إفلاس

شهر الإفلاس
مناطه
جلسة 13 ديسمبر سنة 2001
الطعنين رقمي 895 لسنة 70، 63 لسنة 71 (قضائية)

ملخص القاعدة
الإفلاس – شروط إشهار إفلاس التاجر – لا يشهر إفلاس التاجر إذا كانت الديون التي يعجز عن الوفاء بها مجرد ديون مدنية.
القاعدة
أن إشهار الإفلاس في التشريع المصري – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة إضطراب مركزهم المالى، وأنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه بجانب أنه حال الأداء ومعلوم المقدار وخالي من النزاع الجدي أن يكون دينا تجاريا فكما أن غير التاجر لا يخضع لجزاء الإفلاس كذلك فإن التاجر لا يشهر إفلاسه إذا كانت الديون التي يعجز عن الوفاء بها مجرد ديون مدنية، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الأصل عند تعدد الطلبات أن يبين القاضي في حكمه الأسباب الخاصة المتعلقة بكل طلب فإنه لا مانع مع ذلك من إقامة جميع أجزاء الحكم على أسباب عامة تصلح لكل واحد منها أو من إقامته إذا كان قاضيا بقبول طلب أو رفضه على أسباب تصلح لحمل قضائه بقبول أو رفض طلب آخر، وأن إكتساب القضاء السابق في مسألة أساسية لقوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في أية دعوى تالية ولا يمنع من ذلك أن يكون الفصل فيها قد جاء بأسباب الحكم السابق إذا إرتبطت الأسباب بالمنطوق إرتباطا وثيقا لا يقوم المنطوق بدونها.
جلسة 9 يناير سنة 2003
طعن رقم 11089 لسنة 65 ق

ملخص القاعدة
يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس للتوقف عن دفعه أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخال من المنازعة الجدية – وعلى المحكمة أن تستظهر جميع المنازعات المتعلقة بالدين لتقدير مدى جديتها.
القاعدة
لما كان يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع وأنه يجب على المحكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات.
جلسة 24 مارس سنة 2003
طعن رقم 453 لسنة 71ق

ملخص القاعدة
قواعد إلتزام التجار بمسك الدفاتر التجارية أو ميعاد رفع هذه الدعوى على من يكون قد إعتزل التجارة أم لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التي يقوم عليها نظام الإفلاس.
القاعدة
قواعد إلتزام التجار بمسك الدفاتر التجارية أو ميعاد رفع هذه الدعوى على من يكون قد إعتزل التجارة أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التي يقوم عليها نظام الإفلاس كما لا يتصل بالحماية التي يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدينين حسني النية إبتغاء إستمرار معاملاتهم التجارية ورواج الإقتصاد فتسري أحكام المادتين 550، 551 من قانون التجارة الحالي بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية اللذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه وأنه يجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو إعتزال التجارة … – بأثر مباشر – على الدعاوى التي ترفع بعد نفاذه في الأول من أكتوبر سنة 1999 ولا يترتب عليه أثر فيما أقيم منها قبله.ق
جلسة 27 فبراير سنة 2003
طعن رقم 596 لسنة 71

ملخص القاعدة
التوقف عن الدفع الذي يجيز شهر الإفلاس. شرطه. هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الإحتمال. على محكمة الموضوع أن تفصل في حكم الإفلاس في الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها لهذه الوقائع.
القاعدة
التوقف عن الدفع الذي يجيز إشهار الإفلاس المقصود في المادة 550 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 – المنطبق على واقعة الدعوى – هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الإحتمال، ولئن كان إمتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الإمتناع عذرا طرأ عليه مع إقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل إستحقاقه أو إنقضائه لسبب من أسباب الإنقضاء وقد يكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع، ويتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها لهذه الوقائع بإعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس والأسباب التي تستند إليها في ذلك.
جلسة 14 أكتوبر سنة 2002
طعن رقم 38 لسنة 71ق

ملخص القاعدة
الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. شرطه. أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع الجدي. لمحكمة الموضوع السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع.
القاعدة
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع الجدي، ويجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات، وأنه ولئن كان للمحكمة السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروطا بأن تكون قد أقامت قضائه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله.
إفلاس
شهر الإفلاس
تقدير جدية المنازعة في الدين
جلسة 9 يناير سنة 2003
طعن رقم 11089 لسنة 65 ق

ملخص القاعدة
يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس للتوقف عن دفعه أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخال من المنازعة الجدية – وعلى المحكمة أن تستظهر جميع المنازعات المتعلقة بالدين لتقدير مدى جديتها.
القاعدة
لما كان يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع وأنه يجب على المحكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات.
جلسة 9 يناير سنة 2003
طعن رقم 11089 لسنة 65 ق

ملخص القاعدة
وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قضاؤها قائما على أسباب سائغة.
القاعدة
ولئن كان لها السلطة التامة لتقدير جدية تلك المنازعات، وأنه لئن كان لها السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين المرافعة بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله.
جلسة 25 فبراير سنة 2003
طعن رقم 211 لسنة 71ق

ملخص القاعدة
يشترط في الدين الذي يشهر إفلاس التاجر عند التوقف عن دفعه خلوه من النزاع وللمحكمة سلطة تقدير جدية المنازعة دون معقب عليها من محكمة النقض – طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
القاعدة
إن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في الدين الذي يشهر إفلاس التاجر عند التوقف عن دفعه أن يكون خاليا من النزاع وأنه يتعين على المحكمة عند الفصل في طلب إشهار الإفلاس أن تستظهر المنازعات التي يثيرها المدين أمامها بشأن عدم صحة الدين لتقدير مدى جديتها إلا أن إستخلاص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع التي تجيز شهر إفلاس التاجر وتقدير مدى جدية المنازعة في الدين المطلوب شهر الإفلاس من أجلها هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
جلسة 24 مارس سنة 2003
طعن رقم 453 لسنة 71ق

ملخص القاعدة
تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأن دعوى الإفلاس متروك لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها.
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأن دعوى الإفلاس هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
جلسة 14 أكتوبر سنة 2002
طعن رقم 38 لسنة 71ق

ملخص القاعدة
الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. شرطه. أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع الجدي. لمحكمة الموضوع السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع.
القاعدة
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع الجدي، ويجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات، وأنه ولئن كان للمحكمة السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروطا بأن تكون قد أقامت قضائه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله.

إفلاس
التوقف عن الدفع
ماهيته

جلسة الخميس 18 فبراير سنة 1999
الطعنين رقمى 413، 469 لسنة 68 ق

ملخص القاعدة

التوقف عن الدفع. مقصوده. لمحكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها فى الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وسندها فى ذلك. خضوعها فى ذلك لمراقبة محكمة النقض. التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.

القاعدة

لما كانت المادة 195 من قانون التجارة تنص على أن ” كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر فى حالة الإفلاس ويلزم إشهار إفلاسه بحكم يصدر بذلك ” وكان التوقف عن الدفع المقصود فى هذه المادة هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء وقد يكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع وعلى محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وأن تبين سندها فى ذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.

جلسة الخميس 15 إبريل سنة 1999
الطعنين رقمى 476، 559 لسنة 68 ق

ملخص القاعدة

التوقف عن الدفع. المقصود به. م 195 من ق التجارة. تزعزع مستحكم لائتمان التاجر يترتب عليه تعرض حقوق دائنيه لخطر محقق او كبير الاحتمال. يتعين على محكمة الموضوع عند صدور حكمها بالافلاس ان تفصل فى الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وان تبين سندها فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض.

القاعدة

التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمه يتزعزع معها إئتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الإحتمال ولئن كان إمتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعه يعتبر قرينة فى غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الإمتناع عذرا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء وقد تكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع، ويتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها – الصادر بالإفلاس – الوقائع المكونه لحالة التوقف عن الدفع وأن تبين سندها فى ذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع بإعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.

جلسة 27 فبراير سنة 2003
طعن رقم 596 لسنة 71ق

ملخص القاعدة

التوقف عن الدفع الذي يجيز شهر الإفلاس. شرطه. هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الإحتمال. على محكمة الموضوع أن تفصل في حكم الإفلاس في الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها لهذه الوقائع.

القاعدة

التوقف عن الدفع الذي يجيز إشهار الإفلاس المقصود في المادة 550 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 – المنطبق على واقعة الدعوى – هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الإحتمال، ولئن كان إمتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الإمتناع عذرا طرأ عليه مع إقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل إستحقاقه أو إنقضائه لسبب من أسباب الإنقضاء وقد يكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع، ويتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها لهذه الوقائع بإعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس والأسباب التي تستند إليها في ذلك.

إفلاس
التوقف عن الدفع
مالا يعد توقف عن الدفع

جلسة الاثنين 3 يوليو سنة 2000
الطعن رقم 897 لسنة 62 ق

ملخص القاعدة

امتناع التاجر المدين عن الدفع دون سبب مشروع يعتبر قرينة فى غير مصلحته، الا انه قد لا يعتبر توقفا مرتبا لشهر الافلاس فيتعين على محكمة الافلاس ان تفصل فى حكمها.
الصادر باشهار الافلاس – الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع لتمكين محكمة النقض من اعمال رقابتها على التكييف القانونى.
المستندات التى يقدمها الخصم وتكون بمثابة دفاع جوهرى من شأنه ان صح ان يغير فى النتيجة التى انتهت اليها المحكمة. عدم فحصها والرد عليها قصور فى التسبيب.

القاعدة

وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن إغفال الحكم بحث مستندات الخصم والرد على ما أبداه من دفاع يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قصورا فى أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك انه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجد مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا، وإذ كان المقرر طبقا لنص المادتين (195) من قانون التجارة الملغى و(550) من قانون التجارة الحالى أن التوقف عن الدفع الذى يترتب عليه شهر إفلاس التاجر هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يفقد معها ائتمانه وتتعرض بها حقوق دائنية لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع التاجر المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة لذلك يعتبر قرينة فى غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى سالف البيان إذ قد يكون مرجعه عذرا طارئا لا يمس اقتداره على الدفع أو قد يكون لمنازعة فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو استحقاقه أو انقضائه لأى سبب من أسباب الانقضاء ومن ثم يتعين على محكمة الإفلاس أن تفصل فى حكمها – الصادر بإشهار الإفلاس – الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تتمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على ما تضفيه من تكييف قانونى على هذه الوقائع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اورد فى مدوناته أن “.. بجلسة 4-10-1999 مثل وكيل الدائنين وقدم تقريرا ثابت به قيام المستأنف بسداد قيمة الدين موضوع الحكم المستأنف بموجب إنذار عرض ولم يتقدم دائنين آخرين، كما قدم وكيل المستأنف مذكرة طلب فيها القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض دعوى إشهار الإفلاس وبوقف تنفيذ الحكم المستأنف…”، وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على هذا الذى أورده بمدونات قضائه دون أن يتناول ذلك الدفاع بالبحث والتمحيص مع ما له من أثر على قضائه فنأى بجانبه عما قدمه الطاعن من مستندات تفيد عرض مبلغ المديونية موضوع الشيك سند النزاع وقبول البنك المطعون ضده الأول هذا العرض وقبض المبلغ وإتخذ من مجرد صدور الحكم الجنائى فى الجنحة رقم 3382 لسنة 1999 جنح الشرق أن الطاعن أصدر للمطعون ضده الأول شيكا بمبلغ 160000 جنيه دون أن يكون لديه رصيد قابل للصرف لدى البنك المسحوب عليه واعتبر ذلك دليلا على توقفه عن سداد ديونه دون بيان ما إذا كان هذا التوقف ينبئ عن اضطراب خطير فى حالته المالية يفقد معها ائتمانه والأسباب التى يستند إليها فى ذلك وهو ما يحول بين محكمة النقض وبين بسط رقابتها على تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها فى هذا الخصوص وإذ لم يبحث الحكم مدى الجد فى دفاع الطاعن متقدم البيان وأثر تقرير أمين التفليسة (وكيل الدائنين) فى شأن ما أثبته من أن الطاعن أوفى بمديونيته وأثر ذلك على قضائه فيكون الحكم المطعون فيه معيبا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

إفلاس
التوقف عن الدفع
شرط الدين محل التوقف عن الدفع

جلسة 13 ديسمبر سنة 2001
الطعنين رقمي 895 لسنة 70، 63 لسنة 71 (قضائية)

ملخص القاعدة

الإفلاس – شروط إشهار إفلاس التاجر – لا يشهر إفلاس التاجر إذا كانت الديون التي يعجز عن الوفاء بها مجرد ديون مدنية.

القاعدة

أن إشهار الإفلاس في التشريع المصري – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة إضطراب مركزهم المالى، وأنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه بجانب أنه حال الأداء ومعلوم المقدار وخالي من النزاع الجدي أن يكون دينا تجاريا فكما أن غير التاجر لا يخضع لجزاء الإفلاس كذلك فإن التاجر لا يشهر إفلاسه إذا كانت الديون التي يعجز عن الوفاء بها مجرد ديون مدنية، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الأصل عند تعدد الطلبات أن يبين القاضي في حكمه الأسباب الخاصة المتعلقة بكل طلب فإنه لا مانع مع ذلك من إقامة جميع أجزاء الحكم على أسباب عامة تصلح لكل واحد منها أو من إقامته إذا كان قاضيا بقبول طلب أو رفضه على أسباب تصلح لحمل قضائه بقبول أو رفض طلب آخر، وأن إكتساب القضاء السابق في مسألة أساسية لقوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في أية دعوى تالية ولا يمنع من ذلك أن يكون الفصل فيها قد جاء بأسباب الحكم السابق إذا إرتبطت الأسباب بالمنطوق إرتباطا وثيقا لا يقوم المنطوق بدونها.

جلسة 9 يناير سنة 2003
طعن رقم 11089 لسنة 65 ق

ملخص القاعدة

يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس للتوقف عن دفعه أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخال من المنازعة الجدية – وعلى المحكمة أن تستظهر جميع المنازعات المتعلقة بالدين لتقدير مدى جديتها.

القاعدة

لما كان يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع وأنه يجب على المحكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات.

جلسة 9 يناير سنة 2003
طعن رقم 11089 لسنة 65 ق

ملخص القاعدة

وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قضاؤها قائما على أسباب سائغة.

القاعدة

ولئن كان لها السلطة التامة لتقدير جدية تلك المنازعات، وأنه لئن كان لها السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين المرافعة بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله.

جلسة 24 مارس سنة 2003
طعن رقم 453 لسنة 71ق

ملخص القاعدة

الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. شرطه. أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع الجدي. لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير جدية المنازعات في الدين المرفوع بشأن دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع.

القاعدة

يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع الجدي وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات وإنه ولئن كان لها السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحال التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله.

جلسة 27 فبراير سنة 2003
طعن رقم 596 لسنة 71ق

ملخص القاعدة

التوقف عن الدفع الذي يجيز شهر الإفلاس. شرطه. هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الإحتمال. على محكمة الموضوع أن تفصل في حكم الإفلاس في الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها لهذه الوقائع.

القاعدة

التوقف عن الدفع الذي يجيز إشهار الإفلاس المقصود في المادة 550 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 – المنطبق على واقعة الدعوى – هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الإحتمال، ولئن كان إمتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الإمتناع عذرا طرأ عليه مع إقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل إستحقاقه أو إنقضائه لسبب من أسباب الإنقضاء وقد يكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع، ويتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها لهذه الوقائع بإعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس والأسباب التي تستند إليها في ذلك.

جلسة 14 أكتوبر سنة 2002
طعن رقم 38 لسنة 71ق

ملخص القاعدة

الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. شرطه. أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع الجدي. لمحكمة الموضوع السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع.

القاعدة

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع الجدي، ويجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات، وأنه ولئن كان للمحكمة السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروطا بأن تكون قد أقامت قضائه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله.

إفلاس
تحديد صفة الشركة

جلسة الاثنين 4 يناير سنة 1999
الطعن رقم 176 لسنة 68 ق

ملخص القاعدة

نظام الإفلاس لا يسرى إلا على التاجر. (م195 ق تجارى). صفة الشركة يحددها طبيعة العمل بها والغرض منها وفقا لعقد تأسيسها. الأعمال زراعية لا تعد عملا تجاريا. (م2 ق تجارى).

القاعدة

مفاد نص المادة 195 تجارى أن نظام الإفلاس لا يسرى إلا على التجار. وكانت العبرة في تحديد صفة الشركة هى بطبيعة العمل الرئيسى الذى تقوم به وبالغرض الذى تسعى إلى تحقيقه حسبما حددته في قرار أو عقد تأسيسها. لما كان ما تقدم وكان مؤدى نص المادة الثانية من القانون التجارى أن الأعمال الزراعية لا تعد عملا تجاريا.

إفلاس
الحكم بشهر الإفلاس
أثره

جلسة الأربعاء 16 يونيو سنة 1999
الطعن رقم 2251 لسنة 63 ق

ملخص القاعدة

للسنديك ادارة مال المفلس. وإستمراره فى تجارة المفلس بعد موافقة مأمور التفليسة. إفلاس المستأجر لمحل تجارى بمجرده لا يعتبر سببا لفسخ عقد الايجار. الاذن للسنديك بالاستمرار فى الاتجار لا ينتقص من حقوق المؤجر ولا يحول دون حقه فى المطالبة بفسخ عقد الايجار الأصلى اذا أجر السنديك المحل من الباطن أو تنازل عن الايجار. التزام المحكمة بالطلبات الختامية والسبب الذى أقيمت عليه الدعوى.

القاعدة

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 222 من قانون التجارة على أنه “يجوز لوكلاء الدائنين الاستمرار فى تشغيل محل التجارة بأنفسهم أو بواسطة شخص آخر يقبله مأمور التفليسة ويكون التشغيل تحت ملاحظته” يدل على أنه يحق للسنديك – وكيل الدائنين – ادارة مال المفلس ويحق له بعد موافقة مأمور التفليسة الاستمرار فى تجارة المفلس أما بنفسه أو بواسطة شخص آخر يوافق مأمور التفليسة على اختياره، ومن ثم فان افلاس المستأجر لمحل تجارى بمجرده لا يعتبر سببا لفسخ عقد الايجار، الا أنه اذا كان المفلس المستأجر لم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الايجار فان الاذن للسنديك الذى يصدره مأمور التفليسه ليمكنه من الاستمرار فى الاتجار ليس من شأنه أن يرتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الأخير، والمطالبة بفسخ عقد الايجار الأصلى تطبيقا للقواعد العامة أو استنادا لشروط العقد – وليس من بينها مجرد افلاس المستأجر – كما أن من المقرر أن المحكمة تلتزم بطلبات الخصوم الختامية والسبب الذى أقيمت عليه الدعوى.

جلسة 15 يناير سنة 2003
طعن رقم 55 لسنة 70ق

ملخص القاعدة

صدور حكم شهر الإفلاس. مقتضاه. غل يد المفلس عن إدارة أمواله. علة ذلك. حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني. مؤدى ذلك. للمفلس إتخاذ الإجراءات التحفظية التي قد تفيد دائنيه.

القاعدة

مؤدى المادتين 216، 217 من القانون التجاري الصادر سنة 1883- المنطبق على واقعة الدعوى – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن صدور حكم إشهار الإفلاس يستتبع قانونا غل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا يصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط مقصورا على نطاق الإجراءات التحفظية التي قد تفيد دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم فيصح مباشرته لها.

جلسة 10 يناير سنة 2005
طعن رقم 401 لسنة 72ق

ملخص القاعدة

توقف الشركات: ذات المسئولية المحدودة عن سداد ديونها يترتب عليه أن يقتصر طلب إشهار إفلاسها عليها وحدها بوصفها ذات شخصية إعتبارية مستقلة عن مديرها ولو إختصمت في شخصه.

القاعدة

يبين من إستقراء نصوص المواد 4، 120، 121 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أن الشارع أماز النوع الأخير من هذه الشركات بخاصية جواز أن يكون الشريك مديرا لها يمثلها في تعاملها مع الغير وأن يتضمن عنوانها اسمه إلا أنها قصرت مسئوليته عن إلتزاماتها على قدر حصته في رأس مالها دون أن تمتد إلى أمواله الخاصة مما مؤداه أن توقف هذا النوع من الشركات – متى كانت تباشر نشاطا تجاريا قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 – عن سداد ديونها يترتب عليه أن يقتصر طلب شهر إفلاسها عليها وحدها بإعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن مديرها ولو إختصمت في شخصه إذ تعد هي الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها في الخصومة دونه وذلك ما لم يكن هو المعني بشخصه بجانبها نتيجة مباشرته نشاطا تجاريا مستقلا عنها على سبيل الإحتراف وتوقف عن سداد ديونه.

جلسة 27 يناير سنة 2005
طعن رقم 104 لسنة 68ق

ملخص القاعدة

حكم إشهار الإفلاس ينشيء حالة قانونية هي إعتبار التاجر الذي توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس – أثر ذلك.

القاعدة

حكم إشهار الإفلاس ينشيء حالة قانونية هي إعتبار التاجر الذي توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلا عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التي خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في الحكم بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى وكيل الدائنين بإعتباره ممثلا لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلا.

إفلاس
الحكم بشهر الإفلاس
الطعن به

جلسة الثلاثاء 26 يناير سنة 1999
الطعن رقم 2630 لسنة 60 ق

ملخص القاعدة

الطعن فى الحكم بإشهار الإفلاس. وجوب توجيهه لجماعة الدائنين. جزاء مخافة ذلك. بطلان الطعن. علة ذلك.

القاعدة

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة إفلاس، مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضى بشأنها، ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس، وهو يعتبر وكيلا عن المفلس وعن جماعة الدائنين فى ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس، ومن ثم فإن الطعن فى الحكم بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلا لجماعة الدائنين، وإلا كان الطعن باطلا.

جلسة الاثنين 25 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 8633 لسنة 63 ق

ملخص القاعدة

الحكم باشهار الافلاس. مؤداه. الطعن فيه. وجوب توجيهه الى وكيل الدائنين وإلا كان الطعن باطلا حتى ولو لم يكن خصما فى الدعوى امام المحكمة الاستئنافية التى قضت بتعيينه وكيلا للدائنين.

القاعدة

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان حكم اشهار الافلاس ينشئ حالة قانونية هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة افلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن ادارة أمواله او التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضى بشأنها ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة فى حكم اشهار الافلاس وهو يعتبر وكيلا عن المفلس وعن جماعة الدائنين فى ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة اسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم اشهار الافلاس ومن ثم فإن الطعن فى الحكم باشهار الافلاس يجب ان يوجه الى وكيل الدائنين باعتباره ممثلا لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلا حتى ولو لم يكن الأخير خصما فى الدعوى امام المحكمة الاستئنافية التى قضت بتعيينه وكيلا للدائنين بعد الغاء الحكم المستأنف والقضاء باشهار افلاس الطاعن.

إفلاس
الحكم بشهر الإفلاس
سلطة المحكمة

جلسة الخميس 20 يناير سنة 2000
الطعن رقم 7886 لسنة 66 ق

ملخص القاعدة

للمحكمة ان تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الافلاس. م196 من قانون التجارة. علة ذلك. تعلق احكام الافلاس بالنظام العام.

القاعدة

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقديم طلب شهر الإفلاس من غير ذى صفة لا يترتب عليه حتما الحكم بعدم قبول الدعوى إذ يجوز للمحكمة فى هذه الحالة وعملا بنص المادة 196 من قانون التجارة المنطبقة على واقعة الدعوى أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح توافر الشروط الموضوعية فى خصوص إشهار الإفلاس كما يجوز لها ذلك أيضا إذا كان طالب الإفلاس دائنا ذو صفة ثم تنازل عن طلبه دون أن يعتبر قضاؤها هذا قضاء بما لم يطلب منها القضاء فيه لتعلق أحكام الإفلاس بالنظام العام.

جلسة 10 مارس سنة 2003
طعن رقم 492 لسنة 72ق

ملخص القاعدة

للمحكمة التي أصدرت الحكم بإشهار الإفلاس أن تختار أحد قضاتها قاضيا للتفليسة. تعيين أمين عام المحكمة مأمور للتفليسة. يكون الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

القاعدة

النص في المادة 561-1 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بأن تحدد المحكمة في شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع، وتعيين أمينا للتفليسة، وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة يدل على أن للمحكمة أن تختار أحد قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم بإشهار الإفلاس قاضيا للتفليسة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى عن قصد بتعيين أمين عام المحكمة مأمورا للتفليسة أى قاضيا لها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

جلسة 27 يونيه سنة 2005
طعن رقم 722 لسنة 73ق

ملخص القاعدة

تختص بإشهار الإفلاس المحكمة الإبتدائية التي يقع بدائرتها موطن تجاري للمدين أو محله المعتاد. مناط ذلك.

القاعدة

الفقرة الأولى من المادة 559 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن “تختص بشهر الإفلاس المحكمة الإبتدائية التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين، فإذا لم يكن له موطن تجاري كانت المحكمة المختصة هي التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتادة” يدل على أن المحكمة المختصة بشهر إفلاس المدين التاجر هي المحكمة التي يقع في دائرتها موطنه التجاري، فإن لم يكن له موطن تجاري تكون المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتاد هي المختصة بنظر الدعوى.

جلسة 27 يونيه سنة 2005
طعن رقم 722 لسنة 73ق

ملخص القاعدة

تختص بإشهار إفلاس الشركات – المحكمة الإبتدائية التي يقع بدائرتها المركز الرئيسي للشركة. مناط ذلك.

القاعدة

المادة 700 في فقرتها الثانية من القانون ذاته بالنسبة للشركات بأن تقدم الصحيفة المشار إليها في المادة 553 من هذا القانون إلى قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة إذا كان موجودا داخل مصر ويتحدد بالمكان الذي تباشر فيه الشركة نشاطها القانوني وتوجد فيه مكاتبها الرئيسية ويباشر فيه المدير وظيفته ويجتمع فيه مجلس الإدارة والجمعيات العمومية والعبرة بالمركز الرئيسي الحقيقي للشركة لا الصوري وذلك كله أيا كان طالب شهر الإفلاس سواء من دائني الشركة أو ممن نص عليهم بالبند الأول من المادة 700 من قانون التجارة الجديد.

إفلاس
الحكم بشهر الإفلاس
تسبيب حكم الإفلاس

جلسة الخميس 20 نوفمبر سنة 1997
الطعن رقم 50 لسنة 67 ق

ملخص القاعدة

إن المحكمة إن هى استندت فى حكمها بإشهار إفلاس التاجر فقط إلى امتناعه عن سداد دين تجارى خاليا من النزاع يكون حكمها قاصرا فى التسبيب، ما لم تتبين أثر هذا التوقف فى مركزه المالى حقوق دائنيه.

القاعدة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول أن الحكم اتخذ من مجرد امتناعه عن سداد الدين المطالب به دليلا على توقيعه عن الدفع فى حين أن ذلك لا ينبئ عن مركز مالى مضطرب للطاعن يضر بحقوق دائنيه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه لما كان التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لحظر محقق أو كبير الاحتمال…. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإشهار إفلاس الطاعن على ما خلص إليه من اعتباره تاجرا توقف عن سداد دين تجارى خاليا من النزاع دون أن يفصح عن أثر هذا التوقف فى مركزه المالى وحقوق دائنيه فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

إفلاس
شهر إفلاس شركة التضامن
الشريك المتضامن فى شركة تباشر التجارة

جلسة الثلاثاء 25 يناير سنة 2000
الطعن رقم 3584 لسنة 62 ق

ملخص القاعدة

الكفيل المتضامن. التزامه التزاما تابعا. نطاقه. موضوع الالتزام الأصلى فى الوقت الذى عقدت فيه الكفالة. افلاس المدين قبل حلول اجل الدين المكفول للدائن أن يتقدم بحقه فى تفليسة المدين ليحصل على ما يمكن الحصول عليه من حقه ثم يرجع بالباقى على الكفيل. اذا قصر فى ذلك برئت ذمة الكفيل بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من أموال التفليسة.

القاعدة

الكفيل المتضامن وأن كان يفتقد بعض المزايا المقررة للكفيل العادى والتى لا تتفق أساسا مع فكرة التضامن إلا أنه يظل ملتزما التزاما تابعا يتحدد نطاقه – وفقا للقواعد العامة – بموضوع الالتزام الأصلى فى الوقت الذى عقدت فيه الكفالة، والنص فى المادة 784-1 من القانون المدنى على أن تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من ضمانات وفى المادة 786 – من ذات القانون – التى جاءت تطبيقا لأحكام المادة السابقة على أنه “إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم فى التفليسة بالدين وإلا سقط حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن” مفاده انه إذا أفلس المدين قبل حلول الدين المكفول فإنه يتعين على الدائن أن يتقدم بحقه فى تفليسة المدين ليحصل على ما يمكنه الحصول عليه من حقه ثم يرجع بالباقى عند حلول الأجل على الكفيل فإذا قصر الدائن ولم يتقدم فى تفليسة المدين فإن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من أموال التفليسة

إفلاس
دعوى الإفلاس
دعوى الإفلاس بوجه عام

جلسة الخميس 20 يناير سنة 2000
الطعن رقم 7886 لسنة 66 ق

ملخص القاعدة

دعوى الافلاس. ليست دعوى خصومة يطلب فيها الدائن رافعا القضاء بدينه اجبار مدينه على الوفاء به. وانما هى دعوى اجراءات هدفها اثبات حالة توقف التاجر عن دفع ديونه. التجارية. وتعالج حماية الدائنين من تصرفات المدين وتحقيق المساواة بينهم عند إجراء التصفية التى لن يصلوا اليها الا بعد التقدم الى التفليسه بديونهم لتحقيقها وتأييدها. وهو إجراء وان كان قاطعا للتقادم الا انه لا يعد مطالبة قضائية. استمرار حالة التوقف عن الدفع حتى القضاء نهائيا باشهار الافلاس. انقضاء الدين بالوفاء او التقادم فى اى مرحلة من مراحل دعوى الافلاس يزيل هذه الحالة ويمنع من القضاء به.

القاعدة

مفاد نص المادة 194 من قانون التجارة أنه إذا انقضت مدة خمس سنوات من أى من المواعيد المبينة بتلك المادة يسقط حق الدائن فى إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بسند المديونية وقد أوردت المادتان 383، 384 من القانون المدنى أسباب انقطاع التقادم ومن بينها المطالبة القضائية والمقصود بها هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبه صريحة جازمة بالحق قضاء وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لإصدار حكم بإجبار المدين الممتنع عن التنفيذ على الوفاء بما التزم به وكانت دعوى الإفلاس وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست دعوى خصومة يطلب فيها الدائن رافعها القضاء بدينه وإجبار مدينة على الوفاء به وإنما هى دعوى إجراءات هدفها إثبات حالة معينة هى توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالى ومروره بضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه وتتعرض بها حقوق دائنيه للخطر وهى وإن كانت تمهد لتصفية أمواله تصفية جماعية إلا أنها لا تعتبر مطالبة صريحة بالحق ولا تنصب على أصله بل هى تعالج حماية الدائنين من تصرفات المدين وتحقق بينهم المساواة عند إجراء التصفية التى لن يصلوا إليها إلا بعد التقدم إلى التفليسة بديونهم لتحقيقها وتأييدها – وهو طريق وإن اعتبره المشرع إجراءا قاطعا للتقادم إلا أنه لا يعدو بحسب الأصل مطالبة قضائية ولا يعدو أن يكون استثناءا خروجا على هذا الأصل فلا يمتد حكمه إلى دعوى الإفلاس ولو أنها سابقة عليه وممهدة له – بما لا يتوافر معه فى هذه الدعوى معنى المطالبة القضائية التى تقطع مدة التقادم المسقط، وإذ كان متعينا استمرار حالة التوقف عن الدفع حتى القضاء نهائيا بإشهار الإفلاس فإن انقضاء الدين بالوفاء به أو بالتقادم فى أية مرحلة من مراحل دعوى الإفلاس ابتدائيا أو استثنائيا يزيل هذه الحالة ويمنع من القضاء به.

جلسة 15 يناير سنة 2003
طعن رقم 55 لسنة 70ق

ملخص القاعدة

قواعد إلتزام التجار بمسك الدفاتر التجارية بما تشمله من تحديد لنصاب رأس المال الموجب له أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التي يقوم عليها نظام شهر الإفلاس.

القاعدة

قواعد إلتزام التجار بمسكه الدفاتر التجارية بما تشمله من تحديد لنصاب رأس المال الموجب له أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التي يقوم عليها نظام شهر الإفلاس كما لا يتصل بالحماية التي يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدينين حسني النية بغية إستمرار معاملاتهم التجارية ورواج الإقتصاد فتسري أحكام المادة 550 من قانون التجارة الحالي بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه – بأثر مباشر – على الدعاوى التي ترفع بعد نفاذه في الأول من أكتوبر سنة 1999 ولا يترتب عليها أثر فيما أقيم منها قبله.

جلسة 15 يناير سنة 2003
طعن رقم 55 لسنة 70ق

ملخص القاعدة

دعوى إشهار الإفلاس. طبيعتها. دعوى إجرائية. هدفها. إتخاذ إجراءات تحفظية حماية لدائني التاجر إذ ما توقف عن دفع ديونه التجارية.

القاعدة

دعوى إشهار الإفلاس حسب طبيعتها هي دعوى إجرائية تهدف إلى إتخاذ إجراءات تحفظية حماية لدائني التاجر إذا ما توقف عن ديونيه التجارية أثر إضطراب أعماله المالية فيما قد يجريه من تصرفات تضر بهم بما يصح معه لمن أشهر إفلاسه أن يرفع دعوى على مدينه إذا ما تحققت شروط إشهار إفلاس هذا المدين دون حاجة إلى الإستعانة بأمين التفليسة في إقامتها بإعتبار أن من شأن صدور الحكم فيها إفادة دائنيه منها.

إفلاس
دعوى الإفلاس

جلسة الخميس 20 يناير سنة 2000
الطعن رقم 7886 لسنة 66 ق

ملخص القاعدة

دعوى الافلاس. ليست دعوى خصومة يطلب فيها الدائن رافعا القضاء بدينه اجبار مدينه على الوفاء به. وانما هى دعوى اجراءات هدفها اثبات حالة توقف التاجر عن دفع ديونه. التجارية. وتعالج حماية الدائنين من تصرفات المدين وتحقيق المساواة بينهم عند إجراء التصفية التى لن يصلوا اليها الا بعد التقدم الى التفليسه بديونهم لتحقيقها وتأييدها. وهو إجراء وان كان قاطعا للتقادم الا انه لا يعد مطالبة قضائية. استمرار حالة التوقف عن الدفع حتى القضاء نهائيا باشهار الافلاس. انقضاء الدين بالوفاء او التقادم فى اى مرحلة من مراحل دعوى الافلاس يزيل هذه الحالة ويمنع من القضاء به.

القاعدة

مفاد نص المادة 194 من قانون التجارة أنه إذا انقضت مدة خمس سنوات من أى من المواعيد المبينة بتلك المادة يسقط حق الدائن فى إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بسند المديونية وقد أوردت المادتان 383، 384 من القانون المدنى أسباب انقطاع التقادم ومن بينها المطالبة القضائية والمقصود بها هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبه صريحة جازمة بالحق قضاء وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لإصدار حكم بإجبار المدين الممتنع عن التنفيذ على الوفاء بما التزم به وكانت دعوى الإفلاس وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست دعوى خصومة يطلب فيها الدائن رافعها القضاء بدينه وإجبار مدينة على الوفاء به وإنما هى دعوى إجراءات هدفها إثبات حالة معينة هى توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالى ومروره بضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه وتتعرض بها حقوق دائنيه للخطر وهى وإن كانت تمهد لتصفية أمواله تصفية جماعية إلا أنها لا تعتبر مطالبة صريحة بالحق ولا تنصب على أصله بل هى تعالج حماية الدائنين من تصرفات المدين وتحقق بينهم المساواة عند إجراء التصفية التى لن يصلوا إليها إلا بعد التقدم إلى التفليسة بديونهم لتحقيقها وتأييدها – وهو طريق وإن اعتبره المشرع إجراءا قاطعا للتقادم إلا أنه لا يعدو بحسب الأصل مطالبة قضائية ولا يعدو أن يكون استثناءا خروجا على هذا الأصل فلا يمتد حكمه إلى دعوى الإفلاس ولو أنها سابقة عليه وممهدة له – بما لا يتوافر معه فى هذه الدعوى معنى المطالبة القضائية التى تقطع مدة التقادم المسقط، وإذ كان متعينا استمرار حالة التوقف عن الدفع حتى القضاء نهائيا بإشهار الإفلاس فإن انقضاء الدين بالوفاء به أو بالتقادم فى أية مرحلة من مراحل دعوى الإفلاس ابتدائيا أو استثنائيا يزيل هذه الحالة ويمنع من القضاء به.

إفلاس
دعوى الإفلاس
تدخل النيابة كطرف منضم

جلسة الخميس 29 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 5768 لسنة 62 ق

ملخص القاعدة

تدخل النيابة العامة كطرف منضم فى دعاوى الافلاس. وجوبى. صدور الحكم دون تدخلها يكون باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام. يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

القاعدة

مؤدى نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لكل من الخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثاره الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع، وكان النص فى المادة 196 من قانون التجارة على ان الحكم بإشهار الإفلاس يجوز أن يصدر بناء على طلب نفس المدين المفلس أو طلب مداينيه أو الوكيل عن الحضره الخديوية أو تصدره المحكمة من تلقاء نفسها، وفى المادة 88 من قانون المرافعات على أنه فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تدخل فى الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا 1- الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها….. 2-….. وفى المادة 91-1 من القانون الأخير على أن تعتبر النيابة العامة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها….. مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم فى دعاوى الإفلاس بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها ويكون تدخلها بالحضور فيها وإبداء الرأى أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف كان باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

جلسة الخميس 4 ديسمبر سنة 1997

لطعن رقم 2237 لسنة 55 ق

ملخص القاعدة

عدم تدخل النيابة العامة كطرف منضم فى دعوى الإفلاس يبطل الحكم الصادر فى غيبتها – (نظام عام) بطلان الحكم لغياب النيابة يتعلق بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

القاعدة

وحيث إن الدفع المبدى من النيابة فى محله ذلك أن مؤدى نص المادة 196 من قانون التجارة والمواد 88، 91-1، 92 من قانون المرافعات وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – انه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم فى دعاوى الإفلاس بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها، فإذا ما تم الإخبار على هذا النحو، وجب على النيابة أن تتدخل فى تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأى أو تقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف، كان باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام فيجوز إثارته – لأول مرة – أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة لم تتدخل أمام محكمة الموضوع، وصدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة ما سلف، فإنه يكون باطلا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

جلسة الخميس 11 ديسمبر سنة 1997
الطعن رقم 2396 لسنة 55 ق

ملخص القاعدة

إن عدم تدخل النيابة العامة كطرف منضم فى دعوى الإفلاس يبطل الحكم الصادر فى غيبتها – (نظام عام) بطلان الحكم لغياب النيابة العامة يتعلق بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

القاعدة

وحيث إن مبنى الدفع. ببطلان الحكم المطعون فيه انه صدر دون أن تبدى النيابة العامة رأيها فى الدعوى أو تقدم مذكرة به وقد خلت الأوراق مما يفيد ذلك فى حين انه وقد صدر فى دعوى إفلاس فكان يتعين وفقا للمادة 196 من قانون التجارة والمادة 88 من قانون المرافعات على النيابة أن تتدخل فيها بالحضور أو إبداء رأيها بمذكرة وإلا كان الحكم باطلا.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أن النص فى المادة 196 من قانون التجارة على أن ” الحكم بإشهار الإفلاس يجوز أن يصدر بناء على طلب نفس المدين المفلس أو طلب مداينيه أو الوكيل عن الحضرة الخديوية أو تصدره المحكمة من تلقاء نفسها “، وفى المادة 88 من قانون المرافعات على أنه ” فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا: 1- الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها…. 2-…”، وفى المادة 91-1 من القانون الأخير على أن ” تعتبر النيابة العامة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها…” مؤداه انه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم فى دعاوى الإفلاس بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويكون تدخلها بالحضور فيها وإبداء الرأى أو بتقديم مذكرة برأيها فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف كان باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الحكم الاستئنافى أن النيابة العامة لم تمثل بالجلسات حتى تبدى رأيها فى موضوع الدعوى، ولم تقدم مذكرة به، وإذ صدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة ذلك فإنه يكون باطلا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.