إلزام حدث بالدية لتسببه في قتل 3 أشخاص خطأ بمركبة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم استئناف في قضية حدث تسبب في وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بمركبة كان يقودها بسرعة على الطريق، إذ اكتفى الحكم بتسليمه إلى ذويه، فيما أكدت المحكمة أنه «يتعين إعمال الشريعة الإسلامية في جميع ما يتصل بأحكام الدية، فهي عقوبة أصلية في القتل الخطأ يتعين القضاء بها».
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم وآخر، وهما حدثان لم يتما السادسة عشرة من عمرهما، إلى المحاكمة الجزائية، إذ وجهت إلى المتهم الأول، بصفته حدثاً ولم يتم السادسة عشرة من عمره وقت وقوع الحادث، أنه «تسبب بخطئه في وفاة ثلاثة أشخاص نتيجة حادث مروري، وقاد مركبة من دون إذن مالكها، وتسبب بخطئه في المساس بسلامة جسمَي شخصين نتيجة وقوع الحادث المروري وأحدث بهما إصابات، وأتلف مركبة مملوكة لآخر، وجعلها غير صالحة للاستعمال، ولم يلتزم بقواعد السير والمرور بأن قاد المركبة بسرعة من دون أن يتخذ الاحتياطات الكافية عند منعطف الطريق، ما نتج عنه الحادث».
وقضت محكمة أول درجة بإيداع المتهم دار رعاية الأحداث عن التهم المسندة إليه، وإلزامه بأداء الدية الشرعية، وقدرها 600 ألف درهم، عما أسند إليه، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم إلى «تسليم المتهم إلى ولي أمره، على أن يتعهد بحسن تربيته»، فطعنت النيابة العامة على الحكم.
وذكرت النيابة العامة في طعنها أن «حكم الاستئناف أخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون، حينما قضى بتعديل الحكم الابتدائي بتسليم المتهم إلى ولي أمره وإلغاء عقوبة الدية، ذلك أن الدية،
حسب ما استقرت عليه أحكام المحكمة الاتحادية العليا، عقوبة وتعويض، ويتعين الحكم بها، وتخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، ولا تطبق بشأنها أحكام القانون، وإذ لم يقض حكم الاستئناف بالدية فإنه يكون قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يستوجب نقضه».
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، مبينة أنه «من المقرر قانوناً أن تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية، وقد جرى نص المادة الأولى من القانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن اختصاصات المحاكم الشرعية دون غيرها، بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى، بنظر بالجرائم وما يتصل بها، وهي جرائم الحدود والقصاص والدية،
إذ نصت المادة (2) من القانون ذاته على أن «تطبق على جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أحكام الشريعة الإسلامية حداداً وتعزيراً»، ما مفاده أنه يتعين إعمال الشريعة الإسلامية في جميع ما يتصل بأحكام الدية،
فهي عقوبة أصلية في القتل الخطأ، يتعين القضاء بها دون توقف على المالية بها، كما أنها تعويض لذوي المتوفى، والدية تختلف عن العقوبات المطالبة الواردة في القانون، إذ هي تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، أما العقوبات المالية فهي تخضع لأحكام القانون، ومن ثم فإن عدم القضاء بها يعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأشارت إلى أن حكم الاستئناف أورد في أسبابه أنه لا يمكن القضاء بالدية باعتبارها عقوبة مالية لا يُقضى بها على الحدث، وجاء منطوقه بعدم النص عليها والاكتفاء بتسليم المتهم لذويه، فإنه يكون قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً، مع الفصل والتصدي، إعمالاً لنص المادة 249/2 من قانون الإجراءات الجزائية.
اترك تعليقاً