الدفع ببطلان إجراءات الخصومة ، لعدم أهلية المدعي (أهلية الاختصام)
شركة التأمين (المدعى عليها الثالثة) تدفع ببطلان إجراءات الخصومة في الدعوى الماثلة، لعدم أهلية المدعي:
حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز – فيما يتعلق بـ: “أهلية الاختصام والتقاضي” – أنه: “من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه يُشترط لصحة انعقاد الخصومة أن تكون صادرة من خصم أو موجهه إلى خصم يتمتع بأهلية الاختصام والتقاضي سواء عند افتتاحها أو استئناف الحكم الصادر فيها، لأن بطلان اجراءات الخصومة “لعدم الأهلية” هو بطلان متجدد يلحق بالخصومة في جميع مراحلها، ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوى، ومناط الأهلية هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وانتفاء أهلية الاختصام بالنسبة لأحد الخصوم في الدعوى أو الطعن يُبطل إجراءاتها بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها حتى تتفادى السير في اجراءات مهددة بالزوال والبطلان”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 21 لسنة 1998 تجارى – جلسة 6/3/2000م ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: “من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لصحة انعقاد الخصومة أن ترفع بإجراءات صحيحة وأن يكون الخصم أهلا للتقاضي عند رفع الدعوى ابتداء وعند استئناف الحكم الصادر فيها وأيضا عند رفع الطعن بالتمييز، لأن بطلان إجراءات الخصومة لعدم الأهلية هو بطلان متجدد يلحق بالخصومة في جميع مراحلها ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى، وأن مناط أهلية الخصم للتقاضي وصلاحيته في استعمال السلطة المخولة له للالتجاء إلى القضاء بقصد حماية حقه هو ثبوت الشخصية له سواء كان شخصا طبيعياً أو اعتباريا”.
[[ طعن بالتمييز رقم 760 لسنة 2000 تجاري – جلسة 1/6/2002م ]]
كما قضت محكمة التمييز بأنه: “يُشترط لصحة انعقاد الخصومة أن ترفع بإجراءات صحيحة، وأن يكون الخصم أهلاً للتقاضي، يُشترط ذلك عند رفع الدعوى ابتداء وعند استئناف الحكم الصادر فيها وأيضاً عند رفع الطعن بالتمييز، لأن بطلان إجراءات الخصومة بعدم الأهلية هو بطلان مُتجدد يلحق بالخصومة في جميع مراحلها، ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى، هذا ومناط أهلية الخصم للتقاضي وصلاحيته في استعمال السلطة المخولة له للالتجاء إلى القضاء بقصد حماية حقه هو ثبوت الشخصية القانونية له سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، فإذا انتفت أهلية الاختصام لدى المدعي في الدعوى أو في الطعن كانت دعواه أو طعنه باطلاً بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 420 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 9/4/2005م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 214 لسنة 2007 تجاري/4 – جلسة 12/6/2008م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 170 لسنة 2007 أحوال شخصية/2 – جلسة 28/2/2008م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 524 لسنة 2007 مدني/2 – جلسة 24/3/2008م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 250 لسنة 2007 عمالي/2 – جلسة 17/3/2008م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق – ومن الصور الضوئية للأحكام الجزائية المقدمة في النزاع الماثل – شهادة شقيق المجني عليه (السيد/ …………………..) شهد وأقر فيها بأن: “أخيه المدهوس، يعاني من إعاقة ذهنية شديدة سابقة على وقوع الحادث”.
ولما كانت الإعاقة الذهنية الشديدة تعدم الأهلية القانونية للاختصام والتقاضي، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي قد أقام الدعوى الماثلة بشخصه، وليس عن طريق مساعد قضائي ولا قيم عليه بل ولا حتى وليه الطبيعي، فإن إجراءات الدعوى الماثلة ابتداء من صحيفة افتتاح الدعوى وما تلاها من إجراءات تكون قد عارها البطلان، وهو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام وتقضي به عدالة المحكمة الموقرة من تلقاء نفسها ما دامت أوراق الدعوى تدل عليه.
وعلى سبيل الاحتياط الكلي: تلتمس المدعى عليها الثالثة من عدالة المحكمة الموقرة الإصرار على مثول المدعي شخصياً أمامها لمناقشته واتخاذ ما يلزم قانوناً للوقوف على مدى أهليته القانونية (لا سيما أهلية الاختصام والتقاضي)، وذلك تمهيداً للحكم ببطلان إجراءات الخصومة في الدعوى الماثلة.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً