الطعن 207 لسنة 58 ق جلسة 29 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 293 ص 1443
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم الشهاوي وحسين السيد متولي.
————–
(293)
الطعن رقم 207 لسنة 58 القضائية “أحوال شخصية”
(1)أحوال شخصية “المسائل الخاصة بالمسلمين: نفقة”.
نفقة الصغير قضاءً. استحقاقها من تاريخ الحكم في الدعوى التي تقام للمطالبة بها. علة ذلك. دفع حاجة الصغير قبل الحكم في الدعوى عن طريق إنفاق الأب. أثره. ليس له استردادها بعد ذلك.
(2) حكم “عيوب التدليل: ما يعد قصوراً”. دعوى “الدفاع الجوهري”.
إغفال بحث دفاع جوهري للخصم. قصور.
————-
1 – من المقرر شرعاً أن نفقة الصغير قضاء تكون من تاريخ الحكم في الدعوى التي تقام على الأب استناداً إلى أنها شرعت لدفع الحاجة وهذه تكون قد دفعت قبل الحكم في الدعوى إلا أنه إذا كانت قد دفعت حاجة الصغير عن طريق إنفاق الأب فإنه لا يكون له استردادها بعد ذلك.
2 – لما كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن ما دفعه المطعون ضده بموجب الحوالات البريدية وقدره 342.000 جنيهاً وما قام بسداده من رسوم مدرسية للصغيرين وقدره 34.660 جنيهاً قبل صدور الحكم القاضي لها بنفقتهما كان من قبيل دفع حاجة الصغار وصرف في شئونهم المعيشية والتعليمية بما يستتبع عدم خصمه مما استحق لهم من مبالغ مترتبة على ذلك الحكم. وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى، وأخذ بتقرير الخبير الذي احتسب هذه المبالغ مما هو مستحق للطاعنة من متجمد نفقة الصغيرين دون أن يعني ببحث ما إذا كانت هذه المبالغ قد أنفقت لسد حاجة الصغيرين من عدمه، وهو ما يشوبه بالقصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4322 لسنة 1982 مدني كلي الزقازيق ضد الطاعنة للحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ تسعمائة وأثنين وأربعين جنيهاً. وقال بياناً لها إن الطاعنة مطلقته وأنه رزق منها أثناء قيام الزوجية بالصغيرين…..،…… وأنه قضى لها بنفقة لهما بموجب الحكم في الدعوى رقم 649 سنة 1980 جزئي أحوال شخصية بندر الزقازيق وتسلمت منه مبلغ 942 جنيهاً منها 518 جنيهاً دفعها بإنذار على يد محضر و433 جنيهاً بحوالات بريدية إلا أنها استغلت ظروف تأهبه للعودة إلى عمله بالخارج واستصدرت الأمر رقم 26 لسنة 1982 بمنعه من السفر إن لم يدفع لها مبلغ 1350 جنيهاً الأمر الذي أضطر معه إلى دفع هذا المبلغ تحت هذا الإكراه وترتب عليه أن حصلت الطاعنة منه – دون حق – على مبلغ 942 جنيه ومن ثم فقد أقام الدعوى. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره، حكمت في 26/ 1/ 1987 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 212 لسنة 30 ق المنصورة “مأمورية الزقازيق” وفي يوم 6/ 12/ 1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ وقدره 819.870 جنيهاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن المبالغ المسددة لها بحوالات بريدية قبل الحكم الصادر بفرض نفقة للصغيرين هي لدفع حاجتها، ومن ثم لا تحتسب من متجمد النفقة المحكوم بها إلا أن الحكم المطعون فيه أخذ بتقرير الخبير الذي احتسب هذه المبالغ من متجمد النفقة دون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهري مما يشوبه بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر شرعاً أن نفقة الصغير قضاء تكون من تاريخ الحكم في الدعوى التي تقام على الأب استناداً إلى أنها شرعت لدفع الحاجة وهذه تكون قد دفعت قبل الحكم في الدعوى إلا أنه إذا كانت قد دفعت حاجة الصغير عن طريق إنفاق الأب فإنه لا يكون له استردادها بعد ذلك. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن ما دفعه المطعون ضده بموجب الحوالات البريدية وقدره 342.000 جنيهاً وما قام بسداده من رسوم مدرسية للصغيرين وقدره 34.660 ج قبل صدور الحكم القاضي لها بنفقتهما كان من قبيل دفع حاجة الصغار وصرف في شئونهم المعيشية والتعليمية بما يستتبع عدم خصمه مما استحق لهم من مبالغ مترتبة على ذلك الحكم. وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى، وأخذ بتقرير الخبير الذي احتسب هذه المبالغ مما هو مستحق للطاعنة من متجمد نفقة الصغيرين دون أن يعني ببحث ما إذا كانت هذه المبالغ قد أنفقت لسد حاجة الصغيرين من عدمه، وهو ما يشوبه بالقصور بما يستوجب نقضه.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً