الطعن 96 لسنة 51 ق جلسة 16 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 398 ص 2103

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد ومحمد لبيب الخضري.
————-
– 1 التزام “المقاصة القانونية” “المقاصة القضائية”.
المقاصة القانونية . شروطها . م 362 مدني .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمدين طبقاً لنص المادة 362 من القانون المدني حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاء.
– 2 التزام “المقاصة القانونية” “المقاصة القضائية”.
المقاصة القضائية . شروطها . وجوب طلبها في صورة طلب عارض حتي تلتزم المحكمة بتحقيقه وإجرائها .
طلب إجراء المقاصة القضائية بين دينين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يقتضى إبداؤه في صورة طلب عارض حتى تلتزم المحكمة بتحقيقه وإجراء المقاصة بين الدينين بمقدار الأقل منهما .
– 3 نزع الملكية للمنفعة العامة. تحسين.
تحديد مقابل التحسين الذي يلتزم مالك العقار بدفعه . م 21 ق 577 لسنة 1954 . لا يكون إلا بعد الانتهاء من المشروع الذي طرأ التحسين بسببه .
تحديد مقابل التحسين الذى يلتزم مالك العقار بدفعه طبقاً للمادة 21 من القانون 577 سنة 1954 يقتضى تحديد عديد من العناصر بينتها تلك المادة والتي لا يمكن تحقيقها إلا بعد الانتهاء من المشروع الذى طرأ التحسين بسببه .
————-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1643 سنة 1974 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعن بصفته بطلب الحكم بتعديل تقدير مجلس التثمين بمحافظة القاهرة ورفع سعر المتر من أرض النزاع إلى مبلغ 40 جنيهاً، وقالت شرحاً لذلك أنه بمقتضى قرار محافظ القاهرة رقم 284 سنة 1965 انتزع من ملكها مساحة 30/88م2 وأن مجلس التثمين بالمحافظة قدر ثمن المتر بمبلغ خمسة جنيهات وأن هذا التقدير فيه إجحاف بحقوقها فأقامت الدعوى بطلباتها السابقة. ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 883 جنيهاً استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 2458 س 95 ق القاهرة، وبتاريخ 7/11/1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر …. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بوجوب أن يخصم من التعويض المستحق للمطعون ضدها مقابل التحسين عن الجزء الباقي الذي لم تنزع ملكيته عملا بأحكام القانون رقم 577 سنة 1954 وهو ما لم يحتسبه الخبير عند تقدير التعويض ولم ترد المحكمة على هذا الدفاع الجوهري مما يعيب الحكم بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمدين طبقا لنص المادة 362 من القانون المدني حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء إلا أن طلب إجراء المقاصة القضائية بين دينين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يقتضي إبداؤه في صورة طلب عارض حتى تلتزم المحكمة بتحقيقه وإجراء المقاصة بين الدينين بمقدار الأقل منهما ولما كان تحديد مقابل التحسين الذي يلتزم مالك العقار بدفعه طبقا للمادة 21 من القانون 557 سنة 1954 يقتضي تحقيق عديد من العناصر بينتها تلك المادة والتي لا يمكن تحقيقها إلا بعد الانتهاء من المشروع الذي طرأ التحسين بسببه وإذ لم يدع الطاعن أن مقدار هذا المقابل قد تحدد أو توافرت له عناصر تحديده حتى يصلح للمطالبة به قضاء فإن طلبه خصم قيمته مما هو مستحق للمطعون ضدها قبله يكون على غير أساس ولا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عنه ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .