الطعن 212 لسنة 37 ق جلسة 21 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 70 ص 439
برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، وعدلي مصطفى بغدادي، وأحمد ضياء الدين حنفي.
————
– 1 تزوير . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى”. صورية
لا يلزم إثبات الأمر بضم الأوراق المدعى بتزويرها والإصلاح عليها بمحضر الجلسة أو بأي محضر آخر. علة ذلك
الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون أوراق القضية ، فلا يعتبر الأمر بضمها و الاطلاع عليها إجراء من إجراءات الدعوى ، التي يلزم إثباتها في محضر الجلسة أو في أي محضر آخر .
– 2 إثبات ” طرق الإثبات . شهادة الشهود “.
استقلال محكمة الموضوع بتقدير أقوال الشهود . مؤداه
إذ كان ما أوردته محكمة الاستئناف في شأن أقوال الشهود ، لا يخرج عما هو ثابت في التحقيق ، كما أن ما استخلصته منها لا يتجافى مع عبارتها ، و من شأنه أن يؤدى إلى ما انتهت إليه ، و كان تقدير أقوال الشهود و استخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، و لا سلطان لأحد عليها في ذلك ، إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها ، و هي غير مقيدة بالرأي الذى يبديه الشاهد تعليقا على ما رآه أو سمعه ، فلها أن تأخذ ببعض أقواله بما ترتاح إليه و تثق به دون بعضها الآخر ، بل إن لها أن تأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحتمله أيضا ، ما دام المعنى الذى أخذت به لا يتجافى مع عبارتها . فإن المجادلة في ذلك لا تعدو أن تكون مجادلة في تقدير المحكمة لأقوال الشهود بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التي أخذ بها الحكم .
– 3 إثبات ” طرق الإثبات. شهادة الشهود”.
لا عبرة إلا بالشهادة التي يدلي بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين .
العبرة بالشهادة التي يدلى بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين و لا قيمة لما يقدمه الشهود من إقرارات مكتوبة لأحد طرفي الخصومة .
– 4 حكم ” تسبيب الحكم . عدم وجوب تعقب دفاع الخصوم”. دعوى” إجراءات نظر الدعوى . حق الدفاع”. محكمة الموضوع ” تقدير الدليل”.
حسب محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله تكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم ، أو لفت نظرهم لمقتضياته. غير لازم
محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم ، أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع و حسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات و الأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله .
– 5 بطلان ” بطلان الأحكام”. تزوير ” الادعاء بالتزوير”.
عدم جواز الحكم بصحة الورقة التي أخفق الخصم في أثبات تزويرها ، وفى موضوع الدعوى معا . علة ذلك.
مفاد نص المادة 276 من قانون المرافعات السابق ، أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة ، و في الموضوع معا ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقا على الحكم في موضوع الدعوى ، حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق في إثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها ، إذ ليس في القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف أو صوريته بعد الادعاء بتزوير الورقة المثبتة لهذا التصرف لاختلاف نطاق و مرمى كل من الطاعنين عن الآخر ، إذ يقتصر الأمر في الادعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته و بطلانه ، فإذا ما ثبت للمحكمة فساد الادعاء بالتزوير و صحة إسناد التصرف إلى المتصرف ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً و جدياً .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى، أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 1164 سنة 1964 كلي الجيزة، وطلبت الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 19/2/1957 الصادر من الطاعنة إلى مورثها المرحوم …. ببيع 6ف و19ط و12س أطيانا زراعية شيوعا في 44ف و23ط و5س مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره 1670ج، وركنت في إثبات دعواها إلى عقد البيع المشار إليه. تدخلت المطعون ضدها الثانية والثالثة في الدعوى منضمتين إلى الطاعنة في طلب رفضها، وادعت هذه الأخيرة بتزوير العقد تأسيسا على أن ابنها (مورث المطعون ضدها الأولى) قد حصل على توقيعها عليه بطريق المباغتة ودون أن تعلم بحقيقته، وبتاريخ 20/6/1965 قضت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضدهما الثانية والثالثة وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة بشهادة الشهود أن ابنها المرحوم ……… حصل على توقيعها على عقد البيع المؤرخ 19/2/1957 بطريق المباغتة دون أن تبيع له الأطيان المبينة به وبغير علم منها بحقيقته، وبعد أن سمعت شهود الطاعنة قضت في 24/4/1966 برد وبطلان العقد المشار إليه وبرفض الدعوى.
استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1032 سنة 83ق، ومحكمة استئناف القاهرة حكمت في 19/2/1967 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الادعاء بالتزوير وبتغريم الطاعنة مبلغ 25ج لصالح الخزانة وبصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى في حدود خمسة أسداس القدر المبيع. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً