أحكام وقرارات قضائية في بيع الشريك أموال الشركة

اجتهادات عن بيع الشريك أموال الشركة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

ان تعهد احد الشركاء في الشركة التضامنية بتقديم حصة من عقاره كرأسمال في الشركة لا يخول الشريك المتضامن القائم بادارة اعمال الشركة بيع حصة شريكه من العقار ما لم يثبت انه مفوض من قبله ما دامت هذه الحصة غير مسجلة باسم الشركة وما دامت الشركة لم تعقد من اجل الاتجار بالعقارات.
قرار 156 / 1955 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
من ارشيف محكمة النقض ع12 – م. المحامون 1989 – اصدار 10 – 12 – رقم مرجعية حمورابي: 5270
ان بيع عقار من قبل احد الشركاء في ملكيته المفوض بالتصرف، و بموافقة الشريك الذي اشترط عقد الشركة هذه الموافقة على تصرف الشريك المفوض، يفيد اخراج العقار من ملكية الشركة و يجعل انتقاله بالتالي الى المشتري الثاني من المشتري الاول انتقالا صحيحا ثم ممن يملك التصرف بالبيع و بموافقة الشريك الاخر، ذلك ان تفويض احد الشركاء بالتصرف في اقسام البناء المشترك يكفي لصحة عقد من تعامل معه على اساس ظاهر العقد و لا يساءل الغير عن الشروط الخاصة التي ارتبط بها الشركاء فيما بينهم.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 1199 / 1977 – أساس 1177 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 72 – م. المحامون 1978 – اصدار 01 – 04 – رقم مرجعية حمورابي: 55314
ان كساد كمية البضاعة موضوع شركة المحاصة و تراخي رواجها فترة طويلة من الزمن رغم عرضها الدائم للبيع، لا يؤدي الى اعتبار الشركة منتهية حتى و لو توفي خلالها الشريك المحاص فتستمر حتى تصفيتها، و يحق للشريك خلال تلك الفترة مداعاة شريكه بشان حقوقه في الشركة، و ان التقادم لا يبدا سريانه الا من اليوم الذي يصبح فيه حقه مستحق الاداء عند انتهاء الشركة بالانتهاء من بيع البضاعة.
قرار 27 / 1975 – أساس 943 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 176 – م. المحامون 1975 – رقم مرجعية حمورابي: 56970

ان تعهد احد الشركاء في الشركة التضامنية بتقديم حصة من عقاره كراسمال في الشركة، لا يخول الشريك المتضامن القائم بادارة اعمال الشركة بيع حصة شريكة من العقار، ما لم يثبت انه مفوض من قبله، مادامت هذه الحصة غير مسجلة باسم الشركة ومادامت الشركة لم تعقد من اجل الاتجار بالعقارات.
ان فوات المدة في المادة (19) من قانون التجارة للاحتفاظ بالدفاتر لا يمنع من الرجوع اليها اذا ظلت محفوظة.
قرار 156 / 1955 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 223 – م. المحامون 1955 – رقم مرجعية حمورابي: 33100

يجوز للشريك الذي ينسحب من الشركة ان يؤجل استيفاء نصيبه من بدل خلو الماجور الذي تشغله الشركة الى الوقت الذي يصبح فيه هذا البدل مستحقا لها و ذلك في حال بيع المتجر او ادخال شريك فيه، و لا يسري التقادم على هذا الالتزام الا اعتبارا من تاريخ الاستحقاق المذكور.

قرار 893 / 1978 – أساس 1096 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 611 – م. المحامون 1978 – اصدار 09 – 12 – رقم مرجعية حمورابي: 55848
ان حصة الشريك في بدل خلو المحل التجاري هي شائعة من مجموع البدل الذي يعتبر حقا ماليا متقدما يمكن بيعه من الغير مما يجيز للشريك ان يطالب بقسمة المال الشائع عن طريق طرح حق الايجار للعقار المأجور بين الشركاء او بيعه في المزاد العلني في حال تعذر اتفاق الشركاء.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في القانون:
من حيث ان دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب الزام مؤرث الجهة المدعى عليها المطعون ضدها بتثبيت عقد البيع المؤرخ 30/11/1990 وبالتالي الزام الجهة المطعون ضدها بالتنازل عن حصتها في المحل والبالغة النصف وتسجيلها باسم المدعي الطاعن والزام الجهة المدعى عليها بالعطل والضرر وفوات الربح والخسارة والتعويض المادي والمعنوي الناتج عن عدم تنفيذ الالتزام ويترك امر تقديره للمحكمة واصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارها المتضمن:
رد الدعوى ولدى استئناف القرار اصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن: تصديق قرار محكمة الدرجة الاولى.
ومن حيث ان الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله الى هذه النتيجة للاسباب المبينة في لائحة الطعن.

ومن حيث ان اجتهاد الهيئة لمحكمة النقض بقرارها رقم20 اساس 62 تاريخ 2/3/1977 وقد نص على انه (ان تنازل احد افراد الشركة عن حقه فيها الى شخص آخر وضمن نطاق الشركة مع بقاء المتجر او المصنع كاملة ليس فيها مخالفة لنص تشريعي تستدعي الاخلاء) مما يفيد ان بدل الفروغ جائز في المحلات التجارية وحكمه هو غير حكم بدل الفروغ في دور السكن لانه في دور السكن يفرق بين نوعين من الفروغ او لاتقاضي المؤجر بدل فروغ من المستأجر قبل دخول المستأجر المأجور وهذا باطل ومخالف للنظام العام

وثانيا تقاضي المؤجر بدل فروغ بعد دخول المستأجر الى المأجور وانتفاء استغلال حاجة المستأجر للسكن وهذا جائز وقد جاء في قرار لمحكمة النقض رقم 162 تاريخ 11/2/1965( ان حصة الشريك في بدل خلو المحل التجاري هي شائعة من مجموع البدل الذي يعتبر حقا ماليا متقدما يمكن بيعه من الغير مما يجيز للشريك ان يطالب بقسمة المال الشائع عن طريق طرح حق الايجار للعقار المأجور بين الشركاء او بيعه في المزاد العلني في حال تعذر اتفاق الشركاء ومن حيث ان القرار المطعون فيه سار على خلاف المبادىء المتقدمة الذكر فيكون قد اخطأ في تطبيق القانون وصدر مشوبا بالقصور وسابقا لاوانه ويتعين نقضه.

لذلك:
تقرر بالاجماع:
1_ نقض القرار المطعون فيه.
2_ اعادة التأمين لمسلفه اصولا.
قرار 34 / 1999 – أساس 188 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 78 – م. القانون 1999 – القسم الأول – رقم مرجعية حمورابي: 50580

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.