أحكام محكمة النقض في اثبات جريمة السب والقذف

اثبات جريمة السب و القذف
=================================
الطعن رقم 1446 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 122
بتاريخ 05-02-1957
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم تقدم و يده خالية من الدليل على صحة وقائع القذف ، فلا يقبل منه أن يطلب من المحكمة أن تتولى عنه هذا الإثبات .

=================================
الطعن رقم 1446 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 122
بتاريخ 05-02-1957
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 4
متى كانت العبارات التى إعتبرتها المحكمة قذفاً و سباً ، قد أوردها المتهم كتابة بالشكاوى و البرقيات التى بعث بها لأكثر من جهة حكومية ، و التى أعترف فى التحقيق
و أمام المحكمة بإرسالها ، فإن دليل الجريمة يكون قائماً بلا حاجة إلى سماع شهادة المجنى عليه .

( الطعن رقم 1446 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/5 )
=================================
الطعن رقم 1670 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 373
بتاريخ 16-03-1970
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 1
الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية فى جريمة القذف فى حق موظف عام ، يعد دفعاً جوهرياً ، لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى، لأن القاذف فى حق الموظفين العموميين يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجنى عليه من جهة و كان من جهة أخرى حسن النية ، بأن كان يعتقد صحة الإسناد و أنه يقصد به إلى المصلحة العامة لا إلى شفاء الضغائن و الأحقاد الشخصية .

و لما كان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الدفع و لا إلى ما قدمه الطاعن من أدلة عليه ، فلم يعن بتحقيقه أو الرد بما يسوغ الأخذ به أو إطراحه أو إثبات سوء النية ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1670 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/16 )
=================================
الطعن رقم 2264 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 654
بتاريخ 21-05-1980
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 2
من المقرر أن القانون – فى سبيل تحقيق مصلحة عامة – قد إستثنى من جرائم القذف الطعن فى أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوى الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة متى توافرت فيه ثلاثة شروط

” الأول “ أن يكون الطعن حاصلاً بسلامة نية أى لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الإعتقاد بصحة المطاعن وقت إذاعتها

” الثانى “  ألا يتعدى الطعن أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة

” الثالث “ أن يقوم الطاعن بإثبات كل أمر أسنده إلى المطعون فيه ، فكلما إجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع و نجا الطاعن من العقاب أما إذا لم يتوافر و لو واحد منها ، فلا يتحقق هذا الغرض و يحق العقاب ، و كانت عبارات القذف موضوع الجريمة – المشار إليها بمدونات الحكم المطعون فيه – لا تتعلق بعمل المطعون فيه بل بحياته الخاصة أى بصفته فرداً فإنه لا يجوز إثباتها قانوناً ، و يكون دفاع الطاعن من أنه يتمتع بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 2/302 من قانون العقوبات بمقولة أنه قدم المستندات الدالة على صحة ما أسنده للمدعى بالحق المدنى من وقائع ليس من شأنه – بفرض صحته – نفى مسئولية الطاعن عن الجريمة التى قارفها و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير سند .

=================================
الطعن رقم 0262 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 341
بتاريخ 11-06-1931
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 1
يجب لتطبيق المادة 265 عقوبات أن تتوافر شروط منها حصول السب علناً أى فى محل أو محفل عمومى ، فإذا إقتصر الحكم على ذكر أن التهمة ثابتة من شهادة المدعى المدنى و كانت شهادة المدعى المدنى قاصرة على ذكر ألفاظ السب بدون بيان المحل الذى حصل فيه السب و هل هو عمومى أو خصوصى كان الحكم باطلاً واجباً نقضه .

=================================
الطعن رقم 1418 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 161
بتاريخ 24-04-1933
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 3
إذا لم يثبت المتهم واقعة القذف المنسوبة إليه و لم يطلب من محكمة الموضوع إثباتها ثم طلب محاميه إلى محكمة النقض إحتياطياً فى حالة نقضها الحكم أن تعيد القضية إلى محكمة الموضوع ليتسنى له إثبات واقعة القذف متذرعاً لذلك بأن تركه الإثبات لدى محكمة الموضوع كان على أثر الصلح الذى تم بينه و بين أحد المجنى عليهم فمثل هذاالطلب لا يمكن إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . خصوصاً إذا كان ظاهراً أن محامى المتهم قد إستنفذ كل ما كان لديه من الدفاع و لم يكن فى مرافعته أدنى ما يستشف منه أن المتهم كان فى إستطاعته إثبات واقعة القذف المعزوة إليه .

=================================
الطعن رقم 1418 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 161
بتاريخ 24-04-1933
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 4
إذا لم يتحقق شرط إثبات صحة النسب القذفية فلا محل للخوض فى مسألة نية المتهم سليمة كانت أو غير سليمة إذ هذا البحث لا يكون منتجاً ما دام القانون يستلزم توفر الشرطين معاً للإعفاء من العقاب .

( الطعن رقم 1418 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/4/24 )
=================================
الطعن رقم 0378 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 274
بتاريخ 05-03-1934
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 2
إن الإثبات فى جرائم السب أصبح غير جائز بعد تعديل المادة 265 من قانون العقوبات طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1932 الصادر فى 10 يوليه سنة 1932 بحذف العبارة الأخيرة من الفقرة الثالثة منها ، أى عبارة ” و ذلك مع عدم الإخلال فى هذه الحالة بأحكام الفقرة الثانية من المادة 261 عقوبات “ . و تلك الأحكام التى تشير إليها تلك العبارة هى الأحكام الخاصة بالطعن الجائز فى أعمال الموظفين إذا حصل بسلامة نية و بشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إلى الموظف .

=================================
الطعن رقم 1519 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 358
بتاريخ 11-06-1934
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 2
حسن النية الذى إشترط القانون المصرى توفره لدى القاذف تبريراً لطعنه فى أعمال الموظفين لا يكفى وحدة للإعفاء من العقاب ، و إنما يجب أن يقترن بإثبات صحة الواقعة المسندة إلى الموظف العمومى . فإذا عجز القاذف عن إثبات الواقعة فلا يفيده الإحتجاج بحسن نيته .

( الطعن رقم 1519 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/6/11 )
=================================
الطعن رقم 2146 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 550
بتاريخ 24-02-1936
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 1
إن القانون لم يقيد حق القاذف فى إثبات ما قذف به بأى قيد ، بل هو يبيح له إثبات وقائع القذف بكل الطرق القانونية . و إتخاذ أى قرار إدارى فى أمر معين لا يمنع من إثبات أن هذا القرار لم تلاحظ فيه المصلحة العامة و أنه قصد به المحاباة و خدمة الأشخاص . و ليست المحاكم مقيدة عند تقدير هذه القرارات فى قضايا القذف بأن تأخذ بالإعتبارات أو التأويلات التى قد تدلى بها الجهة التى أصدرت تلك القرارت .

=================================
الطعن رقم 0983 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 169
بتاريخ 21-03-1938
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 3
ما دام الثابت أن المتهم كان سيئ النية فيما قذف به المجنى عليه بمعنى أنه لم يكن يقصد خدمة المصلحة العامة ، بل كان الباعث الذى دفعه إلى ذلك هى الأحقاد الشخصية فهذا يكفى لإدانته و لو كان فى مقدوره إقامة الدليل على صحة وقائع القذف . و إذا كانت عبارات القذف شخصية و ليست متعلقة بأعمال الوظيفة فليس من الجائز على كل حال إثبات صحتها .

( الطعن رقم 983 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/3/21 )
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 384
بتاريخ 12-12-1938
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 1
لا يقبل قانوناً من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا إذا كان القذف طعناً فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، و كان حاصلاً بسلامة نية و غير متعد لأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة . فإذا كان المجنى عليه وكيلاً لبنك التسليف الزراعى – الذى لا يؤدى إلا خدمات خاصة ، شأنه شأن سائر المصارف و المتاجر و المنشآت الحرة ، و الذى مهما كان مبلغ إتصاله بالحكومة ، فإن ذلك لا يخرجه عن طبيعته الخصوصية و لا يخلع عليه نصيباً من السلطة العامة – فإنه لا يمكن إعتباره موظفاً عمومياً ، و لا يمكن أن يقبل من قاذفة أى دليل يتقدم به لإثبات صحة ما قذفه به .

=================================
الطعن رقم 0744 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 205
بتاريخ 22-03-1943
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 2
إن السب لا يجوز فيه الإثبات إلا إذا كان مرتبطاً بجريمة قذف وقعت من المتهم ضد المجنى عليه ذاته .

=================================
الطعن رقم 0744 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 205
بتاريخ 22-03-1943
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 3
إن القانون صريح فى المادة 302 ع فى أن صحة الوقائع موضوع القذف فى حق الموظف لا يكون لها تأثير فى نفى الجريمة عن المتهم إلا إذا كان حسن النية يسعى وراء مصلحة عامة و لم يكون همه النيل من المجنى عليه و التشهير به .

=================================
الطعن رقم 1485 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 31
بتاريخ 24-12-1945
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بإثبات صحة جميع الوقائع التى قذف بها المجنى عليه ، فإن تمسكه بخطأ المحكمة فى تحديد وقت تقديم الدليل على صحة ما قذف به و طريقة تقديمه لا يكون له من ورائه أية جدوى .

=================================
الطعن رقم 0626 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 9
بتاريخ 10-04-1930
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 3
الإثبات المنصوص عنه فى الفقرة الأخيرة من المادة 261ع يقع على عاتق المتهم . فإذا طلب الدفاع عنه ضم ملف حكومى لإثبات الوقائع التى أسندت إلى الموظف المقذوف فى حقه ، و لكن المحكمة قدرت أنه لا ينتظر بداهة أن يحوى ملف حكومى شيئاً من هذه الوقائع فرفضت طلب الضم إحتراماً لمبدأ فصل السلطات و ضناً بنفوذها أن تبذله فيما رأت أنه لا يجدى ، و لم تكن فى تقديرها بعيدة عن محجة الصواب أو مقتضى العقل فلا تملك محكمة النقض مناقشتها فى هذا الرفض بحجة أنه قد ترتب عليه إخلال بحق الدفاع .

=================================
الطعن رقم 0715 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 264
بتاريخ 12-03-1931
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 2
لا يعتبر المحامى فى أداء واجبه موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عمومية ، فلا يسوغ إثبات حقيقة ما أسند إليه من وقائع القذف .

( الطعن رقم 715 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 )
=================================
الطعن رقم 0756 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 289
بتاريخ 16-04-1931
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 2
إذا كان المجنى عليه فى القذف غير موظف فلا يقبل من القاذف إقامة الدليل على صحة ما قذف به .

=================================
=================================
الطعن رقم 1046 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 677
بتاريخ 22-04-1991
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب والقذف
فقرة رقم : 2
إن الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه ” يجب على المتهم بإرتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم المحقق عند أول إستجواب له و على الأكثر فى الخمسة أيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة و إلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة و بدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة العامة و المدعى بالحق المدنى بيان الأدلة فى الخمسة أيام التالية لإعلان التكليف الحضور و إلا سقط حقه فى إقامة الدليل .

لما كان ذلك و كانت الفقرة الثالثة من المادة 302 من قانون العقوبات أجازت للقاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به فى الحالة المبينة فى الفقرة الثانية منها و هى الطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة إذا ما حصل القذف بحسن نية و كان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة و ذلك فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 2/123 من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما سلف بسطه ، و كان إنقضاء هذا الميعاد يترتب عليه سقوط الحق فى إقامة الدليل لإثبات وقائع القذف بحسبانه جزاء إجرائياً على عدم ممارسة الحق فى مباشرة العمل الإجرائى خلال المدة التى حددها القانون .

=================================
الطعن رقم 1046 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 677
بتاريخ 22-04-1991
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب والقذف
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه قد سلم بسقوط حق المطعون ضده فى إقامة الدليل على صحة الوقائع المقذوف بها لفوات المواعيد المقررة فى المادة 2/123 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه عاد و قبل منه مستندات و سمع شهوداً على صحة وقائع القذف قولاً منه أنه يجوز له إثبات وقائع القذف بكافة طرق الإثبات .

فإن ما تردى إليه الحكم من سماحه للمطعون ضده فى إقامة الدليل على صحة الوقائع المقذوف بها و إتخاذها أساساً لقضائه ببراءة المطعون ضده و رفض الدعوى المدنية على الرغم من تقريره – بسقوط الحق فى إقامة الدليل لفوات المواعيد المقررة فى المادة 2/123 من قانون الإجراءات الجنائية و على الرغم من أن ما سلكه إنما هو فى حقيقته تمكين المطعون ضده من إقامة الدليل عى صحة وقائع القذف و التى سبق للحكم أن قرر بسقوط حقه فى إقامتها – فضلاً عن خطئه فى فهم القانون – يكون قد ران عليه عوار التناقض و التضارب – الذى يتسع له وجه الطعن – بما يوجب نقضه و الإحالة فى خصوص الدعوى المدنية بالنسبة لهذا الطاعن و كذلك الطاعن الآخر ” ……….. ” و ذلك لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة دون ما حاجة لبحث باقى أوجه طعنهما .

( الطعن رقم 1046 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/4/22 )

=================================

اثبات جريمة القذف
=================================
الطعن رقم 0261 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1028
بتاريخ 03-06-1952
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة القذف
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يستلزم لإثبات وقائع القذف دليلاً معيناً بل هى يجوز إثباتها بكافة الطرق بما فى ذلك شهادة الشهود و قرائن الأحوال .

=================================
الطعن رقم 2452 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 349
بتاريخ 16-02-1954
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة القذف
فقرة رقم : 1
إن عدم ورود عبارات السب فى محضر الجلسة المدنية لا يقدح فى سلامة الحكم الصادر بإدانة المتهم بالسب ، إذ أن حجية المحضر قاصرة على ما ورد به و لا تمنع إثبات وقوع العبارات التى لم تثبت فيه بكافة طرق الإثبات .

=================================

اركان جريمتى السب و القذف
=================================
الطعن رقم 1312 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 825
بتاريخ 21-10-1987
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اركان جريمتى السب و القذف
فقرة رقم : 2
قضاء الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعنة بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة أسبوع و هى عقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب التى دانها بها – و هى ليست من الجرائم التى ينصرف إليها القيد الوارد فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية – ما دام أن الحكم فى الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جرائم الضرب و القذف و السب معاً . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة .

( الطعن رقم 1312 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/10/21 )
=================================

اركان جريمة القذف
=================================
الطعن رقم 0379 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 297
بتاريخ 19-03-1934
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القذف
فقرة رقم : 2
ليس لمحكمة النقض حق مراقبة محكمة الموضوع فيما تثبته من صحة وقائع القذف ، ما دامت الأدلة التى تستند إليها فى هذا الإثبات تنتج عقلاً ما إرتأته فى هذا الشأن .

( الطعن رقم 379 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/3/19 )
=================================

اركان جريمتى السب والقذف
=================================
الطعن رقم 61341 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 34
بتاريخ 07-01-1991
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اركان جريمتى السب والقذف
فقرة رقم : 2
من المقرر أن المراد بالسب فى أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو بإستعمال المعاريض التى تومئ إليه و هو المعنى الملحوظ فى إصطلاح القانون الذى إعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره و المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ، ما دام أنه لا يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و لا يمسخ دلالة الألفاظ التى يحيلها عن معناها ، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذى إستخلصه الحكم و تسميتها بإسمها المعين فى القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، كما أنها هى الجهة التى تهيمن على الإستخلاص المنطقى الذى يتأدى إليه الحكم من مقوماته المسلمة .

=================================
الطعن رقم 61341 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 34
بتاريخ 07-01-1991
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اركان جريمتى السب والقذف
فقرة رقم : 3
لما كانت المحكمة قد بينت مضمون ألفاظ السباب التى بدرت من المتهمين للمجنى عليها على النحو المار ذكره فيما سلف و كان الحكم قد أثبت فى مدوناته أن المتهمين قد إعتديا على المجنى عليها بالسب العلنى فى الطريق العام بتوجيه العبارات التى أوردها الحكم بما مقتضاه أن السب وقع فى الطريق العام و هو مكان عمومى بطبيعته بما يتوافر به ركن العلانية قانوناً .

=================================
الطعن رقم 61341 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 34
بتاريخ 07-01-1991
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اركان جريمتى السب والقذف
فقرة رقم : 4
من المقرر أن القصد الجنائى فى جرائم القذف و السب و الإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – و لا حاجة فى هذه الحالة إلى الإستدلال عليه بأكثر من ذلك فإن منعى الطاعن الأول على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .

=================================

استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
=================================
الطعن رقم 5511 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 434
بتاريخ 06-04-1982
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
فقرة رقم : 1
لما كان نص المادة 309 من قانون العقوبات قد جرى على أنه : ” لا تسرى أحكام 302 ، 303 ، 305 ، 306 ، 308 على ما يسنده أحد الخصوم لخصمه فى الدفاع الشفوى أو الكتابى أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية “ و كان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروكاً لمحكمة الموضوع ، و كانت المحكمة الإستئنافية قد رأت أن العبارات التى تضمنتها صحيفة المعارضة التى رفعها المدعى عليه ” المطعون ضده ” و الغرض الذى سيقت من أجله إنما تتصل بالنزاع القائم و بالقدر الذى تقتضيه مرافعة الخصم عن حقه و إنتهت فى منطق سليم إلى أن تلك العبارة مما تمتد إلى حماية القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهم مما أسند إليه و برفض طلب التعويض تأسيساً على تعلق تلك العبارات بالخصومة و مناسبتها لسياق الدفاع و مقتضياته لا يكون قد أخطأ فى شىء .

=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 334
بتاريخ 11-06-1931
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
فقرة رقم : 1
محل تطبيق المادة 266 عقوبات أن يقع الإفتراء بالقذف أو السب من الخصم على خصمه أثناء دفاعه فى قضية فلا تطبق هذه المادة فى حالة ما إذا وقع الإفتراء على شخص لم يكن خصماً فى القضية الحاصلة فيها المرافعة و كان حصوله بمذكرات وزعت على الجمهور بعد إتمام المرافعة .

=================================
الطعن رقم 1171 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 227
بتاريخ 10-06-1940
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
فقرة رقم : 1
إن حكم المادة 309 من قانون العقوبات يتناول فيما يتناوله ما يبديه الخصم فى عريضة الدعوى ، إذ المقصود من الإعفاء الوارد فى هذه المادة هو إطلاق حرية الدفاع للمتقاضين فى حدود ما تقتضيه المدافعة عن حقوقهم أمام المحاكم . و لما كانت عريضة الدعوى من الأوراق الواجب أن تبين فيها طلبات الخصوم و أوجه دفاعهم فهى لذلك تدخل فى نطاق الإعفاء . و لا يرد على ذلك بأن الدعوى وقت إعلان عريضتها لا تكون مطروحة بالفعل أمام القضاء فإن نظر الدعوى أمام المحكمة إنما يكون بناء على ما جاء فى عريضتها .