أحكام نقض فى التزوير
من المقرر أنه ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويرا فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فأنه لا عقاب إذا ما كان البيان يحتمل الصدق أو الكذب أو كان من ضروب الدفاع التي يلجأ إليها الخصوم فهو بهذه المثابة يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته لما كان ذلك وكان البيان الخاص بمالك العقار في الطلب المقدم من الطاعنة إلى شركة كهرباء دمياط هو مما يصدق علية هذه الأوصاف وكان ما صدر من الطاعنة قد اقتصر على الادعاء بأنها مالكة العقار وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار . فإن مرتكبته لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر عنة وصف التزوير ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر قد اخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه , وكان فعل الطاعنة لا يندرج تحت أى نص عقابي فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة إليها .
( الطعن رقم 11109 لسنة 61 ق جلسة 6/12/1995 السنة 46 ص 1162 )
إدانة المتهم بتزوير شيك واستعماله استنادا إلى تمسكه به وانه محرر بياناته وكونه صاحب المصلحة في تزويره عدم كفايته مادام قد أنكر توقيعه عليه ولم يثبت أن هذا التوقيع له إذ أن مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير الفاعل أو الشريك لا يكفي لثبوت العلم بتزويرها .
( الطعن رقم 514 لسنة 46 ق جلسة 31/10/1976 السنة 27 ص 792 )
العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها في المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته . فالحكم بالإدانة فيها يجب أن يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ولما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم مادام المتهم ليس هو الذي زورها أو اشترك في التزوير , فإن الحكم الذي يقضى بإدانة امرأة في هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التي قدمها زوجها في قضية مدنية يكون قاصر البيان .
( طعن رقم 1878 سنة 19 ق جلسة 9/1/1950 )
إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن جوهري من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها في المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم تلك الجريمة إلا بثبوته وإذن فإذا كان الحكم قد استظهر حصول التزوير ونفي عن المتهم انه هو مرتكبة ثم دانه بجريمة استعمال سند مزور مفترضا علمه بالتزوير من مجرد تقديم السند في القضية المدنية التي رفعها على المجني علية وتمسكه بها دون أن يبن الحكم الدليل على توفر ركن العلم بالتزوير لدية فانه يكون قاصر البيان متعينا نقضه .
( طعن 1127 سنة 24 ق جلسة 23/11/1954 ) .
مادام الحكم في جريمة استعمال المحرر المزور قد بين أن المتهم هو الذي عمل على تزوير المحرر قبل استعماله فذلك كاف في بيان علمه بالتزوير .
( جلسة 5/11/1945 طعن 1442 سنة 15 ق )
إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنة أن يتوفر في حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذي اسند إليه تزويره واستعماله .
( الطعن رقم 7 لسنة 38 ق جلسة 5/2/1968س 19 ق 31 ص 181 )
لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت إليها مادام لم يثبت انه هو الذي زورها أو شارك في هذا الفعل .
( الطعن رقم 1908 لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982 )
لما كان الركن المادي في جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من اجله ويتم بمجرد تقديم ورقة في ذاتها مزورة تزوير يعاقب علية القانون وكان الطاعن لا يمارى انه قدم الورقة المزورة في تحقيقات الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها وهو ما يتوفر به الركن المادي لجريمة الاستعمال في حقه دون أن يغير من الأمر أن يكون قد تقدم بالورقة بصفته الشخصية _أم بصفته نائبا عن غيرة مادام انه كان في الحالتين عالما بتزوير الورقة التي قدمها فان ما يثيره من انه قدم هذه الورقة بصفته وكيلا عن زوجته لا يكون له محل لما كان ذلك وكان إثبات اشتراك الطاعن في مقارفة جريمة التزوير يفيد حتما توافر علمه بتزوير المحرر الذي اسند إليه استعماله فإن ما يثيره الطاعن من عدم تدليلا كافيا على توافر ركن العلم في صفة يكون غير سديد . ( الطعن رقم 241 لسنة 51 ق جلسة 17/11/1981) .
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمل المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر ممن تمسك به لا اثر له على وقوع الجريمة . لما كان ذلك وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية ومضمون المستندات التي قدمها واغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولا لما هو مقرر من أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا ومحددا لما كان ذلك وكان من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فان التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا اثر له على وقوع الجريمة .ولا يعيب الحكم عدم تعرضه لتنازل الطاعن عن التمسك بالمحرر المزور لان المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات اثر في تكوين عقيدتها وعليها إن هي التفتت عن اى دليل أخر لأن عدم إيرادها له ما يفيد اطراحه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد ما رتب علية اقتناعه من الأدلة المطروحة في الدعوى بثبوت التهمتين المسندتين إلى الطاعن ودانه عنهما وعرض لما كان ذلك وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الشهود وكان الأصل في المحكمة الإستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه وكان الثابت أن دفاع الطاعن وان أبدى أمام المحكمة الإستئنافية طلب سماع شهود فانه يعتبر متنازلا عنة بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الطلب وخلص إلى رفضه بما يسوغ ومن ثم ف‘ن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محلة .
( طعن رقم 567 لسنة 57 ق جلسة 4/2/1988 )
إذا كان المحرر عرفيا وكان مضمونة مطابقا من نسب إليه معبرا عن مشيئته انتفي التزوير بأركانه ومنها ركن الضرر ولو كان هو لم يوقع المحرر مادام التوقيع حاصلا في حدود التعبير عن إرادته سواء كان هذا التعبير ظاهرا جليا أو مضمرا مفترضا تدل عليه شواهد الحال ( نقض جنائي 20/10/1969س 20 ص 1133)
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيق محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم اى شخص أخر ولو كان الضرر محتملاً ( الطعن رقم 145 لسنة 42 ق جلسة 24/ 12/1972 ) .
تقدير الضرر من اطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغا وهو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره .
( الطعن رقم 696 لسنة 38 ق جلسة 27/5/1968 )
لم يذكر قانون العقوبات تعريفا للورقة الرسمية ولا للموظف العمومي إلا انه يشترط صراحة لرسمية المحرر في المادتين 211 , 213 أن يكون محرر الورقة الرسمية موظفاً عموميا مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها أو بالتدخل في هذا التحرير – فإذا كان يبين من الإطلاع على ترخيص الاستيراد المدعى بتزويره انه محرر على نموذج خاص ببنك الجمهورية عن ترخيص باستيراد بضائع من الخارج وموقع عليه تحت عنوان بنك الجمهورية – المركز الرئيسي بامضائين وعليه ثلاث أختام بختم بنك القاهرة وليس فيه ما يفيد رسميته أو تداخل موظف عمومي في تحريره أو اعتماده فيكون الترخيص موضوع الاتهام ورقة عرفية يجرى على تغيير الحقيقة فيها حكم المادة 215 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1189 لسنة 29 ق جلسة 16/2/1960 )
إن العقود العرفية متى كانت ثابتة التاريخ يتعلق بها قانونا حق الغير لجواز الاحتجاج بها عليه أو احتجاج الغير بها فإذا وقع فيها تغير للحقيقة بقصد الإضرار به عد ذلك تزويرا في أوراق عرفية ووجب عقاب المزور .
( الطعن رقم 45 لسنة 9 ق جلسة 5/12/1938 )
وقضى بان كل إضافة على صك عرفي من شأنها تغيير مركز الطرفين هي تزوير يستوجب العقاب .
( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977)
اكتساب المحرر العرفي حجية في الإثبات بعد التوقيع عليه قيام الطاعن كمحام بتحرير بيانات العقود كطلب موكله دون التوقيع عليه ليس من شأنه أن يجعله فاعلا اصليا في جريمة تزوير محرر عرفي أو شريكا فيها مخالصة ذلك قصور .
( الطعن رقم 6254 لسنة 56 ق جلسة 15/4/1987 )
لما كان ذلك وكان مقتضى نص المادة 214/1 مكررا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 أن الشارع غلظ العقاب على كل تزوير يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة إذا كان لدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فيها بأية حق كانت وذلك على ما أفصح المشرع في المذكرة التفسيرية للقانون رقم 120 لسنة 1962 لإسباغ الحماية اللازمة على محررات تلك الجهات أسوة بالحماية اللازمة لمحررات الحكومة ولكي يعد المحرر إحدى الجهات المنصوص عليها بالمادة 214/2 مكررا من قانون العقوبات يجب أن يعطى شكل أوراق تلك الجهة وينسب إنشاؤه إلى عامل بها من شأنه يصدره لما كان ذلك وكانت الطلبات والشيكات التي نسب الحكم إلى الطاعنة تزويرها هي بطبيعتها محررات عرفية لان بياناتها منسوبة إلى احد الناس وإذا فتزويرها لا ينتج سوى جنحة التزوير المنصوص عليها بالمادة 215 من قانون العقوبات ولا يغير من ذلك تقديم تلك المحررات إلى البنك وإجراء الصرف إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون استعمالا لها لا شأن له في شكل تلك المحررات وطبيعتها العرفية بل هو إجراء مادي يتجه إلى الصرف لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 7061 لسنة 55 ق جلسة27/4/1986)
من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في التزوير لا يكفي بذاته في ثبوت اقتراحه التزوير واشتراكه فيه أو العلم به مادام ينكر ارتكابه له ( الطعن رقم 7768 لسنة 59 ق جلسة 10/1/1990 )
شرط الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها المانع من الالتجاء لدعوى التزوير الأصلية ” مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلك مشروط – في غير حالة فقد المحرر أو تلفه – بتقديم الورقة التي احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذي احتج بها عليه .
( الطعن رقم 4411 لسنه 63 ق – جلسة 25 / 5 / 2003 )
للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في اى ورقة من أوراق القضية مقدمة فيها ولو كان ذلك أمام محكمة النقض في حدود تحقيق تجريه في أوجه الطعن المقدمة إليها متى رأت أن هذا التحقيق لازم للفصل في الطعن نقض جلسة 27/2/1968 – مجموعة أحكام النقض 19 ق 53 ص 288 إن المتهم عندما يدعى أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى كدليل ضده لا يصح قانونا مطالبته .. ولو كانت الورقة من الأوراق الرسمية بان يسلك طريق الطعن بالتزوير وإلا اعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد علية عدا ما ورد يشان نص خاص الطعن رقم 115 لسنة 27 ق جلسة 10/3/1985 إن الطعن بالتزوير لا يمنع الطاعن من التنازل عنة في اى وقت وله أن يتقدم بهذا التنازل إلى المحكمة التي كانت الدعوى منظورة أمامها قبل إيقافها وهى ليست ملزمة بالسير في تحقيق الطعن بالتزوير بعد تنازل الطاعن عن طعنة
الطعن رقم 854 لسنة 39 ق جلسة 23/6/1969
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن نزول المجني علية عن حقوقه المدنية وعن طعنة بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا اثر له على وقوع الجريمة الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/ 1977 إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعة إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طريقه إثبات معينة في دعاوى التزوير ولها أن تأخذ بالصور الشمسية كدليل في الدعوى إذا أطمأنت إلى صحتها .
) الطعن رقم 10269 لسنة 61 ق جلسة 21/2/2000(
إن مسألة إمكان حصول الضرر من التزوير أو عدم إمكان ذلك هي في كل الأحوال مسألة متعلقة بالواقع وتقديرها موكول إلى محكمة الموضوع ولا سلطان عليها في ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك شرطه ألا تخالف فيما ذهبت إليه حكما من أحكام القانون لما كان ذلك وكان الواجب – عند البحث في توافر أركان جريمة معينة – أن يقصر النظر على الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة فإذا رؤى أن الضرر الذي هو ركن في جريمة التزوير مثلا كان وقت مفارقة الجريمة محتمل الوقوع ولم يكن مستحيل التصور وكانت الأركان الأخرى متوافرة في ذلك الوقت كان فعل التزوير قائما – وحقت مسألة مقارنة جنائيا ومدنيا – مهما طرأ بعد ذلك من الظروف التي يمكن أن تحول دون وقوع الضرر أو تمنع احتمال وقوعه لأنها إما أن تكون قد وقعت بأسباب خارجة عن إرادة الجاني فلا يمكن أن يكون لها أثر في ممحو جريمته وإما أن يكون الجاني نفسه هو الذي أراد أن يتلاقى الأمر ويحول دون وقوع الضرر أو يصلح ما أفسده بسابق فعله والمتفق عليه في هذه الصور أن فعل الجاني اللاحق لا يمكن أن يمحو سابق جرمه وبخاصة في جريمة التزوير حيث يكفي فيها أن يكون ركن الضرر وقت ارتكابها محتمل الوقوع مجرد احتمال وسواء أكان المضرور هو المزور عليه أم أي شخص أخر لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون فوق فساد استدلاله مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة .
( الطعن رقم 10269 لسنة 61 ق جلسة21/12/2000 )
الموجز :
الضرر . عنصر من عناصر جريمة التزوير .
افتراض توافر الضرر وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية دون العرفية بمجرد تغيير الحقيقة فيها .
وجوب استظهار الحكم له في المحررات العرفية عند القضاء بالإدانة . إغفال ذلك . قصور .
القاعدة :
من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه وهو وان افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما في ذلك من تقليل للثقة فيه إلا انه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله لما كان ذلك ، فانه كان يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا البيان ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة أو استقلالاً ، وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور الموجب لنقضه .
( الطعن رقم 2976 لسنة 65 ق جلسة 11/10/204 )
الموجز :
الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير .
قضاء الحكم بإدانة الطاعن بتزوير واستعمال محرر لإحدى النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانوناً . دون استظهار ركن الضرر بما يكفي لمواجهة دفاع الطاعن . يعيبه .
القاعدة :
من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه وهو وان افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما في ذلك من تقليل الثقة فيها إلا انه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله لما كان ذلك فانه يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا الركن – ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلال – وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المستوجب لنقضه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالاشتراك مع أخر مجهول في تزوير واستعمال محرر لإحدى النقابات الناشئة طبقا للأوضاع المقررة قانوناً – والمشار إليها بالفقرة الأولى من المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات والتي عامل الطاعن بها – دون استظهار لركن الضرر في جريمة التزوير بما يكفي لمواجهة دفاع الطاعن في هذا الصدد ، ومن ثم يكون الحكم معيبا بما يوجب نقضه والإعادة.
( الطعن رقم 29306 لسنة 74 ق جلسة 21/2/2005 )
الموجز :
جريمة التزوير في المحررات الرسمية .قيامها . بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون .
مطابقة ما اثبت بالمحرر للحقيقة وقت تحريره . لا تقوم به جريمة تزويره انتهاء الحكم إلى أن ما اثبت بالشهادات موضوع جريمة التزوير غير مطابق للحقيقة وإغفاله الرد على دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات الدالة على صحة ما دون بها وشهادة موظفي البنك المختصين من معاينتهم التي تثبت صحة الإيداع بما ينفيها . قصور أثاثه إلى فساد في الاستدلال على قيام جريمتي الإضرار والتربح .
القاعدة :
لما كان من المقرر أن جريمة التزوير في المحررات الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون فإذا ما كان ما اثبت بالمحرر يطابق الحقيقة وقت تحريره فانه لا يقوم التزوير . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ما اثبت بشهادات إيداع كمية السكر بمخازن شركة ” النصر” لا يطابق الحقيقة بالرغم من دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات – والتي أشار إليها الحكم – واخصها التأمين على كميات السكر لدى شركة التأمين وما شهد به بعض موظفي البنوك المختصين من معاينتكم لكميات السكر بشركة ” النصر ” في وقت معاصر لإصدار هذا الشهادات وإذ لم يرد الحكم على هذه الشهادة ودلالة المستندات التي تثبت صحة الإيداع بما ينفيها فانه يكون قاصرا قصور أثثه إلى فساد الاستدلال على وقوع جريمتي الإضرار والتربح التي أقام الحكم قضاءه فيهما على ما ارتآه من تزوير الشهادات .
( الطعن رقم 28274 لسنة 74 ق جلسة 7/12/2004 )
الموجز :
تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة في المادة 214 مكرر عقوبات المضافة بالقانون 120 سنة 1962 . يعتبر تزويراً في محررات عرفية . وان كانت عقوبته السجن . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة :
حيث أن المادة 214 مكررا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت في فقرتها الأولى على أن ” كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين ” فالتزوير الذي يقع في المحررات الصادرة من إحدى هذه الجهات وان كانت عقوبته السجن وهى عقوبة مقررة للجناية وفقا للتعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا انه يعتبر تزويراً في محررات صفة الموظف العام أو من في حكمه وهى لازمة لإضفاء الرسمية على المحرر – وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التي تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس .
( الطعن رقم 29306 لسنة 74 ق جلسة 21/2/2005 )
تغيير الحقيقة باحدى الطرق المحددة قانوناً كفايته لتحقق جريمة التزوير في الأوراق العرفية متى ترتب عليه ضرراً للغير ولو كان محتملاً . جمع اجزاء سند ممزق ولصقها يعد تزويراً بطريق الإصطناع . علة ذلك ؟
من المقرر ان مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفى باحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن ان يترتب عليه ـ في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ـ ضرر للغير سواء اكان المزور عليه ام اى شخص اخر ولو كان الضرر محتملاً وكان يدخل في طرق التزوير بالإصطناع حالة جمع المتهم بين اجزاء سند ممزق ولصق بعضها بعض بحيث يعود السند الى حالته الأولى ذلك ان تمزيق السند قد اعدمه فالجمع بين اجزائه يعد خلقاً له من جديد .
الطعن رقم 15914 لسنة 75 ق جلسة 11/12/2006
اترك تعليقاً