الطعن 298 لسنة 33 ق جلسة 9 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 3 ص 20
برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وأمين فتح الله.
————–
– 1 التزام ” أوصاف الالتزام . التضامن”. تضامن ” التضامن بين المدينين”. ضرائب “الضريبة على العقارات المبنية”.
التضامن بين المدينين لا يفترض عدم وضوحه بجلاء في العبارة التي تضمنته مؤدى ذلك تفسيرها لمصلحة المدينين لأن الأصل هو عدم تضامنهم مثال .
التضامن بين المدينين لا يجوز افتراضه ويجب ألا يكون محل شك في العبارة التي تضمنته، فإذا لم يكن واضحاً بجلاء فسرت العبارة لمصلحة المدينين لأن الأصل هو عدم تضامنهم. ومؤدى ذلك مرتبطاً بنص الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية أن يكون مالك الأرض التي أقيم عليها البناء المطالب بضريبته كفيلاً متضامناً مع مالك البناء في أداء هذه الضريبة باعتبار التزام مالك الأرض التزاماً تابعاً لالتزام مالك البناء المدين أصلاً بالضريبة.
– 2 تأمينات” التأمينات العينية”. كفالة “رجوع الكفيل المتضامن على المدين”.
حق الامتياز المقرر بالمادة 27 من القانون 56 لسنة 1954 بشأن . الضريبة على العقارات المبنية ، حق تبعي ضامن للوفاء بالحق الأصلي عدم نزعه صفة الكفيل عن صاحب الأرض وجعله مدينا أصليا بهذه الضريبة .
إن حق الامتياز المقرر في المادة 27 من القانون 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية لا يعدو أن يكون حقا تبعيا ,, ضامنا ،، للوفاء بالحق الأصلي ولا ينزع صفة الكفيل عن صاحب الأرض ويجعله مدينا أصليا بهذه الضريبة .
————-
الوقائع
وحيث إن الوقائع على – ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 294 سنة 1961 مدني كلي القاهرة ضد محافظ القاهرة بصفته رئيسا لمجلس المحافظة – الطاعن – طالبا الحكم ببراءة ذمته من مبلغ قدره 511ج و820م، وقال شرحا لدعواه إنه يملك مع آخرين قطعة أرض بحي بولاق وقد أجروا هذه الأرض للغير وأقام المستأجرون مبان عليها من مالهم وكلفت بأسمائهم وتعهدوا في عقد الإيجار بسداد الأموال التي تربط عليها، ثم صدر للمطعون ضده عدة أحكام بإخلاء هذه الأرض من مستأجريها وبدأ في تنفيذها في شهر يوليه سنة 1955 وأخطر الطاعن ليعمل على تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة قبل هؤلاء المستأجرين إلا أن الطاعن لم يتخذ أي إجراء ضدهم وعمد إلى مطالبته هو بالمبلغ السالف الإشارة إليه باعتباره مدينا متضامنا مع ملاك هذه المباني المستأجرين أصلا للأرض في أداء الضريبة المطلوبة عليها مع أنه لا يعدو أن يكون كفيلا متضامنا طبقا لنص المادة 26 من القانون رقم 56 لسنة 1954 ومن حقه طبقا لأحكام الكفالة أن يسأل الدائن عن إهماله في أعمال التأمينات المقررة له. وإذ غفل الطاعن – وهو الدائن – عن مطالبة هؤلاء المستأجرين فإن ذمة المطعون ضده باعتباره كفيلا تبرأ بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات. وفي 1/12/1962 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 29/ 80 ق. وفي 26 مايو سنة 1963 قضت محكمة الاستئناف قبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء الحسابيين بوزارة العدل لتصفية الحساب بين الطاعن والمطعون ضده على أساس أن هذا الأخير كفيل متضامن مع المستأجرين الذين أقاموا الأبنية المطالب بالضريبة عنها في أداء هذه الضريبة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها.
————–
المحكمة
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه باعتبار المطعون ضده كفيلا متضامنا مع المستأجرين في أداء الضريبة عن المباني المقامة منهم تأسيسا على أن مالك الأرض يعتبر كفيلا متضامنا مع المستأجرين في سداد الضرائب المستحقة على البناء الذى أقامه هذا الخير على الأرض المؤجرة إليه ثم أحال الحكم الدعوى إلى خبير لإثبات ما أضاعه الدائن – الطاعن – من ضمانات حتى تبرأ ذمة المطعون ضده – الكفيل – بقدر ما ضاع من هذه الضمانات . هذا في حين أن المادة 26 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبينة تقضى بأن الالتزام بأداء الضريبة عن المباني يقع على عاتق ملاكها ومستأجريها ومالكي الأرض المقامة عليها بالتضامن وليس في عباره النص مما يحمل القول بان المشرع قصد أن يكون التزام مالك الرض بأداء الضريبة عن البناء تابعا لالتزام مالك البناء حتى يمكن اعتباره كفيلا متضامنا . هذا بالإضافة إلى أن نص المادة 27 الأراضي المقامة عليها الأبنية سواء كانت هذه الأراضي ملكا لأصحاب المباني أم لغيرهم مما يفيد أن صاحب الأرض مدين متضامن مع صاحب المباني المقامة عليها في أداء الضريبة المستحقة على هذه المباني .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً