الدفاع ظاهر البطلان، لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه :
الدفاع الظاهر البطلان
من المقرر في قضاء محكمة التمييز على أن:
“من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأي في الدعوى، وأن يكون مقترناً بالدليل المثبت له، أو مطلوباً من المحكمة تحقيقه، فإذا ما تخلف هذا الوصف عن الدفاع، فلا على محكمة الموضوع أن التفتت عنه ولم ترد عليه”.
[[ والطعن بالتمييز رقم 718 لسنة 2004 تجاري/1 – جلسة 4/7/2005م ]]
وقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أن:
“الدفاع الذي لا يستند إلى أساس سليم من الواقع والقانون لا يعدو أن يكون دفاعاً ظاهر البطلان لا على محكمة الموضوع إن لم ترد عليه”.
[[ الطعن رقم 26 لسنة 2005 عمالي – جلسة 26/6/2006م ]]
وقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أن:
“المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يُعد قصوراً يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع لا يسانده صحيح القانون وظاهر البطلان، كما لا يعيب الحكم عدم الرد على دفاع لم يقدم صاحبه دليله عليه”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 841 و 850 لسنة 2000 تجاري/3 – جلسة 12/1/2002م ]].
[[ والطعن بالتمييز رقم 604 لسنة 2003 تجاري/2 – جلسة 30/11/2005م ]].
وقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أن:
“من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وأن محضر الجلسة ورقة رسمية يُعد حجة على الكافة بما ورد فيه، ولا يجوز الادعاء بمخالفته للحقيقة إلا بالطعن عليه بالتزوير. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات دعوى البيوع أن الطاعنة لم تحضر إجراءات المزايدة بالجلستين المنوه عنهما بوجه النعي، وكانت الطاعنة لم تطعن على تلك المحاضر بالتزوير، وبالتالي فإنها تعد حجة على الكافة بما ورد فيها، فلا على الحكم إن هو لم يرد على هذا الدفاع بحسبانه دفاع ظاهر البطلان، ويكون النعي على غير أساس )).
[[ الطعن بالتمييز رقم 232 لسنة 2001 مدني/2 – جلسة 28/10/2002م ]].
وقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أن:
“متى صدر الحكم من محكمة ذات ولاية وصار نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي من طرق الطعن، فإنه لا يجوز إهدار حجيته بمقولة أنه صدر باطلاً لمخالفته قاعدة من قواعد النظام العام لأن قوة الأمر المقضي تسمو على أي اعتبار آخر … وأنه لا يعيب الحكم إغفال الرد على طلب أو دفاع غير مؤثر في الدعوى أو ظاهر الفساد”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 16 لسنة 2003 مدني – جلسة 11/10/2004م ]] .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً