الطعن 13544 لسنة 84 ق جلسة 3 / 5 /2015

محكمة النقـض
الــــدائــــرة المــــدنيــــة
دائرة الأحد (ب) المدنية
محضر جلسة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضي / سيد عبد الرحيم الشيمى نائـــب رئيـس المحكمة
وعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه
هشام عبد الحميد الجميلى و د / طــه عبد العليم ” نواب رئيـس المحكمة “
بحضور السيد أمين السر / محمود محمد عبد المقصود .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الأحد 14 من رجب سنة 1436هـ الموافق 3 من مايو سنة 2015م .

أصدرت القرار الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13544 لسنة 84 ق .

المرفــوع مـن
…….. . المقيمة / …… – مدينة نصر .
ضــــــــــــــد
الشركة …… ويمثلها رئيس مجلس الإدارة / ……. . محلها المختار / مدينة العبور.
عُــرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة

المـــحـــــكـــمــة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :-
لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى , وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة وقرائن ومستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه , واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق , وهى غير ملزمة من بعد بتتبع طلبات الخصوم متى وجدت في تقرير الخبير الذى ندبته ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها , وبحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأقامت عليها دليلها . لما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى الأصلية وقبول الدعوى الفرعية على ما خلص إليه من الأوراق وتقرير الخبرة من أن الطاعنة مدينة للمطعون ضده بباقي ثمن الوحدة المبيعة وقدره 51136 جنيهاً , وأنها لم تقم بسداده حتى تاريخ قفل باب المرافعة , وأن عقد بيع الوحدة السكنية قد تضمن في البندين الرابع والسادس منه النص على أن باقى الثمن يسدد في 30 / 1 / 2001 , وأن موعد التسليم 1 / 7 / 2001 بشرط سداد الطاعنة كافة التزاماتها المالية في مواعيدها المحددة , وهو استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضاء الحكم , ومن ثم يضحى ما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني والوجه الأول من السبب الثالث لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض , وأما ما أثارته الطاعنة بالسبب الأول فإنه لما كان من المقرر أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء , وكان كل ما يطالب به دينا ًمن النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره , فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق المعتاد في رفع الدعوى , وأن المشرع لم يشترط سلوك هذا الطريق إلا بالنسبة لما يطالب به الدائن ابتداء وكان المطعون ضده قد أقام دعواه فرعياً – وليس ابتداء – بطلب الحكم بالدين محل التداعي ومن ثم فلا محل لسلوك طريق أمر الأداء بالنسبة لهذا الطلب , وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس . وأما عن الوجه الثانى من السبب الثالث فإنه لما كان الدفاع الوارد بهذا النعى يخالطه واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع , ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض , ويكون الطعن برمته مُقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 , 249 من قانون المرافعات , وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بنص المادة 263/3 من ذات القانون .

لـــــذلـــك

أمرت المحكمة :-
بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصاريف مع مصادرة الكفالة .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .