“أنواع من الجرائم: غسل أموال”
غسل أموال. جريمة “أنواع من الجرائم: غسل أموال” و “أركانها”. قصد جنائي “القصد الجنائي في جرائم غسل الأموال”. محكمة الموضوع “سلطتها في استخلاص القصد الجنائي”. مسئولية جزائية. تمييز “سبب على غير محل.
– الركن المادي لجريمة غسيل الأموال. مناط تحققه.
– القصد الجنائي في جرائم غسل الأموال. توافره. استخلاصه موضوعي. شرط ذلك.
– رد المبالغ محل الاتهام في جريمة غسل الأموال. لاينفي قيامها ولا يعفى من المسئولية الجزائية فيها.
– إدانة الطاعن عن جريمة غسل الأموال. ما يثيره بشأن جريمتي التزوير في أوراق بنكية والنصب في غير محل.
( الطعن رقم 795 لسنة 2013 جزائي جلسة 8/2/2015)
النص في المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال الذي حصلت واقعة الدعوى في ظل سريان أحكامه – وقبل الغاءه واستبداله بالقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب الصادر في 8/5/2013 والمعمول به اعتباراً من 26/5/2013 على أنه يعد مرتكباً لجريمة غسيل الأموال كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية أو شرع في ارتكابها : (1) إجراء عملية غسيل الأموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها. (2) نقل أو تحويل أو حيازة أو إحراز أو استخدام أو احتفاظ أو تلقي أموال مع العلم بأنه متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها. (3) إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها مع العلم بأنها متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها ، مما مفاده أن الركن المادي لجريمة غسيل الأموال يتحقق متى ارتكب الجاني أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة ، كما يتوافر القصد الجنائي فيها باتجاه إرادة الجاني إلى القيام بأي من تلك الأفعال بقصد غسيل الأموال – موضوعها – وإظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصل عليها من مصدر مشروع ، مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو من فعل من أفعال الاشتراك فيها ، وتقدير توافر ذلك أو نفيه ، هو مما تستقل به محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من ظروف الدعوى وعناصرها، مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستخلاص ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه – في معرض بيانه لواقعة الدعوى وسرده لمؤدي الأدلة على عول عليها في قضائه بالإدانة – على السياق المتقدم – تتوافر به أركان جريمة غسيل الأموال – كما هي معرفة به في القانون – وفيه الرد على ما يثيره الطاعن من عدم توافرها في حقه ، ولا ينال من ذلك ما تذرع به الطاعن – من قيامه برد المبالغ محل الاتهام لأصحابها ، لأنه لا يعفيه من المسئولية عن الجريمة التي دانه بها ، ولا ينفي مقارفته لها، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد.
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن جريمة غسيل الأموال ، ولم يدنه عن جريمتي التزوير في أوراق بنكية والنصب ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون في غير محله.
( الطعن رقم 795 لسنة 2013 جزائي جلسة 8/2/2015)
حظر التقرير بالامتناع بالعقاب في جرائم غسل الأموال.
امتناع عن النطق بالعقاب. غسل أموال. عقوبة “الامتناع عن النطق بها”.
– حظر التقرير بالامتناع بالعقاب في جرائم غسل الأموال. أساس ذلك: المادة (9) من قانون غسل الأموال 35 لسنة 2002 قبل إلغائه.
( الطعن رقم 795 لسنة 2013 جزائي جلسة 8/2/2015)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن بجريمة غسيل الأموال وهي من الجرائم التي كانت المادة (9) من القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال الملغي تحظر على المحكمة أن تقرر بالامتناع عن النطق بالعقاب فيها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحى منعى الطاعن عليه في هذا الخصوص غير صحيح .
( الطعن رقم 795 لسنة 2013 جزائي جلسة 8/2/2015)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً