الطعن 170 لسنة 35 ق جلسة 3 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 4 ص 14

برئاسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكري، وحامد وصفي، وإسماعيل فرحات عثمان.
————-
ضرائب. “الضريبة العامة على الإيراد”. قانون. “الأثر الرجعي للقانون”.
سريان الضريبة العامة على الإيراد لأول مرة على إيرادات سنة 1949. المادة/ 25 ق 99 لسنة 1949. السنة المالية 1948/ 1949 سريان الضريبة على جزء الإيراد الخاص بالمدة الداخلة في سنة 1949 فحسب. حكم المادة 6 من القانون. سريانه فقط حيث تكون كل مدة الاستغلال خاضعة للضريبة.
لئن كان مقتضى نص المادتين 3 و8 من القانون رقم 99 لسنة 1949- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الضريبة العامة على الإيراد لا تسرى إلا من أول يناير سنة 1951 عن إيراد سنة 1950، وهى أول سنة تالية لتاريخ سريان القانون، إلا أن المشرع نص في المادة 25 منه على أن تسرى الضريبة المقررة به لأول مرة في أول يناير سنة 1950 عن إيرادات سنة 1949، ومؤدى ذلك أن المشرع قرر سريان القانون على الماضي في الحدود التي قررتها المادة 25 المذكورة. وإذا كان هذا النص قد ورد استثناء من القواعد العامة التي تقضى بأن القوانين تسرى على المستقبل دون الماضي، فإنه يجب عدم التوسع في تفسيره، وكان الثابت من وقائع الدعوى أن الإيراد محل النزاع هو عن السنة المالية للمنشأة التي تبدأ من أول سبتمبر سنة 1948 وتنتهى في آخر أغسطس سنة 1949 فإنه يتعين ألا يدخل في حساب الضريبة إلا جزء الإيراد الخاص بالمدة الداخلة سنة 1949 دون الجزء الناتج قبل ذلك في سنة 1948 ولا يغير من هذا النظر أن تكون المادة السادسة من القانون قد نصت في فقرتها السادسة على أن ” الإيرادات تحدد طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها ” وأن الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية تحدد نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي تباشرها المنشـأة، وأنه يكفى أن تكون نتيجة النشاط التجاري أو الصناعي في نهاية السنة الضريبية ربحاً حتى تفرض الضريبة على هذا الربح، وقد تم ذلك في آخر أغسطس سنة 1949، أي خلال سنة 1949، ذلك أن هذا الحكم إنما يسرى في الأحوال العادية حيث تكون كل مدة الاستغلال خاضعة للضريبة، ولا يسرى على واقعة الدعوى حيث طبق القانون لأول مرة اعتباراً من أول يناير سنة 1950 عن إيرادات سنة 1949، فلا تخضع المدة السابقة على سنة 1949 لأحكام الضريبة الجديدة، وإلا لأدى ذلك إلى أعمال أثر الرجعية في الحدود التي وردت في القانون.
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب العطارين أول حددت صافي إيراد الطاعن وهو من الخاضعين للضريبة العامة على الإيراد عن سنتي 1949، 1950 بمبلغي 12071ج و615م، 13701ج و801م على التوالي، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 15 من أبريل سنة 1961 بتعديل تقديرات المأمورية إلى مبلغي 11997ج و133م، 13633ج و915م فقد أقام الدعوى رقم 554 سنة 1961 تجاري الإسكندرية الابتدائية بالطعن في هذا القرار بالنسبة لسنة 1949 طالبا الحكم باستبعاد مبلغ 5107ج و235م من وعاء ضريبة الأرباح التجارية ومبلغ 305ج و25م من وعاء الضريبة على القيم المنقولة، استنادا إلى أن السنة المالية للمنشأة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر أغسطس من كل عام، وأنه قدم إقراره عن سنة 1949- وهي أول سنة مالية يطبق فيها القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة على الإيراد العام – ولم يدرج فيه نتيجة نشاطه عن المدة من أول سبتمبر سنة 1948 حتى آخر ديسمبر سنة 1948 على اعتبار أن وعاء الضريبة العامة مقصور على صافي إيرادات سنة 1949، غير أن المأمورية ومن ورائها اللجنة لم تأخذ بهذا النظر وأدرجت ضمن وعاء الضريبة في هذه السنة الأرباح التي حققها في المدة سالفة الذكر، وبتاريخ 24 مايو سنة 1962 حكمت محكمة أول درجة بطلبات الطاعن. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 37 سنة 19ق تجاري الإسكندرية طالبة تعديله وتأييد تقديرات المأمورية، وبتاريخ 13 يناير سنة 1965 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من استبعاد مبلغ 5107ج و235م قيمة الإيراد المتحصل من الأرباح التجارية والصناعية عن سنة 1948/1949 المالية وإضافتها إلى وعاء الضريبة العامة على الإيراد الخاضع لها الممول سنة 1949 وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .