أحكام نقض في الافلاس
الفقرة رقم 1من الطعن رقم 11324سنة قضائية 75 تاريخ الجلسة 27 / 06 / 2006
النص في الفقرة الثالثة من المادة 554 من قانون التجارة على أن “3 – ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة..”، وفي الفقرة الأولى من المادة 559 منه على أن “تختص بشهر الإفلاس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين … ” وفي الفقرة الثانية من المادة 700 منه على أن “2 – تقدم الصحيفة … إلى قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة …” مفاده أن المشرع بهذه النصوص الخاصة قد منح المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين أو المركز الرئيسي للشركة اختصاصا محليا متعلقا بالنظام العام بنظر دعوى شهر الإفلاس لا يجوز الاتفاق على تعديله تقديرا للطبيعة غير العادية لها.
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 720 سنة قضائية 70 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 11 / 04 / 2006 ]
إذ كانت القواعد الإجرائية المتعلقة بشروط قبول شهر إفلاس شركات الأشخاص التي أوردها قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تسري بأثر فوري على الدعوى التي ترفع في ظل نفاذ أحكامه ولو نشأت عن وقائع سابقة كما تطبق على الدعاوى القائمة عند صدوره أمام محاكم أول درجة ما لم يكن قد فصل فيها ولا تمتد بأثر رجعي إلى الإجراءات التي تمت قبل العمل بها بل تظل هذه الإجراءات خاضعة للقانون الذي تمت في ظله من حيث الصحة والبطلان والأثر القانوني لها.
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 13298 سنة قضائية 75 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 27 / 06 / 2006 ]
النص في المادة 703/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 “إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل إنقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري” مفاده عدم جواز شهر إفلاس الشريك المتضامن متى تخارج من الشركة وأشهر تخارجه بالسجل التجاري قبل سنة من تاريخ توقف الشركة عن الدفع. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة الأولى …….،
قد ثبت شهر تخرجها بالسجل التجاري من الشركة بتاريخ 7 من أبريل سنة 1999 وحلت محلها الطاعنة الثانية، وكان الحكم المطعون فيه قد حدد 15 من يونيه سنة 2000 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع أي بعد أكثر من سنة من تاريخ تخارجها فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بإشهار إفلاسها يكون خالف القانون أو أخطا في تطبيقه.
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 8 سنة قضائية 73 مكتب فني تاريخ الجلسة 25 / 01 / 2005 ]
إن مؤدى المواد 699 ،700/3، 701/2، 703 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 – المنطبق على الواقع في الدعوى وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن دعوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية تعد من الدعاوى التي يتطلب القانون منها اختصام أشخاص معينين هم الشركاء المتضامنين فيها في جميع مراحل نظرها فأوجب أن تشمل صحيفة الدعوى على أسماء هؤلاء الشركاء الحاليين والذين خرجوا منها بعد توقفها عن الدفع متى أقيمت الدعوى قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري.
[الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 277 سنة قضائية 74 مكتب فني تاريخ الجلسة 23 / 06 / 2005 ]
النص فى المادة 563 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 – الذي يحكم واقعة الدعوى – يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع في صدد تعيين تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع أجاز للمحكمة التي قضت بإشهار الإفلاس تعيين تاريخ مؤقت للوقوف عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من النيابة العامة أو المدين أو احد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ولها تعديل هذا التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون التي تم تحقيقها وأسباب المنازعة فيهال أن وجدت وما يراه بشان قبولها أو رفضها على النحو المبين فى المادة 653 /1 من هذا القانون, وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائيا, واستقرارا للمعاملات حدد المشرع الفترة التي يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع بسنتين ولا يجوز إرجاع تاريخ الوقوف إلى أكثر منها وذلك من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس
اترك تعليقاً