أحكام مشاهدة المحضون في القانون العراقي .
ان المقصد الأساس من الحضانة للطفل الصغير هي الحفظ الرعاية ، التربية ، التـي تعتبـر مـن الواجبـات الأساسية على الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما ولا تتحقق هذه الغاية الا بالتعاون بينهما . لكـن قـد يحـصل ان يختص احد الأبوين او أجنبي محرم او حتى دور الدولة بحضانة الطفل مع وجودها لكونهما منفصلين عندها يحق لـلأب ،
الأم ، الأقارب مشاهدة الطفل الصغير ، علماً بان موضوع مشاهدة المحضون تعتبر من المواضيع التي تنظر باستمرار من قبل المحاكم ( محاكم الأحوال الشخصية ) والتي تحتاج الى معالجة مستفيضة من قبل المشرع والقضاء.
أهداف المشاهدة :
١ -بالنسبة للأب تحقق غايتان الأولى ، إشباع عاطفة الابوه ، والثانية متابعة شؤون تربيته بالشكل الـذي يكفـل المحافظة عليه سواء كانت الحاضنة أم الطفل الصغير او غيرها من الحاضنات .
٢ -بالنسبة للام تحقق إشباع عاطفة الأمومة مع متابعة شؤون الصغير من حيث التربية والرعاية .
٣ -بالنسبة للأقارب : الجد ، الجدة ، الأعمام ، ألخوال ، المحارم المحضون ، تحقيق الطمائنينة عليه مـع ابقـاء رابطة القرابة متواصلة.
للقد نظمت قوانين الأحوال الشخصية العربية وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية العراقي موضوع مشاهدة المحضون في مادته ( ٥٧ فقرة ٤ ( بالقول (( للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه ، حتى يتم العاشرة من العمر ، وللمحكمة ان تأذن بتحديد حضانة الصغير حتى اكماله الخامسة عشره ، اذا ثبت لها بعد الرجوع الى اللجـان الطبية المختصة منها والشعبية ، ان مصلحة المحضون تقتضي ذلك ، على ان لا يبيت الا عند حاضنته )) .
مشاهدة الطفل الصغير اذا كان في حضانة احد أبويه او عند أقاربه المحارم من قبل ذويه قد يعتريها حالتين .
الحالة الأ ولى -: التسوية الرضائية للمشاهدة .
والحالة الثانية -: التسوية القضائية التي تقررها المحكمة وفق ظـروف الحاضن والمحضون او راغب المشاهدة من أقارب المحضون، لما تتمتع به المحكمـة مـن سـلطة تقديريـة بهـذا الخصوص مستندة في صحة حكمها على وقائع الدعوى وتقارير اللجان ال طبية المختصة ، مع ضرورة تحديد المكـان
والزمان المناسبان عند مشاهدة المحضون مع ضرورة مراعاة عمر المحضون عند تحديـد مـدة المـشاهدة والوقـت المناسب لها ، مع اختيار المكان المناسب اللائق بطرفي المشاهدة دون ان يترك اثار سلبية جانبية بعد المشاهدة ، وهذا ما أكدته محكم ة التمييز في قراراتها الصادرة بانه اذا قضت المحكمة بإلزام المدعي عليها من تمكـين المـدعي مـن مشاهدة ابنه الصغير فعليها ان تحدد في قرار الحكم الفترة الزمنية التي تستغرها هذه المشاهدة ، حيث ان الاحكام يجبان تكون قاطعة للنزاع والحكم بمشاهدة المحضون من قبل أ بيه يوماً في الأسبوع ، يتطلب تعين اليوم والساعة التي لا تضطر أم المحضون لإحضاره طلية أيام الأسبوع.
واذا كان الصغير في دور الرضاعة فيحكم بمشاهدته فـيدار والدته او دار قريبه منها مراعاة لمصلحته وان تكون المشاهدة مرة واحدة في الشهر ولمدة ساعتين لا غيـر.
اما اذا كان أبو الصغار متوفي فيحق لامه الجدة ان تطلب مشاهدة الصغار بصفتها جدتهم حيث انه يحق لمن لـه حـق الحضانة والضم طلب مشاهدة الصغير.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً