احكام نقض فى الافلاس

الطعن رقم 0460 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 230
بتاريخ 21-01-1980
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
قاعدة المنع من مباشرة الدعاوى و الإجراءات الإنفرادية بعد الحكم بشهر إفلاس المدين المنصوص عليها فى المادة 217 من قانون التجارة لا تسرى إلا بالنسبة للدائنين العاديين و الدائنين أصحاب حقوق الإمتياز العامة الذين تضمنهم جماعة الدائنين ، أما الدائنون المرتهنون و أصحاب حقوق الإختصاص و أصحاب حقوق الإمتياز العقارية فلا يندرجون فى عداد هذه الجماعة بسبب مالهم من تأمينات تضمن حقوقهم و تدورأ عنهم خطر إفلاس المدين ، و من ثم لا يتناولهم المنع من مباشرة الإجراءات الإنفردية ، فيجوز لهم مباشرة دعاويهم و التنفيذ على الأموال المحملة بتأميناتهم سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس أو بعده فللدائن المرتهن رهناً رسمياً الحق فى التنفيذ على العقار المرهون فى أى وقت مع مراعاة الإجراءات المبينة فى القانون و أن يستوفى دينه من ثمن العقار المحمل بالرهن ما ألحق به من ثمرات و إيرادات . إعمالاً للمادة 1037 من القانون المدنى .

=================================
الطعن رقم 0293 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1510
بتاريخ 27-05-1980
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
النص فى المواد 216 ، 217 ، 288 ، 289 من قانون التجارة و المادة 383 من التقنين المدنى يدل على أن صدور حكم إشهار الإفلاس يستتبع قانوناً جعل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا تصبح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانونى فيما يمسهم من حقوق إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحى هذا النشاط مقصوراً على نطاق الإجراءات التحفظية التى قد يقيد البوار فيها دائنيه و لا ضرر منها على حقوق أما ما يجوز هذا النطاق من النشاط القانونى فى إدارة أمواله التى تعلق بها حقوق دائنيه فمحظور عليه ممارسته و ينوب وكيل الدائنين عنه فى الدعاوى التى ترفع على التفليسة أو منها ، و للدائن الخيرة فى أن يقدم سند دينه إلى قلم كتاب محكمة التفليسة أو لدى وكيل الدائنين و يقوم التقدم بالدين فى تفليسه مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم و إذ كان ذلك و كان الثابت فى الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب قد أرسلت إخطارين مؤرخين 3 ، 1954/1/14 بتقديرات أراباح مورث المطعون ضده و قيمة الضرائب المستحقة عليه فى سنوات النزاع إلى وكيل دائنى تفليسة مورثهم الذى أدرج هذه المديونية ضمن تقريره المرافق فى دعوى الإفلاس . فإن هذا الإجراء يقطع التقادم .

( الطعن رقم 293 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/5/27 )
=================================
الطعن رقم 0460 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2078
بتاريخ 22-12-1980
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 216 من قانون التجارة على أن الحكم بإشهار الإفلاس يوجب بمجرد صدوره رفع يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله و عن إدارة الأموال التى تؤول إليه الملكية فيها و هو فى حالة الإفلاس – يدل على أن حكم إشهار الإفلاس يغل يد المدين عن إدارة أمواله و التصرف فيها من يوم صدور الحكم بذلك ، و ينشأ لجماعة الدائنين حق خاص على هذه الأموال و يصبحون من الغير بالنسبة إلى تصرفاته المدنية .

=================================
الطعن رقم 0359 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 241
بتاريخ 15-02-1982
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
تقديم طلب إشهار الإفلاس من غير ذى صفة لا يترتب عليه حتماً الحكم بعدم قبول دعوى إشهار الإفلاس ، إذ يجوز للمحكمة فى هذه الحالة و عملاً بنص المادة 196 من قانون التجارة أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها أن المدين المطلوب إفلاسه هو تاجر و أن ثمة دائناً أو دائنين آخرين بديون تجارية قد توقف عن هذا المدين عن وفاء ديونهم مما توافر معه الشروط الموضوعية فى خصوص إشهار الإفلاس كما يجوز للمحكمة فى حالة توافر هذه الشروط أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس إذا كان طالب إشهار الإفلاس دائناً ذا صفة فى طلب الإفلاس ثم تنازل عن طلبه .

=================================
الطعن رقم 2172 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 921
بتاريخ 15-11-1982
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
إن النص فى المادة 195 و المادتين الأولى و الثانية من قانون التجارة يدل على أن إشهار الإفلاس فى التشريع المصرى هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة إضطراب مركزهم المالى و إن وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الإحتراف و إعتراف الأعمال التجارية لا يفترض فيقع على من يدعيه عبء إثباته . و من ثم يتعين على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس التحقق من قيام صفة التاجر فى حق المدين الذى توقف عن دفع ديونه التجارية
و أن تبين فى حكمها الأسباب التى إستندت إليها فى إعتباره تاجراً .

=================================
الطعن رقم 1385 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1274
بتاريخ 14-05-1984
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 3
متى كان الدائن قد طلب إشهار إفلاس مدينه التاجر حال حياته ثم توفى المدين أثناء نظر الدعوى فإن إعلان الورثة لا يكون لازماً و إنما يجوز لهم التدخل دفاعاً عن ذكرى مورثهم .

( الطعن رقم 1385 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0722 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1288
بتاريخ 14-05-1984
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 4
النص فى المادة 217 من قانون التجارة و إن جرى بوجوب إختصام وكيل الدائنين فى الدعاوى و الإجراءات التى توجه ضد التفليسة سواء كانت متعلقة بمنقول أو بعقار إلا أنه لم يرتب جزاء على إغفال هذا الإجراء و من ثم فلا يكون مجرد عدم إختصام وكيل الدائنين فى دعوى من هذا القبيل سبباً لعدم قبولها و كل ما يترتب على عدم إختصامه هو عدم جواز الإحتجاج على جماعة الدائنين بحكم لا يكون قد صدر فى مواجهة وكيل الدائنين .

=================================
الطعن رقم 0722 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1288
بتاريخ 14-05-1984
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 5
إن كانت المادة 216 من قانون التجارة تقضى بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله و التصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى ، إلا أن غل اليد لا يقتضى بطلان التصرفات التى يجريها المفلس فى أمواله منقولة أو عقارية و إنما يؤدى إلى عدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها و يكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف ، فإذا رفعت الدعوى على المفلس فإن الحكم الصادر فيها لا يحاج به على جماعة الدائنين ، و لا يكون المفلس أو لخلفه العام فى هذا الحالة أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف .

=================================
الطعن رقم 0695 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 426
بتاريخ 12-07-1990
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 3
حكم إشهار الإفلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها
و فقد أهليته فى التقاضى بشأنها و يحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذى عينته المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس .

=================================
الطعن رقم 0650 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 223
بتاريخ 17-01-1991
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 2
المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه و إن كانت المادة 216 من قانون التجارة الصادر سنة 1883 الذى يحكم واقعة النزاع – تقضى بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله و التصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى ، إلا أن غل اليد لا يقتضى بطلان التصرفات التى يجريها المفلس فى أمواله منقولة أو عقارية و إنما يؤدى إلى عدم نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها ، و يكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف فلا يجوز للدائن بصفته أو للمتعاقد مع المفلس أن يطلبه .

=================================
الطعن رقم 0113 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 494
بتاريخ 21-12-1944
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
إذا أشهر المدين إفلاسه و تصالح مع دائنيه على أن يتخلى لهم عن جميع أمواله مقابل إبرائه من الديون و صدق على محضر هذا الصلح أمام مأمور التفليسة ، و كان أحد الدائنين لم يتدخل فى هذا الصلح لأن العقار الذى رهنه له أختا المدين وفاء لدينه قد آل إلى المدين بالهبة قبل الصلح ، فإن هذا الصلح لا يسرى على هذا الدائن عملاً بالمادة 318 من القانون التجارى .

=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 663
بتاريخ 09-12-1948
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد إستخلصت فى منطق سليم من عبارة الوصول المرفوعة به دعوى الإفلاس أنه إنما تضمن شركة لا قرضاً فإنه لا يكون ثمة محل ، فى دعوى إشهار الإفلاس ، و هى لا تقوم على دين يكتنفه النزاع ، لمتابعة دفاع طالب الإفلاس فى خصوص إدعائه بعدم تنفيذ الشركة و مطالبته بحصته كاملة فى رأس المال ، إذ محل تحقيق هذا الدفاع إنما يكون فى دعوى تصفية الشركة .

=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 663
بتاريخ 09-12-1948
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس
فقرة رقم : 2
إن حالة الإفلاس التى تغل يد المدين المفلس عن أن يوفى ديونه بنفسه لا تتقرر إلا بالحكم النهائى الصادر بشهر الإفلاس . و متى كان ذلك كان للمحكوم إبتدائياً بشهر إفلاسه أن يزيل حالة التوقف التى إنتابته إلى ما قبل صدور الحكم النهائى فى الإستئناف المرفوع منه . فإذا ثبت لمحكمة الإستئناف زوالها فلا عليها إذا هى ألغت الحكم الإبتدائى الصادر بشهر الإفلاس .

=================================

الدعاوى الناشئة عن التفليسة
=================================
الطعن رقم 0564 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 699
بتاريخ 29-04-1969
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الدعاوى الناشئة عن التفليسة
فقرة رقم : 2
لا يجوز لصاحب الدين إذا ما حصلت منازعة فى إدراج دينه ضمن ديون التفليسة أن يطلب وقف إجراءات التفليسة حتى تتحدد معالمها فى أصولها و خصومها ، ذلك أن نطاق دعوى وقف إجراءات التفليسة لا يتسع لمثل هذا الطلب . و كل ما يستطيع صاحب الدين المتنازع فيه أن يطلبه فى تلك الدعوى هو وقف إجراءات التفليسة إلى أن يفصل فى المنازعة فى دينه و تقدر المحكمة هذا الطلب بحسب أهمية الدين فتأمر وفقا لما تقضى به المادة 304 من قانون التجارة إما بوقف إجراءات التفليسة إلى أن يفصل فى المنازعة أو بالإستمرار فيها و الأنتقال إلى نظر مقترحات الصلح .

=================================
الطعن رقم 0564 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 699
بتاريخ 29-04-1969
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الدعاوى الناشئة عن التفليسة
فقرة رقم : 3
وفقا لمفهوم عبارة النصين العربى و الفرنسى للمادة 314 من قانون التجارة أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر بوقف إجراءات التفليسة حتى يفصل فى المنازعة فى الدين بطلب صاحبه إدراجه ضمن ديون التفليسة أو التى تصدر بوقف هذا الطلب مما مؤداه أنه لا أثر لإختلاف الصياغة فى النص العربى عنها فى النص الفرنسى .

( الطعن رقم 564 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/4/29 )
=================================
الطعن رقم 0362 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1036
بتاريخ 19-06-1969
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الدعاوى الناشئة عن التفليسة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن دعاوى شهر الإفلاس المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 لا تشمل الدعاوى الأخرى المترتبة على الإفلاس أو الناشئة عن التفليسة ، و إذ كان ذلك و كانت الدعوى الحالية ” و هى مرفوعة من وكيل الدائنين على الطاعن بطلب بطلان قرار مجلس إدارة الشركة المشهر إفلاسها بمنح الطاعن مكافأة إستثنائية و بإلزام هذا الأخير بأن يدفع للشركة مبلغا من المال قيمة حسابه المدين طبقا لكشف الحساب المقدم منه و الفوائد من تاريخ الإستحقاق حتى السداد ” ليست أيضا من الدعاوى التى نص القانون على وجوب نظرها على وجه السرعة ، فإن إستئناف الحكم الصادر فيها يكون بعريضة تقدم إلى قلم الكتاب لا بتكليف بالحضور ، و لا يغير من هذا النظر كون الشارع قد جعل ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة ميعادا قصيرا ، لأن تقصير الميعاد ليس من شأنه وحده أن يجعل الدعوى من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة بل يجب أن ينص القانون على ذلك صراحة .

=================================
الطعن رقم 0636 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 194
بتاريخ 11-01-1977
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الدعاوى الناشئة عن التفليسة
فقرة رقم : 4
تنص المادة 786 من القانون المدنى أنه ” إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم فى التفليسة بالدين وإلا سقط حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال هذا الدائن ” ومفاد هذا النص أنه إذا أفلس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول ، فإنه يتعين على الدائن أن يتقدم بحقه فى تفليسه المدين ليحصل على ما يمكنه الحصول عليه من حقه . ثم يرجع بالباقى عند حلول الأجل على الكفيل ، فإذ قصر الدائن ولم يتقدم فى تفليسة المدين فإن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من التفليسة أما إذا كان الدائن قد حصل على حكم بإلزام المدين والكفيل بالدين فلا محل لتطبيق هذا النص .

=================================
الطعن رقم 1314 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2036
بتاريخ 10-12-1984
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الدعاوى الناشئة عن التفليسة
فقرة رقم : 5
الحكم لا يعتبر صادر فى دعوى ناشئة عن التفليسة إلا إذا كان النزاع الذى فصل فيه لا يعرض إلا بمناسبة الإفلاس و يستلزم تطبيق حكم من الأحكام الواردة فى قانون التجارة فى باب الإفلاس .

=================================

الصلح الواقى من الافلاس
=================================
الطعن رقم 0399 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 435
بتاريخ 29-03-1956
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الصلح الواقى من الافلاس
فقرة رقم : 1
التوقف عن الدفع المقصود بالمادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1945 الخاص بالصلح الواقى من الإفلاس هو بذاته التوقف عن الدفع المقصود فى باب الإفلاس و هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر و تتعرض بها حقوق دائنية إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال فليس كل إمتناع عن الدفع يعتبر توقفا إذ قد يكون مرجع هذاالإمتناع عذرا طرأ على المدين مع إقتداره و قد يكون لمنازعته فى الدين من ناحية صحته أو مقداره أو حلول أجل إستحقاقه أو انقضاؤه بسبب من أسباب الإنقضاء .

=================================
الطعن رقم 0071 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 85
بتاريخ 24-01-1957
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الصلح الواقى من الافلاس
فقرة رقم : 1
متى كان يبين مما أثبته الحكم بعد الرجوع إلى تقرير وكيل الدائنين عن الصلح الذى تم بين المفلس والدائنين أن جملة أموال التفليسة المحقق أن يستد بها ـ بعد استبعاد الذممات غير المحققة التحصيل وخصم مقابل مصاريف وأتعاب وكيل الدائنين ـ لاتكفى لتغطية ما تأيد و تحقق من الديون بعد إستنزال المتنازل عنه منها فى حدود النسبة المتصالح عليها فإن الحكم يكون قد أسس على دعامة صحيحة إذ قضى برفض التصديق على الصلح إعتمادا على أن الموجودات لاتكفى لتغطية الديون بالنسبة المتفق عليها و بعد إغفاله ما يعد احتماليا من الديون و الذممات التى للتفليسة و عليها .

=================================
الطعن رقم 0395 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 466
بتاريخ 19-03-1970
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : الصلح الواقى من الافلاس
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 22 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشأن الصلح الواقى من الإفلاس ، أنه يجب على المحكمة أن توقف دعوى الإفلاس المرفوعة على المدين إلى أن يفصل فى طلب الصلح المقدم منه ، يستوى فى ذلك أن يكون هذا الطلب سابقاً على رفع الدعوى أو لاحق لها ، كما يستوى أن يكون هو أول طلب يتقدم به المدين أو سبقته طلبات أخرى و قضى برفضها ، ذلك أن النص عام لا تخصيص فيه و مطلق لا قيد عليه ، فلم يشترط لينتج أثره فى وقف الدعوى أن يكون سابقا و لا أن يكون مسبوقا بطلب آخر قضى بعدم قبوله أو برفضه ، و يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 6 من القانون رقم 56 لسنة 1945 المشار إليه . من منع المدين أثناء تنفيذ صلح واق من أن يطلب الصلح مرة ثانية ، إذ المفهوم بطريق المخالفة من هذا النص ، أنه يجوز للمدين الذى رفض طلبه الأول أن يعود و يتقدم بطلب صلح جديد متى توافرت شروطه ، و إذ كانت الغاية من نظام الصلح الواقى هى أن يتوقى كمدين سىء الحظ إشهار إفلاسه ، و لا يحقق طلب الصلح هذه الغاية إلا إذا فصل فيه بقبوله و بالتصديق على الصلح قبل الحكم بإشهار الإفلاس ، و هذا يقتضى وقف دعوى الإفلاس إلى أن يفصل فى الطلب ، و لو قيل بأن الطلب الثانى لا يوقف دعوى الإفلاس لما كان ثمة ما يبرر إجازة تعدد طلبات الصلح ، إذ يعد الحكم بإشهار إفلاس المدين يصبح طلب الصلح غير ذى موضوع .

( الطعن رقم 395 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/3/19 )
=================================

المعارضة فى حكم اشهار الافلاس
=================================
الطعن رقم 0183 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 311
بتاريخ 07-03-1972
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : المعارضة فى حكم اشهار الافلاس
فقرة رقم : 2
نظرا لما لحكم شهر الإفلاس من آثار تتعدى طرفى الخصومة إلى غيرهم ممن تتأثر به مصالحهم ، أجاز المشرع فى المادة 390 من قانون التجارة لكل ذى حق أن يعارض فى هذا الحكم من تاريخ نشره ولصقه بإعتبار أن فى ذلك إعلاما للكافة بصدور الحكم .

=================================

بروتستو عدم الدفع
=================================
الطعن رقم 0399 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 435
بتاريخ 29-03-1956
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : بروتستو عدم الدفع
فقرة رقم : 2
لا يصح أن يعتبر بصفة مطلقة بروتستو عدم الدفع توقفا عن الدفع بل يكون لزاما على المحكمة إذا أرادت أن تؤاخذ المدين بميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1945 أن تبحث فى قيام توقف المدين عن الدفع و فى ثبوت أنه فى حالة عجز عن الوفاء بدين تجارى غير متنازع فيه و فى متى بدأ هذا التوقف لتجرى من تاريخه إعمال القانون .

( الطعن رقم 399 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/03/29 )
=================================
الطعن رقم 0314 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1845
بتاريخ 08-12-1966
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : بروتستو عدم الدفع
فقرة رقم : 3
متى كان الواقع أن الطاعن الأول قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن البروتستو المحرر ضده قد وقع باطلاً لأن الفاتورة التى عمل عنها موقع عليها من الطاعن الثانى بصفته الشخصية و ليس بصفته شريكا فى شركة التضامن – القائمة بينهما وبين آخرين – أو ممثلاً لهذه الشركة مما يترتب عليه إعتبار الدين المحررة به هذه الفاتورة ديناً شخصياً فى ذمة الطاعن الثانى وحده ومن ثم فما كان يجوز عمل البروتستو لغيره وبالتالى يكون تحرير البروتستو للطاعن الأول يستوجب مسئوليته عن تعويض الأضرار الناشئة عنه علاوة على شطب البروتستو ، متى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل كلية الرد على هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 314 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/8 )

=================================
الطعن رقم 0081 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1275
بتاريخ 15-06-1967
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : بروتستو عدم الدفع
فقرة رقم : 3
إهمال حامل الورقة التجارية فى عمل بروتستو عدم الدفع وفى إتخاذ إجراءات المطالبة خلال الفترة التى حددها قانون التجارة لا يسقط حقه فى الرجوع على المدين الأصلى كما لا يحول هذا الإهمال دون تحصن حامل الورقة قبل هذا المدين بقاعدة تطهير الورقة من الدفوع متى كان هذا الحامل حسن النية .

=================================
الطعن رقم 0451 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 659
بتاريخ 20-05-1971
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : بروتستو عدم الدفع
فقرة رقم : 1
أوجب القانون لرجوع الحامل على المظهرين و ضمانهم الإحتياطيين تحرير بروتستو عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الإستحقاق و إعلان البروتستو و ورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير البروتستو ، و رتب على إهمال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع ، إلا أنه يجوز إعفاء الحامل من كل أو بعض هذه الواجبات بالإتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف ، الذى قد يرد بذات الورقة التجارية أو فى ورقة مستقلة ، كما قد يكون صريحاً أو ضمنياً ، يستخلص من قرائن الحال فإذا لم يتخذ الحامل أياً من الإجراءات التى أعفى منها بهذا الشرط ، فإنه لا يجوز للمظهر أو ضامنه الإحتماء بالسقوط ” المواد 162و163و165 و ما بعدها من قانون التجارة ” .

( الطعن رقم 451 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/5/20 )
=================================
الطعن رقم 0259 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1077
بتاريخ 13-11-1973
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : بروتستو عدم الدفع
فقرة رقم : 1
أوجب القانون لرجوع الحامل على المظهرين و ضمانهم الإحتياطين تحرير بروتيستو عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الإستحقاق و إعلان البروتيستو و ورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير البروتيستو ، و رتب على إهمال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع ، إلا أنه يجوز إعفاء الحامل من كل هذه الواجبات أو بعضها بالإتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف الذى قد يرد فى الورقة التجارية ذاتها أو فى ورقة مستقلة عنها ، و أن ذلك قد يكون صريحاً أو ضمنياً يستخلص من قرائن الحال ، فإذا لم يتخذ الحامل أيا من الإجراءات التى أعفى منها بهذا الشرط فإنه لا يجوز للمظهر أو ضامنه الإحتماء بالسقوط المقرر فى المواد 162 ، 163 ، 165 و ما بعدها من قانون التجارة .

=================================
الطعن رقم 1685 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1447
بتاريخ 20-06-1983
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : بروتستو عدم الدفع
فقرة رقم : 1
لما كان الشارع قد أوجب فى المواد 162 و 164 و 165 و 169 و 189 من قانون التجارة لرجوع الحامل على المظهرين تحرير إحتجاج عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الإستحقاق و إعلان الإحتجاج و ورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير الإحتجاج ، و رتب على إغفال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع ، و كان مناط إعمال هذا الجزاء أن يكون ذلك الإغفال ناشئاً عن إهمال الحامل ، فإن قام لديه سبب من أسباب الإعفاء من إتخاذ كل أو بعض هذه الإجراءات كالقوة القاهرة أو الإتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف أو شرط الإعفاء من الإحتجاج ، إنتفى إهمال الحامل و إنتفى بذلك سبب السقوط .

=================================

بطلان البروتستو
=================================
الطعن رقم 0246 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1245
بتاريخ 15-12-1970
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : بطلان البروتستو
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم الصادر ببطلان البروتستو قد بنى على أن هذا البروتستو كان عن مبالغ لم تكن مستحقة الأداء وقت توجيهه ، فإنه لا تعارض بين هذه الحقيقة و بين ما إستند إليه الحكم المطعون فيه للقضاء بشهر إفلاس الطاعن ، من أنه توقف عن دفع ديونه فى يوم رفع دعوى المطالبة بتاريخ لاحق على اليوم الذى حل فيه أجل الوفاء بالدين .

( الطعن رقم 246 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/12/15 )
=================================

تصالح الدائنين مع المفلس
=================================
الطعن رقم 0077 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 304
بتاريخ 11-03-1965
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : تصالح الدائنين مع المفلس
فقرة رقم : 6
إنه وإن كان يجوز لدائنى المفلس طبقاً للماده 349 من قانون التجارة مطالبة كفيله بالدين المكفول بتمامه ولو حصل الصلح مع المفلس ، إلا إنه من المقرر أنه ليس للكفيل أن يرجع على المدين المفلس بما أداه لدائنه زائداً عما ناله هذا الدائن بمقتضى الصلح ، وعلة ذلك إنه متى وفى المفلس بالأنصبه المشروطة للدائنين فى الصلح فلا يجبر بعد ذلك على الوفاء بما تنازل عنه الدائنون من ديونهم وإلا لإنعدمت منفعته من هذا التنازل وقصر الصلح عن تحقيق أهدافه 0

( الطعن رقم 77 لسنة 30 ق، جلسة 1965/3/11 )
=================================
الطعن رقم 0113 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 494
بتاريخ 21-12-1944
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : تصالح الدائنين مع المفلس
فقرة رقم : 2
إنه بفرض حصول نزع ملكية المنزل المرهون لدين سابق على حق الدائن المرتهن كان فى ذمة مورث الأختين الراهنتين و الواهبتين فإنه لا تأثير لذلك فى موقف الدائن من التفليسة حيال الصلح مع الدائنين ما دامت العين كانت فى ملك المدين وقت إنعقاد الصلح .

( الطعن رقم 113 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/12/21 )
=================================

تعلق قواعد الافلاس بالنظام العام
=================================
الطعن رقم 0278 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 919
بتاريخ 04-05-1975
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : تعلق قواعد الافلاس بالنظام العام
فقرة رقم : 1
إذ كانت أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الإئتمان فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية و أن يكون ذلك تحت إشراف السلطة القضائية و من أجل ذلك لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين بل خول ذلك أيضاً للمدين ذاته ، و للمحكمة من تلقاء نفسها كما أجاز بالمادة 215 من قانون التجارة للمحاكم و لو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس أن تستند إلى حالة الوقوف عن الدفع لترتب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الإفلاس بالتقصير وبالتدليس و الطعن فى تصرفات المدين و هو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة إفلاس فعلى ، و يترتب على ذلك أن تنازل الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الذى يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك الحكم و إعمال آثاره لأنه فى حقيقة الأمر لم يصدر لمصلحته فحسب و إنما لمصلحة جميع الدائنين و لو لم يكونوا طرفاً فى الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين .

=================================

جمعية الصلح
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 473
بتاريخ 23-03-1972
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : جمعية الصلح
فقرة رقم : 3
عدم قيام بعض الدائنين بتقديم ديونهم فى المواعيد المقررة فى المادة 289 من قانون التجارة لا يترتب عليه حرمانهم من الإشتراك فى التفليسة أصلاً ، و إنما يكون لهم حق التقدم بها إلى وقت إنعقاد جمعية الصلح ، و تقوم هذه الجمعية بتحقيق ديونهم و تأييدهم باعتبارها جمعية تحقيق و صلح فى نفس الوقت ، و يكون للدائنين الذين قدموا ديونهم فى المواعيد المقررة الحق فى حضور هذه الجمعية و المناقضة فى الدين الذى يعرض على التحقيق ، و عندئذ يجب رفع الأمر إلى المحكمة مع الإستمرار فى إجراءات التفليسة ، و لا يجوز قبول الدين مؤقتاً فى هذه الحالة إلى أن يصدر حكم نهائى بصحته . و إذ كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أن الشركة طالبة الإفلاس لم تقدم ديون الشركتين المندمجتين إلى تاريخ إنقضاء جمعية الصلح ، أو أنه قد حصلت مناقضة فيها أمام الجمعية المذكورة من الدائنين الذين قدموا ديونهم فى الميعاد ، فإن القول باعتبار تلك الديون متنازعاً فيها يكون عارياً عن الدليل .

( الطعن رقم 10 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/23 )
=================================

حجية تصرفات المفلس
=================================
الطعن رقم 0188 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 725
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : حجية تصرفات المفلس
فقرة رقم : 2
لما كان القانون التجارى خلواً من نص يجيز للمتعاقد مع المفلس بعقد من عقود المعاوضة – إذا ما قضى ببطلان هذا العقد طبقاً للمادة 228 من ذلك القانون – أن يسترد من التفليسة المقابل الذى قدمه للمفلس فإن رجوع هذا المتعاقد على التفليسة بهذا المقابل لا يكون إلا على أساس ما تقضى به القواعد العامة . وإذا كان لا يحق للمشترى من المفلس أن يستند فى إسترداد الثمن من التفليسة على الإلتزام بالضمان الناشىء عن عقد البيع لأنه ما دام هذا العقد لا ينفذ فى حق جماعة الدائنين فإنه لا يمكن مطالبتهم بالإلتزمات المترتبة عليه ومن ثم فلا يكون للمشترى فى هذه الحالة من سند فى الرجوع على التفليسة سوى دعوى الإثراء بلا سبب متى توافرت شروطها .

=================================
الطعن رقم 0188 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 725
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : حجية تصرفات المفلس
فقرة رقم : 4
لايقضى بالبطلان طبقاً لمادة 228 من قانون التجارة إلا إذا ثبت علم المتعاقد مع المفلس باضطراب أحواله المالية إضطرابا يمكن معه إفتراض شعور هذا المتعاقد بقيام حالة التوقف عن الدفع .

( الطعن رقم 188 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/30 )

=================================
الطعن رقم 0148 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 395
بتاريخ 21-05-1979
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : حجية تصرفات المفلس
فقرة رقم : 2
إذا أبرم المفلس تصرفاً مالياً فى تاريخ لاحق لصدور حكم الإفلاس و أقيمت بشأن هذا التصرف دعوى ضد المفلس دون إختصام وكيل الدائنين فإن التصرف و الحكم الصادر فى شأنه لا يحاج بهما جماعة الدائنين و يكون لوكيلهم أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى مواجهة هذه الجماعة إما بطريق الدفع أو الدعوى المبتدأة . لما كان ذلك ، و كان الثابت فى مدونات الحكم المطعون فيه أن المفلس قد تنازل للطاعن بتاريخ 1973/5/1 عن الشقة موضوع النزاع فى تاريخ لاحق لصدور الحكم بإشهار الإفلاس فى 1973/1/27 و أن و كيل الدائنين لم يكن مختصماً فى الدعوى التى أقيمت على المفلس و قضى فيها بتاريخ 1974/5/16 بإعتماد هذا التنازل و إثبات قيام العلاقة الإيجارية فيما بين المؤجرة الأصلية – المطعون ضدها الثانية – و بين الطاعن – المتنازل إليه – فإن هذا التنازل و الحكم الصادر على المفلس بإعتماد لا يسرى فى مواجهة جماعة الدائنين و يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى فى قضائه إلى بطلان هذا التصرف بالنسبة لوكيل الدائنين – المطعون ضده الأول و تسليمه الشقة موضوع التنازل فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و لا وجه لما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه كان يتعين على وكيل الدائنين أن يسلك سبيل الطعن بإلتماس إعاده النظر فى الحكم الصادر على المفلس بإعتماد تنازله عن الشقة موضوع التداعى إعمالاً لنص المادة 7/241 من قانون المرافعات ذلك أن جماعة الدائنين التى ينوب وكيل الدائنين عنها فى الحفاظ على مصالحها لم تكن مختصمة أصلاً فى تلك الدعوى ، و من ثم فلا تحاج بالحكم الصادر فيها و لا يلزم وكيل الدائنين بإلتماس إعاده النظر فيه .

( الطعن رقم 148 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/5/21)
=================================

طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس
=================================
الطعن رقم 0082 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 481
بتاريخ 01-03-1966
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس
فقرة رقم : 1
يشترط فى الدين الذى يشهر الافلاس عند الوقوف عن دفعه أن يكون خالياً من النزاع ويجب على المحكمة عند الفصل فى طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها أمامها المدين بشأن عدم صحة الدين لتقدير مدى جديتها ، وعلى هدى هذا التقدير يكون قضاؤها فى الدعوى . ولئن كان الأصل أن للمحكمة أن تستظهر مدى جدية النزاع فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس من الأوراق المقدمة إليها والقرائن المحيطة بالدعوى إلا أنه لا عليها إذا هى إتخذت أى إجراء من إجراءات الإثبات بالقدر اللازم لتحقيق هذه الغاية ، إذ قد يكشف هذا الإجراء عن عدم جدية المنازعة فيفوت بذلك على المدين طريق المنازعة الكيدية الذى قد يهدف به إلى مجرد اسقاط حق الدائن فى طلب إشهار إفلاسه .

( الطعن رقم 82 سنة 31 ق ، جلسة 1966/3/1 )
=================================
الطعن رقم 0464 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1526
بتاريخ 17-12-1968
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس
فقرة رقم : 2
تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأن دعوى الإفلاس هو من المسائل التى يترك الفصل فيها إلى محكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاؤها على أسباب سائغة .

=================================
الطعن رقم 0464 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1526
بتاريخ 17-12-1968
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس
فقرة رقم : 3
متى الحكم المطعون فيه قد قدر جدية المنازعة فى الدين الذى رفعت بشأنه دعوى الإفلاس من وقائع هذه الدعوى و المستندات المقدمة فيها قبل الفصل فى دعويى الحساب و التظلم فى أمر الأداء – برفضها و تأييد أمر الأداء – التى طلب الطاعن ضمهما إلى دعوى الإفلاس للتدليل على عدم جدية المنازعة فى الدين المشار إليه – و من ثم فلا يعتد بالحكم الصادر فى هاتين الدعويين لتعييب الحكم المطعون فيه .

( الطعن رقم 464 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/17 )

=================================
الطعن رقم 0246 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1245
بتاريخ 15-12-1970
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أية ورقة فى الدعوى جدية المنازعة التى تثار بشأن الدين المطلوب الحكم بشهر إفلاس التأجر من أجله . و لا يشترط القانون للحكم بشهر الإفلاس تعدد الديون التى يتوقف التأجر عن الوفاء بها .

=================================
الطعن رقم 0510 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 366
بتاريخ 02-02-1976
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس
فقرة رقم : 2
تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

=================================
الطعن رقم 0075 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 10
بتاريخ 29-10-1979
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس
فقرة رقم : 1
تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس و حالة الوقوف عن الدفع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من المسائل التى يترك الفصل فيها المحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله

=================================
الطعن رقم 0975 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 333
بتاريخ 22-01-1979
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس
فقرة رقم : 2
المنازعة فى تجارية الدين المطلوب شهر الإفلاس من أجله دفاع يخالطه واقع و إذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 0012 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1359
بتاريخ 04-05-1981
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس
فقرة رقم : 3
إذا كان ما إستند إليه الحكم المطعون فيه و كذلك الحكم المستأنف و أخذاً? بما جاء بتقريرى الخبيرين – فى إعتبار دين المطعون ضدهم لدى المستأجر المفلس معدوماً – هو عدم تحصيل هذا الدين و أن أموال المدين المذكور مقدرة فى سنة 1951/50 تاريخ إشهار إفلاسه لا تكفى لسداد ديونه التى تم ثبوتها ، هذه الأسباب لا تكفى لإعتبار دين المطعون ضدهم معدوماً ذلك أن العبرة فى تقدير أموال المدين المفلس لمعرفة ما إذا كانت تكفى لسداد ديونه لا يكون إلا عند بيع هذه الأموال و توزيع الثمن الناتج على دائنيه بالتطبيق لنص المادة 339 من قانون التجارة ، و لما كانت أموال المدين المفلس كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر أوراق الطعن لم يتم بيعها فإن الأمل فى تحصيل الدين ما زال موجوداً و بالتالى لا يعتبر دين المطعون ضدهم معدوماً .

=================================
الطعن رقم 0359 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 241
بتاريخ 15-02-1982
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس
فقرة رقم : 3
تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه تكفى لحمله .

=================================
الطعن رقم 0534 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1109
بتاريخ 09-12-1985
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس
فقرة رقم : 1
يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء و معلوم المقدار و خالياً من النزاع الجدى ، و أنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات .

=================================
الطعن رقم 0028 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 40
بتاريخ 03-01-1946
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس
فقرة رقم : 1
الدين الذى هو نتيجة حساب خسارة فى شركة إتجار معقودة بين الدائن و المدين و الموقع سنده من المدين بصفته تاجراً هو دين تجارى يصح من أجله تفليس المدين .

=================================
الطعن رقم 0028 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 40
بتاريخ 03-01-1946
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس
فقرة رقم : 2
متى كان سند الدين موقعاً من المدين بصفته تاجراً فإن تركه التجارة لا يمنع من إتخاذ إجراءات الإفلاس فى حقه من أجل ذلك الدين السابق على الترك .

( الطعن رقم 28 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/1/3 )
=================================

فترة الريبة
=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 506
بتاريخ 29-03-1951
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : فترة الريبة
فقرة رقم : 1
دائن المفلس الذى يعلن فى الدعوى المقامة من وكيل جماعة الدائنين بطلب الحكم ببطلان التصـرفات الصادرة من المفلس – هذا الدائن لا يعتبر خصما حقيقيـا له حـق الطعن بطريـق النقـض فى الحكم الصـادر فى الدعوى و لـو كـانت تعود عليه منفعـة من نقـض الحكـم متى كـان وكيــل جماعة الدائنين لم يعلنه فى الدعوى إلا ليصدر الحكم فى مواجهته بوصفه دائنا للمفلس و دون أن يوجه إليه طلبات بالذات و دون أن يبدى هو – أى الدائن – طلبا فى الدعوى سـواء أكـان ذلــك فى مرحلتها الابتدائية أم فى مرحلتها الاسـتئنافية . و من ثم فإن طعن الدائن فى الحكـم يكــون غيـر مقبول شـكلا و لا يغير من ذلك القـول بأن وكيل جماعـة الدائنين و إن لـم يقـرر بالطعـن فــى الحكـم فى الميعـاد القانونـى الإ أنه قد أقر الدائن فى تقريـر طعنة ، لأنـه – أى وكيـل جماعــة الدائنين – و كل محاميه ليقرر بانضمامه إليه فى الطعن ، إذ هذا ليس من شأنه أن يصحح تقريــر الطعن الحاصل من غير ذى صفة .

=================================
الطعن رقم 0356 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 563
بتاريخ 26-04-1956
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : فترة الريبة
فقرة رقم : 3
لا محل للتحدى بأحكام القانون رقم 11 سنة 1940 للقول بعدم سريان البيع الحاصل من المفلس فى فترة الريبة فى حق دائنى البائع إذ أن هذا القانون إنما قصد به ضمان حق البائع فى حالة عدم استيفاء المتبقى له من الثمن .

=================================
الطعن رقم 0356 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 563
بتاريخ 26-04-1956
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : فترة الريبة
فقرة رقم : 2
بطلان العقود التى تعقد بمقابل بعد الوقوف عن دفع الديون و قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس طبقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 228 تجارى هو بطلان جوازى . و قد أعطى المشرع للمحكمة الموضوعية سلطة تقدير ظروف التصرف .

=================================
الطعن رقم 060 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 283
بتاريخ 21-02-1963
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : فترة الريبة
فقرة رقم : 2
متى طلب الدائن فى الدعوى إبطال البيع الحاصل من مدينه المفلس لصوريته صورية مطلقة كما طلب إبطاله لصدوره منه فى فترة الريبة ، فإن هذين الطلبين – و إن إتحدا محلاً و خصوماً – إلا أن السبب القانونى فى كل منهما يختلف عنه فى الآخر .

( الطعن رقم 60 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/2/21 )
=================================
الطعن رقم 0188 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 725
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : فترة الريبة
فقرة رقم : 1
وإن كانت المادة 228 من قانون التجارة قد إعتبرت الجزاء الذى يجوز توقيعه فى حالة إبرام المفلس عقودا بمقابل فى فترة الريبة هو البطلان ، إلا أنه فى حقيقته ليس بطلاناً بالمعنى القانونى لأن البطلان يترتب عليه إنعدام أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين بينما العقد الذى يقضى ببطلانه طبقاً لتلك المادة يظل صحيحاً ومنتجاً لآثاره فيما بين عاقديه وإنما لا ينفذ فى حق جماعة الدائنين فالجزاء فى حقيقته هو عدم نفاذ التصرف فى حق هذه الجماعة ومن ثم فلا يجوز للمشترى من المفلس الذى يقضى ببطلان عقده طبقاً للمادة المذكورة أن يستند فى مطالبة التفليسة برد الثمن الذى دفعه للمفلس إلى المادة 142 من القانون المدنى لأنها خاصة بالحالة التى يقضى فيها بإبطال العقد أو ببطلانه بالنسبة للمتعاقدين .

=================================
الطعن رقم 0147 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 550
بتاريخ 01-04-1969
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : فترة الريبة
فقرة رقم : 1
يشترط للحكم ببطلان تصرف المدين المفلس على مقتضى نص المادة 228 من قانون التجارة أن يقع التصرف على أمواله من خلال فترة الريبة و أن يعلم المتصرف إليه بإختلال أشغال المدين ، فإذا كان الحكم قد حصل هذه الشروط من وقائع الدعوى الثابتة بأوراقها و من أقوال الشهود التى إطمأن إليها و من القرائن التى ساقها بإعتبارها أدلة متساندة ومؤديه فى مجموعها إلى ما إنتهى إليه من أن بيع المنقولات – الصادر من المفلس – وقع صوريا بالتواطؤ بين المفلس و المتصرف إليه لإبعادها عن جماعة الدائنين ، و بالتالى إلى إبطال تصرف المفلس و إعتبارها من موجودات التفليسة فإن الحكم لا يكون قد شابه قصور

=================================
الطعن رقم 0402 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 167
بتاريخ 22-01-1970
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : فترة الريبة
فقرة رقم : 1
لما كانت صحيفة إفتتاح الدعوى قد أقتصرت على طلب بطلان عقد الرهن التأمينى ، الذى أنشأه المدين الراهن لوقوعه بعد التاريخ الذى تحدد لتوقفه عن دفع ديونه ، و أستند الطاعن فى ذلك إلى المادة 227 من قانون التجارة التى تحدثت عن البطلان الوجوبى لتصرفات المدين التى تقع بعد التاريخ الذى حددته المحكمة لتوقفه عن دفع ديونه أو عشرة أيام سابقة عليها ، و كذلك بطلان كل رهن أو إختصاص وقع فى هذه الفترة عن دين سابق على تلك المواعيد ، و لم تخرج مذكرة الطاعن عن هذا المعنى و كان الدائن المرتهن قد نفى سوء النية عن تصرفه و لم يشر الطاعن أمام محكمة الإستئناف إلى المادة 228 من قانون التجارة التى تجيز الحكم ببطلان تصرفات المدين الأخرى ، التى تقع بعد تاريخ توقفه عن دفع ديونه ، إذا ثبت أن الطرف الأخر للتصرف كان عالماً بإختلال أشغال المدين فإن ما قرره الحكم المطعون فيه من أن وكيل الدائنين لا يطعن على الدين و لا يعترض عليه يكون متفقاً مع الثابت فى الأوراق و لا يشوبه قصور أو خطأ فى الأستخلاص .

=================================
الطعن رقم 0402 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 167
بتاريخ 22-01-1970
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : فترة الريبة
فقرة رقم : 2
إذا طلب الحكم وجوباً ببطلان عقد الرهن لوقوعه فى فترة الريبة على سند من المادة 227 وحدها من قانون التجارة ، فإن ما قرره الحكم المطعون فيه فى أسبابه بشأن عدم قيام المبرر لتطبيق المادة 231 من ذات القانون ، و التى تجيز الحكم ببطلان قيد الرهن ، إذا تم بعد مضى أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ عقد الرهن يكون تزيداً فيما لم يطلب منه القضاء فيه و لا تحوز هذه الأسباب حجية الشئ المقضى ، و من ثم لا يكون للطاعن مصلحة فى الطعن فيه .