على مؤسسة التأمين.
وحيث إن الطاعنة شركة النقل لم تبين مكان غموض الخبرة وإبهامها وما هي الأسس التي تنتقدها فيها، مما يقتضي الالتفات عن هذا السبب من الطعن ولا سيما أن المحكمة اعتمدت الخبرة وهذا مطلق صلاحياتها الموضوعية.
وحيث إن الادعاء بدعوى الضمان الفرعية لم يقدم أمام محكمة الدرجة الأولى مما لا حقّ بإثارة هذا السبب من الطعن، كون تقديم الطلب أمام محكمة الدرجة الثانية هو من الطلبات الجديدة.
وحيث إن محكمة الموضوع مصدرة القرار المطعون فيه ردت بصورة مستساغة على الدفع بالتقادم، وإن هذه المحكمة تعتمد هذا الرد اختصاراً للإطالة.
وحيث إن عقد التأمين الإلزامي يعطي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه مؤسسة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي من حق المؤسسة التمسك بها تجاه المؤمن له. كما إن أي اتفاق لتحديد المسؤولية المدنية يقع باطلاً استناداً للمادة 20 من قانون السير. مما لا يجوز لمؤسسة التأمين المطالبة مبدأ على التعويض لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ليرة سورية عن وفاة المغدور مما لا وجه لهذا السبب من الطعن.
وحيث إن مؤسسة التأمين غرضها تجاري وتحكم بالرسوم والمصاريف بسبب تعاملها التجاري مع زبائنها من المؤمن له وبموجب أحكام قانون الأصول مما لا محل لهذا السبب من الطعن.
وحيث إن ما أثير بلائحتي الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه الذي سار على النهج القويم في تطبيق القانون مما يقتضي رفض الطعنين الموجهين إليه لتجريحه.
لذلك تقرر بالإجماع:
– رفض الطعن.
قرار 1015 / 2000 – أساس 786 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 121 – م. المحامون 2003 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 50019
– مجرد قيادة التابع للسيارة العسكرية يحقق مسؤولية وزارة الدفاع لكون التابع لم يستلم السيارة الا بمعرض ممارسته لاعمال وظيفته اكان بمهمة رسمية ام لا. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
– دعوى الضمان الفرعية ينبغي طرحها امام محكمة الدرجة الاولى. واذا قدم امام محكمة الدرجة الثانية اعتبر طلبا جديدا.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في أسباب الطعن من المؤسسة العامة السورية للتأمين:
وتتلخص بما يلي:
1 – عدم وجود عقد تأمين للمركبتين المتصادمتين مما ينفي مسؤولية مؤسسة التأمين. وكنا قد دفعنا بذلك في مرحلتي التقاضي ومحكمة الموضوع لم تلتفت إلى هذا الدفع.
2 – نطلب إعطاء القرار بوقف التنفيذ لحين البت بالطعن موضوعاً.
في أسباب الطعن من وزارة الدفاع إضافة لمنصبه:
وتتلخص بما يلي:
1 – القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الإدارة أو يناقشها سنداً لأحكام المادتين 204 و 206 أصول محاكمات مدنية.
2 – المحكمة لم تحط بجميع نواحي الدعوى فهي لم تبين نسبة خطأ كل من ساهم بوقوع الحادث لتبين نسبة المسؤولية ولم تقم بإجراء خبرة لتحديد نسبة المسؤولية.3
3 – مسؤولية وزارة الدفاع كجهة متبوعة لا تترتب خلال ثبوت مسؤولية تابعها التقصيرية في الحكم الجزائي العسكري إلا أنه لم يتم إبراز الحكم كوثيقة في الدعوى مما يعني انتفاء مسؤولية وزارة الدفاع.
4 – القرار خالف المادة 175 مدني وإن المجند التابع لم يكن أثناء وقوع الحادث في مهمة رسمية لوزارة الدفاع فتكون مسؤولية الوزارة منتفية.
5 – المحكمة في قرارها المطعون فيه لم تثبت الأسس والقواعد التي اعتمدتها في تقدير قيمة التعويض وإنما جاء جزافاً ومبالغاً فيه.
6 – القرار المطعون فيه لم يحكم بدعوى الضمان الفرعية والصورة تنفيذياً على التابع وفق إقامة دعوى جديدة.
7 – نطلب وقف التنفيذ كون التنفيذ يلحق ضرراً بالطاعنة يصعب تداركه.
في المناقشة والقانون:
حيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد انتهى إلى تصديق قرار محكمة الدرجة الأولى القاضي:
1 – إلزام المدعى عليهما الأول والثاني بأن يدفعا للجهة المدعية مبلغ وقدره 200000 ل. س. تعويضاً عن العجز الذي لحق به من جراء حادث السير الذي تعرض له.
2 – إلزام المؤسسة السورية للتأمين بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره 40000 ل.س. تعويضاً عن إصابة المدعي من جراء السيارة الصادمة المؤمنة لديها.. إلخ..
وحيث إن الجهتين الطاعنتين تعيبا على القرار المطعون فيه وصوله إلى النتيجة التي وصل إليها للأسباب الواردة في لائحة طعن كل منهما.
وحيث إنه يوجد صورة عقد تأمين للسيارة المدنية التي كان يركب بها المصاب /دودج سيارة عامة رقم 4030=30/ المتسببة بالحادث مما لا محل لسبب الطعن المثار من مؤسسة التأمين.
وحيث إن الطاعنة وزارة الدفاع لم تبين ما هي الدفوع التي لم ترد عليها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أو تناقشها مما يقتضي الالتفات عن هذا السبب من الطعن.
وحيث إن القضاء العسكري بإدانة تابع وزارة الدفاع مبرز في الإضبارة العسكرية المضمومة إلى هذه الدعوى مما لا وجه لسبب الطعن المثار حول عدم مسؤولية التابع.
وحيث إن مجرد قيادة التابع للسيارة العسكرية يحق مسؤولية وزارة الدفاع كون التابع لم يستلم السيارة المذكورة إلا بمعرض ممارسته لأعمال وظيفته وسواء أكان بمهمة رسمية أم لا فإن مسؤولية وزارة الدفاع المتبوعة محققة حسب الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض.
وحيث إن وزارة الدفاع لم تدع أمام محكمة الدرجة الأولى بدعوى الضمان الفرعية مما يعتبر طلب الحكم فيها أمام محكمة الدرجة الثانية طلباً جديداً لا سند له في القانون.
وحيث إن التعويض المحكوم به هو في الحدود المطلوبة من المدعي ويغطي الضرر اللاحق بها وقد تم تقديره بصورة مستساغة لا بل أقل من استحقاق المدعية.
وحيث إن ما أثير بلائحتي الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه الذي سار على النهج القويم في تطبيق القانون مما يقتضي رفض الطعنين الموجهين إليه لتجريحه.
قرار 1028 / 2000 – أساس 1136 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 123 – م. المحامون 2003 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 50021
ان دعوى المشتري التي تستهدف طلب تثبيت عقد البيع و تسجيل العقار المبيع باسمه و منع البائع و دائنه من التعرض له في الملكية تشبه في مضمونها دعوى الاستحقاق الفرعية من حيث اثرها لا سيما اذا قدمت بعد المباشرة باجراءات التنفيذ بالقاء الحجز على العقار، لذلك فان قصر الطلب في الاستئناف على اعلان الاستحقاق و رفع الحجز يعتبر من طبيعة المطالب الاصلية الواردة في الدعوى. و يجب تمثيل بقية ورثة المشتري باعتبارهم اصحاب الحق بالعين بالخلفية.
قرار 115 / 1975 – أساس 597 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 497 – م. المحامون 1975 – رقم مرجعية حمورابي: 57291
اترك تعليقاً