حكم تمييز النفقة تتبع اليد المنفقة – أحوال شخصية :
وحيث عن طلب إسقاط النفقة المقررة للمدعى عليها عن نفقة إبنتهما فإنه من المقرر بقضاء محكمة التمييز أن مناط أحقية الحاضنة في قبض نفقة الصغير هو وجوده في يدها إذ أن ولاية الإنفاق تعتمد اليد الممسكة ولا تزول هذه الولاية إلا إذا زالت تلك اليد فعلا
( الطعن 45/93 أحوال 26/3/94) .
حكم تمييز الأخذ ببعض أقوال الشهود – أحوال شخصية :
ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ما دامت لم تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها، وهي غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلا على دعواهم عن طريق الاستنباط ، كما أنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل حجة أو قول أثاره ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
” الطعن رقم 87/94 احوال جلسة 27/5/95 “
حكم تمييز اختصاص دوائر الأحوال الشخصية توزيع إداري وليس اختصاص نوعي :
وحيث أنه عن الدفع بعدم إختصاص الدائرة السنية وإحالتها للدائرة الجعفرية بنظر الدعوى فإنه من المقرر بنص المادة 34 من قانون المرافعات على أن تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائيا بالحكم في الدعاوي المدنية والتجارية التي ليست من إختصاص المحكمة الجزئية..كما تختص بالحكم في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية..وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.. مفاده وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن الإختصاص النوعي إنما ينسب في ألأصل إلى المحكمة لا إلى دوائر هذه المحكمة سواء في ذلك مسائل ألأحوال الشخصية..فلا يعد إسناد الفصل في دعاوي معينة إلى دوائر المحكمة المختلفة بقرار من جمعيتها العمومية مسألة إختصاص نوعي بل مجرد توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر والبتالي فإن كلا منهما يصدق عليها وصف أنها المحكمة الكلية وتختص بالحكم في المنازعة ولو ناطته الجمعية بدائرة أخرى.
(الطعن رقم 192/99 أحوال شخصية 3/6/2000) .
حكم تمييز – طلبات جازمة – أحوال شخصية :
ومن المقرر أيضا أن دعوى بطلان الطلاق أو إثبات الزواج المتعلقة بالميت لا تقبل إلا من خلال المطالبة الصريحة الجازمة بحق مالي ولا يكفي لقبولها استنباط ذلك الحق أو استنتاجه من المطالبة المطروحة في الدعوى وإنما يتعين أن يكون الحق المالي المطالب به يمثل أساس التداعي وبطلبات صريحة جازمة توجه للمحكمة ..
( طعن تمييز رقم 45/99 جلسة 27/11/99 ) .
حكم تمييز – بصورية الحق المالي – أحوال شخصبة – نسب :
وحيث إن المقرر قضاء أنه لا يثبت النسب إلى الميت إلى ضمن دعوى حق أو مال باعتبار أن ثبوته إلى الميت يستدعى حكما عليه والحكم على الميت كالحكم على الغائب لا يجوز إلا في مواجهه خصم حاضر وهذا الخصم إما أن يكون كما عرفة فقهاء الشريعة خصما قصديا – وهو الوكيل عن الغائب أو خصما حكميا وهو من يعتبر حاضراً عن الميت ، وذلك في حاله أن يكون المدعي به على الميت سبباً لما يدعى به على الحاضر لا محالة أو شرطا له . وعلى ذلك لا تقبل دعوى النسب في حالة ما إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه ميتا إلا ضمن دعوى حق أخر ذلك إذ أن الأبوة أو البنوة بعد موت الأب أو الابن لا تكون مقصودة لذاتها لما يترتب عليها من حقوق هي موضوع خصومة حقيقة ويثبت ضمن إثبات الحق الذي يترتب عليه كالنفقة والإرث أو الاستحقاق في الوقت أو الوصية ولا يغير من ذلك مطالبة المطعون ضده بأداء مبلغ .. من تركة جدهما الأعلى … وذلك إن عناصر دعوى الإرث لم تكتمل شروطها إذا لم يبين عناصر تلك التركة ولا الورثة المستحقين لها ولا سبب اختصام المطعون ضده الأول .
( الطعن رقم 312/2004 أحوال جلسة 16/10/2005 ).
حكم تمييز – القانون الكويتي هو الواجب التطبيق – أحوال شخصية :
وحيث عن القانون الواجب التطبيق وكان الثابت في قضاء محكمة التمييز أن التمسك بقانون أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها وإلا كان نعيه عاريا عن الدليل ولما كان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من قانون أصول المحاكمات الشرعية الفلسطيني… فإن ما أثاره في هذا الخصوص لا يعدو كونه مجرد قول مرسل
( الطعن 18/90 أحوال جلسة 21/6/99) .
شروط الناظر الواقف – أحوال شخصية :
وحيث أنه لما كان الأمر السامي الصادر في 5 أبريل 1951 قد أورد بديباجته أن غير المدون من أمور الأوقاف يجري العمل فيه كما هو الحال طبقاً لمذهب الأمام مالك وقد خلت نصوص الأمر السامي من شروط ناظر الوقف وكان فقهاء المالكية قد انتهوا إلى أن للوقف أن يشترط الولاية على الوقف لمن يشاء وإذا أشترط الولاية لأحد وجب إتباع شرطه وتعين من شرطت له الولاية ولا يجوز العدل عنه إلى غيره ولا يجوز عزله عن ولاية الوقف إلا إذا وجد سبب يدعو لعزله تقدم الأمانة أو سوء التصرف ويشترط فيمن يتولى ناظرا على الوقف شروط إذا توافرت كانت ولايته صحيحة سواء كانت التولية من الواقف أو من القاضي وهذه الشروط هي:-
(1) البلوغ.
(2) العقل.
(3) القدرة على إدارة الوقف والتصرف في أموره.
(4)العدالة والمراد بها على ما نص عليه فقهاء المالكية الأمانة في المال وحسن التصرف فيه.
[أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية للدكتور أحمد الغندور ص266 وما بعدها].
حكم تمييز علي أن تقرير البصمة الوراثية ليس دليلاً شرعياً على ثبوت النسب أو نفيه – أحوال شخصية :
كما أنه من المقرر بقضاء أحكام محكمة التمييز أن تقرير البصمة الوراثية ليس دليلاً شرعياً على ثبوت النسب أو نفيه فضلاً عن أنه يصطدم مع إلغاءه الشرعية المقررة بحالات ثبوت النسب – الفراش – الإقرار – البينة.
((طعن 119 ، 129/2003 أحوال – جلسة 13/6/2004)).
حكم تمييز – أحكام الأحوال الشخصية أحكام ذات حجية مؤقتة قابلة للتغيير :
كما أنه من المقرر ان حجية الاحكام الصادرة في مسائل الاحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف تكون ذات حجية مؤقتة ولا تظل هذه الحجية باقية الا اذا كانت دواعيها وظروف الحكم لها لم تتغير .
( الطعن رقم 10/81 احوال جلسة 2/11/81 )
حكم تمييز تقدير اسقاط حضانة – أحوال شخصية :
كما أنه من المقرر أيضا بقضاء محكمة التمييز أن تقدير مقتضيات إسقاط الحضانة من مسائل الواقع التي يستقل بهاقاضي الموضوع ما دام يقيمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى
(طعن 48/2001 جلسة 6/10/2001) .
حكم تمييز تغيير أسماء وفق جوزات سفر – نسب :
وحيث إن المقر بقضاء التميز ” أن دعوى النسب التي لا تقبل إلا ضمن حق أخر هي التي يقوم فيها النزاع علي النسب إثباتا أو نفيا ، لما كان ذلك وكان نسب الطاعن ليس محل منازعة في الدعوى الماثلة وكان طلبة فيها قاصرا علي تصحيح أسمه ليطابق الاسم المدون له ولاولاده في وثائق السفر وشهادات الميلاد الصادر لهم من دولته فإن الحكم إذ قضي بعدم قبولها تأسيسا علي ما ذهب إليه من أنها دعوى نسب يكون قد أخطأ تطبيق القانون مما يعيبه ويجب تميزه “
( الطعن 41/92 أحوال جلسة 25/11/1993 )
حكم تمييز تأسيس مسكن – أحوال شخصية :
وحيث انه عن طلب المدعيان قيمة تاثيث مسكن الحضانة فإنه لما كان النص الماده 198 من القانون رقم 1984/51 فى شأن الاحوال الشخصيه ان يجب على من يلزم بنفقه المحضون اجره مسكن حاضنته الا اذا كانت الحاضنه تملك مسكنا تقيم فيه او مخصصا لسكناها, وكان من المقرر في احكام محكمة التمييز ان من يلزم بنفقه المحضون يجب عليه اما ان يدفع لحاضنته اجره مسكن او ان يهيئ لها مسكنا تتوافر فيه الشرائط التى تجعله صالحا دائما لأن يكون مسكن حاضنه يستوى ان يكون هذا المسكن مملوكا له او استأجره من الغير لهذا الغرض.
( الطعن 43/92 احوال جلسة 23/1/1993)
وكان من المقرر ان تقدير قيام الحاجه والعوز او انتفاء ذلك هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قااضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى كان قضاؤه قائما على ما ينتجه مما له اصل ثابت فى الاوراق
(الطعن 90/95 مدني جلسة 4/11/96)
حكم تمييز بمصاريف دراسية وتعليم – أحوال شخصية :
المتداعيان فمن المقرر بقضاء محكمة التمييز أن نفقة الصغير الفقير ومنها .. ومصاريف تعليمه..ـ إن أحتيج إليه ـ تجب على أبيه الموسر بقدر كفايته وفق حال والده وأن تقديرها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ما دام قد أقام قضاءه على ما إستخلصه سائغا من أدلة لها أصلها في ألأوراق
(طعن 72/98 أحوال شخصية) .
حكم تمييز بزيادة وانقاص النفقات :
وحيث أنه عن طلب تخفيض نفقة ألأبناء وأجرة الخادمة فإنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون معقب عليه متى أقام قضاءه على ما إستنبطه من أدلة لها أصلها في ألأوراق ومن شانه أن تؤدي إلى ما إنتهى إليه قضاءه .
(الطعن رقم 26,25/95 أحوال جلسة 11/6/95)
القانون الواجب التطبيق – في حالة التمسك بقانون أجنبي :
وحيث أنه عن القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى فإنه من المقرر بقضاء أحكام محكمة التمييز أن التمسك بقانون أجنبي لا يعدو أن يكون واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها لدى محكمة الموضوع
(طعن 53/93 أحوال جلسة 4/6/1994) .
حكم تمييز بتطبيق المذهب السني عند اختلاف المذاهب بين الازواج :
حيث أنه من المقرر بقضاء محكمة التمييز:
أن النص في الفقرة ألأولى من المادة 346 من قانون ألأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 على أنه ” يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب ألإمام مالك وفيما عدا ذلك يطبق عليهم أحكامهم الخاصة ” يدل بصريح عبارته أن أحكام المذهب الجعفري تكون واجبة التطبيق إذا كن الطرفان معا من أتباعه فإذاإختلفا في المذهب -وإن كان أحدهما جعفريا- فإن القانون المذكور يكون هو الواجب التطبيق .
( الطعن رقم 65/1999 أحوال شخصية في 14/2/2003)
حكم تمييز بالسيارة والسائق للولد :
فإنه من المقرر في قضاء التمييز:
((أن مناط القضاء للولد الفقير العاجز عن الكسب بتوفير سيارة وسائق هو بحسب حاجته ويسار أبيه وما تجري به العادة))
طعن رقم 47 لسنة 1995 أحوال جلسة 1/6/1996.
حكم تمييز باسقاط الحضانة للمنع من الرؤية :
وحيث أنه عن طلب المدعي بإسقاط حضانة المدعى عليها للمحضونة (عائشة) وضمها إليه مع عدم تعرضها له في ذلك فإنه من المقرر بقضاء محكمة التمييز أن مفاد نص المادة 196 من القانون المذكور أن للأبوين والأجداد حق رؤية الصغير وليس للحاضنة أن تمنع أحدا من هؤلاء من رؤية المحضون والمدار في الحضانة في المقام ألأول مصلحة الصغير ومنع حاضنته لأبيه من رؤيته فضلا عن إخلاله بصلة الرحم التي حث عليها الشارع الحكيم وبحق ألأب في رؤية ولده والإشراف على تربيته باعتباره ولي النفس فإن في ذلك إضرارا بالصغير للحيلولة بينه وبين أبيه بما ينجم عنه من تقطيع ألأواصر وتجفيف لمنابع العاطفة بينهما مع حاجة الولد لأبيه في كافة المناحي حتى يشد من عضده إلى أن يشب عن الطوق ويستطيع الإستقلال بنفسه ويكون سندا له من بعد ذلك فإذا تسببت الحاضنة في عزل الصغير عن أبيه كان إمساكها له إضرارا به والقاعدة ألأصولية أنه إذا قام الدافع والمانع قدم المانع بما يتحقق في حق الحاضنة ما يمنع من إستمرار الصغير في يدها ونقل حضانتها إلى سواها .
(طعن رقم 66/2001 أحوال جلسة 8/2/2001)
حكم تمييز اختلاف المذهب – سني – جعفري :
وحيث عن طلب إحالة الدعوى للدائرة الجعفرية للاختصاص فإنه من المقرر بقضاء محكمة التمييز “أن محكمة الاستئناف استجوبت طرفي الدعوى فأقرت المطعون ضدها بأنها سنية المذهب ولم يعترض الطاعن أمام المحكمة على ما قررته في هذا الشأن أو يقدم لها ما يكذبه فإن الحكم إذا طبق على الدعوى أحكام القانون رقم 51/84 في شأن ألأحوال الشخصية باعتبار أن طرفيها مختلفا المذهب استنادا إلى إقرار المطعون ضدها سالف الذكر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه”
(طعن 66/95 أحوال جلسة 28/5/1995) .
حكم تمييز اثبات نسب إلي ميت :
وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإن من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه لا يثبت النسب إلى الميت إلا ضمن دعوى حق أو مال باعتبار أن ثبوته إلى الميت يستدعي حكما عليه والحكم علي الميت لا يجوز إلا في مواجهة خصم آخر وهذا الخصم إما ان يكون كما عرفه فقهاء الشريعة خصما قصدياً ـ وهو الوكيل عن الغائب أو خصماً حكماً وهو من يعتبر حاضراً عن الميت ، وذلك في حالة ان يكون المدعي على الميت سبباً لما يدعي به على الحاضر لا محالة أو شرطا له . وعلي ذلك لا تقبل دعوى النسب في حالة ما إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه إلا ضمن دعوى حق آخر ، إذ ان الأبوة أو البنوة بعد موت الأب أو الابن لا تكون مقصودة لذاتها لما يترتب عليها من حقوق هي موضوع الخصومة الحقيقي ويثبت ضمن إثبات الحق الذي يترتب عليه .
( الطعن رقم 111/96 أحوال شخصية، جلسة 11/10/1997،دائرة الأحوال الشخصية ، محكمة التمييز ،مجلة القضاء والقانون ،السنة الخامسة والعشرون ، الجزء الثاني ص 364 )
الدعوى المرفوعة بالتعويض المؤقت تقوم على مجرد ثبوت الضرر فقط :
ومن المقرر في قضاء التمييز بأن:
” الدعوى المرفوعة بالتعويض المؤقت تقوم على مجرد ثبوت الضرر فقط دون بيان العناصر ومهمة المحكمة في نطاقها تقتصر على العرض للمسئولية بما يثبتها ولدين التعويض بما يرسيه غير معين المقدار”.
[[ الطعن رقم 164/1986 تجاري ــ جلسة 4/3/1987م]]
ولما كان طلب التعويض المؤقت لا يعدو أن يكون نواة لطلب التعويض التكميلي؛ وهو لا يتـأتى ألا بعد حصر كامل الضرر المادي والمعنوي؛ وهو ما لم يتم حتى تاريخ رفع الدعوي .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً