أحكام إدارية في الموظف الدائم و الموظف المؤقت

الطعن رقم 0315 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 879
بتاريخ 07-05-1960
الموضوع : موظف
فقرة رقم : 1
إن الدرجة التاسعة هى درجة مالية استحدثت بأحكام كادر سنة 1939 و لم يكن لها وجود فى الكادرات السابقة التى كان معمولا بها قبله و قد ورد بالكشوف المرافقة لهذا الكادر : أن ربط هذه الدرجة يكون من 36 ج إلى 72 ج فى السنة بعلاوة ستة جنيهات بصفة دورية كل ثلاث سنوات وتخصص لمعلمى المدارس الالزامية و أصحاب المربوط الثابت ” 72 ج ” و مساعدى الكتبة و الوظائف الصغيرة التى تحتاج إلى معلومات كتابية مثل الكاتبين على الآلة الكاتبة و ملاحظى الجمارك و الاستفجية و من إليهم . حسب ما تقرره وزارة المالية و التعيين فيها يكون دائما بصفة مؤقتة – و مؤدى ذلك أن واضع الكادر ارتأى بمناسبة استحداث هذه الدرجة المالية الجديدة و اعتبارها أدنى درجات الكادر أن يختص بها فئات من الموظفين كانوا قبل انشائها فى درجات أقل من الدرجة الثامنة التى كانت معتبرة فى الكادرات السابقة أدنى درجاتها و ذلك بمراعاة الربط المالى لهذه الدرجة المستحدثة بما كان مقررا لهذه الفئات من الموظفين من قبل ، و نقل هذه الفئات من الموظفين إلى هذه الدرجة المستحدثة لا يعتبر ترقية لهم أو تعيينا جديدا يترتب عليه اهدار مدة خدمتهم السابقة و اعتبار أنها قضيت فى غير درجة أو درجة أدنى من الدرجة التاسعة ، و لا يعدو الأمر فى هذه الحالة أن يكون تحويلا للدرجات الخاصة إلى ما يقابلها فى الكادر الجديد بحيث يوضع شاغلو الدرجات الخاصة التى لم يعد لها وجود بعد صدور الكادر الجديد اإى الدرجة المستحدثة بأقدمياتهم السابقة .

( الطعن رقم 315 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/7 )
=================================
الطعن رقم 0028 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 959
بتاريخ 28-03-1965
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
فقرة رقم : 1
إن موقف الموظف المعين تحت الإختبار هو موقف وظيفى معلق أثناء تلك الفترة إذ لا يستقر وضعه القانونى فى الوظيفة إلا بعد قضاء فترة التعليق و إنحسام الموقف بقرار من الجهة الإدارية من حيث صلاحية البقاء فيها أو عدمه ، و متى كان الأمر معلقاً على هذا الوضع و كان قضاء فترة الإختبار على ما يرام شرطاً لازماً للبقاء فى الوظيفة فإن الترقية إلى الدرجة التالية قبل قضاء هذه الفترة و إستقرار وضع الموظف بصفة نهائية بإجتيازه إياها بنحاح تكون ممتنعة إذ يترتب عليها إخراج الموظف من أدنى الدرجات و إعفاؤه من فترة الإختبار التى لا تكون إلا فى هذه الدرجة الدنيا و الإقرار له بالكفاية و بالصلاحية قبل الأوان و لم تكتمل له أسبابها بعد و أخصها عنصر الخدمة الفعلية و عامل الزمن و غل يد الإدارة عن ممارسة حقها المقرر لها بمقتضى المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى تثبيته أو فى فصله من وظيفته لعدم الصلاحية إذا ما ثبت لها أنه لم يمض فترة الإختبار على وجه مرض يسمح ببقائه فى الخدمة . و لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 24 من القانون المذكور من حساب مدد العمل السابقة كلها أو بعضها فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة ، ذلك أن إعمال أثر هذا الضم فى الترقية إلى الدرجة و المرتب بالنسبة إلى الموظف المعين تحت الإختبار لا يكون إلا بعد ثبوت صلاحيته أولاً للبقاء فى الوظيفة بعد قضائه فترة الإختبار على ما يرام .

و ليس من شأن التسوية التى تتم فى هذه الحالة أن يتعدى أثرها هذا النطاق إلى تعطيل الحكمة التى قامت عليها المادة 19 من القانون ، أو تغيير الشروط و القواعد المقررة للترقية ، أو إنشاء قرينة فى صالح الموظف على إكتسابه فى العمل السابق خبرة و مراناً فى عمله الجديد و لو على خلاف الواقع . و جملة القول أن نظام الإختبار له مجاله الواجب إعماله فيه ، و لضم مدد الخدمة السابقة مجاله الواجب إعماله فيه كذلك . كما أن التسويات التى تتم بناء على هذا الضم دون نظر إلى التقارير السنوية إن هى إلا تسويات فرضية و لا تعارض بين المجالين ، و غاية الأمر أن إعمال المجال الثانى بالنسبة إلى الموظف المعين تحت الإختبار فيما يتعلق بالترقية إلى الدرجة التالية لا ينتج أثره إلا بعد إنحسام الوضع فى المجال الأول و ثبوت صلاحيته للبقاء فى الوظيفة . و على مقتضى ما تقدم فليس للموظف الذى ما زال فى فترة الإختبار أن يتحدى بأقدميته فى الدرجة بضم مدد خدمة سابقة له ليتوصل بذلك إلى وجوب ترقيته على أسا أقدميته بعد هذا الضم ، ذلك أنه خلال هذه الفترة يعتبر غير صالح للترشيح للترقية سواء بالأقدمية أو بالإختيار قبل قضائه تلك الفترة على ما يرام و ثبوت صلاحيته للبقاء فى الوظيفة .

=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 10 مكتب فنى 15 صفحة رقم 20
بتاريخ 09-11-1969
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
فقرة رقم : 2
الندب إلى وظيفة ما ، مع توافر شروط شغلها فى الموظف المندوب للقيام بعملها لا يخولانه حقاً فى الترقية إليها .

( الطعن رقم 13 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/11/9 )
=================================
الطعن رقم 1029 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 143
بتاريخ 17-06-1973
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
فقرة رقم : 1
سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن فترة الاختبار التى تمنع الترقية أثناءها هى فترة الاختبار المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و المادة 15 من القانون رقم 46 لسنة 1964 و التى يقصد منها وضع الموظف أثناءها تحت رقابة الجهة الإدارية للتحقق من مقدرته على الإضطلاع بوظيفته و صلاحيته لشغلها أما فترة الاختبار المنصوص عليها فى القانون رقم 176 لسنة 1960 فلا علاقة لها بفترة الاختبار المنصوص عليها فى القانونين رقم 210 لسنة 1951 و رقم 46 لسنة 1964 إذ المقصود من فترة الاختبار المنصوص عليها فى القانون رقم 176 لسنة 1960 اعتبارات خاصة بالأمن . و أنه و إن كان الجامع بين فترتى الاختبار إمكان فصل الموظف أثناءهما بمطلق إرادة الجهة الإدارية إذا تحققت لها أسباب الفصل إلا أنهما تختلفان أختلافاً تاماً من حيث تعذر ترقية الموظف أثناء فترة الاختبار المنصوص عليها فى القانونين رقم 210 لسنة 1951 و رقم 46 لسنة 1964 للحكمة التى شرعت من أجلها و هى ضرورة تأكيد الموظف صلاحيته للقيام بأعباء وظيفته و هى لا تتأكد إلا بعد تلك الفترة على ما يرام أما فترة الاختبار المنصوص عليها فى القانون رقم 176 لسنة 1960 فالمقصود منها اختبار مدى صلاحية من أعيد للخدمة كمواطن يراعى قواعد الأمن و لا يخرج عليها خلال هذه المدة و من ثم فلا يقصد بها الاختبار الذى عنته قوانين التوظف .

( الطعن رقم 1029 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/6/17 )
=================================
الطعن رقم 1696 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 439
بتاريخ 21-12-1957
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
فقرة رقم : 2
إن المادة 4 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن ” الوظائف الداخلة فى الهيئة إما دائمة و إما مؤقتة حسب وصفها الوارد فى الميزانية :” . فإذا بان من ميزانية الدولة أن وظيفة المدعى واردة ضمن الوظائف الداخلة فى الهيئة و موصوفة بأنها دائمة ، فإنه بهذه المثابة يعتبر شاغلاً لوظيفة دائمة بحسب وصفها الوارد فى الميزانية و يعتبر تبعاً لذلك من الموظفين الدائمين طبقاً للمادة الأولى من القانون المذكور ، و بالتالى يحال إلى المعاش فى سن الستين ، و لا عبرة بكون مصرف وظيفتته المالى على إحدى الدرجات التاسعة المؤقتة ، لأن المصرف المالى لا تأثير له فى كيان الوظيفة و قوامها و وصفها فى الميزانية ، و المناط فى دائمية الوظيفة التى تضفى بدورها صفة الدائمية على الموظف هو بحسب وصفها الوارد فى الميزانية فى سلك الدرجات الداخلة فى الهيئة الأولى إلى التاسعة ، لا أن يكون الموظف مثبتاً أو غير مثبت و الوظيفة من ناحية أخرى لا تتأثر فى طبيعتها بكون شاغلها حاصلاً على درجة شخصية أو أصلية .

( الطعن رقم 1696 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/21 )
=================================
الطعن رقم 0853 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1486
بتاريخ 21-06-1958
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
فقرة رقم : 1
إن علاقة الحكومة بالموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة ليست علاقة عقدية ، بل هى علاقة قانونية تنظمها القوانين و اللوائح ، و غاية الأمر أنهم يخضعون فى توظيفهم و تأديبهم و فصلهم للأحكام التى صدرت أو تصدر بها قرارات من مجلس الوزراء ، و قد نظم هذا المجلس بقرارات منه صيغة عقد الاستخدام الذى يوقعه من يعين من هؤلاء فى خدمة الحكومة .

=================================
الطعن رقم 0853 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1486
بتاريخ 21-06-1958
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
فقرة رقم : 2
إن علاقة الحكومة بالموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة – على مقتضى صيغة عقد الاستخدام الصادر به قرار مجلس الوزراء – هى علاقة مؤقتة لمدة محدودة تنتهى بالأدوات القانونية الثلاث التى نصت عليها المواد 1 و 6 و 8 من العقد . و مفاد الأولى انتهاء العقد بانتهاء مدته و امتداده من تلقاء نفسه لمدة أخرى و بالشروط عينها إذا لم يعلن أحد الطرفين الآخر قبل انقضاء المدة بشهر برغبته فى إنهاء العقد . و مفاد الثانية أنه يجوز للحكومة فى أى وقت – فى حالة سوء السلوك الشديد – عزل المستخدم بدون إعلان سابق و بأمر من الوزير ، و يكون هذا الأمر نهائيا بالنسبة إليه و لا يمكن المعارضة فيه . و مفاد الثالثة أنه يجوز لكل من الطرفين إنها العقد فى أى وقت كان خلال جريان مدته بمقتضى إعلان يرسل كتابة قبل ذلك بمدة شهر .

=================================
الطعن رقم 0853 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1486
بتاريخ 21-06-1958
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
فقرة رقم : 3
إن إنهاء علاقة الموظف المؤقت المعين على وظيفة مؤقتة بالحكومة بسبب سوء السلوك الشديد من جانب الموظف هو حق للحكومة وحدها ، و لا يتطلب إعلانا أو ميعادا سابقا ، و للحكومة أن تستعمله متى قام موجبه بالموظف بحسب تقديرها .

=================================
الطعن رقم 0853 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1486
بتاريخ 21-06-1958
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
فقرة رقم : 4
لئن كان نص المادة 6 من عقد استخدام الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة قد جرى على أن عزل الموظف فى حالة سوء السلوك الشديد يكون ” نهائيا و لا يمكن المعارضة فيه ” ، إلا أن مثل هذا النص لا يمنع تعقيب القضاء فى حالات مجاوزة السلطة ، سواء لمخالفة الدستور أو القانون أو الانحراف بالسلطة .

=================================
الطعن رقم 0853 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1486
بتاريخ 21-06-1958
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
فقرة رقم : 5
لا يجوز الخلط بين حرية العقيدة فى ذاتها و بين سوء السلوك الشديد الذى قد يستفاد من التلاعب بالعقيدة و الأديان ، أيا كانت العقيدة أو الدين ، قصد تحقيق مآرب خاصة و أغراض دنيوية معينة ، سرعان ما يرتد المتلاعب بالعقيدة أو الدين عن عقيدته أو دينه إذا ما تحققت مآربه الخاصة و أغراضه الدنيوية الزائلة . و مع التسليم بحرية العقيدة أو الدين ، بمعنى أنه لا يجوز إكراه شخص على اعتناق عقيدة معينة أو دين معين ، إلا أنه ليس من شك فى أن مسلك المتلاعب بالعقيدة و بالأديان بقصد تحقيق تلك المآرب و الأغراض أيا كانت العقيدة و الدين يصمه بسوء السلوك الشديد من الناحية الخلقية ، فما كانت العقائد و الأديان مطية لتحقيق أغراض دنيوية زائلة ، و إنما تقوم العقيدة فيها على الإيمان بها و الإخلاص لها ، و من ثم كان الشخص الذى يتلاعب بها لتحقيق مثل تلك المآرب و الأغراض هو شخص يمسخ الحكمة التى تقوم عليها حرية الدين و العقيدة مسخا ظاهر الشذوذ ، و لذا كان مسلكه هذا فى نظر الأديان جميعا معتبرا مسلك الشخص الملتوى سئ السوك .

=================================
الطعن رقم 0853 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1486
بتاريخ 21-06-1958
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
فقرة رقم : 6
إن سوء سلوك الموظف و هو فى غير نطاق الوظيفة ينعكس على سلوكه العام فى مجال الوظيفة من حيث الإخلال بكرامتها و مقتضياتها و وجوب أن يلتزم فى سلوكه ما لا يفقده الثقة و الاعتبار .

( الطعن رقم 853 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/21 )
=================================
الطعن رقم 1406 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 173
بتاريخ 08-12-1956
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
فقرة رقم : 1
تنص المادة 26 من قانون نظام موظفى الدولة على أنه ” تسرى على الموظفين المؤقتين الشاغلين وظائف دائمة جميع الأحكام الواردة فى هذا القانون أما الموظفون المعينون على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة فأحكام توظيفهم و تأديبهم و فصلهم يصدر بها قرار من من مجلس الوزراء بناء على أقتراح وزير المالية والإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين ” . وتنفيذاً لأحكام هذه المادة ، أعد ديوان الموظفين صيغة العقد الواجب إبرامه مع الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة مثل وظائف الدرجة التاسعة أو لأعمالاً مؤقتة مثل الوظائف المنشأة على إعتمادات الأعمال الجديدة ، و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 31 من ديسمبر سنة 1952 على صيغة العقد المشار إليها . و قد نصت الفقرة الثانية من البند الخامس لهذا العقد على أنه ” لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة سلطة توقيع العقوبات التأديبية و يكون قراره نهائياً فيما عدا عقوبة الفصل ، فتكون من سلطة الوزير ” . و لما كانت المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 بنظام وكلاء الوزارات الدائمين نصت على أنه ” ينوب وكيل الوزارة الدائم عن الوزير فى مباشرة إختصاصاته المقررة فى القانون . . . . إلخ ” ، و كان من بين إختصاصات الوزير – المقررة فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 من ديسمبر سنة 1952 – فصل الموظف المؤقت ، فإن لوكيل الوزارة الدائم ، و الحالة هذه ، مباشرة هذا الإختصاص .

( الطعن رقم 1406 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/8 )
=================================
الطعن رقم 0032 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 522
بتاريخ 18-02-1956
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
فقرة رقم : 1
يبين من إستقراء نصوص قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن جواز تثبيت الموظفين أنها جعلت التثبيت جوازياً للإدارة ، لاحقاً للموظف المؤقت ، و على ذلك تترخص الإدارة فى تقدير ملاءمة التثبيت بحسب إمكانيات الميزانية و صالح العمل على هدى المصلحة العامة فى هذا الشأن بلا معقب عليها ، ما دام تصرفها قد خلا من إساءة إستعمال السلطة ، و فوق ذلك فإن المادة الرابعة من القانون رقم 331 لسنة 1953 نصت على أنه ” لا تسرى الأحكام الخاصة بالتثبيت و تقرير و ربط المعاشات و مكافآت ترك الخدمة المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و القوانين رقم 59 لسنة 1930 و 140 لسنة 1944 و 30 لسنة 1948 و 9 لسنة 1949 و 114 لسنة 1950 و 220 لسنة 1951 و المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 المشار إليها بالنسبة إلى الموظفين المدنيين ، و العسكريين الذين يعينون إبتداء من تاريخ العمل بهذا القانون ، و ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بمكافآت ترك الخدمة للموظفين الذين لم تشملهم أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 و القوانين المعدلة له .
و لا يجوز تثبيت أى موظف من الموظفين الحاليين غير المثبتين و لو كانوا من الطوائف المشار إليها فى الفقرة السابقة ” . و غنى عن البيان أن دعوى المطعون عليه قد أصبحت – و الحالة هذه – غير ذات موضوع بعد صدور هذا القانون .

( الطعن رقم 32 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/2/18 )
=================================
الطعن رقم 057 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 526
بتاريخ 25-02-1956
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
فقرة رقم : 2
إنه و إن كانت قوانين المعاشات رقم 5 لسنة 1909 و 22 لسنة 1922 و 37 لسنة 1929 الخاصة بالمعاشات الملكية تقيم التفرقة – بحسب مصطلحاتها و مفهوماتها – بين الموظف أو المستخدم الدائم أو المقيد بصفة دائمة و بين الموظف أو المستخدم غير الدائم أو المؤقت ، على أساس جريان إستقطاع إحتياطى المعاش على رواتبهم أو عدم جريانه ، فالموظف أو المستخدم الدائم – بحسب تلك القوانين – هو المقيد على وظيفة مدرجة فى سلك الوظائف الدائمة ، إذا جرى على راتبه حكم الإستقطاع ، أى كان الموظف الدائم فى مفهومها من كان مثبتاً و الموظف غير الدائم من كان غير مثبت ، < الذى لا يستقطع منه المعاش > .

و لكن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة قد نبذ هذا المناط فى التفرقة بين الموظف الدائم < أى المعين بصفة دائمة > و بين الموظفين المؤقت ، < أى المعين بصفة مؤقتة > ، فلم يعد يلزم – لكى يتعبر الموظف دائماً – أن يكون مثبتاً ، و آية ذلك أنه نص فى مادته الأولى على سريان أحكام الباب الأول منه على الموظفين الداخلين فى الهيئة سواء أكانوا مثبتين أم غير مثبتين ، و نص فى مادته الرابعة على أن الوظائف الداخلة فى الهيئة إما دائمة أو مؤقتة حسب وصفها الوارد فى الميزانية ، و بهذه المثابة جعل مناط التفرقة هو دائمية الوظيفة بحسب وصفها الوارد فى الميزانية أو عدم دائميتها ، لا تثبيت الموظف أو عدم تثبيته ، و أكد ذلك فى المادة 16 منه ، إذ جعل الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة خاضعين فى توظيفهم و تأديبيهم و فصلهم للأحكام التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين ، و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 31 من ديسمبر سنة 1952 على صيغة لعقد الإستخدام الذى يوقعه من يعين من هؤلاء فى ظل القانون المشار إليه ، و العلاقة – على مقتضاه و بحسب صيغة العقد – هى علاقة مؤقتة لمدة محدودة هذا و يجب التنبيه إلى أن الموظفين الذين كانوا قد عينوا فى وظائفهم دائمة قبل نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951 كانت تبرم معهم وقتذاك عقود إستخدام لمدة محدودة إذا كانوا غير مثبتين و لكنهم لما كانوا قد إنخرطوا – طبقاً للقانون المذكور – فى عداد الموظفين الدائمين بحكم دائمية وظائفهم حسب وصفها فى الميزانية فقد عنى الشارع – إزالة لأى لبس فى هذا الشأن – بالنص فى صدر المادة 26 من القانون المذكور على أنه تسرى جميع الأحكام الواردة فيه أى أكد إعتبارهم من الموظفين الدائمين .

=================================
الطعن رقم 0967 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 828
بتاريخ 16-03-1963
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
فقرة رقم : 1
إن قانون الموظفين قد جعل مناط التفرقة بين الموظف الدائم الذى يسرى فى شأنه حكم المادة 19 المشار إليها و الموظف المؤقت هو دائمية الوظيفة أو عدم دائميتها بحسب وصفها الإدارى فى الميزانية ، و قد أكد ذلك فيما أورده فى المادة 26 من جعل المعينين على وظائف مؤقتة خاضعين فى توظيفهم و تأديبهم و فصلهم للأحكام التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .

=================================
الطعن رقم 0967 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 828
بتاريخ 16-03-1963
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
فقرة رقم : 3
إذا كان مركز المطعون ضده فى الوظيفة هو مركز لائحى فإنه يطبق فى شأنه ما يطبق على الموظفين المؤقتين ، و لا يغير العقد المبرم بينه و بين الحكومة من طبيعة هذه العلاقة ، فإذا كان الوزير قد أنهى خدمة المطعون ضده بوصفه من الموظفين الموضوعين تحت الإختبار بالتطبيق للمادة 19 من قانون التوظف و ليس من الموظفين المؤقتين الخاضعين لحكم المادة 26 من هذا القانون ، فإن الأمر لا يختلف فى الحالين إذ السلطة التى تملك الفصل فى كليهما واحدة ، و كذلك الأسباب التى قام عليها و هى عدم الصلاحية للبقاء فى الوظيفة .

=================================
الطعن رقم 1250 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 528
بتاريخ 24-01-1965
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
فقرة رقم : 1
إن مثار النزاع هو ما إذا كان يسوغ ترقية الموظف أثناء فترة الإختبار و إذ كان للموظف فترة مضاها فى خدمة الحكومة بمكافأة تساوى أو تجاوز مدة الإختبار المقررة فهل من شأنها أن تؤثر فى لزوم قضاء هذه الفترة . و من حيث أن المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة نصت على أن ” يكون التعيين لأول مرة فى أدنى الدرجات بوظائف الكادر الفنى العالى و الإدارى ، و يكون التعيين فى وظائف الكادر الفنى المتوسط فى الدرجتين السابعة أو الثامنة حسب الوظيفة المطلوب التعيين فيها ، و يكون التعيين فى وظائف الكادر الكتابى فى وظائف الدرجتين الثامنة أو التاسعة و ذلك مع عدم الإخلال بما جاء بالفقرة الأخيرة من المادة 40 – و يكون التعيين فى الوظائف المشار إليها تحت الإختبار لمدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر ، فإذا لم يتم الموظف مدة الإختبار على ما يرام فصل من وظيفته ” – كما نصت المادة 24 من القانون المذكور على أنه إذا كان للمعينين فى الخدمة مدد عمل فى الحكومة أو فى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة المشار إليها حسبت لهم هذه المدد كلها أو بعضها فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة وفقاً للشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على إقتراح وزير و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين و ذلك بمراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة ” و قد صدر القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 منظماً لشروط ضم مدد الخدمة السابقة . و من حيث أنه يبين من مطالعة حكم المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة ، أنها وضعت لكى تسرى على الموظفين المعينين على وظائف دائمة سواء أكانوا مثبتين أم غير مثبتين و هم الذى تسرى عليهم أحكام الباب الأول من القانون 210 لسنة 1951 ، و مقتضى نص المادة 19 المذكورة بأن تعيين الموظف لأول مرة فى أدنى وظائف الكادر العالى و الإدارى أو أدنى وظائف الكادر الفنى المتوسط و الكتابى ينبغى أن يلازمه بالضرورة وضعه تحت الإختبار و إذا كان مقتضى الحكمة التى تقوم عليها هذا الإختبار أن الشارع أراد أن يظل علم الموظف خلالها تحت نظر الإدارة و فحصها و محوراً لمراقبتها و إختبارها فترة من الزمن حتى يتسنى لها بعد ذلك الحكم على مدى صلاحية للنهوض بأعباء وظيفته هى على بصيرة من حقيقة كفايته .

فإن هذه المدة يجب أن يقضيها الموظف بصفة فعلية فى ذات الوظيفة الداخلة فى الهيئة التى يعين أو يعاد تعيينه فيها فلا يغنى عنها أية مدة خدمة سابقة كان قد قضاها على غير درجة أو بمكافأة شهرية. و من حيث أنه قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن اللياقة للنهوض بأعباء الوظيفة العامة هى شرط الصلاحية للبقاء فيها ، و هو شرط مقرر للمصلحة العامة ، يجرى إعماله طوال فترة الإختبار ، و أن مصير الموظف يكون رهيناً بتحقيق هذا الشرط ، فإذا إتضح عدم لياقته قبل إنقضاء هذه المدة ساغ فصله ، و يقع الفصل فى هذه الحالة نتيجة تخلف شرط من الشروط المعلق عليها مصير التعيين ، و لما كانت صلاحية الموظف تتخصص بالزمان و نوع العمل المسند إليه ، فإن المرجع فى تقرير هذه الصلاحية هو إلى الوقت الذى يتم فيها وزنها و الحكم عليها ، دون إعتداد بما قد يكون من أمرها فى الماضى ، لأن الصلاحية ليست صفة لازمة بل قد تزايل صاحبها و قد تختلف بإختلاف نوع العمل المنظور إلى الصلاحية فيه ،

و واضح مما تقدم أن موقف الموظف المعين تحت الإختبار هو موقف وظيفى معلق أثناء تلك الفترة ، إذ لا يستقر وضعه القانونى فى الوظيفة إلا بعد قضاء فترة التعليق ، و إنحسام الموقف بإقرار من الجهة الإدارية من حيث صلاحية البقاء فيها أو عدمها، و متى كان الأمر معلقاً على هذا الوضع ، و كان قضاء فترة الإختبار على ما يرام شرطاً لازماً للبقاء فى الوظيفة ، فإن الترقية إلى الدرجة التالية قبل قضاء هذه الفترة و إستقرار وضع الموظف بصفة نهائية بإجتيازه إياها بنجاح تكون ممتنعة، إذ يترتب عليها إخراج الموظف من أدنى الدرجات و إعفاؤه من فترة الإختبار التى لا تكون فى هذه الدرجة الدنيا ، و إلا قرر له بالكفاية وبالصلاحية قبل الأوان و لما تكتمل له أسبابها بعد، و أخصها عنصر الخدمة الفعلية و عامل الزمن ، و غل يد الإدارة عن ممارسة حقها المقرر لها بمقتضى المادة 19 من قانون نظام موظفى الدولة فى تثبيته أو فى فصله من وظيفته لعدم الصلاحية إذا ما ثبت لها أنه لم يمض فترة الإختبار على وجه مرض يسمح ببقائه فى الخدمة و لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 24 من القانون المذكور من حساب مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة كلها أو بعضها فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة ، ذلك أن أعمال أثر هذا الضم فى الترقيات إلى الدرجة التالية بالنسبة إلى الموظف المعين تحت الإختبار لا يكون إلا بعد ثبوت صلاحيته أولاً للبقاء فى الوظيفة بعد قضائه فترة الإختبار على ما يرام ، و ليس من شأن التسوية التى تتم فى هذه الحالة أن يتعدى أثرها هذا النطاق إلى تعطيل الحكمة التى قامت عليها المادة 19 من القانون ، أو تغيير الشروط أو القواعد المقررة للترقية أو إنشاء قرينة قاطعة فى صالح الموظف على إكتسابه فى العمل السابق خبرة و مراناً فى عمله الجديد و لو على خلاف الواقع ، و جملة القول أن نظام الإختبار له مجاله الواجب إعماله فيه ،

و لضم مدد الخدمة السابقة مجاله الواجب إعماله فيه كذلك ، كما أن التسويات التى تتم بناء على هذا الضم دون نظر إلى التقارير السنوية إن هى إلا تسويات فرضية ، و لا تعارض بين المجالين ، و غاية الأمر أن إعمال المجال الثانى بالنسبة إلى الموظف المعين تحت الإختبار فيما يتعلق بالترقية إلى الدرجة التالية لا ينتج أثره إلا بعد إنحسام الوضع فى المجال الأول و ثبوت صلاحيته للبقاء فى الوظيفة ، و على مقتضى ما تقدم فليس للموظف الذى ما زال فى فترة الإختبار بأن يتحدى بأقدميته فى الدرجة بضم مدد خدمة سابقة له لتوصل بذلك إلى وجوب ترقيته على أساس أقدميته بعد هذا الضم و ذلك أنه خلال هذه الفترة يعتبر غير صالح للترشيح للترقية سواء بالأقديمة أو الإختبار قبل قضائه تلك الفترة على ما يرام و ثبوت صلاحيته فيها ، إذ أن بقاءه فى الوظيفة موقوف على ثبوت هذه الصلاحية كما سلف القول ، كما أن المفروض فى المرشحين للترقية فى الدرجة السادسة فى الكادرين الفنى العالى و الإدراى و هى التى تخصم إبتداء لنظام الإختبار إلى الدرجة التالية أن يكونوا جميعاً فى مركز متساوية من ناحية إستقرار بقائهم فيها ، و هذا لا يتأتى إلا بعد إنحسام الموقف المعلق و ثبوت صلاحيتهم جميعاً بعد قضاء فترة الإختبار حسبما سلف الإيضاح .

( الطعن رقم 1250 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/1/24 )
=================================