احكام نقض ( انتهاء الخصومة – انعدامها – بطلان الاحالة )

انتهاء الخصومة

=================================

الطعن رقم 0770 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 81

بتاريخ 09-04-1979

الموضوع : إجراءات المرافعات

الموضوع الفرعي : انتهاء الخصومة

فقرة رقم : 3

لا وجه لما يقول به المطعون ضده الأول من أن الحكم المستأنف – الصادر بعدم قبول التدخل – كان منهياً – للخصومة بالنسبة له لأن العبرة فى إنهاء الخصومة الواحدة كلها هو بإنتهائها بالنسبة لجميع أطرافها فإن كان الحكم ينهى الخصومة بالنسبة إلى البعض بحيث تبقى معلقة بالنسبة إلى البعض الآخر فإنه لا يقبل الطعن المباشر متى كانت الخصومة واحدة ذلك أن نص المادة 212 من قانون المرافعات صريح فى أن الأحكام المشار إليها فى الشق الأول منه و يجوز الطعن فيها هى الأحكام الختامية التى تنتهى بها الخصومة كلها .

( الطعن رقم 770 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/9 )

=================================

الطعن رقم 1137 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 272

بتاريخ 18-02-1987

الموضوع : إجراءات المرافعات

الموضوع الفرعي : انتهاء الخصومة

فقرة رقم : 2

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يعتد بإنتهاء الخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الإستئناف ذلك لأن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها إعمالاً لنص المادة 212 مرافعات – هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفى التداعى .

=================================

انعدام الخصومة

=================================

الطعن رقم 0161 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2010

بتاريخ 09-12-1980

الموضوع : إجراءات المرافعات

الموضوع الفرعي : انعدام الخصومة

فقرة رقم : 1

الأصل أن تقوم الخصومة بين أطرافها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً و من ثم يتعين إعتبار الخصومة فى الطعن معدومة بالنسبة للمطعون عليه الأول الذى توفى قبل رفع الطعن .

=================================

الطعن رقم 0022 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 192

بتاريخ 13-01-1981

الموضوع : إجراءات المرافعات

الموضوع الفرعي : انعدام الخصومة

فقرة رقم : 1

إذ كان الأصل أن تقوم الخصومة بين أطرافها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً و لا يصححها إجراء لاحق ، كان على من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغير فى الصفة قبل إختصامهم .
بطلان قرار الإحالة للمرافعة

=================================

الطعن رقم 0370 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 12

بتاريخ 04-03-1974

الموضوع : إجراءات المرافعات

الموضوع الفرعي : بطلان قرار الاحالة للمرافعة

فقرة رقم : 1

متى إنعقدت الخصومة بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه فى قانون المرافعات و إستوفى كل خصم دفاعه و حجزت المحكمة الدعوى للحكم إنقطعت صلة الخصوم بها ، و لم يبق لهم إتصال بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة ، و تصبح الدعوى فى هذه المرحلة – مرحلة المداولة و إصدار الحكم بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة فيها فإذا بدا لها بعدئذ أن تعيد الدعوى إلى المرافعة إستئنافا للسير فيها ، تحتم دعوى طرفيها للإتصال بها بإعلانهما قانونا إلا إذا حضرا ، وقت النطق بالقرار و لا يغنى عن إعلان الغائب ، أن تقرر المحكمة إعتبار النطق بقرارها إعلانا له ، لما فى ذلك من إغفال لإجراء يوجبه القانون .

=================================

الطعن رقم 0069 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 506

بتاريخ 31-07-1990

الموضوع : إجراءات المرافعات

الموضوع الفرعي : بطلان قرار الاحالة للمرافعة

فقرة رقم : 2

النص فى المادة 95 من قانون الإثبات على أنه ” بمجرد إنتهاء التحقيق إو إنقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضى المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى و يقوم قلم الكتاب بإخطار الخصم الغائب “ . مؤداه أنه يجب على المحكمة إخطار الغائب من الخصوم بقرار إحالة الدعوى من التحقيق إلى المرافعة للإتصال بالدعوى و أن الإخطار لا يتم إلا بإعلانه قانوناً أو ثبوت حضوره وقت النطق بقرار الإحالة . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تحضر جلسة التحقيق أمام محكمة أول درجة فى ………. و قرر القاضى المنتدب إحالة الدعوى إلى المرافعة لذات الجلسة حيث أصدرت المحكمة قرارها بشطب الدعوى رغم عدم إخطار الطاعنة بقرار الإحالة أو ثبوت حضورها وقت النطق به . فإن قرارها يكون مشوباً بالبطلان و يترتب عليه إعتبار قرار الشطب على غير سند من القانون و بالتالى لا تلتزم الطاعنة بتجديد السير فى الدعوى خلال الميعاد المحدد فى المادة 82 من قانون المرافعات و إذ أسست محكمة أول درجة – بعد ذلك – قضاءها بإعتبار الدعوى كأن لم تكن على عدم تجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها فإن حكمها يكون قد وقع باطلاً لإبتنائه على إجراء باطل قام عليه قضاؤها .

( الطعن رقم 69 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/7/31 )