دستورية اختصاص المحاكم العادية بالفصل في المنازعات الإيجارية

القضية رقم 98 لسنة 26 ق “دستورية ” جلسة 8 / 6 / 2008
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من يونيه سنة 2008م، الموافق الرابع من جمادى الآخرة سنة 1429ه.
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 98 لسنة 26 قضائية “دستورية “. المحالة من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بموجب قرارها الصادر بجلسة 14/3/2004 فى الدعوى رقم 8596 لسنة 53 قضائية .
المقامة من
السيد/ …….عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن لنقابة أطباء مصر
ضد
1 – السيد رئيس حي مصر الجديدة
2 – السيد / …… بصفته مأمور إتحاد ملاك برج الأطباء
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من أبريل سنة 2004 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 8596 لسنة 53 قضائية نفاذاً للقرار الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 14/3/2004 بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (5) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى فى الدعوى الموضوعية كان قد أقام الدعوى رقم 8596 لسنة 53 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 473 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 12/5/1999 باعتماد انتخاب المدعى عليه الثانى مأموراً لاتحاد ملاك برج الأطباء بدلاً منه… ثانياً: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لدعواه إنه سبق انتخابه مأموراً لاتحاد ملاك برج الأطباء، وصدر بذلك قرار حى مصر الجديدة رقم 65 لسنة 1995، وإذ ثارت عدة منازعات بشأن منصب مأمور الاتحاد، فقد قام بدعوة الجمعية العمومية للإتحاد للانعقاد لانتخاب مأمور آخر للإتحاد خلفاً له، كما وجَّه المدعى عليه الثانى دعوة مماثلة لانعقاد الجمعية العمومية للغرض ذاته، وفى اليوم ذاته، وبالرغم من عدم اكتمال نصاب الحضور فى كلتا الجمعيتين، وتحديد موعد آخر لانعقاد الجمعية التى دعا إليها المدعى فقد أصدر حى مصر الجديدة قراراً برقم 473 لسنة 1999 باعتماد انتخاب المدعى عليه الثانى مأموراً للاتحاد، وهو ما حدا به إلى إقامة الدعوى بطلباته السالفة استناداً إلى أن القرار المشار إليه قد بنى على إجراءات باطلة . وإذ تراءى لمحكمة الموضوع شبهة عدم دستورية نص المادة (5) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لمخالفته نص المادة (172) من الدستور، فقد أوقفت الدعوى وأحالت أوراقها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية النص المشار إليه.
وحيث إن المادة (5) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه تنص على أن ” تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون”.
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة – فى ضوء الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع – يتحدد بمجال انطباق النص المطعون عليه على المنازعة فى قرار الوحدة المحلية المختصة بشأن اختيار مأمور اتحاد ملاك عقار.
وحيث إن قرار الإحالة ينعى على النص المطعون عليه – محدداً نطاقاً على النحو المتقدم- أنَّه إذ اختص المحاكم العادية بالفصل فى المنازعة التى تثور بشأن القرار الصادر من الجهة الإدارية فى شأن تعيين مأمور اتحاد ملاك عقار، فإنه يكون قد انتزع اختصاصاً أصيلاً لمجلس الدولة لكون تلك المنازعة إدارية تتعلق بقرار إدارى ، ومن ثم تندرج فى الاختصاصات المقررة له فى المادة 172 من الدستور.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مجرد صدور قرار من جهة إدارية لا يخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإدارى ، وإنما يتعين حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه أو محتواه، فإذا ما دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص خرج من عداد القرارات الإدارية أياً كان مصدره. وكان الثابت من الأوراق أن القرار الصادر من حى مصر الجديدة باعتماد انتخاب مأمور لاتحاد ملاك العقار محل النزاع الماثل يتعرض لأوضاع وحقوق تقع جميعها فى منطقة القانون الخاص وينظمها ابتداء وانتهاء لتعلقها بمصالح خاصة لأطرافها، وذلك فى ضوء ما ورد بأحكام المواد من 862 إلى 869 من القانون المدني ، ومواد الفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر، والنظام النموذجي لاتحاد الملاك الصادر بقرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 والتى يتبين منها أن اتحاد الملاك يعد شخصاً من أشخاص القانون الخاص، وأن قرار الجمعية العمومية للاتحاد باختيار مأمور له إنما يتناول إحدى مسائل القانون الخاص ولا يغير من طبيعتها ما أسندته المادة 75 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة الثالثة من قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 السالف الإشارة إلى الوحدة المحلية المختصة بشأن مراقبة قيام هذه الاتحادات والإشراف على أعما لها، وقيد الاتحاد وبيان أسماء أعضائه وممثله القانوني ، إذ يقتصر دور الوحدة المحلية المختصة فى هذا الشأن على تلقى الإخطار بما اتفق عليه أعضاء الجمعية ، وصدر به قرارها، وإثباته فى سجلاتها دون أن يكون لها أى سلطة تقديرية فى هذا الخصوص، ومن ثم فإن المنازعة المطروحة تدور حول إحدى مسائل القانون الخاص التى تختص بالفصل فيها جهة القضاء العادى على نحو ما قرره النص محل الطعن الماثل فى مجال تطبيقه على النزاع المثار فى الدعوى الموضوعية ، ويخرج عن نطاق مسائل القانون الإدارى التى تختص بنظرها جهة القضاء الإدارى ، الأمر الذى لا يكون معه النص المطعون عليه مخالفاً لحكم المادة 172 من الدستور أو أى حكم آخر من أحكامه بما يستوجب القضاء برفض الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .