الطعن 1533 لسنة 49 ق جلسة 14 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 387 ص 2047

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، إبراهيم فراج، وعبد العزيز فوده وسعيد صقر.
———-
استئناف “جواز الاستئناف. الاحكام الجائز استئنافها”. تأمينات اجتماعية ” تعلق قانون التأمينات الاجتماعية بالنظام العام”. حكم “الطعن في الحكم “. نظام عام .
قبول هيئة التأمينات الاجتماعية أمام محكمة أول درجة تسوية معاش المدعى طبقا للحكم الذى سيصدر فيها . لا يعد مانعا من استئنافها له . علة ذلك . تعلق الأحكام الخاصة بأحكام المعاش بالنظام العام .
استقر قضاء هذه المحكمة على أن قانون التأمينات الاجتماعية هو وحده الذي ينظم حالات المستحقين للمعاش و مدى استحقاقهم فيه باعتبار أن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية في هذا الخصوص إنما تتعلق بالنظام العام فلا يصح أن يجرى اتفاق في شأنها. لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و قضى بعدم قبول استئناف الطاعنة بمقولة أن ما قرره ممثلها بجلسة 1976/4/8 أمام محكمة الدرجة الأولى من أن الهيئة لا تمانع في تسوية مستحقات المطعون ضده حسب الحكم الذى سيصدر في الدعوى يعتبر قبولاً للحكم يمنع من الطعن فيه وفقاً للمادة 211 من قانون المرافعات و صادر بذلك حق المستأنفة في الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1159 سنة 1975 مدني كلي المنيا على الدكتور …. والطاعنة – الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – طالباً الحكم بإثبات علاقة العمل فيما بينه وبين الدكتور … في المدة من 1/11/1954 إلى 31/12/1972 وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه ما يستحقه من تعويض ومعاش ومكافأة. وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالعمل لدى الدكتور … في 1/11/1954 خفيراً لزراعته بأجر شهري مقداره أربعة جنيهات وأن صاحب العمل فصله في نهاية سنة 1974 مما دعاه لإقامة الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 29/4/1976 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 11/11/1976 بإثبات أن مدة خدمة المطعون ضده لدى الدكتور … بدأت في 1/11/1954 وانتهت في 31/12/1974 وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده معاش شهرياً مقداره ستة جنيهات اعتباراً من تاريخ استحقاقه للمعاش طبقاً للقانون رقم 63 لسنة 1964 وبأن تدفع مبلغ 9.900 قيمة الادخار عن هذه المدة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف – مأمورية المنيا – وقيد استئنافها برقم 207 سنة 12 ق. وبتاريخ 9/5/1979 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 26/10/1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .