احكام نقض ضم الدعويين

اثر ضم الدعويين

=================================

الطعن رقم 0137 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1100

بتاريخ 22-05-1952

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

متى كانت الطلبات فى كل من الدعويين متميزة عن الأخرى سببا و موضوعا مما يجعل كلا منهما مستقلة عن الأخرى و كان لا يغير من هذا النظرقرار محكمة الدرجة الأولى بضم الدعويين إحداهما إلى الأخرى و الفصل فيهما بحكم واحد لإتحاد الخصوم فيهما ، لما كان ذلك فإنه يكون صحيحا ما قضت به المحكمة من عدم قبول الإستئناف الفرعى المرفوع عن الحكم الصادر فى إحدى الدعويين لعدم رفع إستئناف أصلى عن هذا الحكم .

=================================

الطعن رقم 005 لسنة 26 مكتب فنى 11 صفحة رقم 234

بتاريخ 17-03-1960

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان ضم قضيتين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى ، فإذا كان الثابت أن المطعون عليها تقدمت إلى قاضى الأمور الوقتية بطلب صدور الأمر لها بصفتها منفذة لوصية زوجها لتسلم تركته مع تعيينها مديرة مؤقتة لها و ذلك عملاً بالمادة 2/941 مرافعات فصدر الأمر لها ، ثم قدم الطاعنون طلباً بتعيين مدير مؤقت لهذه التركة و قبل نظره علموا بالأمر الصادر من قاضى الأمور الوقتية بتعيين المطعون عليها مديراً مؤقتاً على التركة ، فتظلموا منه لدى غرفة المشورة طالبين إلغاءه و تعيين أخرى مديرة مؤقتة بالمجان على تركة المتوفى أن إلى يفصل فى النزاع الخاص بتزوير الوصية ، و قد أمرت المحكمة بضم الطلب إلى التظلم ليصدر فيهما حكم واحد ، ثم أصدرت حكمها بقبول التظلم شكلاً و فى موضوع التظلم و الدعوى برفضهما و تأييد الأمر المتظلم منه ، و قد إستأنف الطاعنون هذا الحكم بالنسبة لما قضى به من رفض الطلب ، فقضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإستئناف ،

تأسيساً على أن هذا الطلب قد صدر قرار بضمه للتظلم فأصبح مندمجاً فيه و أن قرار المحكمة فى التظلم عن الأمر إذ كان نهائياً عملاً بالمادة 872 مرافعات فإن الإستئناف لا يكون مقبولاً ، و كان يبين مما تقدم أن الطاعنين قد إنحصرت طلباتهم فى تعيين مديرة مؤقتة للتركة بدلاً من المطعون عليها و سلكوا للوصول إلى هذه الغاية سبيل الطلب الذى قدموه إبتداء ، ثم التظلم من الأمر الصادر لمصلحة المطعون عليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن ضم الطلب إلى دعوى التظلم قد ترتب عليه إندماجه فيها لا يكون قد خالف الثابت فى الأوراق من وحدة الدعوتين .

( الطعن رقم 5 لسنة 26 ق ، جلسة 1960/3/17 )

=================================

الطعن رقم 0227 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 928

بتاريخ 27-06-1963

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

ضم الدعويين لا يفقد كلا منهما استقلالا و لا يؤثر على مركز الخصوم فيها .

=================================

الطعن رقم 0497 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 947

بتاريخ 07-07-1964

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

تقدير قيام الارتباط بين دعويين هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى بنى على أسباب سائغة .

=================================

الطعن رقم 0305 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1295

بتاريخ 31-12-1964

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إذا ضمت المحكمة دعوى إلى أخرى لقيام الارتباط بينهما و فصلت فيهما بحكم واحد فان ذلك ليس من شانه أن يفقد كلا من الدعويين ذاتيتها و استقلالها عن الأخرى متى كان موضوعهما مختلفا .

=================================

الطعن رقم 0369 لسنة 31 مكتب فنى 19 صفحة رقم 170

بتاريخ 31-01-1968

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 4

وإن كان ضم قضيتين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلا للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى .

=================================

الطعن رقم 0126 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 184

بتاريخ 01-02-1968

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 3

القول بأن ضم قضيتين ليس من شأنه أن يفقد كلا منهما إستقلالها عن الأخرى محله أن تكون القضيتان مختلفتين سببا أو موضوعا أما حيث يكون الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى فإنه لا يمكن القول بإستقلال إحداهما عن الأخرى .

( الطعن رقم 126 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/2/1 )

=================================

الطعن رقم 228 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 898

بتاريخ 10-06-1969

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى فإنهما يندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها و يكون تحريك إحداهما بعد إنقطاع سير الخصومة فيهما شاملا للقضيتين .

( الطعن رقم 228 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/10 )

=================================

الطعن رقم 0236 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 148

بتاريخ 28-01-1971

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

ضم الدعويين لما بينهما من وحدة فى الموضوع و فى الخصوم و إشتراك فى المستندات يجعل للمحكمة الحق فى أن تتخذ من المستندات المودعة فى إحدى الدعويين دعامة لقضائهما فى الدعوى الأخرى .

( الطعن رقم 236 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/1/28 )

=================================

الطعن رقم 0319 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 926

بتاريخ 16-05-1972

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما فى الأخرى ، بحيث تفقد كل منهما إستقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى ، فضلا على إتحادهما سببا و خصوما فإنها تندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها .

=================================

الطعن رقم 0221 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1105

بتاريخ 13-05-1976

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إذ كان ضم الدعويين المختلفين سبباً و موضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج الواحدة فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم فيها إلا أن الأمر يختلف إذا كان الموضوع و السبب و الخصوم فى إحدى القضيتين بذاتها فى القضية الأخرى فإنه فى هذه الحالة تندمج الدعويان بضمهما بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المحكمة الإبتديئة – بعد أن قضت بقبول الدعوى المرفوعة بتكليف بالحضور شكلاً أمرت بضم الدعوى المرفوعة بصحيفة أودعت قلم الكتاب – إليها ليصدر فيهما حكم واحد ، ثم قضت فى الموضوع بتخفيض أرباح المطعون ضده فإن الحكم الإبتدائى ينصرف إلى الفصل فى موضوع الدعويين معاً ، بإعتبار أنهما طلب واحد مرفوع بطريقتين قد تم الإندامج فيهما ، و فقدا إستقلالهما ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر بأن قضى برفض الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف إستناداً إلى أن الدعوى قد رفعت صحيحة شكلاً ، فإن النعى بالبطلان على الدعوى الأخرى يكون غير منتج .

( الطعن رقم 221 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/5/13 )

=================================

الطعن رقم 0556 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 524

بتاريخ 20-02-1978

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان ضم الدعويين المختلفين سبباً و موضوعاً إلى بعضها تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج الواحدة فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم فيها إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى الدعويين المضمومتين هو ذات الطلب فى الدعوى الأخرى- فضلاً عن إتحادهما سبباً و خصوماً – فإنهما تندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها ، لما كان ذلك و كان الثابت أن موضوع الإستئنافين … … … … … موضوع واحد يدور حول طلب زيادة أو إلغاء التعويض الذى قضى به الحكم المستأنف للطاعن ، و السبب فيها واحد هو توافر المسئولية التقصيرية فى حق المطعون ضدها أو إنتفاؤها ، هذا فضلاً عن وحدة الخصوم فيها ، فإن ضم الإستئنافين يؤدى إلى إندماجهما و يفقد كل منهما إستقلاله ، و من ثم فإن تعجيل أحدهما – بعد نقض الحكم الصادر فيهما – يكون شاملاً لهما معاً لإندماج أحدهما فى الآخر .

=================================

الطعن رقم 0894 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 199

بتاريخ 16-01-1978

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان ضم الدعويين المختلفتين سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات ، لا يترتب عليه إندماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى الدعويين المضمومتين ، هو ذات الطلب فى الدعوى الأخرى و إتحدا خصوماً و سبباً فإنهما يندمجان ، و تفقد كل منهما إستقلالها و كان الثابت أنه موضوع الخصومة فى الدعوى … … … … … تجارى كلى القاهرة هو ذات موضوع الخصومة فى الدعوى … … … … تجارى كلى القاهرة ، و هو يدور حول ما إذا كان الطاعن قد عزل كمصف لشركة … … … … … و عين بدلاً منه المطعون ضده الأول أم أن الطاعن مازال قائماً بأعمال التصفية ، و من ثم فإن ضم هاتين الدعويين يترتب عليه إندماجهما و تفقد كل منهما إستقلالها .

=================================

الطعن رقم 0269 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1566

بتاريخ 27-06-1978

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إذ كان ضم دعويين تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بل تبقى لكل منهما ذاتيتها و إستقلالها ، و من ثم فإن صدور حكم فى إحداهما يعتبر منهياً للخصومة فيها و يجوز الطعن فيه على إستقلال دون إنتظار لصدور الحكم المنهى للخصومة فى الدعوى الأخرى .

( الطعن رقم 269 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/27 )

=================================

الطعن رقم 0829 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1899

بتاريخ 06-11-1980

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً و موضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منها إستقلالها ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى .

=================================

الطعن رقم 0829 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1899

بتاريخ 06-11-1980

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 382 لسنة 1970 مدنى كلى الفيوم ضد الطاعن و باقى المطعون عليهم و آخرين بطلب عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1956/7/10 الصادر لصالح الطاعن و آخرين و المسجل فى 1970/4/8 فى حقها إستناداً إلى أن العقار موضوع هذا العقد قد رسا مزاده عليها بحكم نهائى ، و كانت الدعوى المذكورة لا تعدو أن تكون دفاعاً فىالدعوى رقم 116 لسنة 1969 مدنى كلى الفيوم التى أقامها الطاعن و آخر ضد المطعون عليهم بعد أن تدخلت فيها المطعون عليها الأولى ، و هى الدعوى الأصلية بتثبيت الملكية للعقار موضوع الدعوى ، و كانت محكمة أول درجة قد قررت ضم الدعويين مما ينبنى عليه أن تندمج دعوى عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1956/7/10 فى دعوى تثبيت الملكية و ينتفى معه القول بإستقلال كلا منهما عن الأخرى ، فإن إستئناف الحكم الصادر فى إحداهما يكون شاملاً الحكم الصادر فى الدعوى الأخرى .

=================================

الطعن رقم 1357 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2318

بتاريخ 31-12-1984

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 4

إذ كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت فى الدعوى رقم …. مدنى مصر الجديدة برفض الإدعاء بالتزوير و إعادتها للمرافعة لنظر الموضوع فى الدعوى رقم ….. مدنى مصر الجديدة برفضها ، و كان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبرى و لا يندرج ضمن باقى الأحكام التى إستثنتها على سبيل الحصر المادة 212 من قانون المرافعات و أجازت الطعن فيها إستقلالاً و من ثم فإن الحكم لم تنه به الخصومة الأصلية التى تعلق النزاع فيها بأجرة العين بل لا يزال شق من موضوعها مطروحاً أمام محكمة أول درجة و لما كانت محكمة الإستئناف قد قضت بعدم جواز الإستئناف عن الحكم المستأنف رقم …. مدنى مصر الجديدة لأن الحكم غير منه للخصومة ثم – قبلت بالرغم من ذلك الطعن بالإستئاف فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم .. مدنى مصر الجديدة و حكمت موضوعه بالغاء الحكم المستأنف و برد فروق أجرة عين النزاع عن المدة المطالب بها تأسيساً على أن العين المؤجرة خالية و ليست مفروشة فإن حكمها لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها و من ثم فإنه لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها إذ لا ينهض خطـأ محكمة الإستئناف مبرراً بها لتجاريها محكمة النقض فى ذلك الخطأ .

( الطعن رقم 1357 لسنة 47 ق ، جلسة 1984/12/31)

=================================

الطعن رقم 0161 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 554

بتاريخ 15-05-1986

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

لئن كان الأصل أن ضم الدعويين المختلفين سبباً و موضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه أن تفقد كل منها إستقلالها و لو أتحد الخصوم فيها إلا أنه لما كانت الدعوى الثانية الرقيمة …. بطلب عدم سريان البيع لا تعدو أن تكون دفاعاً وارداً فى دعوى ثبوت الملكية رقم 5273 لسنة 1977 قوامه أن تصرف الحارس العام ببيع المنشأة تصرف غير نافذ فى حق مورث المطعون ضدها الأولى لا يخرج المبيع عن ملكه بما مؤداه أن يكون النزاع الدائر حول الملكية هو أساس المنازعة فى الدعويين فإنه ينبنى على ذلك إندماج دعوى عدم سريان البيع فى دعوى ثبوت الملكية و فقدان كل منهما إستقلالها عن الأخرى و صيرورتها خصومة واحدة و يصبح الأعتداد فى خصوص الطعن هو بالحكم المنهى للخصومة كلها فى دعوة ثبوت الملكية .

=================================

الطعن رقم 1718 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 704

بتاريخ 28-06-1989

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إن كان الأصل أن ضم دعويين يختلفان سبباً و موضوعاً لنظرهما معاً تسهيلاً للإجراءات لا يؤدى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى دمج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، إلا أنه إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضموتين هو بذاته موضوع القضية الأخرى أو كان الموضوع فى كل منهما هو مجرد وجه من وجهى نزاع واحد أو كان أساسهما واحدا فإنه يترتب على ضمهما إعتبارهما خصومة واحدة فتفقد كل منها إستقلالها عن الأخرى مما مؤداه أن تعجيل إحداها بعد إنقطاع سير الخصومة فيها يترتب عليه تعجيل الدعوى الأخرى لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن دعوى مورث الطاعنين على المطعون ضدها بإخلاء شقة النزاع لإنفساخ عقد إستئجار المطعون ضده الأول لها و بطلان تنازله عنها للمطعون ضده الثانى و دعوى الأخير على مورث الطاعنين بإلزامه بتحرير عقد إيجار له عن ذات الشقة لصحة التنازل عنها الصادر له من المستأجر الأصلى هما وجهان نزاع واحد يترتب على القرار الصادر بضمهما إندماجهما وفقدان كل منها إستقلالها و من ثم فإن تعجيل المطعون ضده الثانى لدعواه بعد الإنقطاع يتضمن تعجيلاً لدعوى الأخرى و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بمنأى عن البطلان .

=================================

الطعن رقم 2481 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 315

بتاريخ 13-12-1989

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 3

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – إنه و إن كان ضم الدعويين المختلفين سبباً

و موضوعاً إلى بعضها تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج أحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحداهما هو ذات الطلب فى الدعوى الأخرى و إتحد خصوماً و سبباً فإنهما يندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها .