حكم نقض ( خيانة امانة )
رقم الحكم 18095
تاريخ الحكم 05/10/1993
اسم المحكمة محكمة النقض – مصر
المحكمة
من حيث انه بشان ما يثيره الطاعن من ان تقرير التلخيص لم يودع ملف الدعوى مما يجعل الحكم باطلا لابتنائه على مخالفة المادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية مردودا بان الثابت من الاطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه ان تقرير التلخيص قد تلي وكان الاصل من الاجراءات الصحة، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما اثبت منها سواء في محضر الجلسة او الحكم الا بالطعن بالتزوير، وكان فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الاجراءات بعد صحة، فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون لا محل له، لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن قد قام على قيام سبب من اسباب الاباحة تنتفي معه مسؤوليته عن الجريمة المسندة اليه اذ انه وقع الشيك على بياض على سبيل ال(امانة) مقابل سداد خلو رجل وحدة سكنية بعقار شقيقة المدعي بالحقوق المدنية – مردود عليه انه لا يوجد في القانون ما يلزم ان تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب فقط يتعين ان يحمل الشيك توقيع هذا الاخير،
لان خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يابه بها في التعامل، وكان توقيع الساحب على الشيك على بياض دون ان يدرج في القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه او دون اثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات قبيل تقديمه للمسحوب عليها، اذ ان اعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير اثبات القيمة او التاريخ يفيد ان مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه الى المسحوب عليه وينحسر عنه بالضرورة عبء اثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه وينتقل هذا العبء الى من يدعى خلاف الظاهر.
لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في صحة توقيعه على الشيك موضوع الاتهام ولا يجادل في واقعة قيامه لتسليمه للمدعي بالحقوق المدنية تسليما صحيحا فانه لا يجديه قوله انه ما سلم الشيك الى المدعى – موقعا عليه على بياض – الا ليكون ضمانا لحقوقه، ذلك انه من المقرر ان جريمة اعطاء شيك دون رصيد تتحقق بمجرد اعطاء الشيك الى المستفيد مع علمه بانه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب اذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي اسبغها الشارع للعقاب على هذه الجريمة باعتباره اداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات.
ولا عبرة بعد ذلك بالاسباب التي دفعت لاصدار الشيك لانها من قبيل البواعث التي لا تاثير لها في قيام المسؤولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الحرية، كما لا يجدي الطاعن كذلك تسانده الى ان المدعى بالحقوق المدنية قد مزق شيك اخر خلاف الشيك موضوع الدعوى فيقوم بذلك قد احتفظ بالشيك موضوع الجريمة بطريق الغش والتدليس وهي من اسباب الاباحة، اذ ان هذه الحالة لا تدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك – وهي الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة والنصب والتبديد وايضا الحصول عليه بطريق التهديد – فحالة الضياع وما في حكمها هي التي ابيح فيها الساحب ان يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديرا من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد استنادا الى سبب من اسباب الاباحة وهو ما لا يصدق على الحقوق الاخرى التي لا بد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سببا للاباحة. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس مما يفصح عن عدم قبوله ويتعين التقرير بذلك.
اترك تعليقاً