حكم محكمة جنح الفيوم في دعوى السب و القذف المقامة ضد مراسل
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
بسم الله الرحمن الرحيم
صدر حكم جنح 28/2/2009
صدر هذا الحكم الآتى بيانه فى القضية رقم 38110 لسنة 2008 جنح بندر الفيوم
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ………………….. ضد / أشرف فتحى أحمد عبد اللطيف
حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما يتبين من سائر أرواقها فى أن المدعى بالحق المدنى قد أقام دعواه عن طريق الإدعاء المباشر بصحيفة طالبا فى ختامها بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمواد 171،302 من قانون العقوبات ،،
ثانيا : بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسة آلاف وواحد جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ……………….،وذلك على سند من القول من أنه بتاريخ 21/7/2008 قام المدعى عليه الأول بسب و قذف المدعى بالحق المدنى كما هو الثابت بالطلب المقدم منه مفاده إعلانه رسميا بقرار فصله من اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم والحزب بأكمله جزاءا على التحقيقات التي تمت معه …………….. والمدعى بصفته رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد أشر على الطلب لتحويله إلى الموظف المختص لتسليمه للمدعى عليه الأول صورة من ذلك القرار…………..
حيث قام المتهم بعد التأشير عليه من المدعى بالرد كتابيا بأسفل هذا الطلب بتهم فيه المدعى بالحق المدنى بأنه لص هو وآخرين بلأسم ووقع على ذلك بخط يده ولم يكتفى المدعى عليه الأول بذلك بل بل قام بسبه و قذفه فى جريدة (روز اليوسف ) العدد 937 الإثنين الموافق 11/8/2008 يتهم فيها المدعى بأنه جمع مبلغ تسعة آلاف جنية تبرعات منم رجال الأعمال فى منطقة كوم أوشيم بالإيصالات من دفتر لم يكن موجود بالرغم من أن جميع المستندات كانت تحت يد المدعى الأول بصفته أمين الصندوق حتى تم فصله
وحيث ما اقترفه المدعى الأول قد أضر به أضرار جسيمة بين أهله ووطنه وفى عمله لذا يطالب بالتعويض السالف ذكره مؤقتا ، وأن الغرض من اختصام المدعى الثانى بصفته هو لينضم إلى المدعى بالحق المدنى فى طلباته ……،
وقدم المستندات …..أصل المستند المدون بأسفله عبارات الإتهام للمدعى بالحق المدنى ، صورة ضوئية من قرار فصل المدعى عليه الأول ، صور من الصحفة الأولى لجريدة روزاليوسف تحوى العبارات السابق الإشارة إليها…..،
وتداولت الدعوى بالجالسات على النحو الثابت بمحاضرها وحضر المدعى بالحق المدنى و المتهم كل بوكيل عنه ودفع الأخير بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، عدم قبول الدعوتين المدنية و الجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون إستناد إلى المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ، إنتفاء صلة المتهم فيما يخص الواقعة الثانية ( النشر ) ، عدم وجود ركن العلانية ، مشروعية الفعل ، و إلتمس البراءة وقدم من المستندات ( بلاغ إلى السيد المستشار المحامى العام ، آخر إلى رئيس جهاز المركزى للحاسبات ،مذكرة إلى السيد المستشار / رئيس محكمة الفيوم ، شكوى للسيد أمين الصندوق الحزب الوفد ،2 محضر إستلام عهدة ، خطاب لجنة الوفد لإستلام عهدة ،خطاب موجه للبنك الأهلى ، كشوف حساب ، صور من إيصال ………………طالعتهم المحكمة ) وقدم مذكرة بدفاعه دون فيها ما ابداه من دفوع و دفاع وإلتمس البراءة و قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ….،
وحيث أنه عن الدفع الأول من دفعى الحاضر عن المتهم بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فلما كانت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد “.
كما نصت المادة 216 من ذات القانون على أنه “تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها ” .
وحيث أنه عن الدفع الثانى من دفوع الحاضر عن المتهم الواردة بمذكرة دفاعه ……… بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون تطبيقا لنص المادة3 من قانون الإجراءات الجنائية ….، و كان نص المادة 3 قد نص على أنه “لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكليه الخاص الى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 308،307،306،303،292،279،277،274،185 من قانون العقوبات ،وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .
وكانت أحكام محكمة النقض قد استقر قضائها على أنه “من المقرر ان المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا يشترط التوكيل الخاص إلا فى حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر .
(الفقرة 3من الطعن رقم 15474 لسنة 60ق-تاريخ الجلسة 11/11/1997 مكتب فنى 48 رقم الصفحة 1225. )
… ومن جماع ما تقدم وكان المدعى بالحق المدعى قد أقام دعواه عن طريق الإدعاء المباشر ومن ثم بات الدفع المبدى من الحاضر عن المتهم على غير صحيح القانون وتقضى المحكمة برفضه على النحو الذى سيرد بالمنطوق………..،
ولما كان ذلك وكان المتهم ليس من ضمن الموظفين العموميين أو ذا صفة نيابية ومن ثم يكون الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لكونها جناية قد جانبه الصواب و تقضى المحكمة برفضه على النحو الذى سيرد بالمنطوق ………،
وحيث أنه عن موضوع الدعوى………وكان المدعى بالحق المدنى قد أقام دعواه المباشر طالبا فى ختاما صحيفتها معاقبة المتهم بتوقيع أقصى الدعوى العقوبة المنصوص عليها بالمواد 302،171 من قانون العقوبات و كانت المادة171 من قانون العقوبات تنص على أنه كل من أغرى واحد أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو كتابة أو رسوم أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها و يعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل .
أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع ويعتبر القول أو الصياح علينا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أى مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى . ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع فى محفل عام أو طريق أو فى أى مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان . وتعتبر الكتابة و الرسوم و الصور و الصور الشمسية و الرموز و غيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أى مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أى مكان .
وكانت محكمة النقض فى تطبيقاتها على تلك المادة قد استقرت أحكامها على أنه من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة السب العلني أن يبين العلانية وطريقة توافرها فى واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها فى صدد مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح .
و ان إغفال هذا البيان المهم يعيب الحكم بالقصور بما يستوجب نقضه .
لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن هذه الجريمة دون أن يتحدث عن واقعة هذا الظرف وكيفية توافره فى حقه من حيث طبيعة المكان الذى حدث طبيعة المكان الذى حدث فيه و ما إذا كان قد حصل الجهر به بين سكان المنزل وما إذا كانوا من الكثرة بحيث تجعل مكان الحادث محلا عاما ، فإنه يكون قاصرا عن بيان توافر أركان الجريمة التى دان الطاعن بها بما يستوجب نقضه .
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 21لسنة 47ق- تاريخ الجلسة 18/04/ 1966 مكتب فنى 28رقم الصفحة 503.
لما كانت العلانية المنصوص عليها فى المادة 171من قانون العقوبات لا تتوافر إلا إذا وقعت ألفاظ السب أو القذف فى مكان عام سواء بطبيعته أم المصادفة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى مدوناته على القول بأن السب حصل فى سلم المنزل و قد أثبته الضابط فى المحضر دون أن يبين أنه قد حصل الجهر به بصوت يقرع السمع وكان سلم ليس فى طبيعته ولا فى الغرض الذى خصص له ما يسمح بإعتباره مكانا عاما ، و هو لا يكون كذلك إلا إذا تصادف وجود عدد من أفراد الجمهور فيه ،
أو كان المنزل يقطنه سكان عديدون بحيث يرد على أسماعهم ما يقع من الجهر به من سب أو قذف على سلم ذلك المنزل يجمعهم على كثرة عددهم لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يستظهر العناصر التى تجعل من سلم محلا عاما على الصور المتقدمة ، ولا يبين منه كيف تحقق من توافر ركن العلانية فى واقعة الدعوى بحصول السب فى هذا المكان ، فإنه يكون قاصرا قصورا ويستوجب نقضه . الفقرة رقم 1من الطعن رقم 1165لسنة 46ق- تاريخ الجلسة 27/02/1977مكتب فنى 21 رقم الصفحة 693.
إن علانية الإسناد تتضمن حتما قصد الإذاعة بجرد الجهر بالألفاظ النابية فى المحل العام مع العلم بمعناها . الفقرة رقم2 من الطعن رقم 224 لسنة 40ق- تاريخ الجلسة 11/05/1970 مكتب فنى 21 رقم الصفحة 693
لا يكفى لتوافر ركن العلانية فى جريمة القذف أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها برقيات تداولت بين أيدى الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجانى قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى االمجنى عليه ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يرد على الطاعن المؤسس على عدم توافر ركن العلانية فى الدعوى و يستظهر الجليل على أنه ما أسنده إلى المجنى عليه، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 803لسنة 39ق- تاريخ الجلسة13/10/1969مكتب فنى 20رقم الصفحة 1032 .
المكان العام بالمصادفة – كالمشتفيات – هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد أو طوائف معينة و لكنه يكتسب صفة المكان العام فى الوقت الذى يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الإتفاق فتتحقق العلانية فى الفعل الفاضح المخل بالحياء فى الوقت المحدد لإجتماع الجمهور بالمكان و لو لم يره أحد ، أما فى غير هذا الوقت فإنه يأخذ حكم الأماكن الخاصة بحيث تتوافر العلانية متى شاهد الفعل الفاضح أحد أصحاب المكان أو نزلائه، أو كان من المستطاع رؤيته بسبب عدم إحتياط الفاعل ، فإذا إتخذ الفاعل كافة الإحتياطات اللازمة لمنع الإطلاع على ما يدور بالداخل إنتفى تحقق العلانية و لو إفتضح الفعل نتيجة حادث حادث قهرى أو بسبب غير مشروع الفقرة رقم 02/11/1967 مكتب فنى 19رقم الصفحة 1121.
الأصل أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض مادام لم يخطئ فى التطبيق القانوني على الواقعة . الفقرة رقم2 من الطعن رقم 33لسنة 35ق- تاريخ الجلسة 02/11/1965 مكتب فني 16 الصفحة 787.
العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات لا تتوافر إلا إذا وقعت ألفاظ السب أو القذف فى مكان عام سواء بطبيعته أو المصادفة . الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1995 لسنة 25ق- تاريخ الجلسة 19/03/ 1956مكتب فني 7 رقم الصفحة 367.
وحيث أن المحكمة تود أن تنوه أن القضية تنقسم حسبما جاء بصحيفة الجنحة المباشرة إلى واقعتين أولهما ونسبت للمتهم أنه تناول عبارات بالرد بأسفل الطلب المقدم إليه والثانية بإتهامه بسب و قذف المدعى بالحق المدنى فى جريدة روزاليوسف وحيث أن المحكمة وعند تناولها للواقعة الأولى وحسبما جاءت أحكام محكمة النقض سالفة الذكر و ما استخلصته المحكمة من إلمامها بوقائع الدعوى عن بصر و بصيرة فى أن المتهم لم يكن قاصدا إذاعة ما تناوله من ألفاظ بالرد على ذلك المستند كما أن المكان الذى حررت فيه تلك العبارات أو تداول به هذا المستند قد اكتنفه الغموض بكافة جوانبه و الذى يتحتم لإنزال العقاب على فاعل ذلك الجرم أن تتم العلانية فى مكان عام سواء بطبيعته أو المصادفة كما أنه لا يكفى لإدانة المتهم أن يتداول ذلك المستند بين أيدى الموظفين العمومين بل يلزم أن يكون قصد المتهم إذاعة ما به من ألفاظ ………..
الأمر الذى يتنفى معه ركن تلك الواقعة و هو ركن ركين من أركان تلك الجريمة……….حيث أنه عن الواقعة الثانية من قيام المتهم بسب و قذف المدعى بالحق المدنى فى جريدة روزاليوسف و الذى أسند فيه المدعى بالحق المدنى للمتهم إرتكابه لجريمة القذف و التى تتكون من خمسة عناصر :……………1- أن يكون القذف بإسناد أمر ،2- أن يكون الأمر معيبا ،3- أن يكون القذف بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 171من قانون العقوبات ،4- أن يكون من شأن الإسناد معاقبة المسند إليه قانونا أو احتقاره عند أهل وطنه،5- أن يكون ذلك قصد جنائى …
و بالنظر إلى الخبر الذى نشر بتلك الجريدة والمقدم بمعرفة المدعى بالحق المدنى …….نجده ما إلا ترديد لما يحدث بين جنبات ذلك الحزب من خلافات كما أسنده المدعى بالحق المدنى إلى المتهم من عبارات و قام بتظليلها بتلك الصحيفة نجده ما إلا شرح لمذكرة مقدمة من المتهم تم إرسالها لآخر ولم يدلى له بشئ منها إذ أن الركن الأول من أركان الجريمة قد إنتفى فى حق المتهم لأن الخبر المنشور ما هو إلا ترديد على لسان المحرر بشأن المذكرة المقدمة من المتهم …..،
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم و ترتيبا عليه وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر و بصيرة و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام و وزانت بينها و بين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم و داخلها الربية فى صحة عناصر الإثبات و تشككت فى صحة إسناد التهمة ولم تطمئن إليها و لما كانت الأوراق قد خلت من بعض أركان الجريمة المسندة للمتهم وهى أركان مترابطة تشد بعضها بعضا وتهوى الجريمة من مكان سحيق عند انفلات ركن من أركانها ، ومن ثم يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه عملا بنص المادة304/1من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث أنه عن الدعوى المدنية فلما كانت المادة 309/2من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه “ومع ذلك إذا رأت المحكمة أن الفصل فى التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية ، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة بلا مصروفات ”
كما استقرت أحكام النقض على أنه “إذا كان الحكم إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية ، قد أسس ذلك عل أن الفصل فيها يستلزم تحقيقا لم ترمعه محكمة تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية ،فإن هذه الإحالة تكون قد تمت على مقتضى ما تجيزه المادة 309من قانون الإجراءات الجنائية الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1010 لسنة 24ق-تاريخ الجلسة 22/02/1955 مكتب فنى 6 رقم الصفحة 541.
الإحالة فى مفهوم حكم المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية لا يؤمر بها إلا عندما تكون المحكمة الجنائية مختصة بنظر الدعوى المدنية المرفوعة إليها بطريق التبعية و ترى أن الفصل فى التعويضات المطالب بها يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية . الفقرة رقم 4من الطعن 2173 لسنة 32ق- تاريخ 05/03/1963 مكتب فني 14 رقم 169.
ولما كان ذلك و كانت المحكمة ترى أن يستلزم الفصل فى التعويض إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية و خاصة و أن المدعية بالحق المدنى لم تبين أسبابه بصحيفة دعواها المباشرة الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة…،
فلهذا الأسباب
حكمت المحكمة
أولا: برفض الدفعين المبدين من الحاضر عن المتهم بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ………،ثانيا: ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة……..,
اترك تعليقاً