لما كان عقد الزواج من أقدس العقود وأخطرها لأنه عقد يقصد منه دوام المعاشرة بين الزوجين والتحامهما في كل شؤونهما الحياتية اللصيقة بأجزاء الحياة كافة ، أنه يجب قبل ارتباط طرفي العقد أن يكون كل منهما على بينة من شكل الثاني وطباعه وأخلاقه ، ومن ميوله ونظرته إلى الحياة . وتؤدي الخطبة وظائف متنوعة لكل من الخطيبين والمجتمع ، فهي تقدم للخطيبين مؤشرا واضحا على قرب حدوث الارتباط النهائي وهو الزواج ، واستغلال فترة الخطبة بحيث تكون فرصة لكي يتأكد الطرفان من توافقهما في المزاج ويكشف كل منهما عن مدى حبه الآخر ومدى تجاوبهما في الطباع والآراء والمثل والشخصية ، كذلك يمكنهما في هذه الفترة من التغلب على العقبات أو الصعوبات التي تقف في طريقهما ، كما تعطي فترة الخطبة فرصة التخطيط لحياتهما الزوجية المستقبلية ، بوصفها مرحلة سابقة على الزواج ، ويمكن عن طريقهما تجنب عاقبة التسرع في الإقدام على الارتباط والزواج ، وبعبارة أدق ، فهي فرصة مناسبة للاختيار ، دون تهديد ، وتقدم الخطبة´ الفرصة الأخيرة قبل الارتباط الرسمي والقانوني لكي يفهم الفرد نفسه وعلاقته بالشخص الآخر (1) . لذا فإن التقدم الى اعلان الرغبة بالزواج سواء الى البنت مباشرة آم الى ذويها ، هو أول خطوة في الخطبة ، يعقب ذلك ما يصاحب الخطبة من مفاوضات وتساؤلات القصد منها معرفة كل طرف بأحوال الطرف الآخر لائتلافهما في المستقبل طبقا للقاعدة الاجتماعية الاسلامية التي وردت على لسان المصطفى محمد (صلى الله عليه وآله) : (الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف) (2) .
ان الخطبة وان لم تكن في الشريعة الاسلامية عقدا ولا عدا بعقد إلا أنها لم تبق بعيدة عن البحث من قبل فقهاء الشريعة ، بل أن الرسول الأعظم وضع لنا قواعد لها . فقد أباح الفقهاء للرجل اذا خطب فتاة أن ينظر اليها واختلفوا (3) في ما يباح له النظر اليه ، ولا شك في أن ما حرموه وما منعوه متأثر بحالة المجتمع آنذاك وبنظرتهم الى المرأة والى حالة الحجاب التي كانت سائدة . وحيث أن الأحكام تتغير بتغير الأوقات ، فإن ما وصلت اليه العلاقة بين الرجل والمرأة في الوقت الحاضر توجب اعادة النظر في تلك المباحات والمسموحات. ودليلنا قول الرسول الأعظم لبعض أصحابه وقد جاء يخبره أنه خطب امرأة . قال له أنظرت اليها قال : لا فقال (صلى الله عليه وآله) : (انظر اليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) وقال : (اذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها فليفعل) (4) .فإذا كان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أجاز بل أوجب أن يجلس الرجل والمرأة التي يخطبها للتعرف على مواطن الخير عند اختيارها ، أن رحلة الاختيار هي الأساس لبناء الحياة الزوجية القائمة على المحبة والائتلاف ، فقد أجاز الحديث والحوار والنظر والتمعن واذا كانت امرأة اليوم مرشحة لمشاركة زوج المستقبل في شؤون حياته كافة ولم تعد مهمتها مقصورة على شؤون البيت فإن على الرجل أن يتفحص هذه النواحي كافة وعلى الفتاة أن تتفحص مثل ذلك في الرجل . كل ذلك مشروط بالرغبة الصادقة في اختيار (5) شريك الحياة . فإن كان غير ذلك فإنه يعد شرعا عملا محرما ويعد عرفا استهتارا يجب الامتناع عنه ، بل يجب علينا التحذير من استغلال فترة الخطبة لئلا تجر إلى الخلوة أو الانفراد أو التلاقي بعيدا عن الأهل أو السماح بأي تصرف جسدي لا تقتضيه طبيعة الأمور.
واحتاطت الشريعة الاسلامية في هذا الأمر فلم تبح الخلوة بالمرأة قبل الزواج ، ولم تجز الجلوس معها إلا في حضور حرم لها كأبيها أو أخيها ، ويقول الرسول (صلى الله عليه وآله) : (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع محرم) كيلا تخدش سمعتها أو تجرح كرامتها . . . بيد أن ما يريده بعض الشباب اليوم من اختلاط الخاطب بمخطوبته ، وزيارته لها في بيتها وحدها ، واصطحابها معه في رحلاته ونزهاته ، ليدرس أخلاقها وطباعها ، أمر لا تقره الشريعة ، حيث أثبتت التجربة مفاسده الاجتماعية وأضراره للمخطوبة (6) . ومن أحكام الخطبة في الشريعة الاسلامية أنه لا تجوز خطبة المخطوبة للغير فقد قال الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) : (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه) (7) وهذا مثال في أخلاق المجتمع الفاضل لأن عدم الالتزام بذلك يحيل إلى مزاد تنافسي وحلبة مصارعة ومخاتلة . إلا أنه يلاحظ أن هذا المنع ديني وأدبي وأكد فقهاء الشريعة أنه لا يترتب عليه فساد عقد النكاح أو بطلانه فإذا خطب الثاني وأجيب وعقد فالعقد صحيح وان كان الزوج آثما أن فعل مكروها لمخالفته النهي . كما تحرم خطبة المخطوبة للغير فكذلك تحرم بداهة خطبة المتزوجة ومن لا يصح للخاطب زواجها لآنه عبث (8) . وتحرم خطبة المطلقة رجعياً في عدتها لأنها ما زالت في عصمة مطلقها . فلا يجوز خطبتها ولا التلميح لها بالخطبة . وكذلك لا يجوز التصريح أو التلميح بخطبة المعتدة من طلاق بائن ببينونة صغرى وان انقطعت علاقتها الزوجية بمطلقها لأن الشريعة ما تزال تأمل في عودة الزوج الى خطبة مطلقته للعقد عليها ثانية وهو أولى بها أن وافقت والتصريح أو التلميح بخطبتها قد يصرفها عن ذلك . أما المعتدة من وفاة فإنه يجوز التلميح بالرغبة دون التصريح ، ويلاحظ أن الفقهاء مجمعون على جواز التلميح بخطبتها تلميحا لا تصريحا لقوله تعالى : {ولا جُناحَ عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} (9) كما أجازوا التلميح بخطبة المطلقة بائناً ببينونة كبرى وقسم أجاز التصريح بذلك ، وقد أوجبت الشريعة الاسلامية الإجابة إلى الخطبة إذا كان الخاطب ممن تجب إجابته لقوله (صلى الله عليه وآله) : (إذا جاءكم من ترتضون خلقه ودينه فزوجوه ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبيرا) .
والخطبة في الشريعة الاسلامية ليست عقدا كما قلنا ، الا أنها في الشريعة المسيحية تعد عقدا ، ويجب أن تبرم بحضور الكاهن وشاهدين وأن تعلن ويترتب على هذا العقد عدم جواز العقد على المخطوب أو المخطوبة قبل فسخ عقد الخطبة . أما قانون الأحوال الشخصية العراقي فقد نص في الفقرة (3) من المادة الثالثة على (الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقدا) (10) يفهم من هذا النص أن الخطبة وسيلة للزواج وليست غاية في ذاتها ، ولا تعد ضمانا نهائيا لإتمامه ، ومن تعريف الخطبة الوارد في هذه المادة ، يلاحظ فيه أنها قد تقع من الرجل ، أو من المرأة أو من وليها ، وجمهور الفقهاء يجيزون للمرأة أن تخطب الرجل . وهي من الناحية القانونية ليست عقدا ، وانما هي أشبه بوعد بالزواج لا يلزم أحد من المتواعدين بإمضاء العقد فلكل من طرفيها العدول عن الخطبة سواء أكان هناك مبرر لعدوله أم لم يكن هناك مبرر ، أي أن العدول عن الخطبة عند المسلمين أمر مشروع ولذلك لم يرتب المشرع عن العدول أي نوع من أنواع الالتزامات والتعويضات . . إذا لم يحدث عن العدول أي ضرر مادياً كان أو أدبيا لأحد الخاطبين (11) .
العدول عن الخطبة والآثار المترتبة على ذلك :-
بما أن الخطبة لا تعد عقداً في الشريعة الإسلامية ، فإنه لا يصح إطلاق تعبير (الفسخ) على رجوع الخاطب عن الخطبة ، أو رجوع المخطوبة عن موافقتها على الزواج ، ولكل منهما العدول عن الخطبة ، وعن الزواج من أصله ، لأن الأمر لا يعدو أن يكون وعدا بالزواج ، وليس للوعد قوة إلزام العقد لذا فإنه لا يترتب على هذا الرجوع أي أثر قانوني. ومن المتعارف أن تقدم هدايا خلال فترة الخطبة ، وتبادل الهدايا أو تقديمها هو أمر مستحب في الشريعة الإسلامية ، أي لا إلزام فيه ولا إجبار ، ولا سيما أن الهدية وسيلة للتعبير عن أواصر المحبة والرابطة ين الخطيبين لغرض اتمام الزواج فإن القانون عالج موضوع هذه الهدايا (12) فنص قانون الأحوال الشخصية في الفقرة (3) من المادة (١٩) على أنه (تسري على الهدايا أحكام الهبة) (13) وبالرجوع إلى القانون المدني العراقي نجد أنه عالج موضوع هذه الهدايا في المادة (612) منه فنص (الهبات والهدايا التي تقدم في الخطبة من أحد الخطيبين للآخر أو من أجنبي عنهما لأحدهما أولهما معاً ، يجب أن يردها الموهوب له للواهب إذا فسخت الخطبة وطلب الواهب الرد ما دام الموهوب قائماً وممكنا رده بالذات) . أما في بعض الشرائع المسيحية ، فإن الخطبة عقد لذا يطلق على انحلال هذا العقد فسخاً (14) ولهذا الفسخ ثلاثة احكام : –
الأول – أن يكون الفسخ له ما يبرره وفي هذه الحالة ترد إلى الخطيب الهدايا والعربون .
الثاني – أن يكون الفسخ من جانب الخطيب وبدون سبب مبرر وفي هذه الحالة لا ترد الهدايا إلى الخطيب .
ثالثا – أن يكون الفسخ من جانب المخطوبة وبدون سبب وفي هذه الحالة ترد للخطيب الهدايا ويرد العربون مضاعفاً .
تعويض المتضرر من العدول عن الخطبة دون سيب مشروع :-
قلنا فيما سبق ، أن الشريعة الإسلامية لم ترتب على الرجوع عن الخطبة أي أثر قانوني ولم ينظم قانون الأحوال الشخصية ولا القانون المدني حالات التعويض من فسخ الخطبة ، سوى ما ورد آنفا من نصوص لا تفيد في هذا الصدد ولم يحدث قضاء أية سابقة في هذا الشأن . ما عدا النص الوارد في القواعد الفقهية لطائفة السريان الأرثوذكس المذكورة أعلاه حيث قضت بعدم استرداد الهدايا والهبات والعربون في حالة الفسخ من جانب الخاطب دون سبب وباسترداد الهدايا والهبات واسترداد العربون مضاعفا في حالة الفسخ من جانب المخطوبة بلا سبب مبرر.
كما أن مشروع قانون الأحوال الشخصية العربي الموحد نص في المادة (4) على أنه (إذا ترتب على العدول من الخطبة ضرر يتحمل المتسبب التعويض) (15) . والحق أن أحكام الشريعة الإسلامية ونصوص القانون المدني العراقي لا تمنع طلب التعويض عن الضرر الذي يصيب الخاطب أو المخطوبة من عدول أحدهما عن الخطبة سواء أكان الضرر ماديا في ما يتحمل أحدهما من هدايا غير قابلة للرد أو مصاريف حفلات أو أي مناسبات اجتماعية ، أم كان الضرر أدبيا لما يصيب الآخر من أثر نفسي أو اجتماعي إذا اشتهرت الخطبة أو رافق العدول عنها تشهير . ذلك أن قاعدة (لا ضور ولا ضرار) في الشريعة الإسلامية تفسح المجال واسعا للقضاء في سبيل الحكم بالتعويض ، كما أن قاعدة (التعسف في استعمال الحق) في القانون المدني تسمح بذلك . وأخيرا فإن النص المقترح في قانون الأحوال الشخصية العربي الموحد يمثل الاتجاه الجديد في فهم هذه الناحية.
______________________
1- انظر : محمد أبو زهرة ، محاضرات في عقد الزواج وأثاره ، ملتزم الطبع والنشر ، دار الفكر العربي ، ١٩٧١ ، ص ٥٥ ، وأحمد الحصري النكاح والقضايا المتعلقة بها ، مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة الحديثة للطباعة ١٩٦٧ ، ص ٣٠ .
والدكتور عبد الناصر توفيق العطار ، خطبة النساء في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية ، مطبعة السعادة ١٩٧٦ ، ص ٧ ، ص ١٥ . والدكتور سناء الحولي ، الزواج والعلاقات الأسرية ، دار المعرفة الجامعية ، ١٩٨٢ ، ص ١٦٦ .
2- انظر الدكتور زيدان عبد الباقي ، المرأة بين الدين والمجتمع ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 1977 ، ص ١١٣ .
3- اختلف الفقهاء في القدر المباح للرجل أن ينظر إليه من المرأة ، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن المباح ، هو النظر إلى وجهها وكفيها لأن الوجه هو موطن الجمال ، ويكشفه عن سمات المرأة النفسية والصحية والجسمانية والجمالية عموماً ، ولأن اليدين تدلان على نوعية البشرة وصفاتها . وزاد بعض الحنفية على ذلك ، إباحة النظر إلى القدمين ، وزاد الحنابلة : الرقبة ، وقال الجعفرية ، يرى الشعر أيضا . للمزيد من التفاصيل ، راجع الدكتور احمد الكبيسي ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، في الفقه والقضاء ، والقانون – الزواج والطلاق واثارهما ، مطبعة الارشاد ، بغداد – الجزء الاول ، 1970 ، ص ٣٣ . وكذلك الدكتور عبد الناصر توفيق العطار ، خطبة النساء في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية ، مطبعة السعادة ١٩٧٦ ، ص´ ١١١ - ١٢٠ ، كذلك الشيخ عبد الله مصطفى المراغي ، الزواج والطلاق في جميع الأديان ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، ١٩٦٦ ، ص ١٨3 - ١٨٤ . والدكتور بدران أبو العينين بدران ، الفقه المقارن للأحوال الشخصية ، الزواج والطلاق ، الجزء الأول ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ١٩٦٧ ، ص 20- ٢٥ .
4-انظر السيد سابق ، فقه السنة ، دار الكتاب العربي ، ط ٣ ، جـ ٢ ، بيروت ١٩٧٧ ، ص ٢٨ .
5- قال الرسول (صلى الله عليه وآله) (تنكح المرأة لا ربع ، لمالها ولحسبها ، ولجمالها ولدينها ، فأظفر بذات الدين تبت يداك) . وقوله أيضاً (متاع الدنيا كثير ، وخير متاعها ، المرأة الصالحة) . وقال (ألا أخبركم بخير ما ينكز المرء ؟ المرأة الصالحة ، إذا نظر إليها موته ، وإذا غاب عنها حفظته ، وإذا أمرها أطاعته) .
6- انظر زكي الدين شعبان ، الزواج والطلاق في الإسلام ، الدار القوصية للطباعة والنشر ، القاهرة ، ١9٦٤ ، ص ١٠ .
7- قال الرسول (صلى الله عليه وآله) (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح و يترك) .
8- منع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة بسبب من أسباب التحريم على التأييد والتوقيت الوارد في المادة (١٣) المعدلة .
9- سورة البقرة : الآية (٢3٥) .
10- تنص المادة (٢) من قانون الاحوال الشخصية السوري على أن (الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجاً) . والمادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أنه (لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية) ، وجاء في الفصل الأول من مجلة الأحوال الشخصية التونسية (1- كل من الوعد بالزواج والمواعدة به لا يعتبر زواجاً ولا يقضي به) . وتنص مدونة الأحوال الشخصية المغربية على أن (الخطبة وعد بالزواج وليست بزواج ، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا) هذا وتترك التشريعات العربية الأخرى القانون المصري ، والسوداني والليبي والسعودي والكويتي واليمني ودول الإمارات العربية – تعريف الخطبة وأحكامها لفقهاء الشريعة الإسلامية .
11- انظر سمير أورفلي ، الخطبة العدول عنها والآثار المترتبة على فسخها بين الشرائع السماوية والقانون المقارن ، مقالة منشورة في مجلة المحامون تصدرها نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية ، العدد التاسع ، أيلول ١٩٨٦ ، ص ٩٩٨ .
12- اختلف الفقهاء في حكم الهدايا ، فذهب الحنفية إلى أن للخاطب حق استردادها ما دامت باقية بعينها ، فإن هلكت أو استهلكت فليس للخاطب حق استردادها .
أما عند المالكية ، فان كان العدول عن الخطبة من قبل الرجل ، فلا حق في استرداد الهدية لكي لا يجمع عليها مصيبتين الأعراض عنها ومصيبة استرداد ما قدمه لها . وأن كان الرجوع من قبل المرأة فللخاطب حق استرداد الهدية مطلقا ، سواء اكانت باقية أم هالكة ، لكي لا يجمع على الرجل فقدان خطيبته وفقدان ماله. ومرجع ذلك إلى العرف السائد وهذا هو الرأي الأكثر تحقيقا للعدالة والأنصاف. للاطلاع على تفصيل الآراء الفقهية راجع بهذا الخصوص ، د. احمد الكبيسي ،شرح قانون الأحوال الشخصية المرجع السابق ، ص ٣٧ - ٣٨ . ومحمد أبو زهرة ، محاضرات في عقد الزواج وأصاره ، المرجع السابق ، ص ٦5- ٦٩ . د. عبد الناصر توفيق العطار ، خطبة النساء ، في الشريعة الإسلامية ، المرجع السابق ، ص ١٤٨ -١٥٢ ، وعلي حسب الله ، الزواج في الشريعة الإسلامية ، ص ٢٨ - ٣٠ .
13- نصت المادة (3) من مدونة الأحوال الشخصية المغرية على أن (للخاطب أن يسترد الهدايا إلا إذا كان العدول عن الخطية من قبله). وأشارت إعادة (2) من قانون الأحوال الشخصية التونسي على (أن الخاطب يسترد الهدايا التي يقدمها إلى خطيبته إلا إذا كان العدول من قبله أو وجد شرط خاص) .
14- انظر : د. توفيق حسن فرج ، أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ، الدار الجامعية ، بيروت ط ١ ، ١٩٨٢ ، ص ١٧٥ وكذلك تنص المادة (12) من أحكام طائفة السريان الأرثوذكس يرد العربون إلى الخطيب بعد الطلب في الحالات الآتية :
1- الفخ بالتراضي .
2- امتناع الخطيب عن الانتظار بعد المدة المعينة للزواج (سنة أو سنتين حسب الحالة)
3- الوفاة أو حدوث عاهة بالزوجة .
4- !ذا لم تكن الخطبة رسمية يمنع إتمام الزواج .
٥ . إذا كانت هناك أسباب مانعة لا يعلمها طالب الفسخ .
الوقائع العراقية – العدد (2855) في 6/7/1950 .
15- انظر مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية منشور في المجلة العربية للفقه والقضاء . تصدرها الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب / المغرب / العدد الثاني – السنة الثانية / تشرين أول / 1985 .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً