الطعن 21738 لسنة 56 ق جلسة 11 / 6 / 2011 مكتب فني 55 – 56 ق 121 ص 1077
1 – السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الغني محمد حسن رئيس مجلس الدولة.
والسادة الأستاذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
2 – مجدى حسين محمد العجاتي.
3 – حسين محمد عبد المجيد بركات.
4 – أحمد عبد التواب محمد موسى.
5 – أحمد عبد الحميد حسن عبود.
6 – عادل سيد عبد الرحيم بريك.
7 – شحاته على أحمد أبو زيد.
—————-
(121)
جلسة 11 من يونيه سنة 2011
دعوى البطلان الأصلية رقم 21738 لسنة 56 القضائية عليا
(الدائرة الأولى)
دعوى – الطعن في الأحكام – دعوى البطلان الأصلية – قاعدة عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الذي سبق الطعن فيه بهذا الطريق قاعدة أساسية واجبة الإتباع استهدافًا لاستقرار الأحكام ووضع حد للتقاضي – تطبق هذه القاعدة بالنسبة لدعوى البطلان الأصلية ولو لم يجر بها نص خاص، فإذا قضى في دعوى البطلان الأصلية فإنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في هذا الشأن بدعوى بطلان أصلية جديدة؛ استقرارًا للأحكام ولوضع حد للتقاضي.
المواد المطبقة:
المادة (247) من قانون المرافعات.
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 13/ 5/ 2010 أودع السيد/ ….. المحامي وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة صحيفة دعوى البطلان الأصلية في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في دعوى البطلان الأصلية رقم 8211 لسنة 55 ق عليا بجلسة 6/ 3/ 2010، الذي قضى في منطوقه بعدم جواز نظر دعوى البطلان الماثلة على الحكم الصادر في دعوى المخاصمة، وألزمت رافعها المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بصحيفة دعوى البطلان – الحكم بانعدام الحكم الصادر في دعوى البطلان الأصلية رقم 8211 لسنة 55 ق عليا بجلسة 6/ 3/ 2010، وبانعدام الحكم الصادر في دعوى المخاصمة رقم 18223 لسنة 50 ق عليا بجلسة 24/ 2/ 2007، وبالطلبات الواردة بصحيفة دعوى البطلان الماثلة.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول دعوى البطلان الأصلية، وإلزام المدعي المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام الدائرة الأولى موضوع على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودع المدعي مذكرتي دفاع، كما أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع.
وبجلسة 9/ 4/ 2011 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن عناصر المنازعة الماثلة – تتحصل حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 29/ 2/ 2009 أودع وكيل المدعي قلم كتاب هذه المحكمة دعوى البطلان رقم 8211 لسنة 55 ق عليا طعنًا في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في دعوى المخاصمة رقم 18223 لسنة 50 ق عليا بجلسة 9/ 1/ 2010، الذي قضى في منطوقه بعدم قبول دعوى المخاصمة ومصادرة الكفالة وتغريم المخاصم مبلغ ألف جنيه عن كل عضو من الأعضاء المخاصمين، وإلزامه المصروفات.
وبجلسة 6/ 3/ 2010 حكمت المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز دعوى البطلان الماثلة على الحكم الصادر في دعوى المخاصمة وألزمت رافعها المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها في الحكم المطعون فيه على أنه لما كانت طلبات المدعي في دعوى البطلان الماثلة هي الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر في دعوى المخاصمة رقم 18223 لسنة 50. عليا. وقد صدر هذا الحكم عن المحكمة الإدارية العليا وهي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة، وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، وكان الطعن على الأحكام الصادرة في دعاوى المخاصمة غير جائز إلا استثناء وبطريق واحد حددته المادة (500) من قانون المرافعات، وهو طريق النقض المقابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وهو غير جائز بالنسبة لما يصدر عن هذه المحكمة الأخيرة من أحكام باتة، وكان المدعي يقيم دعواه الماثلة على سببين لا يندرج أحدهما في الحالات المحددة حصرًا بالمادة (146) من قانون المرافعات، فمن ثم يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة.
ومن حيث إن مبنى الطعن بدعوى البطلان الماثلة على الحكم سالف الذكر يكمن في أن الحكم المطعون فيه قد انطوى على تدليس آثم في مضمونه، وهو الالتفات عما هو مستقر عليه بقضاء محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا من جواز الطعن بدعوى البطلان الأصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية التي تنطوي على عيب جسيم يجردها من مقوماتها وأركانها الأساسية ويفقدها كيانها وصفتها كأحكام، وهو ما ينطبق على الحكم الصادر في دعوى المخاصمة سالفة البيان، حيث تستر هذا الحكم على جنايتي تزوير معنوي وغدر ضد المدعي، وهو ما يمتنع معه الاعتداد بأي وجود أو حجية لهذا الحكم ويفقده كيانه وصفته كحكم قضائي.
ومن حيث إن دعوى البطلان الأصلية وإن كانت دعوى لها طبيعة خاصة توجه ضد أحكام نهائية لا يجوز المساس بحجيتها, فإنها تقترب بذلك من طرق الطعن غير العادية كالتماس إعادة النظر.
ومن حيث إن قانون المرافعات ينص في المادة (247) على أن: “الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في أيهما الالتماس”، والقاعدة التي أتي بها هذا النص من عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الذي سبق الطعن فيه بهذا الطريق هي قاعدة أساسية واجبة الإتباع على إطلاقها، ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم على أساس جوهري من قواعد المرافعات بهدف إلى استقرار الأحكام ووضع حد للتقاضي.
ومن حيث إنه وإن كانت القاعدة سالفة الذكر ورد بها نص خاص بالنسبة لالتماس إعادة النظر فإنه مهيأة للتطبيق بالنسبة لدعوى البطلان الأصلية ولو لم يجر بها نص خاص في القانون بصدد هذه الدعوى، فإذا قضى في دعوى البطلان الأصلية فإنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في هذا الشأن من جديد؛ لأن دواعي الاستقرار التي تقتضيها المصلحة العام تقتضي وضع حد للتقاضي، كما أن إباحة الطعن في هذه الأحكام يؤدي إلى تسلسل المنازعات بما يرتبه ذلك من إرهاق للقضاء بدعوى سبق له حسمها بأحكام نهائية، فضلاً عن إهدار الوقت والمال دون جدوى، لأنه تصعب نسبة البطلان للمرة الثانية لحكم، خاصة إذا كان صادرًا عن محكمة تقف في سلم ترتيب درجات التقاضي في أعلى مرتبة، كما هو الحال بالنسبة للمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض.
ومن حيث إنه لا يغير مما سبق ما يمكن أن يثار من أن دعوى البطلان الأصلية ما هي إلا دعوى ليست طريق طعن كالتماس إعادة النظر، وبالتالي لا يسري في شأنها ما يسري على التماس إعادة النظر؛ إذ إن تطبيق القاعدة سالفة الذكر لا يرتبط بما إذا كان الأمر يتعلق بدعوى أو بطعن، وإنما يقوم على أساس من استقرار الأحكام ووضع حد للتقاضي، سواء تعلق الأمر بدعوى أو بطعن، كما أن تطبيق هذه القاعدة جائز سواء جرى بها نص خاص في القانون أو لم يجرِ, وعلى ذلك فإنه وإن ورد بهذه القاعدة نص خاص في صدد التماس إعادة النظر، فإنه لا يحول دون تطبيقها بالنسبة لدعوى البطلان الثانية عدم ورود نص خاص بها في صدد دعوى البطلان، مادامت هذه القاعدة مقررة ولو لم يجرِ بها أصلاً نص في القانون.
وعليه تكون دعوى البطلان الثانية غير مقبولة. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2512 لسنة 34 ق.عليا بجلسة 24/ 2/ 1990)
ومن حيث إنه ولما كانت دعوى البطلان الماثلة تتعلق بالطعن في الحكم الصادر في دعوى البطلان رقم 8211 لسنة 55 ق. عليا بجلسة 6/ 3/ 2010، فمن ثم تكون هذه الدعوى هي دعوى بطلان ثانية، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظرها.
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً