الطعن 121 لسنة 53 ق جلسة 20 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 90 ص 501
برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح ومحمد مختار أباظة.
————–
– 1 استيراد
التصريح باستيراد سيارة واحدة لنقل البضائع بدون تحويل عملة والترخيص بذلك وفقا للشروط العامة والخاصة المقررة. وجوب مطابقة السيارة المستوردة لما رخص به كما ونوعا وقيمة . مخالفة ذلك. أثره. اعتبارها غير مرخص باستيرادها وعرض الأمر بشأنها على وزارة الاقتصاد للنظر في الترخيص باستيرادها أو إعادتها للتصدير أو الإذن بمصادرتها حسب كل حالة. المواد 2 , 16, 18 من قرار وزير الاقتصاد رقم 555 لسنة 1971 في شأن الاستيراد بدون تحويل عملة.
النص في المادة الثانية من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 555 لسنة 1971 في شأن الاستيراد بدون تحويل عمله على أن يصرح للأفراد والمنشآت الخاصة والتعاونية باستيراد سيارة واحدة لنقل البضائع، بمقطورة أو بدون، أو سيارة نصف نقل بدون تحويل عملة، وذلك بالنسبة للفرد الواحد أو المنشآت الواحدة في كل سنة مالية، ويتم الترخيص وفقاً للشروط العامة والخاصة الآتية: أولاً: الشروط العامة:- أ- أن تكون الوحدة المطلوبة مطابقة للمواصفات العامة التي تضعها وزارة النقل. ب- أن تكون الوحدة المطلوبة جديدة غير مستعملة وألا يكون قد مضى على سنة إنتاجها حتى تاريخ شحنها من الخارج أكثر من سنة. ثانيا: الشروط الخاصة:-
أ- بالنسبة للمشتغلين بأعمال النقل أو المقاولات: تقدم شهادة من الجهات المختصة تفيد اشتغال صاحب الشأن بأعمال النقل أو المقاولات وحاجة نشاطه إلى وحدة النقل المطلوبة.
ب- بالنسبة لأصحاب المصانع: ……. “وفي المادتين 16، 18 من ذات القرار على أن “يراعى في جميع الحالات أن يتم الحصول على ترخيص الاستيراد قبل شحن السلع الواردة، وأن تقوم مصلحة الجمارك لدى الإفراج عن السلع الواردة بالتحقق من مطابقتها للمرخص به كمية ونوعاً وقيمة” و”تعرض على وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كل حالة بخلاف ما تقدم أو لا تتوافر فيها الشروط المشار إليها في المواد السابقة للنظر في الترخيص بالاستيراد أو إعادة التصدير أو الإذن بالمصادرة حسب كل حالة” يدل على وجوب مطابقة السيارة المستوردة لما رخص باستيراده كماً ونوعاً وقيمة، وإلا خرجت من مشمول ترخيص الاستيراد واعتبرت غير مرخص باستيرادها، مما يوجب عرض أمرها على وزارة الاقتصاد للنظر في الترخيص باستيرادها أو إعادة التصدير أو الأذن بمصادرتها حسب كل حالة.
– 2 استيراد
السلع المحظور استيرادها أو تصديرها . أما أن تكون غير مسموح بها في ذاتها وإما لعدم استيفائها لشروط معينة. ورودها إلى البلاد بالمخالفة لشروط ترخيص استيرادها. أثره. حق مصلحة الجمارك في بيعها متى مضى عليها أربعة أشهر بالمخازن الجمركية أو على الأرصفة. المواد 15 , 126 , 130 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963. عدم تعارض هذا الحق المخول لها بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 55 لسنة 1971 في طلب الإذن بالمصادرة. مؤدى ذلك. للجمارك الخيار بين طلب الإذن بالمصادرة عملاً بقرار وزير الاقتصاد أو التريث حتى تمضي فترة الأربعة أشهر واستعمال حقها في البيع طبقا لقانون الجمارك . (مثال).
النص في المادة 15 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 على أنه يعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها ، وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعاً لقيود من أى جهة فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط يدل على أن البضاعة الممنوعة إما أن تكون غير مسموح باستيرادها أو تصديرها في ذاتها وعلى وجه الإطلاق ، فلا يجوز الترخص أصلاً بإدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها إلا لاعتبارات تتصل بحماية المصلحة العليا للمجتمع ، وإما أن يخضع عبور السلعة للحظر الجمركي لقيود أو شروط معينة بحيث لا يسمح بإدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها إلا بعد استيفائها ، كما هو الشأن فيما يتطلبه المشرع من ضرورة الحصول على ترخيص قبل استيراد أو تصدير بعض السلع أو ضرورة عرضها قبل الإفراج عنها على جهات معينة ،
وكان مؤدى ما نصت عليه المادة 126 من ذات القانون على أن الجمارك أن تبيع البضائع التي مضى عليها أربعة أشهر في المخازن الجمركية أو على الأرصفة . …. . وتسرى أحكام الفقرة الأولى على الأشياء التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية ، والمادة 130 منه على أن يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الاتي . … . ويودع باقي ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة في خزانة الجمارك وعلى أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا أصبح حقاً للخزانة العامة أما البضائع المحظور استيرادها فيصبح باقي ثمن بيعها حقاً للخزانة العامة ، أن للجمارك الحق في بيع أية بضائع مضى على وجودها في المخازن الجمركية أو على الأرصفة أربعة أشهر بما في ذلك الأشياء التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية ، سواء أكانت هذه البضائع مرخص باستيرادها أو محظور استيرادها لذاتها أو لعدم استيفاء شروط الاستيراد على النحو السالف بيانه ، ومن ثم لمصلحة الجمارك الحق في بيع أية سلعة وردت إلى البلاد بالمخالفة لشروط ترخيص استيرادها متى مضى عليها أربعة أشهر في المخازن الجمركية أو على الأرصفة ويصبح الباقي من ثمنها بعد توزيع حاصل البيع بالترتيب المنصوص عليه في المادة 130 سالفة الذكر حقاً للخزانة العامة ولا يتعارض ذلك مع الحق المخول لها بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 555 لسنة 1971 في المادة 18 منه ، يعرض الأمر على وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للإذن بالمصادرة إذ لا ينسخ هذا القرار حق الجمارك المنصوص عليه في المادة 130 من القانون رقم 66 لسنة 1963 ولا يعد قيداً على أحكامه وبالتالي فإن الجمارك بالخيار في هذه الحالة بين أن تطلب الإذن بمصادرة البضاعة عملاً بالقرار المشار إليه ، أو تتريث حتى تمضى فترة الأربعة أشهر المنصوص عليها في قانون الجمارك ثم تستعمل حقها في بيع تلك البضاعة وتوزيع حصيلة البيع طبقاً لأحكامه ، لما كان ما تقديم وكان الثابت في الدعوى أن ترخيص الاستيراد الصادر لكل من المطعون ضدهم كان عن سيارة نقل مرسيدس ، في حين أن السيارات الواردة لحسابهم من الخارج كانت سيارات ماجيروس وهي بهذه المثابة لا تطابق تلك المرخص لهم باستيرادها ، فتعتبر سيارات محظورة استيرادها ، وإذ لم يحصل المطعون ضدهم على إذن باستيرادها أو إعادة تصديرها خلال الأربعة أشهر التالية لورودها ، فقد حق للطاعنة بيعها وتوزيع حصيلة البيع وفق ما تقدم .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 769 لسنة 1974 مدني كلي جنوب القاهرة على المصلحة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهم مبلغ 37001 جنيه، وقالوا بيانا لذلك أنه بموجب ثلاث أذون استيراد وفي ظل نظام الاستيراد بدون تحويل عملة تعاقدوا على استيراد ثلاث سيارات نقل …… – بمقطوراتها لقاء ثمن قدره 26000 مارك ألماني للسيارة الواحدة، وقد وصلت هذه السيارات وهي ماركة …… ميناء الغردقة وقدر جمرك القاهرة قيمتها بعد إضافة الأعباء المقررة قانونا بالمبالغ الآتية 6835 جنيه، 6496 جنيه، 13670 جنيه، وما أن شرعوا في سداد الرسوم المطلوبة بعد التأشير بقبول قيمتها في 16/2/1974 حتى فوجئوا بقيام الطاعنة ببيع السيارات للغير بالمزاد العلني، وإذ يحق لهم المطالبة بجملة ثمنها وقدره 27001 جنيه فضلا عن مبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض عما أصابهم من أضرار نتيجة هذا التصرف الخاطئ، فقد أقاموا الدعوى بطلبهم السالف. وبتاريخ 18/12/1974 ندبت محكمة أول درجة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت في 23/12/1979 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى كل من المطعون ضدهم مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وقبل الفصل في الشق الخاص بطلب التعويض بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وبتاريخ 25/5/1980 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 1500 جنيه يقسم بينهم بالتساوي. استأنفت الطاعنة هذين الحكمين بالاستئنافين رقمي 746، 4235 لسنة 97ق القاهرة كما أقام المطعون ضدهم استئنافا فرعيا عن الحكم الأخير برقم 4235 لسنة 97ق وبتاريخ 27/11/1982 – وبعد ضم الاستئنافين قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإن عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ استند في قضائه بأحقية المطعون ضدهم في ثمن السيارات المبيعة وتعويضهم عن بيعها بالمزاد العلني إلى أنها ليست من بيع السلع المحظور استيرادها في معنى المادة 130 من قانون الجمارك لعدم اشتراط المادة الثانية من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 555 لسنة 1971 في شأن الاستيراد بدون تحويل عملة تحديد ماركة السيارة المطلوب استيرادها وإنما نص فقط على أن تكون سيارة نقل بمقطورة أو بدون، في حين أن المادة السادسة عشر من هذا القرار تفرض على مصلحة الجمارك لدى الإفراج عن السلع الواردة التحقق من مطابقتها للمرخص به كمية ونوعا وقيمة، وقد ثبت من ترخيص وفاتورة الشراء والنموذج المرفق به والمعتمدين من وزارة النقل أن المرخص باستيراده ثلاث سيارات نقل “……” طراز 1620 موديل 1967 بينما السيارات محل طلب الإفراج سيارات نقل ماركة “……” فتعتبر من السلع المحظور استيرادها لورودها دون ترخيص، ومن ثم كان على الطاعنة قانونا أن تبيعها وتستأثر بثمنها باعتباره حقا خالصا للخزانة العامة عملا بالمواد 15، 126/1، 130 من قانون الجمارك.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الثانية من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 555 لسنة 1967 في شأن الاستيراد بدون تحويل عملة على أن “يصرح للأفراد والمنشآت الخاصة والتعاونية” باستيراد سيارة واحدة لنقل البضائع، بمقطورة أو بدون، أو سيارة نصف نقل، بدون تحويل عملة، وذلك بالنسبة للفرد الواحد، أو المنشأة الواحدة في كل سنة مالية، ويتم الترخيص وفقا للشروط العامة والخاصة الآتية:
أولا: الشروط العامة:
(أ) أن تكون الوحدة المطلوبة مطابقة للمواصفات العامة التي تضعها وزارة النقل.
(ب) أن تكون الوحدة المطلوبة، جديدة غير مستعملة وألا يكون قد مضى على إنتاجها سنة حتى تاريخ شحنها من الخارج، أكثر من سنة.
ثانيا: الشروط الخاصة:
(أ) بالنسبة للمشتغلين بأعمال النقل أو المقاولات: تقدم شهادة من الجهات المختصة تفيد اشتغال صاحب الشأن بأعمال النقل أو المقاولات، وحاجة نشاطه إلى وحدة النقل المطلوبة.
(ب) بالنسبة لأصحاب المصانع ….” وفي المادتين 16، 18 من ذات القرار على أن يراعى في جميع الحالات أن يتم الحصول على ترخيص الاستيراد قبل شحن السلع الواردة، وأن تقوم مصلحة الجمارك لدى الإفراج عن السلع الواردة بالتحقق من مطابقتها للمرخص به كمية ونوعا وقيمة” و”تعرض على وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كل حالة بخلاف ما تقدم أولا تتوافر فيها الشروط المشار إليها في المواد السابقة للنظر في الترخيص بالاستيراد أو إعادة التصدير أو الإذن بالمصادرة حسب كل حالة” يدل على وجوب مطابقة السيارة المستوردة لما رخص باستيراده كما ونوعا وقيمة، وإلا خرجت من مشمول ترخيص الاستيراد واعتبرت غير مرخص باستيرادها، مما يوجب عرض أمرها على وزارة الاقتصاد للنظر في الترخيص باستيرادها أو إعادة التصدير أو الإذن بمصادرتها حسب كل حالة، لما كان ذلك وكان النص في المادة 15 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 على أنه تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعا لقيود من أية جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة” يدل على أن البضاعة الممنوعة إما أن تكون غير مسموح باستيرادها أو تصديرها في ذاتها وعلى وجه الإطلاق، فلا يجوز الترخيص أصلا بإدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها إلا لاعتبارات تتصل بحماية المصلحة العليا للمجتمع، وإما أن يخضع عبور السلعة للحظر الجمركي لقيود أو شروط معينة، بحيث لا يسمح بإدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها إلا بعد استيفائها كما هو الشأن فيما يتطلبه المشرع من ضرورة الحصول على ترخيص قبل استيراد أو تصدير بعض السلع أو ضرورة عرضها قبل الإفراج عنها على جهات معينة، وكان مؤدى ما نصت عليه المادة 126 من ذات القانون على أن “للجمارك أن تبيع البضائع التي مضى عليها أربعة أشهر في المخازن الجمركية أو على الأرصفة …… وتسوى أحكام الفقرة الأولى على الأشياء التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية والمادة 120 منه على أن يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الآتي: …. ويودع باقي ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة في خزانة الجمارك وعلى أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا أصبح حقا للخزانة العامة أما البضائع المحظور استيرادها فيصبح باقي ثمن بيعها حقا للخزانة العامة، إن للجمارك الحق في بيع أية بضائع مضى على وجودها في المخازن الجمركية أو على الأرصفة أربعة أشهر بما في ذلك الأشياء التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية، وسواء كانت هذه البضائع مرخص باستيرادها أو محظور استيرادها لذاتها أو لعدم استيفاء شروط الاستيراد على النحو السالف بيانه. ومن ثم فإن لمصلحة الجمارك الحق في بيع أية سلعة وردت إلى البلاد بالمخالفة لشروط ترخيص استيرادها متى مضى عليها أربعة أشهر في المخازن الجمركية أو على الأرصفة ويصبح الباقي من ثمنها بعد توزيع حاصل البيع بالترتيب المنصوص عليه في المادة 130 سالفة الذكر حقا للخزانة العامة، ولا يتعارض ذلك مع الحق المخول لها بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 555 لسنة 1967 في المادة 18 منه، بعرض الأمر على وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للإذن بالمصادرة، إذ لا ينسخ هذا القرار حق الجمارك المنصوص عليه في المادة 130 من القانون رقم 66 لسنة 1963 ولا يعد قيدا على أحكامه وبالتالي فإن الجمارك بالخيار في هذه الحالة بين أن تطلب الإذن بمصادرة البضاعة عملا بالقرار المشار إليه، أو تتريث حتى تمضي فترة الأربعة أشهر المنصوص عليها في قانون الجمارك ثم تستعمل حقها في بيع تلك البضائع وتوزيع حصيلة البيع طبقا لأحكامه. لما كان ما تقدم وكان الثابت في الدعوى أن ترخيص الاستيراد الصادر لكل من المطعون ضدهم كان عن سيارة نقل …… في حين أن السيارات الواردة لحسابهم من الخارج كانت سيارات …… وهي بهذه المثابة لا تطابق تلك المرخص لهم باستيرادها، فتعتبر سيارات محظور استيرادها، وإذ لم يحصل المطعون ضدهم على أذون باستيرادها أو إعادة تصديرها خلال الأربعة أشهر التالية لورودها، فقد حق للطاعنة بيعها وتوزيع حصيلة البيع وفق ما تقدم، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على عدم انطباق المادتين 126، 130 من قانون الجمارك وكذا أحكام قرار وزير الاقتصاد المشار إليهما على واقعة الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً