أحكام نقض الالتزامات المتقابلة
تجرى المادة 161 من القانون المدنى بالآتى :ـ
فى العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ، جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به .
احكام النقض المرتبطه
الموجز:
عقد البيع عقد تبادلى . التزام البائع بضمان التعرض يقابله التزام المشترى باداء الثمن للمشترى حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض . المواد 161 ، 246 / 1 ، 457 / 2 مدنى .
القاعدة:
المقر – فى قضاء هذه المحكمة – ان عقد البيع عقد تبادلى ينشىء بين طرفيه التزامات متقابلة . وقد اوجبت المادة 439 من القانون المدنى على البائع ان يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشترى فى حيازته للمبيع ، وكان التعرض الشخصى الذى يضمنه البائع فى مفهوم هذه المادة هو كل عمل يعكر على المشترى حقه فى حيازة المبيع والانتفاع به ، وهذا الالتزام ا لمستمر على عاتق البائع يقابله التزام المشترى باداء الثمن ، وقد خولت المواد 161 ، 246 / 1 ، 457 / 2 من القانون المدنى المشترى حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض .
( المواد 161 ، 246 ،418 ، 439 ، 457 مدنى )
( الطعن رقم 8484 لسنة 66 ق جلسة 17 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1480 )
الموجز:
تمسك شركة التأمين أمام محكمة الموضوع بأن عدم وفائها بالتزامها الناشى من عقد التأمين الجماعى سببه تخلف الشركة طالبة التأمين عن سداد أقساطه وثبوت ذلك بتقدير الخبير ولم تنكره الاخيرة . قضاءالحكم المطعون فيه بإلزامها بأداء مبلغ التأمين للمستفيد لعدم جواز تمسكها قبلة بعدم سداد الاقساط . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان الثابت ان الشركة الطاعنة تمسكت فى مرحلتى التقاضى بدفاع حاصله أن عدم وفائها بالتزامها الناشى عن عقد التأمين الآجماعى محل التداعى كان بسبب تخلف الشركة المطعون ضدها الاولى طالبة التأمين عن سداد اقساطه وهو ما ثبت فى الآوراق من تقدير الخبير ولم تنكره المطعون ضدها الاولى ، فأن مؤدى ذلك أن يكون للطاعنة أن توقف التزامها بتنفيذ عقد التأمين بما يكون معه امتناعها عن الوفاء بمبلغه الى المطعون ضده الثانى بحق لما هو مقرر طبقآ لنص المادة 161 من القانون المدنى أنة إذا كانت الالتزامات المتقابلة فى العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء ولم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للآخر ألا يوفى بالتزامه ،
فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائى بل هو ذو طابع وقائى يهدف الى كفالة استمرار التعاصر الزمنى بين الآلتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح على تسميتة بالدفع بعدم التنفيذ والذى ليس إلا الحق فى الحبس فى نطاق العقود الملزمة للجانبين ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد خالف هذا النظر وقضى بالزام الطاعنة بتنفيذ عقد التأمين و بإلزامها بأداء مبلغه إلى المطعون ضده الثانى على سند من عدم جواز تمسكها قبله بعدم سداد أقساط فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( المواد 148 ، 154 ، 161 ، 754 المدنى )
( الطعن رقم 3279 لسنة 66 ق جلسة 1997/11/13 س 48 ج 2 ص 1239)
الموجز:
تمسك المشترى بأنه أوفى البائع كامل الثمن بعد استنزال قيمة العجز الذى تكشف فى المساحة المبيعة مما لا يحق له فسخ العقد والتدليل على ذلك بمستندات . دفاع جوهرى . التفات الحكم عنه وعدم العناية بتمحيصه . قصور .
القاعدة:
لما كان البين من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن اشترى من المطعون عليها بموجب العقد المؤرخ 25 / 7 / 1990 مساحة 18 ط 1 ف – تحت العجز والزيادة – حسبما يظهر من تحديد المساحة وأنه دفع لها عند التوقيع على العقد مبلغ 30000 جنيه والتزم بسداد الباقى على قسطين يستحقان فى ميعاد غايته 31 / 12 / 1991 بواقع ثمن القيراط الواحد مبلغ 1450 جنيه ، وأن العجز فى المساحة المبيعة قدره 16 س 8 ط يتعين استنزال قيمته من إجمالى ثمن المساحة محل التعاقد ،وكان الثابت أيضاً أن الطاعن تمسك بدفاعه الوارد بسبب النعى وأنه أوفى المطعون عليها كامل ثمن الأرض .
لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته أن الطاعن أودع للمطعون عليها مبلغ 18334 جنيه باقى الثمن بعد استنزال قيمة العجز بتاريخ 18 / 3 / 1992 دون قيد أو شرط إضافة إلى ما سبق سداده عند التعاقد وقدره مبلغ 30000 جنيه ، إلا أنه رغم ذلك خلص إلى أن سداده جاء ناقصاً عن المبلغ المستحق عليه ورتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد البيع موضوع التداعى ودون أن يعنى بتمحيص دفاع الطاعن وإعمال دلالة المستندات التى يركن إليها فى وفائه بكامل ثمن الأرض المبيعة له والمؤسس عليها هذا الدفاع الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الفساد فى الإستدلال .
( المادة 161 مدنى و المادة 178 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 73 )
( الطعن رقم 8044 لسنة 65 ق جلسة 7 / 7 / 1996 س 47 ج 2 ص 1099 )
لموجز:
الدفع بعدم التنفيذ وفقاً للمادة 161 من القانون المدنى . ليس إلا الحق فى الحبس فى نطاق العقود الملزمة للجانبين . تمسك المشترية بأن عدم وفائها بباقى الثمن بسبب عدم تنفيذ البائعة التزامها بإصلاح عيوب المبنى المبيع . هو فى حقيقته دفع بعدم التنفيذ . القضاء بفسخ العقد دون بحث هذا الدفاع الجوهرى . قصور .
القاعدة:
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الإستئناف بدفاع حاصله أن عدم وفائها بالمتبقى من الثمن كان بسبب تخلف المطعون ضدها البائعة عن تنفيذ التزامها بإصلاح عيوب المبنى المبيع والمبينة فى التقارير الهندسية المقدمة منها ، وعدم تسليمها نصيبها فى قطعة إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الإستئناف بدفاع حاصله أن عدم وفائها بالمتبقى من الثمن كان بسبب تخلف المطعون ضدها البائعة عن تنفيذ التزامها بإصلاح عيوب المبنى المبيع والمبينة فى التقارير الهندسية المقدمة منها ، وعدم تسليمها نصيبها فى قطعة الأرض الملحقة به …
وكان من شأن هذا الدفاع ـ لو فطنت إليه المحكمة ـ تغيير وجه الرأى فى الدعوى إذ أن مؤداه أن يكون للطاعنة المشترية أن توقف التزامها بالوفاء بالمتبقى من الثمن حتى تقوم المطعون ضدها البائعة من جهتها بتنفيذ التزاماتها بما يكون معه الإمتناع عن الوفاء به فى هذه الحالة بحق يمنع من فسخ العقد بسببه لما هو مقرر طبقاً للمادة 161 من القانون المدنى أنه إذا كانت الإلتزامات المتقابلة فى العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء ولم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه كان للآخر ألا يوفى بالتزامه ، فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائى بل هو ذو طابع وقائى يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمنى بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو مااصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ والذى ليس إلا الحق فى الحبس فى نطاق العقود الملزمة للجانبين .وإذ كانت محكمة الاستئناف قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث ودون أن تقول كلمتها فيه مما أدى بها إلى استخلاص خطأ الطاعنة من مجرد تخلفها عن الوفاء بباقى الثمن ورتبت على ذلك القضاء بفسخ العقد فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بقصور مبطل .
( المادة 161 مدنى و المادة 178 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 73 )
( الطعن رقم 4450 لسنة 65 جلسة 13 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 964 )
الموجز:
دعوى صحة التعاقد . ما هيتها . عدم جواز إجبار البائع فى العقود التبادلية على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشترى بتنفيذ التزامه بدفع الثمن . النص فى عقد البيع على وفاء المشترين بالثمن . تمسك الطاعنة بعدم تمامه وأن مانعاً أدبياً بينها وبين المشترى حال دون حصولها على ورقة ضد وطلبها إحالة الدعوى إلى التحقيق . دفاع جوهرى . إغفال الحكم بحث هذا الدفاع . خطأ وقصور .
القاعدة:
لما كان كم المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يقصد بدعوى صحة التعاقد تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام التوقيع على العقد النهائى وكان عقد البيع من العقود التبادلية فلا يجبر البائع على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشترى بتنفيذ التزامه بدفع الثمن .
وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه رغم النص فى عقد البيع على وفاء المشترين بالثمن إلا أن ذلك لم يتم لوجود مانع أدبى حال بينها والحصول على ورقة ضد …. وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق فرد الحكم المطعون فيه على طلبها بأنه لا يجوز لها أن تثبت عدم الوفاء لها بالثمن على خلاف الثابت بالعقد وبأن قيمة التصرف تجاوز عشرين جنيها مخالفاً بذلك ما نصت عليه المادة 63 من قانون الإثبات من أنه – يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى – فحجب الحكم المطعون فيه نفسه عن إعمال سلطته فى تقدير الظروف التى ساقتها الطاعنة لقيام المانع الأدبى الذى تمسكت به وعن الإدلاء برأيه فيما إذا كانت هذه الظروف تعتبر مانعة لها من الحصول على دليل كتابى على عدم الوفاء بالثمن ولم يرد على طلبها إحالة الدعوى للتحقيق فيكون معيباً بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب .
( المواد 161 ، 246 ، 418 ، 456 ، 457 مدنىو63 إثبات و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 535 لسنة 59 ق – جلسة 1993/4/13 س 44 ج 2 ص 93 )
الموجز:
الحق في الحبس والدفع بعدم التنفيذ . نطاق كل منهما . وجوب توافر الارتباط بين دينين ، ولا يكفي في تقرير الحق في الحبس وجود دينين متقابلين . المادتان 161 و 426 من القانون المدني فسخ عقد البيع . يترتب عليه التزام المشتري برد المبيع الي البائع ويقابله التزام الأخير برد ما قبضه من الثمن الي المشتري . التزام المشتري برد ثمرات المبيع الي البائع يقابله التزام الأخير برد فوائد الثمن الي الأول . أثره .
القاعدة:
اذ كانت حقيقة ما يقصده الطاعن من الدفع بعدم تنفيذ التزاماته المترتبة علي فسخ البيع محل النزاع هو التمسك بحق الحبس المنصوص عليه في المادة 426 من القانون المدني ، وان عبر عنه خطأ بالدفع بعدم 161 التنفيذ ، اذ أن مجال اثارة هذا الدفع الأخير طبقا لنص المادة من القانون المدني مقصور علي الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين دون تلك الالتزامات المترتبة علي زوال العقود ، بخلاف الحق في الحبس الذي نصت عليه المادة 426 من هذا القانون والتي وضعت قاعدة عامة تنطبق في أحوال لا تتناهي تخول المدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه استنادا لحقه في الحبس بوصفه وسيلة من وسائل الضمان ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطا به .
فيشترط في حق الحبس طبقا لهذا النص توافر الارتباط . بين دينين ، ولا يكتفي في تقرير هذا الحق وجود دينين متقابلين اذ كان ذلك ، وكان فسخ عقد البيع يترتب عليه التزام المشتري برد المبيع الي البائع ويقابله التزام البائع برد ما قبضه من الثمن الي المشتري ، والتزام المشتري برد ثمرات المبيع الي البائع ويقابله التزام هذا الأخير برد فوائد الثمن الي الأول ، فان مؤدي ذلك أن حق الطاعن ـ البائع ـ في الحبس ضمانا لما يستحقه من ثمرات العقار المبيع نتيجة لفسخ عقد البيع ينحصر فيما يقابل هذه الثمرات ويرتبط . بها من فوائد الثمن المستحقة للمطعون ضدهما ـ المشترين ـ في ذمته .
(161 ، 246 , 418 مدنى)
( الطعن رقم 574 لسنة 57 ق جلسة 1990/6/21 س41 ج 1 ص 337)
الموجز:
العلاقة التعاقدية للعاملين بشركات القطاع العام . فحواها . التزامات مقابلة . امتناع أي من الطرفين عن الوفاء بالتزامه . أثره امتناع الطرف الآخر عن تنفيذ ما التزم به . شرطه . أن تكون الالتزامات مستحقة الوفاء . تحديد تلك الالتزامات . مرده أحكام نظام العاملين بالقطاع العام ولوائح الشركة ( مثال بشأن حالة عامل انتاج وشركة تأمين ) .
القاعدة:
العلاقة التعاقدية للعاملين بشركات القطاع العام تتضمن بالتالي التزامات متقابلة ومن ثم يجوز طبقا لنص المادة 161 من القانون المدني لكل من الطرفين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به بشرط أن تكون الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ، إلا أن تحديد تلك الالتزامات وكونها مستحقة الوفاء من عدمه بالنسبة للعاملين بشركات القطاع العام يرجع بشأنه إلى أحكام النظام الخاص و إلي لوائح الشركة التي لا تتعارض مع هذه الأحكام .
( المواد 1 ، 8 قانون 48 لسنة 1978 و 3 قانون 12 لسنة 2003 و 161 مدنى )
( الطعن رقم 445 لسنة 50 ق جلسة 1986/1/12 س 37 ع 1 ص 98)
الموجز:
الدفع بعدم التنفيذ إقتصاره علي ما تقابل من التزامات طرفي التعاقد . العبرة فيه بإرادتهما لمحكمة المضوع حق إستظهارها . م 161 مدني .
القاعدة:
جري قضاء هذه المحكمة ـ علي أن مجال أعمال الدفع بعدم التنفيذ ـ وفقا لما تنص عليه المادة من القانون المدني ـ مقصور علي ما تقابل من التزامات طرفي التعاقد ومناط ذلك ما اتجهت إليه إرادتهما ، وهو ما لمحكمة الموضوع حق إستظهاره .
( المادة 161 مدنى )
( الطعن رقم 702 لسنة 51 ق جلسة 1985/11/6 س 36 ص 970)
الموجز:
حبس المشتري لباقي الثمن شرطه وجود سبب يولد خشية نزع المبيع من يده تقدير جدية هذا السبب من سلطة محكمة الموضوع .
القاعدة:
في العقود الملزمة للجانبين وعلي ما تقضي به المادة 161 من القانون المدني اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به ، وقد أجاز المشرع تطبيقا لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة 457 للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن اذا خيف علي المبيع أن ينزع من يده ، ومقتضي ذلك أن قيام هذا السبب لدي المشتري يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ، ولو كان مستحق الأداء حتي يزول الخطر الذي يهدده ، وتقدير جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع ، ولا رقابة عليه متي أقام قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله .
( المادتان 161 ، 457 مدنى)
( الطعن رقم 542 لسنة 42 ق جلسة 1980/12/30 س 31 ص2163 )
( الطعن رقم 1192 لسنة 47 ق جلسة 1981/4/22 س 32 ص1212 )
( الطعن رقم 709 لسنة 48 ق جلسة 1982/11/18 س 33 ص 1934)
الموجز:
حق المشتري في حبس الثمن مناطة وجود سبب جدي يخشي معه نزع المبيع من يده سقوط هذا الحق بالنزول عنه بعد ثبوته أو بالاتفاق علي عدم استعماله.
القاعدة:
وان كان يحق للمشتري حبس الثمن اذا وقع تعرض له بالفعل أو اذا تبين وجود سبب جدي يخشي معه نزع المبيع من تحت يده الا أن ذلك مشروط ألا يكون المشتري قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله .
(م161 مدنى)
( الطعنان رقما 598 و 672 لسنة 40 ق جلسة 1982/6/15 س 33 ص757 )
الموجز:
حبس الالتزام استناداً إلي الدفع بعدم التنفيذ . شرطه أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه إلتزاماً مستحق الوفاء . ليس للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن يحبس التزامه إستناداً إلي هذا الدفع .
القاعدة:
يشترط لجواز حبس الالتزام استناداً إلي الدفع بعدم التنفيذ أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه التزاماً مستحق الوفاء أي واجب التنفيذ حالاً فإذا كان العقد يوجب علي أحد المتعاقدين أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن يحبس التزامه استناداً إلي هذا الدفع .
( المادة 246 مدنى)
( الطعن رقم 379 لسنة 32 ق جلسة 1966/12/29 س17ص 2045 )
( الطعن رقم 66 لسنة 32 ق جلسة 1966/3/3 س17 ص 504 )
( الطعن رقم 433 لسنة 31 ق جلسة 1966/5/31 س17 ص 1279)
( الطعن رقم 366 لسنة 35 ق جلسة 1969/7/3 س20 ص1118)
( الطعن رقم 1432 لسنة 48 ق جلسة 1982/5/23 س33 ص 566 )
الموجز:
حبس المشتري لباقي الثمن شرطه وجود سبب يولد خشية نزع المبيع من يده تقدير جدية هذا السبب من سلطة محكمة الموضوع .
القاعدة:
في العقود الملزمة للجانبين وعلي ما تقضي به المادة 161 من القانون المدني اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به ، وقد أجاز المشرع تطبيقا لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة 457 للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن اذا خيف علي المبيع أن ينزع من يده ، ومقتضي ذلك أن قيام هذا السبب لدي المشتري يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ، ولو كان مستحق الأداء حتي يزول الخطر الذي يهدده ، وتقدير جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع ، ولا رقابة عليه متي أقام قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله .
( المادتان 161 ، 457 مدنى)
( الطعن رقم 542 لسنة 42 ق جلسة 1980/12/30 س 31 ص2163 )
( الطعن رقم 1192 لسنة 47 ق جلسة 1981/4/22 س 32 ص1212 )
( الطعن رقم 709 لسنة 48 ق جلسة 1982/11/18 س 33 ص 1934 )
الموجز:
حق المتعاقد فى الإمتناع عن تنفيذ التزامه ما لم يقم المتعاقد الآخر بالتنفيذ . م 161 مدنى حقه أيضا فى توقيع الحجز التحفظى تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به تقدير شروط الحجز من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض .
القاعدة:
للمتعاقد فى العقود الملزمة للجانبين الحق فى الإمتناع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به إعمالا لنص المادة 161من القانون المدنى ، إلا أن هذا الحق لا يحرمه ـ إن كان دائنا للمتعاقد الآخر من إستصدار أمر من القاضى المختص بتوقيع الحجز التحفظى تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه إعمالا لنص المادتين 316 و 349 من قانون المرافعات وتقدير مدى تحقق وجود هذا الدين و توافر الخشية من فقد الدائن لضمان حقه أمر متروك لسلطة محكمة الموضوع التقديرية بعيدا عن رقابة محكمة النقض .
( المادة 161 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 440 لسنة 45 ق جلسة 1979/6/25 س 30 ص 746 )
الموجز:
ثبوت تقصير البائع في الوفاء بالتزامه بسداد دين الرهن وتسليم مستندات الملكية للمشتري . الوفاء بالثمن عن طريق ايداعه خزينة المحكمة دون عرضه علي البائع . صحيح.
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل اتفاق الطرفين وخلص بأسباب سائغة ولها سندها الي ثبوت الأسباب الجدية التي يخشي منها نزع المبيع من يد المطعون ضدهم ، وأن الطاعنة قصرت في تنفيذ التزامها بالوفاء بكامل دين الرهن ـ للبنك ـ وتسليم المستندات اللازمة للتوقيع علي العقد النهائي ، وهي الالتزامات المقابلة لالتزام المطعون ضدهم بأداء باقي الثمن ، مما يخولهم حق حبسه عملا بالمادتين 161 و 457 / 2 من القانون المدني ويجعل وفاءهم به عن طريق ايداعه صحيحا طبقا لما تقضى به المادة 338 من هذا القانون لثبوت الأسباب الجدية التى أوردها تبريرا لهذا الاجراء فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا يقدح في ذلك أن يكون الحكم قد أخطأ في وصف اشتراط الطاعنة في العقد أن الرهن لا يمنع من سداد الثمن بأنه شرط قائم علي الغش في حين أنها لم تخف الرهن علي المطعون ضدهم وأجازت لهم حبس . الدين وفوائده من باقي الثمن لأن ذلك الوصف لم يكن لازما لقضائه.
( م 161 ، 338 ، 457 / 2 مدنى 131 لسنة 1948 – وم 488 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 274 لسنة 40 ق جلسة 1975/12/10 س 26 ص1606 )
الموجز:
التزام المشتري برد الأرض المبيعة بعد فسخ عقد البيع . يقابله التزام البائع برد ما قبضه من الثمن .التزام المشتري برد ثمار . العين المبيعة يقابله التزام البائع برد فوائد ما قبضه من الثمن للمشتري حق حبس ما يستحقه البائع في ذمته من ثمار حتى يستوفي فوائد ما دفع من الثمن . ثبوت هذا الحق لا يمنع من الحكم بقيمة الثمار المستحقة للبائع ، علي أن يكون تنفيذ هذا الحكم مشروطاً بأداء البائع للمشتري ما هو مستحق له في ذمته من فوائد الثمن المدفوع من تاريخ . القبض حتى تاريخ الوفاء
القاعدة:
التزام المشتري برد الأرض المبيعة ـ بعد فسخ عقد البيع ـ إنما يقابل التزام البائع برد ما قبضه من الثمن أما التزام المشتري برد ثمرات العين المبيعة فهو يقابل التزام البائع برد فوائد ما قبضه من الثمن ومن ثم فإن من حق المشتري أن يحبس ما يستحقه البائع في ذمته . من ثمار حتى يستوفي منه فوائد ما دفعه من الثمن ثبوت حق المشتري في حبس قيمة الثمار إلي أن يستوفي من البائع ـ بعد فسخ عقد البيع ـ ما هو مستحق له في ذمته من فوائد ما دفعه من الثمن ، لا يمنع من الحكم بقيمة الثمار المستحقة للبائع علي أن يكون تنفيذ هذا الحكم مشروطاً بأداء البائع للمشتري ما هو مستحق له في ذمته من فوائد ما قبضه من الثمن من تاريخ هذا القبض حتى تاريخ الوفاء .
( المواد 226 ، 458 , 246 , 161 , 160 مدنى )
( الطعن رقم 492 لسنة 34 ق جلسة 1968/6/27 س 19 ص 1234 )
( الطعن رقم 321 لسنة 37 ق جلسة 1972/4/18 س 23 ص 721)
الموجز:
الشرط الفاسخ الصريح . أثره . سلب كل سلطة تقديرية للمحكمة فى صدد الفسخ . تحقق المحكمة من قيام المخالفة الموجبة له . الحكم بالفسخ . لا موجب لاعطاء مهلة للوفاء أو منح أجل للطرفين لتبين مدى استعداد كل منهما للوفاء بالتزامه .
القاعدة:
متى كانت المحكمة قد انتهت إلى وجود شرط فاسخ صريح فإنها تكون ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ قد سلبت نفسها كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ ولا يبقى لها للحكم باعتبار الفسخ حاصلاً فعلاص إلا أن تتحقق من حصول المخالفة الموجبة له ، وإذ تحققت المحكمة فى ضوء الوقائع السابقة على رفع الدعوى من أن المدين لم ينفذ التزامه وحكمت بالفسخ دون أن تعطى المشترى مهلة أثناء نظر الدعوى للوفاء بالتزاماته أو تمنح أجلاً للطرفين لتتبين مدى استعداد كل منهما للوفاء بالتزاماته فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون .
( المادتان 158 مدنى ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 505 لسنة 34 ق جلسة 1968/12/10 س 19 ص 1504 )
الموجز:
الدفع بعدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين . شرطه . ألا يوجب العقد على المتعاقد الذى أبداه البدء بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر .
القاعدة:
يشترط لقبول الدفع بعدم التنفيذ فى العقود الملزمة للجانبين ألا يوجب العقد على المتعاقد الذي أبدى هذا الدفاع أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر ، اذ يمتنع عليه في هذه الحالة أن ينتفع بالدفاع ويتعين عليه أن يفى بما التزم به دون أن ينتظر وفاء المتعاقد الآخر لالتزامه .
( المادتان 161 ، 246 مدنى)
( الطعن رقم 505 لسنة 34 ق جلسة 1968/12/10 س 19 ص 1504 )
الموجز:
التزام المشتري برد الأرض المبيعة بعد فسخ عقد البيع . يقابله التزام البائع برد ما قبضه من الثمن . التزام المشتري برد ثمار . العين المبيعة يقابله التزام البائع برد فوائد ما قبضه من الثمن للمشتري حق حبس ما يستحقه البائع في ذمته من ثمار حتي يستوفي فوائد ما دفع من الثمن . ثبوت هذا الحق لا يمنع من الحكم بقيمة الثمار المستحقة للبائع ، علي أن يكون تنفيذ هذا الحكم مشروطاً بأداء البائع للمشتري ما هو مستحق له في ذمته من فوائد الثمن المدفوع من تاريخ القبض حتي تاريخ الوفاء .
القاعدة:
التزام المشتري برد الأرض المبيعة ـ بعد فسخ عقد البيع ـ إنما يقابل التزام البائع برد ما قبضه من الثمن أما التزام المشتري برد ثمرات العين المبيعة فهو يقابل التزام البائع برد فوائد ما قبضه من الثمن ومن ثم فإن من حق المشتري أن يحبس ما يستحقه البائع في ذمته . من ثمار حتي يستوفي منه فوائد ما دفعه من الثمن ثبوت حق المشتري في حبس قيمة الثمار إلي أن يستوفي من البائع ـ بعد فسخ عقد البيع ـ ما هو مستحق له في ذمته من فوائد ما دفعه من الثمن ، لا يمنع من الحكم بقيمة الثمار المستحقة للبائع علي أن يكون تنفيذ هذا الحكم مشروطاً بأداء البائع للمشتري ما هو مستحق له في ذمته من فوائد ما قبضه من الثمن من تاريخ هذا القبض حتي تاريخ الوفاء .
( المواد 160 ، 161 ، 246 ، 458 مدنى )
( الطعن رقم 492 لسنة 34 ق جلسة 1968/6/27 س 19 ص 1234 )
( الطعن رقم 321 لسنة 37 ق جلسة 1972/4/18 س 23 ص 721)
اترك تعليقاً