حكم نقض ( نصب)
رقم الحكم 14354
تاريخ الحكم 06/12/1990
اسم المحكمة محكمة النقض – مصر
المحكمة
من حيث ان هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة اليوم لنظر الموضوع عملا بالمادة 45 من قانون حالات واجراءات امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث ان الاستئناف استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث ان النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية ضد اخرين والمتهم المستانف بوصف انهم قبل يوم 20/3/1981 بدائرة قسم الحدائق محافظة القاهرة/توصلوا الى الاستيلاء على المبالغ المبينة بالمحضر والمملوكة لـ. . . . . . . . . . واخرين وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثرواتهم باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهامهم بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بان اوهموهم بانه في امكانهم ان يحصلوا لهم على شقق وحوانيت مشروع الاسكان الشعبي بعين شمس وتسلموا من المجني عليهم المبالغ النقدية بناء على ذلك الايهام، وطلبت عقابهم بالمادة 336 من قانون العقوبات، ومحكمة اول درجة قضت بمعاقبة المستانف بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات.
ومن حيث ان واقعة الدعوى – حسبما استخلصتها المحكمة من الاوراق – تتحصل في ان المتهمين الاول والثاني اعتادا قص شعرهما في احد صالونات الحلاقة بواسطة عامل انتقل فيها بعد للعمل بصالون المتهم الثالث (المستانف) فتتبعه المتهمان المذكوران الى هناك وتعرفا نتيجة لذلك بالمتهم الثالث وبباقي عمال محله، وكان كل من المتهمين الاول والثاني ينتحل اسما غير اسمه الصحيح كما كان يدعيان على خلاف الحقيقة –
ان الاول مهندس بالاسكان وان الثاني ضابط امن بذات الجهة – وبعد ترددها على المحل عدة مرات ادعى المتهم الاول للمستانف ولعمال محله. . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . . و ان بامكان الحصول لهم على شقق وحوانيت بمشروع الاسكان الشعبي بدائرة قسم عين شمس بشرط ان يدفعوا له المبالغ التي حددها لكل منهم مدعيا بانها مقابل (تسهيل) تلك العملية فسلموه المبالغ المطلوبة وكان ذلك قبل نحو عام ونصف من يوم. . . . . . . . . . . ،
وبعد ان اشاع المتهم الاول قدرته على حل ازمة الاسكان وما اكده شقيقه المتهم الثاني اتخذ من محل المستانف مقرا له، وتوافد عليه جيران المحل كل يسعى للحصول على شقة او حانوت حيث حضر اليه المجني عليهم. . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . وتسلم من كل منهم المبلغ الذي حدده له، كما انه كلف المستانف بان يتولى اخطاره بالراغبين في الحصول على وحدات سكنية او حوانيت وتحصيل المبالغ التي حددها لكل وحده، ونفاذا لذلك تسلم المستانف مبالغ عن كل من المجني عليهم. . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . .
وسلمها الى المتهم الاول الذي تقابل فيما بعد مع بعض هؤلاء وطمانهم على قرب ميعاد استلام وحداتهم، واذ اخل المتهم الاول بوعده في احضار عقود تخصيص الوحدات للمجني عليهم فقد اجتمع بعضهم في يوم 20/3/1981 بالمستانف الذي اخبرهم بما ظهر له من ان المتهم الاول خدعهم وعلم بعضهم بان المتهم الاول ينوي مغادرة البلاد في اليوم التالي مع شقيقه الثاني فاستدرجوهما الى مسكن المستانف وطلبوا منهما تحرير سندات بالمبالغ المدفوعة فرفضا ذلك وحدثت مشادة بين الطرفين حضرت على اثرها الشرطة.
وحيث ان الدليل قبل المتهم الثالث (المستانف) ينحصر فيما قرره بعض المجني عليهم من انه تسلم منهم مبالغ لتسليمها الى المتهم الاول مقابل الحصول لهم على وحدات سكنية وحوانيت وهو امر لم ينكره المستانف الذي قام دفاعه في التحقيقات على انه وقع وعمال محله ضحية للمتهمين الاخرين وانه هو نفسه سلم المتهم الاول مبلغ 2300 جنيه مقابل (تسهيل) حصوله على ثلاث وحدات سكنية وثلاثة حوانيت وبرر استلامه مبالغ من بعض المجني عليهم وتسليمها الى المتهم الاول برغبته في اسداء المعونة لجيرانه، لما كان ذلك،
وكان من المقرر في جريمة النصب انه لا تصح ادانة الوسيط الا اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل ولا يكفي لتاثيم مسلك الوسيط ان يكون قد ايد الفاعل فيما زعمه اذا كان هو في الحقيقة يجهل الواقع من امره او يعتقد بحسن نية بصدق الفاعل، ولما كان المجني عليهم من عمال محل المستانف قد شهدوا بانهم واياه كانوا يعتقدون بحسن نية بان المتهم الاول مهندس بالاسكان وبان شقيقه المتهم الثاني ضابط امن بالجهة ذاتها وبان في مقدورهما الحصول لهم بالفعل على وحدات سكنية وحوانيت وكانت المحكمة تثق في صحة هذه الاقوال والتي يؤكدها ما ثبت من انه لما اخل المتهم الاول بوعده في احضار مستندات تخصيص الوحدات للمجني عليهم بادر المستانف باخبارهم بما اكتشفه من خداع المتهم المذكور لهم وطلب منهم استدراجه الى مسكنه للحصول منه على اقرارات بالمبلغ التي تسلمها منهم، واذ كانت المحكمة تخلص من ذلك الى توافر حسن النية لدى المستانف. . . . . . . . . فان جريمة النصب المسندة اليه تكون غير متوافرة الاركان في حقه فيتعين الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من ادانة المتهم المذكور والقاء ببراءته مما اسند اليه عملا بنص المادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية.
اترك تعليقاً