حكم نقض : تجمهر تخريب اتلاف

رقم الحكم 450
تاريخ الحكم 19/06/1957
اسم المحكمة محكمة النقض – مصر

المحكمة
من حيث ان الطاعن الثالث وان قرر بالطعن في الحكم في الميعاد، الا انه يقدم اسبابا لطعنه فيكون غير مقبول شكلا.
وحيث ان الطعن المقدم من الطاعنين الاول والثاني حاز الشكل المقرر في القانون.

وحيث ان الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه انه يبنى على اجراء باطل، واخطا في تطبيق القانون، اذ قضى برفض الدفع المقدم من الطاعنين ببطلان امر الاحالة لصدوره من قاضي التحقيق بعد العمل بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 الذي الغي العمل بنظام قاضي التحقيق طبقا للرسوم بقانون المعمول به وقتئذ. قضى الحكم برفض هذا الدفع باسباب خاطئة. هذا الى ان المحكمة قد اخلت بدفاع الطاعن بان عدلت عنه الحكم وصف التهمة من جناية منطبقة على المادة 366 عقوبات دون ان تنبه المتهمين الى هذا التعديل لتجرى المرافعة على اساسه وخاصة ان الجريمة التي دين المتهمون على اساسها تستلزم قصدا جنائيا خاصا هو قصد الاساءة واخيرا فقد دان الحكم المتهمين على اساس ان ال(تجمهر) كان مدبرا لغرض معين، مطرحا ما ابداه الدفاع من انه وقع عرضا في يوم عيد ووقت الظهيرة حيث تكثر الاجتماعات وهذا الذي ذهب اليه الحكم ليس له سند من الاوراق ولم يشهد به احد وقد قصر الحكم في الدليل عليه مما يعيبه بما يبطله.

وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه ان قاضي التحقيق باشر تحقيق القضية قبل الغاء العمل بهذا النظام، ثم اصدر امر الاحالة بعد الغائه – لما كان ذلك وكان الطاعنان لم يقطعا في اسباب طعنها بان انتدابا ما لم يصدر للقاضي الذي تصرف في التحقيق – بل ذكر انه لم يثبت صدور مثل هذا……. – ولما كان المرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 وان جعل التحقيق من اختصاص النيابة كقاعدة عامة، فقد خوله لقاضي التحقيق في حالات معينة وكان الوقوف على حقيقة الامر فيما يتعلق بالندب يحتاج الى تحقيق لا تلزم محكمة النقض باجرائه – ولما كان البحث في بطلان امر الاحالة لما اورده الطاعن من اسباب انما يكون عند تخلف الندب، وهو ما لم يثبت – لما كان ما تقدم – وكانت الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة اساسا للوصف الجديد لم تتغير عما كانت عليه في امر الاحالة، وهي بعينها التي دارت عليها المرافعة بالجلسة، ولما كانت المادة 361من قانون العقوبات لا تستلزم قصدا جنائيا خاصا، اذ ان القصد الجنائي في جرائم التخريب والاتلاف العمدية يتطابق فيما اعتبره القانون من الجنايات كالمادة 366 عقوبات، وما اعتبره في عداد الجنح كالمادة 361 عقوبات،

وهو ينحصر في تعمد ارتكاب الفعل الجنائي المنهي عنه باركانه التي حددها القانون ويتلخص في اتجاه ارادة الجاني الى احداث الاتلاف او غيره من الافعال التي عددتها النصوص مع علمه بانه يحدثه بغير حق، وواقع الامر ان عبارة قصد الاساءة التي تضمنها نص المادة 361 عقوبات لم تات بجديد يمكن ان يضاف الى القصد الجنائي العام في جرائم الاتلاف العمدية المبين فيما سبق، لان تطلب نية الاضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر وهو تحصيل لحاصل – لما كان ذلك، وكان واجب الدفاع يقتضيه ان يتناول كل ما يمكن او توصف به الواقعة في القانون وكانت المحكمة لم تضف الى الواقعة المادية شيئا وقد اخذت المتهمين بالجريمة الاخف فان دعوى الاخلال بالدفاع تكون على غير اساس – لما كان كل ذلك، وكان للمحكمة ان تبين الوقائع على حقيقتها وان ترد الحادث الى وصفه الصحيح استنادا الى الادلة المطروحة عليها مستعينة في ذلك بحكم العقل والمنطق وكان ما انتهت اليه المحكمة في تصويرها للحادث الذي رات انه وقع نتيجة تدبير، انما هو تصوير سائغ فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.