أحكام ومبادئ قضائية مصرية في التنازل عن الايجار وترك العين المؤجرة
الطعنان 3986 و 3987 لسنة 60 ق جلسة 11 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 254 ص 1626 جلسة 11 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار: محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد غرابة، يحيى عارف، أحمد الحديدي نواب رئيس المحكمة وإلهام نوار.
—————
(254)
الطعنان رقما 3986، 3987 لسنة 60 القضائية
استئناف “أثره” حكم. “تسبيبه” “ما يعد قصوراً”. إيجار “إيجار الأماكن” “التنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة”.
محكمة الاستئناف. التزامها بإعادة النظر في الحكم المستأنف ومواجهة النزاع بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع ودفاع بقضاء يواجه عناصره الواقعية والقانونية. إقامة المؤجر دعواه لإخلاء الطاعنين عين النزاع لترك الأول لها وتناوله عنها للطاعنة الثانية. تمسك الأخيرة في دفاعها أمام محكمة أول وثاني درجة باستناد إقامتها إلى نشوء علاقة إيجارية مستقلة بينها وبين الملاك السابقين للعقار. القضاء بإخلائها العين تأسيساً على عدم استفادتها من الامتداد القانوني لعقد الإيجار إليها. الإعراض عن مواجهة ذلك الدفاع وإغفال الرد على دلالة المستندات التي قدمتها للتدليل على صحة دفاعها وعدم مناقشته أقوال الشهود الذين سمعتهم في التحقيق. قصور. لا يغير من ذلك ما أورده من أن إقامتها هي بطريق الغصب.
——————
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف منحيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام دعواه ضد الطاعنين بطلب الحكم بإخلائهما عين النزاع على سند من ترك الأول إياها للثانية وتنازله عنها لها، في الوقت الذي أثارت فيه الطاعنة الثانية في دفاعها أمام محكمة أول وثاني درجة لمواجهة دعوى المطعون ضده الأول أنها تقيم بعين النزاع استناداً إلى علاقة إيجارية مستقلة نشأت من قبل بينها وبين الملاك السابقين لعقار النزاع وامتدت حتى انتقال ملكيته إلى المطعون ضده الأول وهو ما يتضمن بطريق اللزوم العقلي أنها لا تقيم دفاعها على أنها تقيم بعين النزاع بحسبانها متنازلاً إليها عنها أو صاحبة حق في امتداد إيجارها إليها إعمالاً للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وكان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع، واكتفى بالإحالة إلى أسباب حكم محكمة أول درجة الذي أقام قضاءه في الدعوى الأصلية والطلب المبدى من الطاعنة الثانية بثبوت العلاقة الإيجارية بينها وبين المطعون ضده الأول على أساس من انتفاء ثبوت علاقة إيجاريه ممتدة للطاعنة على عين النزاع – دون تعرض لدفاع الطاعنة الثانية وما قدمته من مستندات في شأن التدليل على نشوء علاقة إيجارية مستقلة بينها وبين مالكي عقار النزاع السابقين ولا يغير من ذلك ما أورده حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن إقامة الطاعنة الثانية في عين النزاع هي بطريق الغصب، ذلك أن الحكم في هذا الشأن لم يناقش دفاعها السابق إيراده في شأن قيام علاقة إيجارية مستقلة وإنما بنى قضاءه بذلك على ما انتهى إليه من انعدام حقها في امتداد عقد الإيجار الأصلي إليها لانتفاء ثبوت إقامتها مع المستأجر الأصلي مدة سابقة على تاريخ الترك، ومن ثم فإن الحكم يكون بذلك قد التفت عن دفاع الطاعنة في هذا الشأن ودلالة مستنداتها في تأييده وكذلك مناقشة أقوال الشهود الذين سمعوا في الدعوى نفاذاً لحكم التحقيق الصادر من محكمة الدرجة الأولى في شأنه، حالة أن هذا الدفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 6620 لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإخلاء الطاعنين العين الموضحة بصحيفة الدعوى. وقال بياناً لدعواه إن الطاعن الأول كان قد أستأجر عين النزاع والتي آلت إليه ملكيتها في تاريخ لاحق بموجب عقد إيجار مؤرخ 17/ 12/ 1961 صادر له من المالك السابق، إلا أنه تركها وغادر البلاد نهائياً إلى المملكة العربية السعودية بعد أن تنازل عنها لشقيقته الطاعنة الثانية، وقد أقامت الأخيرة ضده من قبل الدعوى رقم 10642 لسنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن عين النزاع إلا أنه قضى برفضها وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 4950 لسنة 99 ق القاهرة، ومع ذلك فما تزال تضع يدها عليها رغم عدم أحقيتها في ذلك ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته – وأثناء نظر الدعوى أبدت الطاعنة الثانية طلباً عارضاً طلبت فيه الحكم لها بثبوت العلاقة الإيجارية بينها وبين المطعون ضده الأول وذلك في مواجهة المطعون ضده الثاني – المالك السابق للعقار – وقد أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة الثانية قيام هذه العلاقة وبعد أن سمعت المحكمة شهادة شهودها وشهود المطعون ضده الأول قضت بتاريخ 30/ 3/ 1988 بإخلاء الطاعنين عين النزاع وتسليمها إلى المطعون ضده الأول، وبرفض طلبات الطاعنة الثانية واستأنفت الأخيرة هذا الحكم – دون أن تختصم الطاعن الأول فيه – لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6699 لسنة 105 ق، وأثناء نظره تدخل الطاعن الأول فيه منضماً للطاعنة في طلباتها – واتخذ طريق الادعاء بالتزوير على التنازل المنسوب له على عقد الإيجار المؤرخ 17/ 12/ 1961 وكذلك الإقرار المنسوب صدوره عنه والمؤرخ 12/ 3/ 1981 طالباً الحكم بردهما وبطلانهما وبتاريخ 7/ 11/ 1990 قضت المحكمة بقبول تدخله وبعدم قبول الادعاء بالتزوير المبدى منه، وبتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 3986 لسنة 60 ق، كما طعنت فيه الطاعنة الثانية بذات الطريق بالطعن رقم 3987 لسنة 60 ق، أمرت هذه المحكمة بضم الطعن الأخير للأول وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة الثانية على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه ضدها والطاعن الأول بطلب إخلائها عين النزاع على سند من أن الأخير قد تركها متنازلاً عنها إليها رغم عدم جواز ذلك، وهو الأمر الذي دفعته الطاعنة بقيام علاقة إيجارية بينها وبين الملاك السابقين عن عين النزاع قبل أن تنتقل ملكيتها إلى المطعون ضده الأول واستدلت على ذلك بتقاضي هؤلاء الملاك مدة تزيد على العشر سنوات قبل رفع الدعوى دون اعتراض أو تحفظ من أيهم، كما قدمت العديد من المستندات تأييداً لهذا الوجه من الدفاع – كما أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق للوقوف على مدى قيام تلك العلاقة وسمعت شهادة شهود الطرفين في هذا الشأن، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بإخلائها والطاعن الأول عين النزاع ورفض طلباتها تأسيساً على أن الأخير قد تركها منذ الستينات في الوقت الذي لم يثبت فيه للطاعنة إقامة دائمة ومستقرة بها مدة سنة سابقة على هذا الترك حتى تستفيد من الامتداد القانوني المقرر بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وأن مستنداتها لاحقه لتاريخ تركه لها ولا تثبت للطاعنة هذه الإقامة دون أن يعرض الحكم لدفاعها السابق إيراده والذي كان يمكن أن يتغير به الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام دعواه ضد الطاعنين بطلب الحكم بإخلائهما عين النزاع على سند من ترك الأول إياها للثانية وتنازله عنها لها، في الوقت الذي أثارت فيه الطاعنة الثانية في دفاعها أمام محكمة أول وثاني درجة لمواجهة دعوى المطعون ضده الأول أنها تقيم بعين النزاع استناداً إلى علاقة إيجارية مستقلة نشأت من قبل بينها وبين الملاك السابقين لعقار النزاع وامتدت حتى انتقال ملكيته إلى المطعون ضده الأول وهو ما يتضمن بطريق اللزوم العقلي أنها لا تقيم دفاعها على أنها تقيم بعين النزاع بحسبانها متنازلاً إليها عنها أو صاحبة حق في امتداد إيجارها إليها إعمالاً للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وكان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع، واكتفى بالإحالة إلى أسباب حكم محكمة أول درجة الذي أقام قضاءه في الدعوى الأصلية والطلب المبدى من الطاعنة الثانية بثبوت العلاقة الإيجارية بينها وبين المطعون ضده الأول على أساس من انتفاء ثبوت علاقة ثبوت علاقة إيجارية ممتدة للطاعنة على عين النزاع – دون أن يعرض لدفاع الطاعنة الثانية وما قدمته من مستندات في شأن التدليل على نشوء علاقة إيجارية مستقلة بينها وبين مالكي عقار النزاع السابقين ولا يغير من ذلك ما أورده حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن إقامة الطاعنة الثانية في عين النزاع هي بطريق الغصب، ذلك أن الحكم في هذا الشأن لم يناقش دفاعها السابق إيراده في شأن قيام علاقة إيجارية مستقلة وإنما بنى قضاءه بذلك على ما انتهى إليه من انعدام حقها في امتداد عقد الإيجار الأصلي إليها لانتفاء ثبوت إقامتها مع المستأجر الأصلي مدة سنة سابقة على تاريخ الترك، ومن ثم فإن الحكم يكون بذلك التفت عن دفاع الطاعنة في هذا الشأن ودلالة مستنداتها في تأييده وكذلك مناقشة أقوال الشهود الذين سمعوا في الدعوى نفاذاً لحكم التحقيق الصادر من محكمة الدرجة الأولى في شأنه، حالة أن هذا الدفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعنين.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً