دعوى القسمة
الطعن رقم 0029 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 905
بتاريخ 31-05-1951
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : دعوى القسمة
فقرة رقم : 4
حالة الشيوع بين الشركاء لا تنتهى إلا باتجاه إرادتهم جميعا إلى قسمة المال قسمة نهائية ، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قرر عدم حصول قسمة فى العقار المشفوع به قد أقام قضاءه على ما حصلته المحكمة تحصيلا سائغا من أن الأعمال المادية التى أثبتها خبير الدعوى – استحداث مبانى بالمنزل – غير قاطعة فى إفادة هذا المعنى و وجدت فى تقرير الخبير أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها دون حاجة إلى الاستعانة برأي خبير آخر فان النعى على الحكم القصور فى التسبيب استنادا إلى انه لم يرد على المطاعن التى وجهها الطاعن إلى الخبير والى أعماله و لأنه مسخ محضر مناقشة الخبير هذا النعى يكون فى غير محله .
( رقم الطعن 29 لسنة 19 جلسة 1951/5/31 )
الطعن رقم 0029 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 905
بتاريخ 31-05-1951
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : دعوى القسمة
فقرة رقم : 3
لكل من الشركاء على الشيوع حق تأجير المال الشائع كله أو بعضه من غير أن يعتبر ذلك دليلا على حصول قسمة هذا المال ، واذن فمتى كان الطاعن فى مقام الاستدلال على حصول قسمة العقار المشفوع به قد تمسك بأن المطعون عليه الأول قد عرض على مجلس المديرية تأجير قسم مفرز معادل لنصيبه من هذا المنزل غير مجاور للمنزل المشفوع فيه واستدل على ذلك بما ورد بمحضر انتقال المحكمة إلى هذا المجلس ، وكان الثابت من هذا المحضر انه وان كان المنزل الذى عرض المطعون عليه الأول تأجيره على المجلس معادلا لنصيبه فى العقار المشفوع به إلا انه لا يوجد فى الأوراق ما يفيد وجود حدود له ولا حصول قسمة بين الورثة ،
وكان الحكم المطعون فيه قد قرر انه لا يمكن من الإطلاع على محضر الانتقال معرفة ما إذا كان المبنى الذى عرضه المطعون عليه الأول على المجلس هو كل المبنى المجاور للمنزل المشفوع فيه أو جزء منه فقط ، فان النعى عليه القصور فى التسبيب استنادا إلى انه مسخ محضر الانتقال فيما استنتجه منه يكون على غير أساس متى كان طلب التأجير خاليا من بيان حدود العقار المراد تأجيره أو ما يفيد حصول قسمة المنزل .
الطعن رقم 0207 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 350
بتاريخ 03-01-1952
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : دعوى القسمة
فقرة رقم : 1
إن الشيوع فى الأعيان المخلفة عن المورث لا يقتضى الشيوع فيما يشتريه مدير التركة باسـمه إلا إذا قام الدليل على أن الشركاء فى الملك إتفقوا صراحة أو ضمنا على أن تشــمل الروكية ما يستجد من الأموال التى يقتنيها مدير أعيان التركة ولو كان شراؤها باسمه خاصة .
فإذا كان الحكم بعد أن بين وقائع الدعوى تفصيلا و ناقش الأدلة التى قدمت فيها قد إنتهى من تمحيصها إلى نفى حصول إتفاق صريح أو ضمنى على قيام الروكية فيما إستجد من الأموال التى إشتراها مدير التركة باسمه ، فذلك أمر موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به ما دام مقاما على أدلة مسوغة له .
( الطعن رقم 207 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/3 )
الطعن رقم 0127 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 862
بتاريخ 19-05-1970
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : دعوى القسمة
فقرة رقم : 3
يجوز تغيير صفة الحائز بعد انتهاء عقد قسمة المهايأة من حائز بسبب وقتى معلوم إلى حائز بقصد التملك ، إذا جابه هذا الحق باقى الملاك المشتاعين بما يفيد قصده القاطع فى التملك .
( الطعن رقم 127 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/5/19 )
الطعن رقم 0341 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1324
بتاريخ 03-12-1974
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : دعوى القسمة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته ، الحق فى حماية وضع يده و ليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر بل كل ما له أن يطالب قسمة العقار أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الإنتفاع .
الطعن رقم 0706 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 468
بتاريخ 29-05-1979
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : دعوى القسمة
فقرة رقم : 1
كانت المادة 970 من القانون المدنى قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 تنص على أن الأموال الموقوفة لا تكسب إلا إذا دامت الحيازة ثلاثة و ثلاثين سنة ، ثم نص هذا القانون الأخير و الذى عمل به إعتباراً من 1957/7/13 على أنه لا يجوز تملك الأوقاف الخيرية أو أى حق عينى عليها بالتقادم ، فإن حيازة الطاعنة وحيازة من سبقها من المشترين منذ سنة 1954 حتى تاريخ صدورها حكم لجنة القسمة فى 1966/10/22 بفرز الخبرات لا تؤدى إلى كسب ملكية الأطيان محل النزاع بالتقادم لوردها على مال لا يجوز تملكه بهذ الطريق عملاً بنص المادة 970 من القانون المدنى معدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 لوجود حصة لوقف خيرى شائعة فيها .
الطعن رقم 0706 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 468
بتاريخ 29-05-1979
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : دعوى القسمة
فقرة رقم : 2
تقضى المادة 843 من القانون المدنى بإعتبار المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت منذ أن تملك فى الشيوع ذلك أن علة تقرير هذا الأثر الرجعى للقسمة هو حماية المتقاسم من الحقوق التى يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبة الفرز الذى خصص له فى القسمة مطهراً من هذه الحقوق و يجب قصر أعمال الأثر الرجعى للقسمة فى هذ النطاق و إستبعاده فى جميع الحالات التى لا يكون الأمر فيها متعلقاً بحماية المتقاسم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة .
ولما كان سند الطاعنة فى طلب الحكم لها بملكية الأطيان محل النزاع هو وضع اليد المدة الطويلة ، وهو يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب أكتسابها فلا وجه من بعد لإعمال حكم الأثر الرجعى للقسمة على واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 706 لسنة 43 ق ، جلسة 1979/5/29)
الطعن رقم 0870 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2088
بتاريخ 13-12-1984
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : دعوى القسمة
فقرة رقم : 1
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته ، لا يحق لأحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر ، بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الإنتفاع ، إلا أنه لما كان الحكم الإبتدائى الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه ، أقام قضاءه برفض الدعوى الطاعنة على قوله … مستخلصاً بذلك من أوراق الدعوى و الأدلة المقدمة فيها أن الطاعنة لم تكن تضع اليد على شقة النزاع ، أو تستقل بالإنتفاع بها بسكناها قبل أن يؤجرها المطعون ضده الثانى للمطعون ضدها الأولى ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون فى غير محله .
الطعن رقم 1461 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1149
بتاريخ 29-04-1984
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : دعوى القسمة
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء النقض أنه لا يجوز للمشترى للقدر المفرز فى العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزاً قبل حصول القسمة إلا برضاء باقى الشركاء جميعا ً .
( الطعن رقم 1461 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/29 )
اترك تعليقاً