احكام نقض في قتل مع سبق الاصرار
الطعن رقم 1953 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 441
بتاريخ 11-01-1955
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار
فقرة رقم : 1
يعتبر الحكم قد إستظهر فى منطق سليم ظرف سبق الإصرار إذ قال ” إنه متوفر من حمل المتهم لهذا السلاح [ بندقية ] و إعداده ، و التوجه به إلى مكان المجنى عليه ، و إطلاقه عليه بمجرد رؤيته مما يدل على سبق إعتزام القتل للحزازات التى أثارتها فى نفس المتهم تبرئة قريب المجنى عليه من تهمة قتل إبن عم المتهم ” .
=================================
الطعن رقم 2247 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 531
بتاريخ 15-02-1955
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم إذ تعرض لبيان ظرفى سبق الإصرار و الترصد قال ” إنهما متوافران من إنتظار المتهمين للمجنى عليهم فى زراعة القطن ، حتى إذا ما رأوهم قادمين على الطريق المجاور لهذه الزراعة فاجأوهم بإطلاق النار عليهم للضغينة القائمة بين العائلتين بسبب مقتل قطب عوض قبل هذه الحادثة بثمانية شهور تقريباً ” ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يتحقق به الطرفان المشار إليهما كما هو معرف به فى القانون .
=================================
الطعن رقم 1406 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 284
بتاريخ 05-03-1956
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار
فقرة رقم : 1
سبق الإصرار يتوافر و لو لم يكن المتهم عالماً بأن المجنى عليه سيمر من مكان الحادث وقت وقوعه .
=================================
الطعن رقم 0868 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1118
بتاريخ 30-10-1956
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار
فقرة رقم : 1
متى قال الحكم إن سبق الإصرار متوفر من إتفاق المتهمين الثلاثة معاً على جريمة القتل و إعدادهم للسلاح اللازم فى تنفيذها و قيامهم من بلدتهم صوب بلدة المجنى عليه
و إستصحابه معهم لمحل الحادث حيث قتلوه منتهزين فرصة إزالته للضرورة – فإنه يكون قد إستظهر ظرف سبق الإصرار و دلل على توافره تدليلاً سائغاً .
=================================
الطعن رقم 1244 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 964
بتاريخ 09-12-1957
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار
فقرة رقم : 1
لا يشترط لتوفر ظرف سبق الإصرار أن يكون غرض المصر هو العدوان على شخص معين بالذات بل يكفى أن يكون غرضه المصمم عليه منصرفاً إلى شخص غير معين وجده أو إلتقى به مصادفة و من ثم فإن تصميم المتهمين فيما بينهم قبل إرتكاب الجريمة على الفتك بأى فرد يصادفونه فى السوق من أفراد عائلة غريمهم يتوفر به ظرف سبق الإصرار .
=================================
الطعن رقم 0531 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 769
بتاريخ 02-10-1961
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أثبت توفر سبق الإصرار فى حق المتهم فقد وجبت مساءلته عن جريمة القتل العمد سواء إرتكبها وحده أو مع غيره ، و يكون ما إنتهى إليه الحكم فى حدود سلطته التقديرية من مساءلته وحده عن النتيجة صحيحاً فى القانون
اترك تعليقاً