المسئولية الجنائية ومدي جواز تجزئة الاعتراف وإمكان نسب اعتراف غير حقيقي للمتهم بسبب القول بالتجزئة :
إن خطورة القول بجواز تجزئة الاعتراف – بما قد يؤدي الي نسب اعتراف غير حقيقي للمتهم – يوجب التوقف عند ما استقر لدي محكمة النقض كواقع تطبيق :
وجوب البدء ببيان القواعد الحاكمة . وهي ؛
القاعدة الأولي : للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ أي دليل وبالتالي له تجزئـه اعتراف المتهم ، فتأخذ منه بما تطمئن إليه دون أن تتقيد بالأخذ بباقية .
القاعدة الثانية: الاعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف ، فلها أن تجزئ هذا الاعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك
القاعدة الثالثة : لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة و لو عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحة إعترافه و مطابقته للحقيقة و الواقع .
تطبيقات هامة من أحكام النقض في المسئولية الجنائية الناتجة عن الاعتراف :
1- يجوز فى مواد العقاب تجزئة الاعتراف . فيكون للمحكمة أن تأخذ بجزء الاعتراف الذي اطمأنت إليه و لا تأخذ بالجزء الذي لم تطمئن إليه .
الطعن رقم 981 لسنة 74ق جلسة 12- 1 -2007 – لم ينشر بعد
2- للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ أى دليل و لو كان إعترافاً من متهم على غيره، فتأخذ منه بما تطمئن إليه فى إدانة من ترى إدانته و تطرح سواه فى حق من لا ترى توافر الدليل على إدانته .
الطعن رقم 8711 لسنة 73 ق جلسة 21-4 – 2006
3- من المقرر أن الاعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف ، فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك . و لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى إعتراف المتهم فى تحقيق النيابة من توافر سبق الإصرار لديه على إرتكاب جريمته بإستقرار نيته على قتل زوجته المجنى عليها منذ ثلاث سنوات سابقة و شرائه المطواة بقصد إستعمالها فى الحادث قبل وقوعه بثلاثة أيام ، و لم تأخذ بما زعمه فى بعض المواضع من أن فكرة القتل لم تخطر له إلا على أثر وقوع المشادة بينه و بين زوجته بسبب إصرارها على الإستمرار فى مسلكها الشائن ، فإن ذلك لا يعيب حكمها ، خاصة و قد أيدت المحكمة توافر هذا الظرف لدى الطاعن بوقائع أخرى أوردها الحكم . و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب لا يكون سديداً .
الطعن رقم 986 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 678 جلسة22-10-1963
4- لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها – أن تجزئ الدليل و لو كان إعترافاً ، و تأحذ منه بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه .
الطعن رقم 406 لسنة 36 ق جلسة 16-5 – 1966
إذن فالقاعدة الجوهرية :
عدم تجزئة الاعتراف لا محل للقول به فى المواد الجنائية حيث لا يفرض على القاضى أن يتبع قواعد الإثبات المقررة للمواد المدنية بالقانون المدنى ، بل له أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة تقدم إليه.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً