الطعن 5228 لسنة 57 ق جلسة 24/ 5/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 107 ص 725 جلسة 24 من مايو سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار نائب المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة ومحمود رضوان وحسن عشيش ورضوان عبد العليم.
———–
(107)
الطعن رقم 5228 لسنة 57 القضائية
إيجار أماكن. خلو رجل. قانون “تفسيره” “تطبيقه”. نقض “حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون” “أسباب الطعن. ما يقبل منها”.
التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار كتابي للمستأجر. يقتضي قيام علاقة إيجارية مباشرة بين الطرفين. عدم تحقق ذلك إلا بتلاقي إرادة المؤجر وإرادة شخص يرغب في استئجار وحدة سكنية منه وهو المستأجر.
قضاء الحكم بإدانة الطاعن رغم إيراده ما يكشف عن قيام أية علاقة إيجارية بينه وبين المجني عليه. خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقضه. وبراءة الطاعنة.
————
لما كان الالتزام الذي فرضه الشارع، في قوانين إيجار الأماكن، على المؤجر بتحرير عقد إيجار كتابي للمستأجر إنما يقتضي بداهة قيام علاقة إيجارية مباشرة بين الطرفين وهي علاقة تعاقدية لا تتحقق إلا بتلاقي إرادة المؤجر وإرادة شخص معين بذاته يرغب في استئجار وحدة سكنية منه ويكون هو المستأجر الوحيد لهذه الوحدة. لما كان ذلك. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه، فيما سلف يكشف عن عدم قيام أية علاقة إيجارية بين الطاعنة والمجني عليها، فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تعمل الأثر المترتب على ما أفصحت عنه من ذلك وهو القضاء ببراءة الطاعنة أما وهي لم تفعل بل قضت على الرغم من ذلك بإدانة الطاعنة فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. ولا يغير من ذلك ما قاله الحكم من ثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعنة وزوج المجني عليها ذلك بأن هذه العلاقة – بفرض صحة ما ذكره الحكم في شأن ثبوتها – إنما هي واقعة مستقلة تغاير تلك التي رفعت بها الدعوى موضوع هذا الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والحكم ببراءة الطاعنة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: أولاً: تقاضت من المستأجرة المبلغ النقدي المبين بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار. ثانياً: وهي مؤجرة لم تقم بتحرير عقد إيجار للمستأجرة. وطلبت عقابهما بالمواد 24، 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل والمادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالجيزة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبسها ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وغرامة قدرها عشرين ألف جنيه وإلزامها برد مبلغ عشرة آلاف جنيه للمجني عليها استأنفت. ومحكمة الجيزة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للتهمة الأولى وبراءة المتهمة منها وبتغريم المتهمة مبلغ مائة جنيه عن التهمة الثانية.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.
المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار للمستأجرة فقد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه كشف في مدوناته عن ثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعنة وشخص آخر خلاف الشاكية. وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنة تهمتي تقاضيها من المستأجرة….. مبلغاً خارج نطاق عقد الإيجار، وامتناعها عن تحرير عقد إيجار للمستأجرة، وبعد أن عرض الحكم للتهمة الأولى وانتهى إلى تبرئة الطاعنة منها، خلص إلى إدانتها عن التهمة الثانية المسندة إليها – الامتناع عن تحرير عقد إيجار للمستأجرة – في قوله: “أما عن التهمة الثانية وهي عدم تحرير عقد إيجار للمستأجرة فإن الثابت بالأوراق أن المتهمة وافقت على تنازل المستأجر الأصلي للشقة لزوج المجني عليها وهو ما شهد به كل من…… و….. و…… وقررا أن المتهمة طلبت منها حضور جلسة تنازل المستأجر الأصلي……. عن عقد الإيجار الصادر له إلى….. زوج المجني عليها وأن المستأجر الأصلي حضر الجلسة وأن الطرفين اختلفا على مقابل التنازل، ولما كان الثابت بأقوال…… أمام هذه المحكمة أنه أجر الشقة لـ…… في……. لدواعي سفره وأنه حرر له العقد مفروشاً لمدة خمس سنوات ثم ثبت قيامه ببيع المنقولات للمستأجر…… بموجب المبايعة المرفقة بالأوراق والسالف الإشارة إليها والمؤرخة……. أي بعد العقد بأقل من خمسة وعشرين يوماً وهذا يكون تنازلاً منه عن عقد الإيجار الخاص به ودليل ذلك قيام المستأجر…… بتركيب عداد إنارة بالشقة وقيام المستأجر بأعمال ترميم وصيانة بها وإدخال منقولاته إليها وإقامته بها، فمن ثم تكون العلاقة الإيجارية ثابتة بين زوج الشاكية والمتهمة وإعمالاً لنص المادة 24/ 4 فإنه يجوز إثبات واقعة التأجير وشروط العقد بكافة طرق الإثبات، ونصت المادة 24/ 1 على ضرورة تحرير عقد الإيجار كتابة ويقع هذا الالتزام بداهة على عاتق المؤجر فهو ملتزم بتحرير عقد الإيجار للوحدة المؤجرة للمستأجر، ولما كانت المتهمة لم تقم بتحرير عقد إيجار للشاكية أو زوجها عن الشقة سكنهما فمن ثم تكون هذه الجريمة ثابتة قبل المتهمة ويتعين القضاء بإدانتها عنها….. لما كان ذلك، وكان الالتزام الذي فرضه الشارع، في قوانين إيجار الأماكن، على المؤجر بتحرير عقد إيجار كتابي للمستأجر إنما يقتضي بداهة قيام علاقة إيجارية مباشرة بين الطرفين وهي علاقة تعاقدية لا تتحقق إلا بتلاقي إرادة المؤجر وإرادة شخص معين بذاته يرغب في استئجار وحدة سكنية منه ويكون هو المستأجر الوحيد لهذه الوحدة. لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه، فيما سلف، يكشف عن عدم قيام أية علاقة إيجارية بين الطاعنة والمجني عليها، فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تعمل الأثر المترتب على ما أفصحت عنه من ذلك وهو القضاء ببراءة الطاعنة، أما وهي لم تفعل بل قضت على الرغم من ذلك بإدانة الطاعنة فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. ولا يغير من ذلك ما قاله الحكم من ثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعنة وزوج المجني عليها ذلك بأن هذه العلاقة – بفرض صحة ما ذكره الحكم في شأن ثبوتها – إنما هي واقعة مستقلة تغاير تلك التي رفعت بها الدعوى موضوع هذا الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والحكم ببراءة الطاعنة.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً