الطعن 1035 لسنة 51 ق جلسة 30 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 68 ص 340
برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد، وأحمد زكي غرابه.
————
– 1 دعوى “انعقاد الخصومة”. نقض “ميعاد الطعن” “المصلحة، الخصوم في الطعن”.
انعقاد الخصومة . شرطه . أن تكون بين شخصين من الأحياء . تخلف ذلك . أثره . انعدام الخصومة . التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ علي خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامه . الجهل بوفاة الخصم . مجرد عذر يوقف سريان ميعاد الطعن إلى وقت زوال العذر بالعلم بالوفاة .
الخصومة لا تقوم – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً بين أشخاص غير موجودين على قيد الحياة إذ تكون معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق وعلى الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم ، أما جهله بوفاة خصمه فيعد فقط عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد في الفترة التي تبدأ من رفع الطعن ضد المتوفى وتنتهى بوقت العلم بهذه الوفاة ، وبالتالي يكون على الطاعن – بمجرد زوال العذر – أن يرفع طعن من جديد على النحو الصحيح وإلا سقط الحق فيه .
– 2 دعوى “انعقاد الخصومة”. نقض “ميعاد الطعن” “المصلحة، الخصوم في الطعن”.
مواعيد الطعن في الأحكام . عدم الالتزام بها . أثره . سقوط الحق في الطعن . للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .م 215 مرافعات.
مفاد نص المادة 215 من قانون المرافعات أن المشرع جعل جزاء عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .
– 3 دعوى “انعقاد الخصومة”. نقض “ميعاد الطعن” “المصلحة، الخصوم في الطعن”.
خصومة الطعن . شرط قبولها أن تكون بين خصوم حقيقيين في النزاع . سبق اختصام المطعون ضده أمام المحكمة التي أصدرت الحكم . عدم كفايته لقبول الطعن . وجوب أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه .
الخصومة في الطعن لا تقوم إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه فلا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع أو نازع أي منهما الآخر في طلباته .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الحارس العام على أموال الرعايا البريطانيين بصفته مصفيا لشركة (……) والمطعون ضدها الثانية – الشركة …….. للتأمين – والمطعون ضدها الثالثة – الشركة ….. لتموين شركات البترول – ومؤسسة التأمين والادخار الدعوى رقم 806 سنة 1959 مدني كلي القاهرة وطلبت الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 840 مليم و879 جنيه وقالت بيانا لها أن مورثها (……..) التحق بالعمل لدى شركة (…..) في 1/2/1954 بأجر شهري مقداره 72 جنيه واستمر في العمل حتى توفى في 27/7/1958 وإذ يحق لها صرف التأمين المستحق عن وفاته أثناء العمل وفقا لأحكام القانون رقم 419 لسنة 1955 فقد أقامت الدعوى بطلبها السالف البيان ثم عدلت المطعون ضدها الأولى مقدار التأمين المطالب به إلى مبلغ 300 مليم و2203 جنيه وبتاريخ 28/11/1960 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما جاء بمنطوق الحكم وبعد سماع الشهود حكمت في 12/2/1962 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 460 سنة 79ق وبتاريخ 28/2/1963 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف بالنسبة للمطعون ضدهما الثانية والثالثة ومؤسسة ……… وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للحارس العام على أموال الرعايا البريطانيين. طعنت المطعون ضدها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم 117 لسنة 33ق وبتاريخ 17 مايو سنة 1967 نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة عجلت المطعون ضدها الأولى السير في الاستئناف واختصمت فيه الطاعنة الأولى – الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – والطاعن الثاني – جهاز تصفية الحراسات – اللذين حلا محل مؤسسة …….. والحارس العام على أموال الرعايا البريطانيين للحكم عليهما بطلباتها وبتاريخ 26/2/1981 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بصفتهما متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضدها الأولى 083 مليم 2021جنيه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وإذ تبين لهما عند إعلان صحيفة الطعن أن المطعون ضدها الأولى توفيت عن غير وارث – في تاريخ سابق على الطعن فقد أعادا توجيه الطعن إلى بنك …… الاجتماعي بصفته ممثلا لبيت المال وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بانعدام الخصومة في الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى وبعدم قبول الطعن وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
—————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع بانعدام الخصومة في الطعن وبعدم قبول الطعن أن المطعون ضدها الأولى توفيت قبل رفع الطعن وأن المطعون ضدها الثالثة لم تكن خصما حقيقيا في النزاع ولم يحكم لها بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما كانت الخصومة لا تقوم – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلا بين أشخاص غير موجودين على قيد الحياة إذ تكون معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق وعلى الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم أما جهله بوفاة خصمه فيعد فقط عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد في الفترة التي تبدأ من رفع الطعن ضد المتوفى وتنتهي بوقت العلم بهذه الوفاة وبالتالي يكون على الطاعن – بمجرد زوال العذر – أن يرفع طعنه من جديد على النحو الصحيح وإلا سقط الحق فيه وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الأولى توفيت بتاريخ سابق على اختصامها في الطعن المرفوع من الطاعنين بتاريخ 14/4/1981 بحيث لم تنعقد الخصومة في هذا الطعن بالنسبة لها وكان علم الطاعنين بهذه الوفاة قد تحقق في 3/11/1981 تاريخ ورود التحريات إليهما بوفاة المطعون ضدها الأولى دون وارث وكان الطاعنان لم يقوما بتوجيه الطعن من جديد إلى بنك ناصر الاجتماعي الممثل القانوني لبيت المال إلا في 13/2/1983 بعد انقضاء الميعاد المقرر بنص المادة 252/1 من قانون المرافعات وكانت المادة 215 من هذا القانون تنص على أنه (يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها) بما مفاده أن المشرع جعل جزاء عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها فإن الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى يكون غير مقبول لرفعه بعد الميعاد، لما كان ذلك وكانت الخصومة في الطعن لا تقوم إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه فلا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضا – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع أو نازع أي منهما الآخر في طلباته وكان الثابت في الأوراق أنه لم تكن للطاعنين طلبات قبل المطعون ضدها الثانية والثالثة اللذين لم تبد منهما منازعة للطاعنين أمام محكمة الموضوع ولم يحكم لهما بشيء وكان الطاعنان قد أسسا طعنهما على أسباب لا تتعلق بهما فإنهما لا يعتبران خصمين حقيقيين في النزاع ولا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض مما يوجب عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث أنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً