أحكام وسوابق قضائية في الوقائع المادية

اجتهادات عن الوقائع المادية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

ليس الدائن فقط هو الذي يستطيع ان يثبت ضياع سند الدين بسبب قهري بل المدين ايضا يمكنه اثبات ضياع ايصال الدين بسبب قهري، اذ المقصود بالمادة (57) فقرة (ب) من قانون البينات هو افساح المجال اما كل من يحمل سندا يثبت نشوء حق او انقضاء، ويدعي فقدانه بسبب قهري، ان يثبت وجود هذا السند فعلا وانه كان دليلا كتابيا كاملا مستوفيا جميع الشرائط القانونية، ولا مجال للتفريق في هذا الصدد بين الدائن والمدين بالاستناد لكلمة (الدائن) الواردة في (المادة 57) والي تعتبر قيدا احترازيا.

وحيث ان الحكم المطعون فيه ينطوي على خطا في تفسير القانون بتقريره ان نص المادة المذكورة لا يشمل المدين الذي يدعي فقدان السند فيتعين نقضه.
قرار 135 / 1965 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 442 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 22062
الوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات و منها البينة الشخصية.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1- المحكمة حكمت للمدعي بالفائدة القانونية رغم عدم طلبها في لائحة الادعاء و لا في جميع مراحل التقاضي و لا يجوز الحكم بأكثر من طلب.
2- المدعي هو الذي امتنع عن زراعة الأرض موضوع الدعوى و لم تتحقق المحكمة من واقعة ترك المدعي للأرض و حكمت المحكمة لمصلحته دون الاستناد إلى دليل.
3- المحكمة أصدرت قرارها النهائي دون البحث في طلب الجهة الطاعنة لجهة إثبات واقعة ترك الأرض من قبل المدعي بالشهادة.
4- المحكمة لم تبحث بأقوال المتدخل سلبا أو إيجابا.

في القضاء:
حيث إن المحكمة مصدرة القرار حكمت للمدعي بالفائدة القانونية رغم عدم طلبها بلائحة الادعاء أو في أي مرحلة من مراحل التقاضي. و حيث إنه لا يجوز الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه مما يجعل القرار معتلا لهذه الناحية و مستحقا للنقض. و حيث إن المحكمة لم تستجب لطلب الجهة الطاعنة لإثبات واقعة ترك المدعي للأرض طواعية كونه كان يعمل في أرض أخرى. و حيث إن هذه الواقعة من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات و منها البينة الشخصية مما يجعل القرار معتلا لهذه الناحية أيضا و مستحقا للنقض. لذلك فإن أسباب الطعن و الحال على ما ذكر أضحت تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين نقض القرار.

لذلك تقرر بالاتفاق:
* قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانه.
قرار 2021 / 2011 – أساس 2014 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 136 – م. المحامون 2014 – اصدار 07 إلى 12 – رقم مرجعية حمورابي: 73519
يجوز اثبات تاريخ السند الخالي من التاريخ بالشهادة لان الاتاريخ واقعة مادية لا محل للتعاقد عليها و لا هي من شروط العقد و لا يخالف التاريخ مضمونه.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 3/7/2006 و على كافة اوراق الدعوى. و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 22/8/2006 وبرقم /7594/ المتضمنة طلب رده موضوعا. و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:

النظر بالطعن:
استقر الاجتهاد القضائي على ان عقد الائتمان الذي تم من قاصر بحاجة الى الرعاية و الرقابة لا يصلح التمسك به تجاهه لدورانه بين النفع و الضرر مع قابليته للابطال و لا يلاحق جزائيا لاخلائه به طالما ان القانون اجاز له ابطاله حتى بلغ سن الرشد و مؤدى ذلك ان فعل الحدث لا يؤلف جرما و لا تجوز ملاحقته جزائيا و للمدعي الشخصي ملاحقته امام القضاء المدني المختص. و بما انه و لئن حدد المدعي تاريخ سند الائتمان بالشهر الحادي عشر من عام /1997/ الا ان الطاعن عارضه ذلك وطلب اثبات هذه الواقعة بالشهادة و لم تستجب المحكمة لطلبه خلافا للاصول لانه يجوز اثبات تاريخ السند الخالي من التاريخ بالشهادة لان التاريخ واقعة مادية لا محل للتقاعد عليها و لا هي من شروط العقد و لا يخالف مضمونه (موسوعة السنهوري المدنية جزء /2/ص /104/. و بما ان المحكمة لم تنهج هذا النهج القانوني السليم مما يجعل اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين نقضه.

لذلك تقرر بالاتفاق:
– قبول الطعن و نقض القرار المطعون فيه موضوعا.
قرار 4718 / 2007 – أساس 17554 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 671 – م. المحامون 2008 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 65757
ان الاكراه واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة وسائل الاثبات.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد في 2/3/1999.
وعلى كافة أوراق الدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 22/9/1999 وبرقم 7838 والمتضمن طلب رد الطعن موضوعا.

وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:
حيث ان الاكراه واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة وسائل الاثبات وحيث ان الطاعن سمى شهودا الاثبات ذلك وهذا جائز والمحكمة التي التفتت عن ذلك جاء حكمها سابق الأوان ويتعين نقضه.

لذلك تقرر بالاجماع:
1_ نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 9434 / 1999 – أساس 11279 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 53 – م. القانون 1999 – القسم الثاني – رقم مرجعية حمورابي: 50539
يجوز اثبات الوقائع المادية بكافة طرق الاثبات ومنها البينة الشخصية.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسند للمدعى عليهما جرم اساءة الائتمان فقضت محكمة الدرجة الأولى حبسها مدة شهرين والزامهما باعادة الأمانة وتعويض مادي قدره 50 الف ل.س فاستأنفت الحكم وقضت محكمة الاستئناف بعدم مسؤوليتها وطعن المدعي الشخصي بالحكم فكان قرار النقض المؤرخ في 3/5/1998 وجاء كما يلي «حيث ان المطعون ضدها طلبت اجازتها للاثبات بالبينة ضد السند الخطي واعترض الطاعن على ذلك ولم تبين المطعون ضدها الوقائع التي تريد اثباتها بالشهادة بشكل واضح وذلك وفق المادة 68 بينات كما ان قرار المحكمة بدعوة شهود المطعون ضدها لم يكن واضحا كذلك جاء بشكل مطلق ولم تبين الوقائع التي اجاز اثباتها بالبينة الشخصية ضد السند الخطي رغم معارضة الطاعنة في ذلك وحيث ان عليها الرد على كافة الدفوع المثارة ولذلك جاء الحكم فاضح البيان سابق الأوان ويتعين نقضه.
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد النقض قضت بتصديق الحكم المستأنف وثبت الحجز الاحتياطي.

وحيث ان الحكم المستأنف قضى بالحبس رغم ان حكم محكمة الاستئناف بعدم المسؤولية اضحى مبرماً لعدم الطعن فيه من قبل النيابة العامة.
وحيث ان الجهة الطاعنة أوضحت بدفوعها أمام محكمة الاستئناف ان ما تريد اثباته بالبينة الشخصية هو واقعة استبدال سند الأمانة بعقد البيع وسرقة السند والعقار معاً واعلن استعدادهما لجلب الشهود بعد ليؤكدوا ذلك.
وحيث ان سرقة السند واقعة مادية يجوز اثباتها بالشهادة المادة 52 بينات.
وحيث ان المحكمة وان اتبعت الحكم الناقض الا انها لم تناقش اقوال الجهة المدعى عليها توضيحها ولم تناقش هذا الطلب وترد عليه.
وحيث انه يجوز اثبات الوقائع المادية بكافة طرق الاثبات ومنها البينة الشخصيةوحيث ان سرقة السند واقعة مادية.
وحيث ان الطعن للمرة الثانية
وحيث ان الدعوى ترى لجهة الحق الشخصي فقط ولا يجوز الحكم بأية عقوبة لذلك

تقرر بالاجماع
1_ نقض الحكم المطعون.
قرار 11455 / 1999 – أساس 13664 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 46 – م. القانون 1999 – القسم الثاني – رقم مرجعية حمورابي: 50518
عيوب الارادة في الابراء من الوقائع المادية التي يجوز اثباتها بالشهادة. كما يمكن اثبات حقيقة التصرف الباطل بكافة طرق الاثبات لانه يتصل بواقعة مادية.
قرار 63 / 1968 – أساس 60 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 207 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 20301

من حق المحكمة ان تبحث عن وجود الاكراه المعنوي او النفي عند انتفاء وسائل الاكراه المادية وان تتثبت منه ومن علم الطرف الاخر به بجميع وسائل الثبوت القانونية بما فيه البينة الشخصية و القرائن لانها تعمل من اجل استثبات واقعة مادية.
قرار 385 / 1952 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 182 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 20277
لان التحقيق حول واقعة حصول التوقيع او الامضاء او الختم او البصمة من يد من نسبت اليه الورقة و بعلمه هي واقعة مادية لذلك لا تتقيد المحكمة بقواعد الاثبات الخاصة باثبات الالتزام.
قرار 178 / 1955 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – مصر
قاعدة 159 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 20254
التسليم واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
ا- في اسباب الطعن المقدم من رياض…:
1- ثبت للمحكمة بالكشف الحسي و اليمين المتممة ان المطعون ضدها لم تسلم الشقة الماجورة للطاعن كما انها لم تسلم مفاتيحها حتى تاريخ صدور القرار الطعين كما ثبت عدم دفعه الجهة المدعى عليها عدم دفع اجور الشقة تسعة اشهر و حكمت فان عدم الحكم للجهة المدعية باجور الشقة حتى تاريخ الاخلاء و التسليم لا مبرر له و قد تقدمنا بهذا الطلب… العارض المؤرخ في 16/7/2002.

2- ان الطلب العارض موافق للقانون و الاصول و مقدم بمذكرة و متصل بالطلب الاصلي و لا يوجد مسوغ قانوني يحرم الموكل – الطاعن من حقه في تقاضي بدل الايجار طالما ان المدعى عليه لا يزال يغلق الشقة و لم يدفع اجرها و ان عدم الحكم ببدل الايجار حتى تاريخ الاخلاء و تسليم المفاتيح مع الفائدة القانونية يوجب نقض القرار.

ب- في اسباب الطعن المقدم من سحاب… و جورج…:
1- عقد الايجار المنظم لمدة سنة من 1/3/2001 و تنتهي في 28/2/2002 و باجرة سنوية قدرها /54.000/ ل.س. و قامت الجهة الموكلة بدفع مبلغ /13.500/ ل.س. و هو القسط الاول عند توقيع العقد عن الربع الاول. كما قام المدعي بتوقيع الموكلة على ثلاث سندات للامر عبارة عن اجور هذه الشقة لباقي السنة الايجارية قيمة كل منها ثلاثة عشر الف و حمسمائة ليرة سورية الا ان الجهة الموكلة سكنت الشقة فقط ثلاثة اشهر و هذا الامر لم ينكره المدعي ثم قامت الجهة الموكلة باخلاء الشقة و تسليم المفاتيح للمطعون ضده.

2- اخطا القرار بالزامه الجهة الموكلة بدفع اجرة تسعة اشهر لم تنتفع بها بالماجور على الاطلاق و هذا ثابت من حلال استدعاء الدعوى المؤرخ في 21/1/2002 المقدم من قبل المدعي قبل انتهاء عقد الايجار في 28/2/2002 و قال فيه ان الجهة المدعى عليها عمدت الى اخلاء الماجور دون ان تقوم بتسليم المفاتيح و هذا الامر ثابت من خلال الكشف الجاري على الماجور في 30/6/2002 حيث ثبت للمحكمة بان الماجور خال من الشواغل و ان الجهة الموكلة غير شاغلة له و افاد المطعون ضده رياض: ان جورج هو الذي كان يشغل العقار و لا اعلم متى اخلي.

3- ان التركيز على عدم تسليم مفاتيح الشقة هدفه الحاق الضرر بالموكل للحصول على مبلغ بدون وجه حق و كان بامكانه طرح العقد و هو سند تنفيذي بنهاية العقد بالتنفيذ و استلام الشقة.

4- ثابت بان اخلاء الشقة موضوع الدعوى كان قبل انتهاء مدة الايجار و الادعاء بعدم تسليم المفاتيح هو ادعاء غير صحيح.
5- لا يجوز الحكم بالاجور عن مدة لم ينتفع بها المستاجر بالماجور و القرار قد خالف القانون.

في القانون:
حيث ان الدعوى تقوم على مطالبة المدعي المؤجر للمدعى عليه المستاجر بتسليم مفاتيح الماجور موضوع الدعوى و الذي هو عبارة عن شقة سكنية و الزامه برصيد الاجرة المترتبة بزمته عن تسعة اشهر مع قيمة فواتير الماء و الكهرباء. و من حيث ان محكمة الموضوع قد قضت للمدعي بدعواه بالزام الجهة المدعى عليها بتسليم مفاتيح الشقة و الاجور المترتبة البالغة /40.500/ ل.س.

مع اثمان الكهرباء البالغة /40170/ ل.س.. و لعدم قناعة كل من الطرفين بهذا القرار فقد تقدم كل منهما بطعن مستقل للاسباب المبينة في استدعاء الطعن و المبينة اعلاه. و حيث ان المدعي يطالب بطعنه نقض القرار لعدم الحكم له بطلبه العارض بالزام المدعى عليه بالاجرة حتى تاريخ تسليم المفاتيح مع الفائدة القانونية بواقع /4%/.

و حيث ان المدعي و في استدعاء دعواه و في كافة دفوعه يؤكد ان المدعى عليه المستاجر قد اخلى الماجور و ثبت ذلك بالكشف و هو يؤسس دعواه على واقعة عدم تسليم مفاتيح الماجور. و حيث ان التسليم هو واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات و ان عدم تسليم المفاتيح قرينة على عدم التسليم الا انه يجوز اثبات عكسها بكل طرق الاثبات التي يثبت وضع الماجور بحيازة و تصرف المؤجر كما ان انتهاء عقد الايجار و عدم تجديده و عدم وضعه بالتنفيذ للاخلاء كسند تنفيذي كونه خاضع لاحكام القانون /6/ لعام /2001/ و كقاعدة العقد شريعة المتعاقدين و كان على المحكمة البحث في ذلك. و حيث ان المستاجر – المدعى عليه – قد دفع الدعوى بان الاجور عن السنة الايجارية كاملة و قد دفعت بموجب سندات للامر حيث نظم سند للامر عن كل ربع سنوي و ابرز صورا ضوئية عن هذه السندات و طلب رد الدعوى الا ان المحكمة لم تبحث في هذا الدفع و الذي من شان ثبوته رد الدعوى لجهة المطالبة بالاجور سيما و ان هذه السندات و كما مبين هو في الصور المبرزة عنها بالدعوى تشير الى انها… تنفيذا لعلاقة ايجارية و كبدل ايجار. و مؤدى ذلك في حال ثبوته ان…

المؤجر كان قد انحصر بقيمة كل سند من السندات في حال انتهاء المدة التي حرر كبدل ايجار عنها و بالتالي فان حقه ينحصر بالمطالبة بقيمة السندات المحررة لامره كبدل ايجار كما ان عقد الايجار يعتبر منتهيا بانتهاء مدته و هو سند تنفيذي يمكن تنفيذه مباشرة عن طريق دائرة التنفيذ التي تقوم بذلك وفقا لاحكام القانون /6/ لعام /2001/ لان العقد موضوع الدعوى قد نظم بعد نفاذ هذا القانون التي اعتبرت عقد الايجار في حال انتهاء مدة الايجار سندا تنفيذا قابلا للتنفيذ عن طريق دائرة التنفيذ و كان على المحكمة مناقشة الدعوى و عدم تسليم المفاتيح للشقة السكنية موضوع الدعوى في هدى هذه الاحكام القانونية و في هدى القانون /6/ لعام /2001/ و قواعد الاثبات العامة مما يجعل اسباب الطعن تناله مما يستوجب نقضه و اتاحة الفرصة لاعادة التقدم بدفوعهما امام محكمة الموضوع.

لذلك و بعد التدقيق و المداولة تقرر بالاتفاق:
– نقض القرار.
قرار 1411 / 2006 – أساس 962 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 776 – م. المحامون 2008 – اصدار 11 و 12 – رقم مرجعية حمورابي: 65969
1- ان سماع شهود عقد البيع لمعرفة المسائل التفصيلية والجوهرية التي بني عليها العقد ولم يوضحها، لا يخالف المادة (57) من قانون البينات لانه لا بتناول اثبات ما يخالف او يجاوز العقد الكتابي.
2- ان الخطا في العقود عبارة عن واقعة مادية خارجة عن العقد، ويجوز اثباته بجميع وسائل الاثبات.
قرار 339 / 1957 – أساس 477 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 344 – م. المحامون 1957 – رقم مرجعية حمورابي: 23193
حيث ان الطاعن كان ادعى وجود عيب بالمبيع وطلب اثبات ذلك بالخبرة واثبات اخطار البائع به بالبينة الشخصية.
وحيث ان المادة (418) مدني لم تحدد شكلا معينا لهذا الاخطار ويجوز للمشتري اثبات دفوعه بكافة وسائل الاثبات لانه واقعة مادية.
وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي رفض هذه الوسيلة من الاثبات يغدو مخالفا لقواعد الاثبات.

قرار 204 / 1969 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 223 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 21855
ان كتابة سند دين ووضعه بيد شخص ثالث لحفظه بقصد منع المدعى عليه من اجراء تخمين العقار هي واقعة مادية يجوز اثباتها بكل الوسائل القانونية ومنها الشهادة.

قرار 1284 / 1963 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 481 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 20574
ان التدليس هو من عيوب الارادة مما يجوز معه اثبات وقائعه بجميع طرق الاثبات على اعتبار ان هناك مانعا ماديا يحول دون استحصال المدلس عليه على سند خطي من المدلس ولان التدليس واقعة مادية.
قرار 584 / 1961 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 192 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 20287
ان الشركات الواقعية يجوز اثبات قيامها بالبينة الشخصية لمجرد تصفيتها على اعتبار ان وجودها واقعة مادية.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 250 / 1971 – أساس 243 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 201 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 20295

ان تحرير اسناد على سبيل المجاملة يعتبر من الامور المخالفة للنظام العام وفق ما استقر عليه الاجتهاد في هذا الشان وكان الحامل لا يسال عن الدفوع القائمة بين طرفي سند المجاملة الا اذا كان عالما وقت انتقال السند اليه بامر اعارة التوقيع فيعتبر عند ذلك سيئ النية بقبوله التظهير ولا يحق له عند ذاك سوى الرجوع على الملتزم الحقيقي في السند.
وحيث ان علم الحامل باعارة التوقيع يعتبر واقعة مادية لا تصرفا قانونيا فان من الجائز اثبات هذا العلم بكافة طرق الاثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن وقد استقر الفقه والاجتهاد في فرنسا ولبنان على هذا الراي.
قرار 155 / 1970 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 477 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 22096

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.