الطعن 249 لسنة 50 ق جلسة 24 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 57 ص 280
برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، مدحت المراغي، جرجس اسحق وسعد حسين بدر.
————
ملكية. تقادم “التقادم المكسب” “التقادم الخمسي”.
تملك العقار بالتقادم الخمسي . شرطه وضع اليد مدة خمس سنوات متتالية بحسن نية وسبب صحيح مسجل صادر من غير مالك حسن النية . ماهيته . م 969 مدني .
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن شرط تملك العقار بالتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 969 من القانون المدني هو وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة في ذات الوقت إلى سبب صحيح وهو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً. وحسن النية الذي يقتضيه التملك الخمسي هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً سليماً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه بحيث إذا شاب هذا الاعتقاد ثمة شك انتفى حسن النية.
———
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1376 سنة 1978 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبت ملكيتها للعقار المبين بصحيفتها وبعقد البيع المؤرخ 10/5/1967 والمشهر برقم 2531 سنة 67 توثيق القاهرة وقالت شرحا لذلك أن الحراسة العامة باعتها هذا العقار بموجب العقد سالف الذكر وأن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 6198 لسنة 1975 عليها وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المشهر. وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم سريان البيع في حقها ثم قضت محكمة الدرجة الثانية بتعديله إلى إلغاء عقد البيع، واستطردت الشركة الطاعنة إلى القول بأنها نظرا لتملكها المذكور بالتقادم الخمسي فقد أقامت دعواها الراهنة وقضت محكمة الدرجة الأولى برفضها واستأنفت الطاعنة بالاستئناف برقم 1901 سنة 96ق القاهرة وبتاريخ 3/12/1979 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فطعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، حاصلها النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه بنى قضائه على أن الحارس العام باع العقار محل النزاع إلى الشركة الطاعنة نيابة عن المالكة – الخاضعة للحراسة – مما مقتضاه أن عقد البيع الابتدائي المؤرخ 10/4/1963 صادر من المالكة وبالتالي لا يعد سببا صحيحا، بينما أن مبنى دعوى الشركة الطاعنة هو حيازتها للعقار بالعقد المسجل برقم 2531 سنة 1967 توثيق القاهرة في 16/5/1967 كسبب صحيح لاكتساب ملكيته بالتقادم القصير، كما ذهب الحكم إلى أن مدة حيازة الطاعنة لم تكتمل بصدور القرار الجمهوري رقم 930 سنة 1967 برفع الحراسة عن المالكة الأصلية والذي لا يحتج بعدم علمها به لأنه مفروض على الكافة في حين أن مدة الحيازة بالعقد المسجل لم تبدأ إلا بعد صدور القرار المذكور ومن ثم فلا محل للاعتداد به في قطع التقادم خاصة وأنه متوقف سريانه على قرارات تنفيذية أخرى فضلا عن كونه عملا غير صادر من المالكة وبفرض التسليم بانطباق القرار المذكور على واقعة النزاع فإنه كان يتعين على المحكمة بحث توافر مدة تقادم جديدة لاحقة على ذلك القرار، كما أن الحكم لم يعمل الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار الجمهوري والتي تنص على تسليم أموال وممتلكات من رفعت عنهم الحراسة عدا ما تم التصرف فيها ولو بعقود ابتدائية فتسلم لهم قيمتها، هذا إلى أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه – قد بني برفض دعوى الطاعنة على سند من قوله بأنها كانت تعلم وقت أن سجلت العقد بصدور القرار الجمهوري سالف الذكر أن البائع لها لم يكن مالكا لما باعه وهو ما ينفي عنها حسن النية وبالتالي اكتسابها الملك بالتقادم القصير في حين أن المحكمة لم تتبين مدى علمها بهذا القرار ومدى انطباقه على واقعة النزاع فإن لذلك يكون الحكم معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي – بأسبابه الثلاثة – مردود ذلك أن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شرط تملك العقار بالتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 969 من القانون المدني هو وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة في ذات الوقت إلى سبب صحيح وهو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً، وحسن النية الذي يقتضيه التملك بالتقادم الخمسي هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً سليماً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه بحيث إذا شاب هذا الاعتقاد ثمة شك انتفى حسن النية، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي للمؤيد بالحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برفض دعوى الطاعنة وادعاءها بالتملك بالتقادم القصير على سند من قولها “ولما كان يبين أن الشركة المدعية ودون البحث في توافر شروط الحيازة من عدمه اشترت العقار موضوع النزاع من المدعى عليه الثالث بصفته بالعقد الابتدائي المؤرخ 10/4/1963 وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 930 سنة 1967 والساري اعتبارا من 18/3/1967 وبعده سجلت العقد المذكور في 16/5/1967 وهو العقد المسجل الصادر من المدعى عليه الثالث الغير مالك للعقار، ولما كانت الشركة المدعية المشترية للعقار موضوع النزاع بالعقد الابتدائي المؤرخ 10/4/1963 والمشهر برقم 2531 في 16/5/1967 بمكتب توثيق القاهرة تعلم وقت أن سجلت ذلك العقد الذي انتقلت به الملكية بأن البائع لها وهو المدعي الثالث غير مالك لما باعه وعلمها يكون بصدور القرار الجمهوري سالف الذكر الذي يفترض علم الكافة به فإنه يمتنع عليها التمسك بالتقادم الخمسي ومن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى” لما كان ذلك وكانت هذه الأسباب السالفة سائغة وسديدة وكافية لحمل قضاء الحكم وكان الحكم المطعون فيه قد حصل ذلك الذي أورده الحكم الابتدائي فيما سلف واتخذه أساسا لقضائه وهو ما خلص منه صحيحا إلى تأييده فيه، لما كان ما تقدم وكان من المقرر في قضاء النقض – أنه إذا قام الحكم على دعامتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن النعي على الدعامة الأخرى يكون بفرض صحته غير منتج، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بباقي ما ورد بأسباب الطعن يضحى – وأيا كان وجه الرأي فيه – غير منتج ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً