بعض قرارات لجان طعن ضرائب القاهرة الحديثة
قرارات لجان الطعن – عدم الطعن عليها – قوة الأمر المقضي
إن لجان الطعن ولئن كانت هيئات إدارية إلا أن القانون أعطاها ولاية الفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب , وبذلك فإن ما تصدره من قرارات في هذا الشأن يحوز قوة الأمر المقضي متى أضحت غير قابلة للطعن وتصبح حجة فيما فصلت فيه من الحقوق بما يمنع من العودة لمناقشته مرة أخرى من ذات الخصوم في نزاع آخر قام بينهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً – فصل لجنة الطعن سابقاً في شأن الكيان القانونى وعدم الطعن على القرار الصادر بذلك لا يجوز معه إثارة النزاع حول هذا الكيان لكون هذا القرار قد حاز قوة الأمر المقضي– تطبيق
تقادم – تحديد وعاء الضريبة – سقوط دين الضريبة بالتقادم بعد تحديده
يتحدد دين الضريبة بعد تحديد الوعاء المحسوب على أساسه هذا الدين ، وعليه فإنه يتعين أولاً تحديد هذا الوعاء توصلاً إلى دين الضريبة الذى يطالب الطاعن بسقوط تقادم – قطع التقادم – الإخطار بنموذج 19.ض موحدة رغم بطلانه
إذا قضى ببطلان نموذج 19.ض موحدة عن سنوات النزاع لخلوه من عناصر ربط الضريبة ، فإن ذلك لا ينال من نفاذ أثر الإخطار به فى قطع مدة التقادم
ب – تقادم – وقف التقادم – نظر النزاع أمام لجنة الطعن وأمام المحكمة
تنقطع مدة التقادم بالإخطار بإحالة النزاع إلى لجنة الطعن ، ويظل التقادم موقوفاً طيلة نظر النزاع أمام اللجنة حتى صدور قرارها وإخطار الممول به ، كما أن الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة يقطع التقادم ، ويظل التقادم موقوفاً طيلة نظر النزاع أمام المحكمة حتى صدور حكمها
تقادم – قطع ووقف التقادم- إحالة النزاع إلى لجنة الطعن – نظر النزاع أمام لجنة الطعن وأمام المحكمة
القضاء ببطلان نموذج 19 .ض موحدة لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة ، لا ينال من صحة قرار إحالة النزاع إلى لجنة الطعن كإجراء مستقل قاطع للتقادم ، ويظل سريان التقادم موقوفاً طيلة نظر النزاع أمام اللجنة حتى صدور قرارها فيه وإخطار الطاعن به ، كما ينقطع التقادم بالطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة ، ويقف طيلة نظر النزاع أمامها حتى الفصل فيه
– ضريبة موحدة – إجراءات ربط الضريبة – بطلان نموذج 19 ض موحدة – تصحيحه
إذا قامت المأمورية بإخطار الطاعن بنموذج 19 ض .موحدة دون أن يكون متضمناً أسس وعناصر التقدير ، فإن لها أن تتدارك هذا الخطأ بأن تعيد إخطاره بذات النموذج على الوجه الصحيح متضمناً أسس وعناصر التقدير ، وذلك طبقاً لما جرى عليه قضاء محكمة النقض من أن للمأمورية الحق فى تصحيح الخطأ القانونى الذى وقعت فيه طالما أن حقها فى اقتضاء الضريبة لم يسقط بالتقادم
ب- إثبات – علم الوصول – دحض حجيته
طبقاً لحكم محكمة النقض فى الطعن رقم 432 لسنة 45 ق بجلسة 20/12/1977 ، فإن علم الوصول يعد ورقة رسمية لا يكفى لدحض حجيتها إنكار التوقيع عليها ، بل يتعين للوصول إلى ذلك سلوك طريق الطعن بالتزوير – تطبيق
ضريبة موحدة – إجراءات ربط الضريبة – عدم ثبوت الإخطار بنموذج 18 .ض موحدة – أثره
يعد الإخطار بنموذج 18. ض موحدة واستلامه من الإجراءات الجوهرية التى يتعين على مصلحة الضرائب الالتزام بها تحقيقاً للحكمة التى توخاها المشرع من إيجابه والتى يترتب على مخالفتها البطلان لا سيما وأن القواعد التشريعية الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة والتى تتعلق بالنظام العام ، فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ويترتب البطلان على مخالفتها ، وبالتالى فإذا خلت أوراق الملف من علم الوصول الدال على استلام الطاعن لنموذج 18. ض موحدة ، ولم تقم المأمورية بإرفاقه لدى إعادة الأوراق إليها لتقديمه للجنة ، فإنه يتعين فى هذه الحالة التقرير ببطلان إجراءات ربط الضريبة على نموذج 19 .ض موحدة عن سنةالنزاع
طعن ضريبى – تمسك الممول بعدم استلام الإخطارات – أثره
تمسك الممول بعدم تسلمه الإخطارات وعدم تقديم المصلحة لإعلام الوصول أثره فتح باب الطعن للممول أمام اللجنة دون بطلان الإجراءات
طعن ضريبى – تمسك الممول بعدم استلام الإخطارات – أثره
تمسك الممول بعدم تسلمه الإخطارات وعدم تقديم المصلحة لإعلام الوصول أثره فتح باب الطعن للممول أمام اللجنة دون بطلان الإجراءات
طعن ضريبى – تمسك الممول بعدم استلام الإخطارات – أثره
تمسك الممول بعدم تسلمه الإخطارات وعدم تقديم المصلحة لإعلام الوصول أثره فتح باب الطعن للممول أمام اللجنة دون بطلان الإجراءات
طعن ضريبى – خلو علم الوصول الدال على الإعلان بنموذج 19ض من البيانات الجوهرية- أثره – انفتاح ميعاد الطعن
خلو علم الوصول الدال على استلام الممول لنموذج 19 ضرائب من البيانات الجوهرية الخاصة به والتى تثبت واقعه الاستلام طبقاً لنص المادة “43” من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد – يترتب عليه فقدان علم الوصول لحجته فى إثبات واقعة الاستلام بما مؤداه انفتاح ميعاد الطعن أمام الطاعن –
طعن ضريبى – عدم أخذ الممول حقه فى مناقشة طعنه أمام اللجنة الداخلية – مناطه – إعادة الأوراق إلى المأمورية المختصة لمناقشة الطعن
أساس ذلك أن الشركة التمست فى طعنها على النموذج 19 ض. موعد
ا من المأمورية لنظر الطعن أمام اللجنة الداخلية إلا أن المأمورية قامت بإحالة الملف إلى لجنة الطعن مباشرة دون إجابة الشركة لمطلبها وذلك لعدم تعاون الشركة . إلا أنه لم يثبت من أوراق الملف إخطار الطاعنة بميعاد الجلسة للنظر فى أوجه الخلاف . الآمر الذى تقرر معه اللجنة إجابة مطلب الطاعنة بإعادة أوراق الملف إلى المأمورية لبحث أوجة الخلاف أمام اللجنة الداخلية … وفى حاله استمرار النزاع يعاد الملف مرة أخرى إلى اللجنة للنظر فيه
طعن ضريبي – ميعاد الطعن أمام اللجنة – انفتاح الميعاد – البيانات الجوهرية في علم الوصول
طبقا للبند (258) من المادة (285) من التعليمات العمومية للأشغال البريدية الصادرة سنة 1963 و المادة (34)من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد والصادر بالقرار الوزاري رقم 55 لسنة 1970 – يعتبر توقيع عامل البريد من البيانات الجوهرية في علم الوصول باعتبار، أن علم الوصول ورقة رسمية ، وأن عامل البريد موظف عام ، وهو الذي يقوم بعملية التسليم ، وعدم توقيعه على علم الوصول يفقده حجيته ويفقد هذه الواقعة رسميتها , مما يترتب عليه عدم الاعتداد به فى إثبات واقعة الاستلام . يدعم ذلك ما جاء بالمادة (388) من التعليمات البريدية حيث توجب على عامل البريد وفقا للإعلان الضريبي أن يكتب اسمه واضحاً و أن يوقع على التأشير بخط واضح مع إثبات التاريخ , ومن ثم إذا جاء علم الوصول خالياً من توقيع عامل البريد وبيان اسمه واضحاً عليه فإنه لا يكون حجة في مواجهة المرسل إليه الطاعن) ولا يعتد به في ثبوت واقعة استلام نموذج 19 ض . موحدة عن سنوات النزاع, ويظل باب الطعن مفتوحاً أمامه , ويتعين من ثم قبوله شكلاً
قرارات لجان الطعن – عدم الطعن عليها – قوة الأمر المقضى
طبقاً لما جرى عليه قضاء محكمة النقض ، فإن قرارات لجنة الطعن متى أضحت غير قابلة للطعن عليها تحوز قوة الأمر المقضى بين الخصوم أنفسهم ، وتصبح حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، الأمر الذى لا يجوز معه المنازعة فى الأمر نفسه. فإذا قررت لجنة الطعن اعتماد الشكل القانونى شركة واقع ولم يطعن أحد من طرفى النزاع على هذا القرار ، فإنه لا يجوز المنازعة فى الأمر ذاته فى سنوات تالية ، خاصة وأن عقد التنازل لم يتغير ولم يأت بجديد ، لكون هذا القرار السابق قد صار نهائي
لجان الطعن – اختصاص
لا تختص لجنة الطعن بإعادة النظر فيما سبق أن فصلت فيه لجنة طعن أخرى ، وإنما ينعقد ذلك للمحكمة الابتدائية المختصة خلال الميعاد المقرر قانونا
اترك تعليقاً