اوراق رسمية
عرفت المادة 390 من القانون المدني والمادة 10 من قانون الإثبات المحررات الرسمية بأنه ( هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ) .
ومن هذا النص يتضح أنه يشترط في الورقة الرسمية :-
1 – أن يقوم بكتابتها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة .
2 – أن يكون لهذا الموظف سلطة أو اختصاص في كتابتها من حيث نوعها ومن حيث مكان تحريرها .
فيجب لاعتبار الورقة رسمية من حيث قوتها في الإثبات أن تكون صادرة فعلاً من الموظف العام ، ولا يكفي في ذلك أن تكون منسوبة إليه ، وإنما يجب أن يجري تحريرها بيده أو بحضوره وتحت إشرافه وأن تمهر بتوقيعه باعتباره محرراً لها وتختم بخاتم الدولة .
والمقصود بتحريها من موظف عام في حدود سلطته أن يقوم بتحريرها في أثناء ثبوت ولايته لذلك ، وأن لا يقوم مانع شخصي يجعله غير صالح لتوثيق هذه الورقة بالذات كأن يكون هو أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة طرفاً فيها أو يكون شريكاً أو كفيلاً لأحد ذوي الشأن في الورقة التي يقوم بتوثيقها أو أن تكون بينه وبين أحد شاهدي الورقة الرسمية صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة ، وأن يكون مختصاُ بكتابتها من حيث نوعها ومن حيث مكان تحريرها .
تطبيقات قضائية
الشهادة التي تستخرج من دفتر التصديقات على الإمضاءات و الأختام الموقع بها على المحررات العرفية هي صورة رسمية لما يدون في هذا الدفتر من ملخص للمحرر و ليست صورة للورقة العرفية . و لذلك فإنه يجوز الاستناد إليها في إثبات هذا العقد .
( الطعن رقم 37 لسنة 10 ق جلسة 5/12/1940م )
مجموعة عمر ج3/279
أن محضر حصر التركة وإن كان ورقة رسمية فإنه لم يجعل قانوناً لإثبات تاريخ الوفاة لأن إثبات هذا التاريخ ليس من اختصاص موظف المجلس الحسبي الذي يحرر محضر حصر التركة ، فإذا ذكر شخص من أهل المتوفي أمامه تاريخ للوفاة وأثبت ذلك في المحضر ، فإن هذا لا يغني عن تقديم شهادة رسمية بتاريخ الوفاة محررة بمعرفة الموظف المختص بذلك .
( نقض مدني جلسة 8/9/1945 )
مجلة المحاماة العدد 37 ص 430
إذا حررت الورقة من عدة نسخ بالكربون ، فإنه ما دام الإمضاء الوارد عليها بالكربون غير متنازع في أنه من صنع ذات من نسبت إليه الورقة ، تكون النسخة الموقع عليها بإمضاء بالكربون في حقيقتها محرراً قائماً بذاته له حجيته في الإثبات ، فإذا قضى الحكم باعتبار النسخة الموقعة بالكربون من تقرير الخبير صورة منقولة من أصلها ليست لها حجية في الاثبات يكون معيباً بالخطأ في القانون .
( الطعن رقم 527 لسنة 44 ق جلسة 31/1/1978 )
دفتر الختام ليس من قبيل الأوراق الرسمية و لا حجية له في إثبات أن المنسوب إليه الختم المطعون فيه هو الذي طلب إلى الختام أن يصنعه .
( الطعن رقم 333 لسنة 21 قضائية جلسة 2/6/1955م )
مجموعة المكتب الفني ج6/1192
لا حجية لخرائط المساحة في بيان الملكية و إنما تعبر فقط عن الواقع المادي .
( الطعن رقم 251 سنة 22 ق ، جلسة22/12/19955م )
مجموعة المكتب الفني ج6/1608
ما يثبته المحضر من وجود مزايدين وقعوا كشهود على محاضر بيع الأشياء المحجوز عليها لا يدل بذاته على جدية البيع .
( الطعن رقم 172 لسنة 23ق جلسة 23/5/1957م )
مجموعة المكتب الفني ج8/520
الطلب الذي يقدم لمصلحة المساحة لمراجعة عقد من العقود أو استمارة التغيير التي تحررها المساحة لا تعتبر أيهما من الأوراق المعدة لإثبات شخصية الموقعين عليها و ليس من مهمة الموظف القائم بها إثبات هذه الشخصية و لا تكون هذه الأوراق حجة بما فيها إلا بالنسبة للبيان الفني الذي تضمنته هذه الأوراق .
( الطعن رقم 333 لسنة 21 ق جلسة 2/6/1955م )
مجموعة المكتب الفني ج6/1192
توقيعات ذوى الشأن على الأوراق الرسمية التي تجرى أمام الموثق تعتبر من البيانات التي يلحق بها وصف الأوراق الرسمية فتكون لها حجية في الإثبات حتى يطعن فيها بالتزوير .
( الطعن رقم 151 سنة 28 ق ، جلسة 31/10/1963م )
مجموعة المكتب الفني ج14/1006
متى كان الحكم المطعون فيه قد أعتمد على صورتين رسميتين لورقتين رسميتين – حجتي وقف – حرر كلا منهما موظف مختص بتحريرها وكان الطاعنون لم ينازعوا في مطابقة هاتين الصورتين لأصلهما فأنهما تعتبران مطابقتين لهذا الأصل و بالتالي حجة بما ورد فيهما من إقرارات صادرة من الأشخاص الذين أثبت الموظف المختص بتحرير الحجتين صدورها منهم و من ثم فلا على الحكم إذا أعتمد في قضائه على هذه الإقرارات وأتخذ منها دليلا على ما قضى به .
( الطعن رقم 218 لسنة 29 ق جلسة 20/2/1964م )
مجموعة المكتب الفني ج15/244
المحكمة غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها ، و لها إذا وجدت في بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفى لإجرائها أن تقصرها عليها و أن تستبعد الأوراق الأخرى .
( الطعن رقم 356 لسنة 33ق جلسة 26/3/1968م )
مجموعة المكتب الفني ج19/599
ما تتضمنه محاضر جمع الاستدلالات ، و منها المحاضر التي يحررها معاون المالية من بيانات و إقرارات ، لا يكون لها الحجية المطلقة التي أسبغها القانون على البيانات التي أعدت لها الورقة الرسمية ، و إنما تكون خاضعة للمناقشة و التمحيص ، و قابلة لإثبات عكسها بكافة الطرق دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير 0
( الطعن رقم 202 لسنة 37 ق جلسة 14/3/1972م )
مجموعة المكتب الفني ج23/407
إذ كان مناط رسمية الورقة وفق المادة 390 القانون المدني المقابلة للمادة 10 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها و أعطائها الصيغة الرسمية ، و يقصد بهما في هذا الخصوص كل شخص تعينه الدولة المصرية لإجراء عمل من الأعمال المتعلقة بها أو لتنفيذ أمر من أوامرها آجرته على ذلك أو لم تؤجره ، فإن رجال البعثات الدبلوماسية و موظفي السفارات الأجنبية لا يعدون من قبيل الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عمومية فى معنى المادة المشار إليها ، و لا تعتبر المحررات التي يصدرونها من الأوراق الرسمية ، و بالتالي فلا محل للجدل حول ما إذا كان الملحق العسكري أو سواه هو الموقع على الشهادة الصادرة من السفارة التي أستند إليها الحكم أو أنها لا تندرج ضمن أعمال وظيفته .
( الطعن رقم 123 لسنة 43 ق جلسة 9/2/1977م )
مجموعة المكتب الفني ج28/422
يشترط أن يتضمن مسوغ سماع الدعوى ما يبنى عن صحتها درءاً لافتراء الوصايا و تحرزاً شبهة تزويرها ، كما و أن مفاد طلب أوراق رسمية تدل على الوصية كمسوغ لسماع الدعوى بها يكفى فيه مجرد ذكرها عرضاً في محضر رسمي أو الإشارة إلى وجودها في تحقيق رسمي أدلى فيه الموصى بقوله على يد موظف مختص أو نحو ذلك وجود ورقة الوصية ذاتها تسمع الدعوى بها ، و الوصية وفقاً للمادتين 37 ، 44 من قانون الوصية السالف الذكر – و على ما جاء بمذكرته الإيضاحية – تصح بالثلث للوارث و غيره و تنفذ من غير إجازة الورثة ، فإذا كان الموصى قد أوصى لهم بسهم شائع في التركة كلها لا يزيد على ثلثها استحق الموصى له سهمه فيها .
( الطعن رقم 35 لسنة 47 ق جلسة 17/3/1987م )
مجموعة المكتب الفني ج38/399
مفاد النص في المادة 37 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 عدم جواز المضاهاة على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها و لم يعترف بها ، و لا يكتفي في هذا الشأن بالسكوت أو بإتخاذ موقف سلبي بل يجب أن يكون هناك موقف إيجابي يستدل منه بوضوح على اعترافه بصحة الورقة العرفية ، و مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10، 11 من قانون الإثبات سالف الذكر أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته و تعتبر حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص و العاملون بها ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات و من ثم لا تعتبر أوراقها أوراقاً رسمية ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير المنتدب لصحة توقيع مورث الطاعنة
و المطعون ضدهم الخمسة الأول المرحوم ……… على الإقرار المطعون عليه قد استعان في تحقيق المضاهاة بتوقيعات له على إخطارات اشتراكه في صندوق المؤسسة و الزمالة بشركة إسكو و هي أوراق بحكم كنهها أوراق عرفية لم تعترف الطاعنة بصحتها و أنكرتها و تمسكت أمام المحكمة التي أصدرته بهذا الدفاع إلا أنها أغفلته مع أنه دفاع جوهري من شأن تحقيقه أن يتغير وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و القصور في التسبيب .
( الطعن رقم 2056 لسنة 56 ق ، جلسة25/7/1990م )
مجموعة المكتب الفني ج41/462
اترك تعليقاً