أحكام و مبادىء محكمة النقض في الدوائر العمالية
عــبء الإثبـــات
الموجــــــز
( أ ) صاحب العمل . إلتزامه بإثبات الوفاء بأجر العامل . طرق إثبات ذلك .
م 35 ق 137 لسنة 1981 .
( الطعن رقم 3465 لسنة 75 ق ـ جلسة 4/2/2007 )
القاعـــدة :
مفاد النص في المادة 35 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 يدل على أن المشرع ألقى على عاتق صاحب العمل عبء إثبات الوفاء بأجر العامل فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا وقع العامل في السجل المُعد لذلك أو في كشوف الأجر أو في الإيصال الخاص بما يُفيد استلام الأجر .
( ب ) حق العامل في الحصول على المقابل النقدي للإجازات فيما جاوز ثلاثة أشهر . مناطه . أن يكون الحرمان من الإجازة راجعاً إلى رب العمل . إثباته . وقوعه على عاتق العامل .
( الطعن رقم 7883 لسنة 75 ق ـ جلسة 6/5/2007 )
طــرق الإثبـــات :
الإقرار . حجة قاطعة على المقر . أثره . عدم الواقعة المقر بها .
( الطعن رقم 3802 لسنة 61 ق ـ جلسة 8/2/2007 )
إجــراءات الإثبــات :
التحقق الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم . شرطه . سماع الشهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير . عدم اعتباره تحقيقاً بالمعنى المقصود . الاستهداء به كقرينة تُعزز أدلة
أو قرائن أخرى .
( الطعن رقم 5029 لسنة 76 ق ـ جلسة 27/8/2007 )
( 3 )
إجـــــــازات
القواعد المنظمة للإجازات :
(1) انتهاء خدمة العامل قبل استنفاده رصيد الإجازة . أثره . حقه في الحصول على مقابل الإجازات بما لا يجاوز أجر ستة أشهر . حصوله على مقابل رصيد الإجازات كاملاً . شرطه . أن يكون عدم استنفاد الرصيد راجعاً إلى ظروف العمل بالشركة .
( الطعن رقم 2224 لسنة 74 ق ـ جلسة 19/11/2006 )
(2) لائحة نظام العاملين بشركات كهرباء مصر العليا هى الواجبة التطبيق على طلب المقابل النقدي لرصيد الإجازات . علة ذلك . مؤداه . أن الأجر الذي يُصرف على أساسه مقابل الإجازات .
مناطه . م 77 من اللائحة .
( الطعن رقم 9223 لسنة 75 ق ـ جلسة 3/12/2006 )
(3) عدم صدور لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة في تاريخ إنتهاء خدمة المطعون ضده الأول وخلو القانون 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام من نص خاص بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات . أثره . تطبيق أحكام قانون العمل .
( الطعن رقم 1097 لسنة 76 ق ـ جلسة 17/12/2006 )
( 4 )
أجــــــــر
ماهيـــة الأجـــر :
(1) الأجر الذي تُحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص . ماهية عدم الاعتداد بأى مدلول آخر له أياً كان موضعه .
( الطعن رقم 12404 لسنة 75 ق ـ جلسة 17/12/2006 )
(2) الأجر الذي تُحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص ماهيته .
( الطعن رقم 12404 لسنة 75 ق ـ جلسة 17/11/2006 )
(3) تحديد العمل والأجر . مناطه . قرار تعيين العامل . أثره . عدم جواز المطالبة بتعديل وظيفته استناداً إلى حالته الشخصية .
( الطعن رقم 7161 لسنة 75 ق ـ جلسة 4/2/2007 )
( 5 )
اختصـــــاص
معيـار تحديـد الاختصـاص الولائـي :
(أ) الموجـــــــز :
إلتزام المحاكم العادية بإحالة الدعاوى والطعون المنظورة أمامها والتي أصبحت خاضعة للقانون 84 لسنة 2002 إلى محكمة القضاء الإداري المختصة أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن .
( الطعن رقم1817 لسنة 76 ق ـ جلسة 19/11/2006 )
القاعــــــدة :
مفاد النص في المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية يدل على أن الدعاوى والطعون التي كانت تنظرها المحاكم العادية وأصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 سالف الإشارة إليه يتعين عليها إحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن . لما كان ذلك وكان النزاع الماثل يدور حول أحقية المطعون ضده في مكافأة نهاية الخدمة لدى لجنة الرعاية الاجتماعية بالشركة الطاعنة ، وقد أقيمت الدعوى في 3/6/2007 إلا أنه أثناء نظر الدعوى تم قيد هذه اللجنة بمديرية الشئون الاجتماعية بالمنيا تحت رقم 1550 بتاريخ 30/10/2004 ومن ثم أضحت خاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 المذكور والذي حدد في مواد إصداره الاختصاص بنظر الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري وألزم المحاكم العادية بإحالة الدعوى والطعون إليها ـ في موضوع الدعوى وأيده الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( ب ) التزام المحاكم بإحالة الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى لصدور قوانين مُعدلة للاختصاص . استثناء . الحالات التي صدرت فيها أحكام قطعية أو تم حجزها للنطق بالحكم . أثره
( الطعن رقم 1756 لسنة 75 ق ـ جلسة 15/4/2007 )
( ج ) المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتأويلاً ووقف تنفيذ وتعويضاً انعقاد الاختصاص بها كأصل عام لجهة القضاء الإداري . القرار الإداري . ماهيته . القرار الصادر من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات برفض اعتبار إصابة مورث المطعون ضدهم إصابة عمل . إفصاح عن الإرادة الذاتية المهيئة وليس الإرادة المباشرة للمشرع . اعتباره قراراً إدارياً وليس عملاً مادياً . انعقاد الاختصاص بنظره لجهة القضاء الإداري .
( الطعن رقم 1221 لسنة 63 ق ـ جلسة 14/6/2007 )
مناط اختصاص اللجان ذات الاختصاص القضائي :
الاختصاص الانفراد للجان المنصوص عليها في القانون 12 لسنة 2003 قبل التعديل بق 90 لسنة 2005 . مناطه . أن تكون المنازعة فردية والفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام قانون العمل دون أحكام قوانين أخرى أو لوائح صادرة تنفيذاً لها . تعلق الاختصاص الولائي بالنظام العام . أثره . للجنة القضاء به من تلقاء نفسها .
( الطعن رقم 5856 لسنة 75 ق ـ جلسة 3/6/2007 )
المنازعات الغير ناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل :
(أ) دعوى المطعون ضده بطلب أحقيته في ضم مدة خدمته وإرجاع أقدميته في التعيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . لا تُعد من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 . علة ذلك . مؤداه . انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية دون اللجان .
( الطعن رقم 1932 لسنة 76 ق ـ جلسة 17/12/2006 )
(ب) دعوى المطعون ضدها بطلب إنهاء خدمة الطاعن لحصوله على تقريرى كفاية بمرتبة ضعيف . لا تُعد من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 . علة ذلك .
مؤداه . انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية دون اللجان .
( الطعن رقم 15918 لسنة 75 ق ـ جلسة 15/4/2007 )
( 9 )
إدارات قانونيــــة
ترقية العاملين بالإدارات القانونية
(أ) الترقية إلى وظيفة محام ثالث وما يعلوها . ليست حقاً لمن يشغل وظائف الإدارة القانونية
ولو توافرت فيه شروط شغلها ووجود درجة خالية . خضوعها لتقدير الشركة . عدم التزامها بشغل الدرجة الخالية في تاريخ معين .
( الطعن رقم 886 لسنة 76 ق ـ جلسة 25/1/2007 )
(ب) الموجـــــــز :
الترقية إلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية . شرطه . الاشتغال فعلياً بالمحاماة أو الأعمال القانونية النظيرة المدة المحددة للترقية إلى كل وظيفة . مقصوده . توافر الخبرة العملية القانونية اللازمة لعضو الإدارة القانونية . مؤداه . قيام عضو الإدارة القانونية بإجازة خاصة دون ممارسة أعمال المحاماة
أو الأعمال النظيرة . أثره . عدم الاعتداد بهذه المدة ضمن المدة المشترطة للترقية .
( الطعن رقم 3879 لسنة 62 ق ـ جلسة 8/7/2007 )
القاعــــــدة :
إذ كان المشرع قد استلزم للترقية للوظائف الفنية بالإدارات القانونية الاشتغال اشتغالاً فعلياً بالمحاماة أو الأعمال القانونية النظيرة المدة التي حددها للترقية إلى كل وظيفة وذلك إعمالاً لحكم المادتين 12 من القانون رقم 47 لسنة 1973 و 35 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة قاصداً بذلك أن تتوافر لعضو الإدارة القانونية الخبرة العملية القانونية اللازمة فإذا كان في إجازة خاصة
ولا يمارس خلالها أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة فلا يُعتد بهذه المدة ضمن المدة
المشترطة للترقية .
(ج) ترقية أعضاء الإدارات القانونية بشركات القطاع العام يحكمها قانون الإدارات القانونية وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 دون القانون 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام . علة ذلك .
( الطعن رقم 3879 لسنة 62 ق ـ جلسة 8/7/2007 )
(د) الترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية . شرطه . القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع احتساب مدة الاشتغال بالأعمال القانونية النظيرة ضمن المدة المشترطة للترقية والحصول على مرتبة كفاية بتقدير متوسط في آخر تقرير من إدارة التفتيش . عند التساوي تُراعي الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة .
المواد 11 ، 12 ، 13 ، 14 ق 47 لسنة 1973 قبل تعديله بق 1 لسنة 1986 والمادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 .
( الطعن رقم 3879 لسنة 62 ق ـ جلسة 8/7/2007 )
( 10 )
استئنــــــاف
ميعاد استئناف دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي :
ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 66 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 . قاصر على الأحكام الصادرة في دعاوى التعويض المرفوعة طبقاً للأوضاع الواردة فيها . ما عداها . ميعاد استئنافه . المادتان 213 ، 227 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم5499 لسنة 62 ق ـ جلسة 12/4/2007 )
القرارات الصادرة من اللجان ذات الاختصاص القضائي :
جــواز الطعــن عليهـا :
(أ) الموجـــــــز :
القرار الصادر من اللجنة الخماسية بعد العمل بالقانون 90 لسنة 2005 . أثره . جواز الطعن عليه بالاستئناف .
( الطعن رقم 9710 لسنة 76 ق ـ جلسة 22/2/2007 )
القاعــــــدة :
النص في الفقرة الثالثة من المادة 71 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بعد تعديلها بالقانون رقم 90 لسنة 2005 على أن ” ويجوز الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام محكمة الاستئناف المختصة وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ” وكان القانون سالف الذكر قد نص في المادة الثالثة منه على أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . لما كان ذلك وكان هذا القانون قد تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 22 بتاريخ 2/6/2005 وكان الثابت بالأوراق أن قرار اللجنة الخماسية قد صدر بتاريخ 24/7/2005 أى بعد العمل بأحكام هذا القانون ومن ثم فإن هذا القرار يجوز الطعن عليه بالاستئناف ويكون الدفع قائماً على غير أساس .
( ب ) الموجــــــز :
القرارات الصادرة من اللجان ذات الاختصاص القضائي . قابلة للطعن فيها بالاستئناف . الاستثناء . القرارات الصادرة منها في طلب فصل العامل . المادتان 71 ، 72 ق 12 لسنة 2003 قبل التعديل بق 90 لسنة 2005 . مخالفة ذلك . خطأ .
( الطعن رقم 3025 لسنة 75 ق ـ جلسة 20/5/2007 )
القاعــــــدة :
مفاد النص في المادتين 71 ، 72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ـ قبل التعديل بالقانون رقم 90 لسنة 2005 ـ أن القرارات الصادرة من اللجان ذات الاختصاص القضائي المنصوص عليها في المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 تكون قابلة ـ بحسب الأصل ـ للطعن فيها بالاستئناف طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ولا يُستثنى من ذلك سوى القرارات الصادرة منها في الطلب المقدم من صاحب العمل لفصل العامل حيث تكون نهائية وغير جائز الطعن فيها بالاستئناف . لما كان ذلك . وكان الثابت في الأوراق أن طلبات المطعون ضدها في الدعوى هى إلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض عن فصلها بغير مبرر ، وقد أجابتها اللجنة ذات الاختصاص القضائي إلى طلبها التعويض وإن قصرت المبلغ على خمسة آلاف جنيه ، ومن ثم فإن قرارها يكون قابلاً للطعن فيه بالاستئناف إعمالاً لحكم القواعد العامة في قانون المرافعات والمادة 72 من قانون العمل سالف الإشارة إليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف بمقولة أن قرار اللجنة نهائي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
المنازعة في تقدير قيمة المقابل النقدي :
جواز استئناف الحكم الصادر فيها :
استطالة المنازعة إلى حق العامل في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز ثلاثة أشهر . غير مقدرة القيمة . اعتبار قيمتها زائدة عن عشرة آلاف جنيه م 41 مرافعات المعدلة . جواز استئناف الحكم الصادر فيها . أثره . عدم استلزام تقديم الكفالة . م 221 مرافعات .
( الطعن رقم 10816 لسنة 75 ق ـ جلسة 9/11/2006 )
أقدميـــــة
مدة الخبرة التي ترفع من مستوى الأداء . احتسابها في الأقدمية وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة . شرطه . أن تتفق هذه الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة .
( الطعن رقم 265 لسنة 62 ق ـ جلسة 8/2007 ) .
إنهــــاء خدمــــة
(أ) إنهـــاء الخدمـــة :
إنهاء خدمة العامل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مع وقف تنفيذ العقوبة . حق جوازي لرئيس مجلس إدارة البنك .
( الطعن رقم 2317 لسنة 75 ق ـ جلسة 23/11/2006 )
(ب) انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد :
قرار انتهاء خدمة العامل لبلوغه سن التقاعد . قرار كاشف .
( الطعن رقم 13484 لسنة 75ق ـ جلسة 23/11/2006 )
ضوابط قرار إنهاء الخدمة :
الموجــــز :
تحديد ما إذا كان قرار إنهاء خدمة العامل مُطابقاً للقانون من عدمه بما يُسفر عنه تحقيق مدى صحة تقرير الكفالة المُسند إليه . علة ذلك . التخلي عن الفصل في هذه المسألة الأولية . خطأ .
( الطعن رقم 11929 لسنة 75 ق ـ جلسة 17/12/2006 )
القاعــــــدة :
إذ كان تحديد ما إذا كان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده قد صدر مطابقاً للقانون من عدمه مرهون بما يُسفر عنه تحقيق مدى سلامة وصحة تقرير الكفاية المُستند إليه من عدمه باعتباره مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في الدعوى ، وإذ خالف قرار اللجنة ذات الاختصاص القضائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وتخلى عن الفصل في هذه المسألة الأولية بمقولة أن بحثها غير منتج طالما انتهت علاقة العمل ، ومن غير الجائز قانوناً إلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده وإعادته إلى العمل ، وقضى له بالتعويض استناداً إلى أن قرار إنهاء الخدمة لا يستند إلى حالة من الحالات التي نص عليها القانون ودون أن يعمل حكم المادة المذكورة والواجبة التطبيق على النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
إنهاء خدمة العاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء :
عدم تضمن لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة نص يجيز إعادة العامل إلى العمل بعد إنهاء خدمته . أثره . الرجوع في هذا الشأن إلى قانون العمل المعمول به وقت صدور قرار إنهاء الخدمة . عدم خضوع هذا القرار لرقابة القضاء إلا في خصوص النشاط النقابي . م 66/4 ق 137 لسنة 1981 .
( الطعن رقم 930 لسنة 76 ق ـ جلسة 22/2/2007 )
بـــــــدلات
بــــدل السفـــر
( أ ) بدل السفر . ماهيته . جواز ندب العامل لوظيفة أخرى مماثلة مدة لا تجاوز ثلاث سنوات . استحقاقه البدلات والمزايا المقررة للوظيفة المنتدب إليها .
( الطعن رقم 14487 لسنة 75 ق ـ جلسة 14/12/2006 )
(ب) صدور قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتحديد فئة البدل النقدي لتذاكر السفر المجانية بثمن تذكرة السفر بالسكة الحديد بالدرجة الثانية الممتازة مجردة من أية رسوم أو إضافات . أثره . عدم أحقية المطعون ضدهم في هذا البدل على أساس تكلفة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك تأسيساً على صدور قرار سابق مؤقت من الطاعنة . خطأ وفساد .
( الطعن رقم 6653 لسنة 76 ق ـ جلسة 22/3/2007 )
بدل حضور جلسات مجلس الإدارة :
الجمعية العامة للشركة . اختصاصاها بتحديد مكافآت العضوية بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة وتحديد بدل حضور الجلسات وما يستحقه الأعضاء المنتخبون من مكافآت سنوية . خلو النص مما يفيد استحقاق رئيس اللجنة النقابية لمكافأة العضوية أو المكافأة السنوية واقتصاره على بيان حقه في صرف بدل الحضور . أثره . عدم استحقاقه لهذه المكافآت . مخالفة ذلك . خطأ .
( الطعن رقم 4702 لسنة 76 ق ـ جلسة 25/1/2007 )
الرد السريع على هذه المشاركة إضافة رد رد مع اقتباس رد مع اقتباس إقتباس متعدد لهذه المشاركة
02-01-2012, 04:10 PM #2
علا رفعت المحامية علا رفعت المحامية متواجد حالياً
موقوف
تاريخ التسجيل
Dec 2011
العمر
25
المشاركات
773
معدل تقييم المستوى
0
افتراضي رد: المستحدث ومجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض الدوائر العمالية
بـــدل طبيعــة العمـــل :
( أ ) الموجــــــز :
استحقاق العاملين بمشرع السد العالي بدل طبيعة عمل . م 1 قرار بق 87 لسنة 1969 . نقلهم
أو إلغاء ندبهم وإعارتهم . أثره . احتفاظهم بهذا البدل . شرطه . وجوب استنفاذه من العلاوات الدورية وعلاوات الترقية أو أى وزيادات أخرى .
( الطعن رقم 1594 لسنة 61 ق ـ جلسة 8/2/2007 )
القاعــــــدة :
مفاد النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 1969 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالعاملين بمشروع السد العالي أن المشرع منح العاملين بالهيئة العامة لبناء السد العالي ووزارة السد العالي والمنتدبين والمعارين إليها بدل طبيعة عمل بحد أقصى 35% من بداية مربوط الدرجة الوظيفية ويحتفظ بهذا البدل لمن ينقل منهم أو يلغى ندبه أو إعارته طالما بلغت مدة الإعارة أو الندب أربعة سنوات على الأقل وقد أوجب المشرع استنفاذ هذا البدل من العلاوات الدورية وعلاوات الترقية أو أية زيادات أخرى .
( ب ) الراتب المصرفي . اعتباره بدل طبيعة عمل . جواز الجمع بينه وبين الأجر الإضافي .
( الطعن رقم 4847 لسنة 61 ق ـ جلسة 22/3/2007 )
مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية :
الموجــــــــز :
مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية . كيفية توزيعه على العاملين . المادتان 1 ، 2 من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 22 لسنة 1984 .
( الطعن رقم 3465 لسنة 75 ق ـ جلسة 4/2/2007 )
القاعــــــدة :
مفاد النص في المادتين الأولى والثانية من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 22 لسنة 1984 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية يدل على أن القرار المشار إليه أوجب توزيع نسبة 80% من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية على العاملين بها على أن يخصص 60% على المتصلين إتصالاً مباشراً بالعملاء و 15% لغير المتصلين إتصالاً مباشراً بالعملاء ، لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى ـ وعلى ما سجله تقرير الخبير ـ أن المطعون ضده كان من العاملين لدى شركة سيتي فرست للسياحة التي يُمثلها الطاعن في وظيفة محاسب وأنها من الوظائف غير المتصلة إتصالاً مباشراً بالعملاء ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أحقيته في حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية من نسبة الـ15% المقررة لهذه الفئة من العاملين ، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
تأمينـات إجتماعيـة
تامــين الشيخوخــــة :
تأمين الشيخوخة . انتهاء الاشتراك فيه ببلوغ المؤمن عليه سن التقاعد في الحكومة والقطاع العام
أو سن الستين في القطاع الخاص . مؤداه . عدم جواز الاستمرار في التأمين أو تأجيل تسوية المعاش . عدم بلوغ مدة الاشتراك المدة اللازمة لاستحقاق المعاش . أثره . استحقاق تعويض الدفعة الواحدة . الاستثناء .
عدم صرف التعويض والاستمرار في العمل والتأمين حتى استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش . م 163 ق 79 لسنة 1975 . بتوافرها ينتهي تأمين الشيخوخة . علة ذلك .
( الطعن رقم 13484 لسنة 75 ق ـ جلسة 23/11/2006 )
صناديــق التأمــين الخاصــة :
(أ) الموجــــــز :
المزايا التأمينية للأعضاء المشتركين بصندوق التأمين الخاصة . حسابها على أساس مدة الاشتراك في الصندوق . استحقاقها .
( الطعن رقم 2485 لسنة 74 ق ـ جلسة 25/1/2007 )
القاعـــــدة :
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة الواردة بالباب الثالث الخاص بالمزايا بلائحة الصندوق أن المزايا التأمينية المقررة للأعضاء المشتركين طبقاً لهذه اللائحة تفرق بين الأعضاء اللذين تقل مدة اشتراكهم عن خمس سنوات وفي هذه الحالة لا يستحقون سوى إجمالي الاشتراكات المدفوعة وبين الأعضاء اللذين مضى على اشتراكهم اشتراكاً فعلياً بالصندوق مدة تزيد على خمس سنوات وفي هذه الحالة يستحق العضو مبلغ تأميني يحسب بواقع أجر 36 شهر على أساس أجر الاشتراك الأخير على أنه في حالة هذه الحالة الأخيرة يتم تخفيض هذا المبلغ بواقع 10% عن كل سنة متبقية على بلوغ العضو سن الستين . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد تقدم بطلب للاشتراك بعضوية الصندوق بتاريخ 1/7/1995 وأنه أحيل إلى المعاش المبكر في 2/10/1999 ومن ثم فإن مدة اشتراكه في الصندوق تقل عن الخمس سنوات وبالتالي فإنه لا يستحق إلا إجمالي الاشتراكات المدفوعة خلال هذه الفترة فقط وهو ما صرفه له الصندوق الطاعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في المزايا التأمينية بواقع 36 شهر من أجر الاشتراك الأخير استناداً إلى ما أورده الخبير بتقريره من أن الشركة التي كان يعمل بها المطعون ضده كانت تخصم نسبة 3% من الأجر كاشتراك في حافز نهاية الخدمة منذ شهر مارس 1993 وذلك بموجب القرار الصادر منها برقم 6 لسنة 1993 ورتب الخبير على ذلك أن مدة اشتراك المطعون ضده في الصندوق تزيد على خمس سنوات وقد سايره في ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
(ب) الموجــــــز :
صندوق التأمين الخاص المُسجل . له شخصية اعتبارية مستقلة . رئيس مجلس إدارته يُمثله أمام القضاء . أثره . التزامه بالوفاء بالمزايا التأمينية المستحقة للأعضاء المشتركين فيه . عدم جاوز قيامه بثمة نشاط قبل التسجيل . مؤداه . التزام جهة العمل برد الاشتراكات لطالبي الإنضمام للصندوق قبل التسجيل وتعويضهم إن كان له مقتض . لا يُغير من ذلك وجود لائحة مُعدة للعمل بها في الصندوق . علة ذلك . مخالفة ذلك . خطأ .
( الطعنين رقمى 972 ، 1327 لسنة 74 ق ـ جلسة 15/4/2007 )
القاعـــــدة :
مفاد النص في المواد 3 ، 4 ، 6 من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة أنه بعد تسجيل صندوق التأمين الخاص طبقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 المشار إليه يكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ، ويُمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء ويلتزم وحده ـ دون جهة العمل ـ بالوفاء بكافة المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء المشتركين فيه ، أما قبل التسجيل فلا يجوز له ـ إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور ـ أن يُمارس ثمة نشاط ، فإذا قام بتحصيل اشتراكات من طالبي الانضمام إليه قبل التسجيل ولم يتم تصحيح هذا الوضع المخالف التزمت جهة العمل التي سعت لإنشائه برد هذه الاشتراكات لهم وتعويضهم عن عدم استفادتهم منها حتى ولو كان هناك لائحة مُعدة للعمل بها في الصندوق تتضمن المزايا التي تتقرر لأعضائه إذ ليس لهذه اللائحة قوة مُلزمة قبل التسجيل .
لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق ومن مذكرة الطاعنة المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 20/11/1999 وإقرار المطعون ضدهم الثلاثة الأول بمذكرتيهما أمام محكمة النقض ومن قرار الطاعنة رقم 38 في 21/1/1997 ـ المقدم ضمن حافظة مستنداتهن ـ بتكليف مجلس إدارة الصندوق بسرعة الانتهاء من إشهاره وتسجيله أن هذا الصندوق لم يتم تسجيله حتى انتهاء خدمة المطعون ضدهن المذكورات وأن قرار التسجيل المقدم أمام هذه المحكمة والمؤرخ 12/11/1996 خاص بالعاملين بشركة الإنتاج الداجنى بمنطقة السلام ولا يسري على غيرهم من العاملين بالشركة الطاعنة ، وكان قد تم تحصيل اشتراكات من الأعضاء الذين وافقوا على الاشتراكات في الصندوق ـ ومنهم المطعون ضدهن الثلاث الأول ـ بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1975 سالف الذكر والتي تمنع مباشرة أى نشاط للصندوق قبل تسجيله فإن الطاعنة تلتزم برد هذه الاشتراكات لهن دون إخلال بحقهن في التعويض إن كان له مقتضى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي لكل منهن مستحقاتها طبقاً للائحة الصندوق بالرغم من عدم نفاذها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى ـ لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركة القابضة للتجارة . أثره . انتفاء مسئولية الأخيرة عن سداد مستحقات المطعون ضده الأول . لا يُغير من ذلك ما ورد بمشروع نظام التعويض عن ترك الخدمة الاختيارى . على ذلك .
( الطعن رقم 15295 لسنة 75 ق ـ جلسة 17/6/2007 )
الحقوق التأمينية لعمال المقاولات :
الحقوق التأمينية لعمال المقاولات . حسابها على أساس الأجر الذي يحدده وزير التأمينات الاجتماعية . م 125 ق 79 لسنة 1975 . حساب المعاش على أساس الأجر الفعلي . خطأ في القانون .
( الطعن رقم 308 لسنة 63 ق ـ جلسة 14/6/2007 )
التزامات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية :
التزام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالوفاء بالالتزامات المقررة بقانون التأمين الاجتماعي ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن العمل . تقدير الالتزامات وفقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 .
( الطعن رقم 234 لسنة 63 ق ـ جلسة 28/6/2007 )
إخطار التأمينات الاجتماعية بالبيانات التي تتضمنها الاستمارة 109 لتقدير المعاش أو التعويض . مؤداه . تحقق علم الهيئة مما ينتج أثره . علة ذلك .
( الطعن رقم 1929 لسنة 74 ق ـ جلسة 18/3/2007 )
الحقــوق التأمينيــة للعامــل :
(أ ) حصول المؤمن عليه على حقوقه التأمينية المقررة طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 المعدل . لا يمنع العامل المصاب من مطالبة رب العمل بالتعويض الجابر للضرر الناشئ عن خطئه الشخصي الذي نشأ عنه الضرر . مقتضاه . وجوب استنزال الحقوق التأمينية من جملة التعويض المُستحق . علة ذلك .
( الطعن رقم 14920 لسنة 75 ق ـ جلسة 17/12/2006 )
( ب ) طلب المطعون ضده الأول اعتبار إصابته إصابة عمل واستحقاقه التعويض ومعاش العجز الجزئي . أمور يُنظمها قانون التأمين الاجتماعي . مؤداه . وجوب عرضها على لجان فض المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الدعوى .
( الطعن رقم 4731 لسنة 63 ق ـ جلسة 8/7/2007 )
ترقيــــــة
الترقية إلى الوظائف القيادية :
الترقية إلى الوظائف القيادية بالإختيار . شرطه . حصول العامل على مرتبة ممتاز عن السنتين الأخيرتين . معيار الأفضلية . الحصول على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة وعند التماثل يُفضل الأقدم عند الاختيار . م 25 من اللائحة .
( الطعنين رقمى 630 ، 1636 لسنة 74 ق ـ جلسة 17/12/2006 )
ترقية العاملين بشركة القاهرة للأقطان :
الموجـــــز
ترقية العامل الحاصل على إجازة بدون مرتب أو إعارة . شرطه . الحصول على تقريري كفاية لاحقين على عودته . علة ذلك .
( الطعن رقم 5255 لسنة 75ق ـ جلسة 18/2/2007 )
القاعــــدة :
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تقدمت بصورة ضوئية من محضر مجلس إدارتها ـ غير مؤرخ ـ تضمن تعديل المجلس للمادة 100 من لائحتها الداخلية ليصبح نصها ( لا يجوز النظر في ترقية العامل المُعار في الداخل أو الخارج أو الحاصل على إجازات بدون أجر في الداخل أو الخارج ، وفي حالة عودة العامل من الإجازة واستلامه العمل يُشترط للنظر في أمر ترقيته حصوله على تقريرين من قياس كفاية الأداء عن السنتين التاليتين لعودته من الإجازة ) وإذ كان هذا النص بما تضمنه من وضع شرط لترقية العامل المُعار أو القائم بإجازة بدون مرتب هو حصوله على تقريري كفاية لاحقين على عودته من الإجازة أو الإعارة ، يتفق وحكم القانون وتهدف به الشركة
الصالح العام .
ترقية العاملين بالقطاع العام :
ترقية العاملين بالقطاع العام تحكمها القواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الشركة في حدود سلطة صاحب العمل في تنظيم المنشأة وتقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي
يصلح له . شرطه .
( الطعن رقم 5255 لسنة 75 ق ـ جلسة 18/2/2007 )
تعييـــــن
تحديد العمل والأجر . مناطه . قرار تعيين العامل . أثره . عدم جواز المطالبة بتعديل وظيفته استناداً إلى حالته الشخصية .
( الطعن رقم 7161 لسنة 75 ق ـ جلسة 4/2/2007 )
تعيين العاملين بشركات القطاع العام :
(أ) الموجـــــز :
تقسيم وظائف الشركة إلى مجموعات نوعية واعتبار كل مجموعة وحدة متميزة . لازمة . المقارنة بين العاملين بالقطاع العام لا تكون إلا بين الذين تنتمي وظائفهم إلى مجموعة نوعية واحدة . علة ذلك . مؤداه . مدلول الزميل في المادة 44ق 127 لسنة 1980 . انصرافه إلى المُعين مع المجند في ذات المجموعة النوعية التي تنتمى إليها وظيفته .
( الطعن رقم 2134 لسنة 61 ق ـ جلسة 18/2/2007 )
القاعــــدة :
إذ كان قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد أوجب تقسيم وظائف الشركة إلى مجموعات نوعية واعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بما لازمه أن المقارنة بين العاملين المخاطبين بهذا النظام لا تكون إلا بين العاملين الذين تنتمي وظائفهم إلى مجموعة نوعية واحدة لاستقلال كل مجموعة عن الأخرى في جميع شئون التوظف ومن ثم ينصرف مدلول الزميل في حكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 إلى المعين مع المجند في ذات المجموعة النوعية التى تنتمي إليها وظيفته . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن القرار رقم 110 لسنة 1981 الصادر بتعيين الطاعن والمقارن بهم لدى الشركة المطعون ضدها ـ والذي اعتد به الحكم المطعون فيه ـ أن الطاعن عُين بوظيفة تنتمى إلى المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية بينما عُين المقارن بهم بوظائف تنتمي إلى المجموعة النوعية للوظائف المالية ، بما مؤداه انتفاء قيد الزميل المنصوص عليه في المادة 44 سالفة الذكر ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أن ضم مدة خدمته يؤدي إلى زيادة أقدميته عن أقدمية المقارن بهم الذين عُينوا معه بالقرار المشار إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( ب ) المجموعة النوعية أو الفرعية في وظائف شركات القطاع العام . اعتبارها وحدة متميزة في مجال التعيين أو الترقية والنقل والندب والإعارة . أثره . شغل وظيفة خالية بإحدى المجموعات . قصره على شاغلي وظائف هذه المجموعة .
( الطعن رقم 5714 لسنة 76 ق ـ جلسة 8/3/2007 )
طـــرق شغـــل الوظائــف :
الموجــــــز :
جواز تعيين الخريجين في الوظائف الخالية أو التي تخلو في الوزارات والمصالح العامة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها . دون إجراء الامتحان المنصوص عليه في قوانين هذه الجهات . شرطه . تحديد أقدميتهم . من تاريخ الترشيح . قرار جهة العمل بإلحاق المرشح للعمل لديها . قرار تعيين . أثره . لا ينال من ذلك سبق تعيين العامل لدى جهة العمل أو جهة أخرى . تعييناً جديداً وليس إ عادة تعيين . ق 85 لسنة 1973 . استحقاقه الأجر المقرر للوظيفة المُعين عليها بالمؤهل العالي .
قضاء الحكم المطعون فيه بأحقيته للأجر الذي كان يتقاضاه من وظيفته السابقة والعلاوة
الدورية . خطأ .
( الطعن رقم 4531 لسنة 62 ق ـ جلسة 1/7/2007 )
القاعــــدة :
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام أن المشرع أجاز تعيين الخريجين في الوظائف الخالية أو التي تخلو في الوزارات والمصالح العامة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها دون إجراء الامتحان أو الاختبار المنصوص عليه في قوانين هذه الجهات وذلك بقرار من اللجنة الوزارية للخدمات بناء على اقتراح وزير القوى العاملة على أن تُحدد أقدميات العاملين الذين يتم اختيارهم للتعيين وفق أحكام هذا القانون من تاريخ الترشيح ، وأن قرار جهة العمل بإلحاق المرشح للعمل لديها تنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية للقوى العاملة بتوزيعه لديها لا يعدو أن يكون قرار تعيين تنفتح به العلاقة الوظيفية بينهما ويتحدد المركز القانوني للعامل وحقوقه الوظيفية من تاريخ صدور هذا القرار عدا تحديد أقدميته في الوظيفة المُعين عليها حيث تبدأ من تاريخ الترشيح الذي حددته اللجنة الوزارية للقوى العاملة وصرف الأجر حيث يبدأ من تاريخ استلام العمل ،
ولا ينال من ذلك سبق تعيين العامل لدى جهة العمل أو جهة أخرى إذ أن إجراءات إلحاقه بالعمل طبقاً للقانون 85 لسنة 1973 سالف الذكر هى إجراءات تعيين جديد منبت الصلة بسبق تعيينه مادام قد قَبِل هذا الترشيح ، ولا تنطبق بشأنه أحكام إعادة التعيين ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده إلتحق بالعمل لدى الطاعنة في 9/5/1980 بوظيفة طباخ رابع بالدرجة الرابعة بالمجموعة الفنية المساعدة بمؤهل الثانوية العامة وتم ترقيته للدرجة الثالثة بوظيفة طباخ ثالث في 30/6/1985 بالمجموعة المشار إليها ثم حصل أثناء الخدمة على بكالوريوس تجارة سنة 1981 ، وبناء على صدور قرار وزير القوى العاملة رقم 9 لسنة 1984 بتعيين المصريين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دفعة 1980 و 1982 بأقدميات من 1/12/1984 وترشيح الطاعنة للمطعون ضده للعمل لديها . أصدرت الطاعنة الأمر التنفيذي رقم 69 لسنة 1985 برفع اسمه من عداد العاملين بوظيفة طباخ ثالث وتعيينه بوظيفة ضابط ثالث حجز بمجموعة الوظائف التجارية ووضعه تحت الاختبار لمدة ستة أشهر ومن ثم فإن قرار الطاعنة بتعيين المطعون ضده على وظيفة ضابط ثالث حجز بمجموعة الوظائف التجارية تنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية للقوى العاملة الصادر استناداً إلى أحكام القانون رقم 85 لسنة 1973 سالف الإشارة إليه لا يعدو أن يكون تعييناً جديداً له وليس إعادة تعيين ولا يستحق سوى الأجر المقرر للوظيفة التي عُين عليها بالمؤهل العالي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته للأجر الذي كان يتقاضاه من وظيفته السابقة والعلاوة الدورية بمقولة أن العبرة في التعيين وإعادة التعيين هى بتدخل إرادة العامل المستقلة في هذا المقام فيعتبر تعييناً جديداً إذا تخلى العامل بإرادته عن وظيفته الأولى ثم بادر بإرادته المستقلة إلى طلب تعيينه في وظيفة جديدة وصدق بقبوله لها عن كافة ظروفها من حيث العمل والأجر . وأن الواقع في هذه الدعوى أن المطعون ضده ما زال تحت سلطان رب العمل ورأى رب العمل أن ينقله بسبب مؤهله إلى وظيفة في مجموعة فنية نوعية أخرى تتناسب معه بما يُعتبر إعادة تعيين للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
التعييــن تحــت الاختبـــار :
تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة . محظور . مناطه . وحدة العمل المتفق عليه . إنهاء عقد العمل تحت الاختبار . حق لصاحب العمل . شرطه . ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار . لا يستلزم لصحته العرض على اللجنة الثلاثية . م62 ، 65 ق 137 لسنة 1981 .
( الطعن رقم 15663 لسنة 76 ق ـ جلسة 2/8/2007 )
تقـــــادم
التقــادم الثلاثــي :
التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني . عدم سريانه على الالتزامات التي مصدرها القانون . سريان التقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 مدني على هذه الالتزامات .
( الطعن رقم 14487 لسنة 75 ق ـ جلسة 14/12/2006 )
التقــادم الخمســي :
خضوع الحق للتقادم الخمسي . مناطه . هو إتصافه بالدورية والتجدد أى أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر ” مثال في الأجر الإضافي ” .
( الطعن رقم 4847 لسنة 61 ق ـ جلسة 22/3/2007 )
أحكام التقادم في بعض مسائل التأمينات :
مكافأة صندوق التأمين الخاص :
حق العامل في مكافأة صندوق التأمين الخاص . ناشئ عن عقد العمل . تقادمه بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد . م 698 مدني .
( الطعن رقم 16196 لسنة 75 ق ـ جلسة 22/3/2007 )
تقادم دعوى التعويض عن الفصل التعسفي :
دعوى العامل بالتعويض عن الفصل التعسفي . سقوطها بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد . ورود الوقف والانقطاع عليه . رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة . أثره . انقطاع التقادم .
( الطعنان رقما 692 لسنة 67 ، 337 لسنة 68 ق ـ جلسة 14/6/2007 )
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم :
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم . تحققها بإيداع صحيفة الدعوى إدارة الكتاب مستوفية لشرائطها بغض النظر عن إعلانها .
( الطعنان رقما 692 لسنة 67 ، 337 لسنة 68 ق ـ جلسة 14/6/2007 )
ميعاد سقوط الحق في الالتجاء إلى اللجنة القضائية :
ميعاد سقوط الحق في الالتجاء إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي . بدؤه من تاريخ بداية النزاع . تحديده . امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به . عدم تقديم الطاعنة دليل قيام المنازعة قبل رفع الدعوى . مؤداه . اعتبار تاريخ إقامة الدعوى هو بداية النزاع .
( الطعن رقم 4463 لسنة 76 ق ـ جلسة 3/6/2007 )
تقاريــــر كفايــــة
التقاريـر الحكميـة :
الموجـــــز :
عدم التفرقة بين التقارير الحكمية التي يحصل عليها أعضاء اللجان النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وغيرها من التقارير عند الترقية .
( الطعنين رقمى 630 ، 1636 لسنة 74 ق ـ جلسة 17/12/2006 )
القاعــــدة :
المشرع لم يُفرق في الاعتداد بتقارير الكفاية عند ترقية العاملين بالشركة التقارير الحُكمية التي يحصل عليها أعضاء اللجان النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وغيرها من التقارير ، إذ أن نص المادة 25 من لائحة نظام العاملين بالشركة جاء عاماً مطلقاً في خصوص تقارير الكفاية التي اشترطت للترقية إلى الوظائف القيادية حيث لم يُفرق بين التقارير الحُكمية وغيرها ، هذا إلى أن المقارن به كان عضواً نقابياً اعتباراً من 1/7/1973 إلى أن استبعد لترقيته إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة في 1/2/1998 وكانت تقارير كفايته والمطعون ضده في السنوات 95 ، 96 ، 1997 بمرتبة ممتاز حُكماً .
العاملون بالشركة المصرية للاتصالات :
(أ) الموجـــــــز :
عرض أمر العامل الحاصل على تقرير كفاية بمرتبة ضعيف على لجنة التظلمات المختصة . أثره . للجنة إنهاء خدمته أو منحه فرصة في ذات عمله أو نقله لعمل آخر .
( الطعن رقم 11929 لسنة 75ق ـ جلسة 17/12/2006 )
القاعـــــدة :
إذ كان القانون رقم 19 لسنة 1998 ـ بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السكلية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية ـ بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن تُحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى ” الشركة المصرية للاتصالات ” وذلك إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد ، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان ، وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر ـ بموجب هذا التفويض ـ لائحة نظام العاملين بها المعمول بها اعتباراً من 1/6/1999 والواجبة التطبيق على واقعة النزاع ـ ونصت المادة 34 منها على أن ” يعرض أمر العامل الذي حصل على تقرير كفاية بمرتبة ضعيف على لجنة التظلمات المختصة وفقاً لحكم المادة 27 من هذه اللائحة لتقرير إنهاء خدمته أو منحه فرصة في ذات عمله
أو نقله لعمل آخر يتناسب مع قدراته ….. ” مفاده أنه عند حصول العامل على تقرير كفاية بمرتبة ضعيف يُعرض أمره على لجنة التظلمات بالشركة التي يجوز لها إنهاء خدمته أو منحه فرصة في ذات عمله أو نقله إلى عمل آخر يتناسب مع قدراته .
(ب) العامل الحاصل على تقرير كفاية بمرتبة ضعيف . وجوب عرض أمره على لجنة التظلمات . للجنة إنهاء خدمته أو منحه فرصة أخرى في ذات عمله أو نقله لعمل آخر . استمراره في العمل وحصوله على تقرير كفاية بذات المرتبة . أثره . إنهاء خدمته من اليوم التالي لنهائية القرار مع احتفاظه بحقه في المعاش والمكافأة .
( الطعن رقم 16937 لسنة 75 ق ـ جلسة 8/3/2007 )
ضوابط تقدير كفاية العاملين :
(أ) تقدير كفاية العامل . خضوعه لرقابة القضاء سواء في الأسباب التي بُنى عليها أو الإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون لإعداده . شرطه . ألا تجاوز حد التقرير ببطلانه أو عدم الاعتداد به . علة ذلك .
( الطعن رقم 9894 لسنة 75 ق ـ جلسة 18/2/2007 )
(ب) تقدير كفاية العامل بالشركة الطاعنة . خضوعه لرقابة القضاء سواء في الأسباب التي بنى عليها أو في الإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون . رقابته لا تجاوز حد التقرير ببطلانه أو عدم الاعتداد به . علة ذلك .
( الطعن رقم 16937 لسنة 75 ق ـ جلسة 8/3/2007 )
( ج ) لجنة شئون العاملين هى الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية . شرطه . أن يكون تقديرها مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة .
( الطعن رقم 16937 لسنة 75 ق ـ جلسة 8/3/2007 )
( د ) لجنة شئون العاملين هى الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية . رأى الرئيس المباشر أو المدير المحلي أو الرئيس الأعلى . مجرد اقتراحات تُعرض عليها لها أن تأخذ بها أو تُعدلها . لا رقابة عليها في ذلك . شرطه . أن يكون تقديرها مُبرءاً من الانحراف وإساءة السلطة . عرض أمر العامل الحاصل على تقدير كفاية بمرتبه ضعيف على لجنة التظلمات المختصة . أثره . للجنة إنهاء خدمته أو منحه فرصة في ذات عمله أو نقله لعمل آخر .
( الطعن رقم 6433 لسنة 76 ق ـ جلسة 4/3/2007 ) .
حكــــــــم
ماهيـــة الحكـــم :
الأصل في الأحكام أنها مقررة للحقوق وليست منشئة لها . علة ذلك . الحكم باستحقاق العامل لأجر معين . انسحاب أثره إلى تاريخ استحقاق الأجر .
( الطعن رقم 4847 لسنة 61 ق ـ جلسة 22/3/2007 )
إصدار الحكم ” التوقيع على مسودة الحكم ” :
وجوب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه . تخلف ذلك . أثره . بطلان الحكم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . م 175 مرافعات . لا يغني عن ذلك توقيعهم على صفحتين من المسودة دون الصفحة الأخيرة المتضمنة المنطوق .
( الطعن رقم 8125 لسنة 76 ق ـ جلسة 8/7/2007 )
عيــوب التدليــل :
القصــور فــي التسبيــب :
( أ ) انتهاء الحكم المطعون فيه بثبوت خطأ الطاعنين تأسيساً على أنهما طلبا من المطعون ضده تنظيف الماكينات . دون تحقيق دفاعهما بندب خبير في الدعوى . قصور .
( الطعن رقم 1925 لسنة 76 ق ـ جلسة 4/3/2007 )
( ب ) تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنها فصلت المطعون ضده لإخلاله بالتزاماته الجوهرية . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار الفصل لعدم عرضه على اللجنة الثلاثية . م 65 ق 137 لسنة 1981 . خطأ وقصور . علة ذلك .
( الطعن رقم 2381 لسنة 74 ق ـ جلسة 8/3/2007 )
( ج ) قضاء الحكم فيه بأحقية المطعون ضده في تقرير كفاية بمرتبة جيد جداً واستحقاقه للعلاوة الدورية والفروق المالية دون أن يُورد ما يُفيد إطلاعه على لائحة نظام العاملين بالشركة رغم لزومه للفصل في الدعوى . قصور .
( الطعن رقم 1811 لسنة 62 ق ـ جلسة 18/3/2007 )
التناقــض فــي الأسبــاب :
انتهاء الخبير في تقريره إلى أحقية المطعون ضده في الترقية وإرجاع أقدميته تقرير الحكم المطعون فيه بأسبابه بعدم أحقيته في إرجاع أقدميته حتى لا يسبق من عُين قبله ثم أخذه بتقرير الخبير بالإحالة إلى أسبابه . مؤداه . تناقض في أسباب الحكم .
( الطعن رقم 2115 لسنة 61 ق ـ جلسة 18/3/2007 )
الخطــأ فــي تطبيــق القانــون :
( أ ) الموجــــــز :
قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في حافز التقدير المقرر بلائحة هيئة كهرباء مصر رغم عدم تقريره بلائحة الشركة الطاعنة . خطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم 8991 لسنة 76 ق ـ جلسة 26/4/2007 )
القاعــــــدة :
إذ كان المطعون ضده لا يماري في أن هذا الحافز مثار النزاع لم يتقرر بلائحة الشركة الطاعنة سواء الصادرة في ظل أحكام قانون قطاع الأعمال العام أو تلك الصادرة نفاذاً للقانون رقم 18 لسنة 1998 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده في هذا الحافز على سند من القرار الصادر من هيئة كهرباء مصر بتقرير هذا البدل رغم أن الشركة الطاعنة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الهيئة وهى صاحبة الاختصاص بتقرير البدلات والحوافز للعاملين بها على نحو ما سلف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( ب ) التجاوز عن استرداد ما صُرف بغير حق بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافي
أو علاوة خاصة حتى تاريخ العمل بالقانون 4 لسنة 2000 . شرطه . أن يكون الصرف تنفيذاً لحكم قضائي أو فتوى من مجلس الدولة أو رأى للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ثم أُلغى الحكم أو عُدل عن الفتوى أو الرأى . مخالفة ذلك . خطأ .
( الطعن رقم 16265 لسنة 75 ق ـ جلسة 15/4/2007 )
( ج ) قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد المزايا التأمينية المستحقة للمطعون ضدهم في صندوق التأمين الخاص رغم تصفيته . خطأ .
( الطعن رقم 224 لسنة 72 ق ـ جلسة 10/5/2007 )
الأحكام غير الجائز الطعن فيها :
الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المهني لها . عدم جواز الطعن فيها على استقلال . الاستثناء . م 212 مرافعات . علة ذلك . الخصومة التي ينظر إلى انتهائها والحكم الجائز الطعن فيه . ماهيتها . قضاء الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون ضده إلى طلب الترقية وإعادة المأمورية للخبير . قضاء غير منه للخصومة كلها . أثره . عدم جواز الطعن فيه بالنقض .
( الطعن رقم 2853 لسنة 62 ق ـ جلسة 20/5/2007 )
حجيــة الحكـــم :
( أ ) حجية الأمر المقضي . مناطها . وحدة الخصوم والمحل والسبب في الدعويين السابقة والتالية .
( الطعن رقم 14487 لسنة 75 ق ـ جلسة 14/12/2006 )
( ب ) الحكم بقبول الاستئناف شكلاً . قضاء تسيطر به المحكمة من تلقاء نفسها على بحث ما إذا كان قد رفع وفقاً لأحكام القانون . عدم جواز العودة إلى بحث الشكل لاستنفاد ولايتها .
( الطعن رقم 13631 لسنة 75 ق ـ جلسة 28/12/2006 )
( ج ) قضاء الحكم نهائياً في مسألة أساسية . مانع من إعادة نظر النزاع في تلك المسألة في
دعوى أخرى تكون فيها تلك المسألة هى الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قِبل الآخر
من حقوق متفرعة عنها .
( الطعن رقم 6832 لسنة 76 ق ـ جلسة 15/4/2007 )
( د ) الحكم النهائي . اكتسابه قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام . صدور حكم نهائي من المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي . أثره . التزام اللجنة المُحال إليها بنظرها ويمتنع على الطاعنة إعادة طرح مسألة الاختصاص الولائي .
( الطعن رقم 6433 لسنة 76 ق ـ جلسة 4/3/2007 )
حوافـــــــز
معيــار استحقــاق الحافــز :
استحقاق الحافز . مناطه . شغل العامل للوظيفة فعلياً . مؤداه . صدور حكم بالترقية لدرجة أعلى مرتداً بها إلى تاريخ سابق . أثره . عدم استحقاق الحافز بالقيمة المقررة للوظيفة المُرقى إليها حتى تنفيذ الحكم . علة ذلك .
( الطعن رقم 1577 لسنة 62 ق ـ جلسة 4/3/2007 )
حافــــز الترانزيــــت :
الموجـــــــز :
استحقاق حافز الترانزيت . مناطه . شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل بالقيمة المحددة لكل نشاط على حده . م3 فقرة 12 ، 14 من لائحة حوافز العاملين بالشركة .
( الطعن رقم 13627 لسنة 75 ق ـ جلسة 28/12/2006 )
القاعـــــدة :
المناط في استحقاق حافز الترانزيت طبقاً للفقرتين الثانية عشر والرابعة عشر من المادة الثالثة من لائحة حوافز العاملين بالشركة هو شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل بالقيمة المحددة لكل نشاط على حده وتتمثل في صرف 10% من مجموع الحوافز النوعية ومنها حافز الترانزيت للعاملين بإدارة الاستحقاقات و 7% من ذلك الحافز للإدارات المعاونة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد القرار المستأنف فيما قضى به من استحقاق المطعون ضده لفرق حافز الترانزيت المقرر لوظيفة مدير إدارة الاستحقاقات مع أنه لم يشغل تلك الوظيفة وانعدم بذلك أساس استحقاقه لها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
حوافـــز الإنتــــاج :
حوافز الإنتاج . اختصاص مجلس إدارة شركة القطاع العام بوضع النظام الخاص بها . علة ذلك .
( الطعن رقم 1577 لسنة 62 ق ـ جلسة 4/3/2007 )
حوافـز الإدارات الخدميـة :
الموجــــــز :
حوافز الإدارات الخدمية بشركة مصر للسياحة . اختصاص رئيس مجلس الإدارة أو من يُفوضه بتقريرها . عدم اتسامها بالثبات والاستقرار وغير محددة بنسبة معينة سلفاً .
( الطعن رقم 3114 لسنة 61 ق ـ جلسة 15/4/2007 )
القاعــــدة :
إذ كان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر القرار رقم 61 لسنة 1983 الخاص بنظام الحوافز ونص في البند ثالثاً منه ـ الخاص بحوافز الإدارات الخدمية ـ ومنها إدارة الشئون المالية التي يتبعها المطعون ضده ـ على استحقاق العاملين بتلك الإدارات لحافز إجمالي شهري يتم حسابه طبقاً للخطوات التالية 1ـ يُحسب المستحق للقطاعات الإنتاجية على مستوى الشركة من حوافز وبنسب إلى إجمالي المرتبات في هذه القطاعات ويستخرج في شكل نسبة مئوية 2ـ تعرض النسبة المئوية على السيد / رئيس مجلس الإدارة أو من يُفوضه لتقرير حوافز الإدارات الخدمية 3ـ يتم إبلاغ كل قطاع أو إدارة بالحوافز المستحقة والمعتمدة لإمكان إجراء التوزيع …. ومفاد ذلك أن حوافز الإدارات سالفة الذكر يتم تقريرها بمعرفة رئيس مجلس الإدارة أو من يُفوضه وأنها لا تتسم بالثبات والاستقرار وإنما تتغير وفق تقرير رئيس مجلس الإدارة كما وأنها غير محددة بنسبة معينة سلفاً .
حوافز العاملين بشركة مصانع النحاس المصرية :
الحوافز والمكافآت . اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع نظام استحقاقها وتفسير القرارات الصادرة منه المنظمة لها . م 22 ق 61 لسنة 1971 ، 48 ق 48 لسنة 1978 .
( الطعن رقم 4793 لسنة 61 ق أ جلسة 14/12/2006 )
خبـــــــرة
عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون قائماً على أسباب لها سندها في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه .
( الطعن رقم 231 لسنة 75 ق ـ جلسة 8/7/2007 )
طلب ندب خبير في الدعوى . ليس حقاً للخصوم . للمحكمة رفضه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها .
( الطعن رقم 14920 لسنة 75 ق ـ جلسة 17/12/2006 )
دستــــــــور
دستوريـــة القوانيــن :
الموجــــــز :
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب . مؤداه . إضافة مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة المُكلف بعد تعيينه . شرطه . ألا تزيد أقدميته على أقدمية زملائه في التخرج المُعينين في ذات الجهة . مدلول الزميل . تحديد بأحدث زميل للمُكلف حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج
أو الدفعات السابقة عليها ومُعين بذات الجهة ومُقرر له ذات درجة التعيين .
( الطعن رقم 3327 لسنة 62 ق ـ جلسة 20/5/2007 )
القاعــــــدة :
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حُكمها في القضية رقم 94 لسنة 18 قضائية
” دستورية ” المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 بتاريخ 21/5/1998 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية ، وذلك فيما نصت عليه من إضافة مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة المكلف بعد تعيينه ، ودون أن يتقيد ضمها للمكلف على هذا النحو بألا تتجاوز أقدميته ، أقدمية زميله في التخرج الذي عُين في ذات الجهة . مما مؤداه أنه لا يجوز أن يترتب على حساب مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة المكلف بعد تعيينه أن تزيد أقدميته على أقدمية زملائه في التخرج الذين عُينوا في ذات الجهة ، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمكلف حاصل على نفس مؤهله
أو مؤهل يتساوي معه ، ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومُعين بذات الجهة ومُقرر له ذات درجة التعيين ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بضم مدة التكليف بالخدمة العامة كاملة إلى مدة خدمة المطعون ضدها وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بإعمال قيد الزميل قد أدرك الدعوى قبل أن يصير الحكم الصادر فيها باتاً ، ومن ثم يتعين نقض الحكم .
دعــــــــــوى
المصلحـــة فـــي الدعـــوى :
المصلحة مناط الدعوى . سريانها على الطعن بالنقض والاستئناف . معيارها . أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن . صدر الحكم محققاً مقصود الطاعنة الأولى . الطعن عليه بالنقض غير جائز .
( الطعن رقم 1817 لسنة 76 ق ـ جلسة 19/11/2006 )
الطلبـــات فــي الدعـــوى :
الطلـــب العـــارض :
قبول الطلب العارض . شرطه . تقديمه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل الجلسة
أو بطلب يُقدم شفاهاُ في الجلسة في حضور الخصم ويُثبت في محضرها أو بأبدانه في مذكرة بشرط إطلاع الخصم عليها وتمكينه من الرد عليها . م 123 مرافعات .
( الطعن رقم 2201 لسنة 76 ق ـ جلسة 4/3/2007 )
الدفــاع فــي الدعــوى :
الطلب ووجه الدفاع الذي يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة . إغفال ذلك . أثره . اعتبار الحكم خالياً من الأسباب .
( الطعن رقم 929 لسنة 76 ق ـ جلسة 22/2/2007 )
وقـــف الدعـــوى :
الأمر بوقف الدعوى . جوازى لمحكمة الموضوع . مؤداه . عدم جواز الطعن على حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة .
( الطعن رقم 13196 لسنة 75 ق ـ جلسة 19/11/2006 )
اعتبار الدعوى كأن لم تكن :
بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب الخصوم السير فيها . اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون . م 82/1 مرافعات . وجوب القضاء به متى طلب المدعي عليه ذلك قبل التكلم في الموضوع . علة ذلك . سريان ذلك على الدعوى امام الاستئناف .
( الطعن رقم 11789 لسنة 75 ق ـ جلسة 11/1/2007 )
الرســوم القضائيـــة :
( أ ) الإعفاء من سداد الرسوم القضائية . قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها . م 50 ق 90 لسنة 1944 . أشخاص القانون العام أو الخاص . إعفاؤها من الرسوم القضائية . شرطه . ورود نص بذلك في قانون إنشائها .
( الطعن رقم 1300 لسنة 71 ق ـ جلسة 18/2/2007 )
( ب ) الإعفاء من الرسوم القضائية بمقتضى نص قانوني لاعتبارات قدرها المشرع . وجوب قصر أثره على المستحق من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فيها . ما ينفقه الخصم كاسب الدعوى من رسوم أو مصاريف . وجوب تحمل خاسر الدعوى بهذه المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة . م 184 مرافعات . مناطه . عدم النص صراحة على شمول الإعفاء المصاريف المنصوص عليها في المادة المشار إليها .
( الطعن رقم 6065 لسنة 65 ق ـ جلسة 17/6/2007 )
دفـــــــوع
الدفع بعدم الاختصاص الولائي :
الدفع بعدم الاختصاص الولائي من النظام العام . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة تقضى به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى . الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص . الطعن بالنقض فيه . ينسحب إلى القضاء في الاختصاص . لوم لم يُثار من الخصوم أو النيابة . علة ذلك .
( الطعن رقم 5540 لسنة 76 ق ـ جلسة 18/3/2007 )
الدفع بعدم القبول :
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي . اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع ولو لم يُدفع به امامها . علة ذلك . تعلقه بالنظام العام . أثره . وجوب أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .
( الطعن رقم 4731 لسنة 63 ق ـ جلسة 8/7/2007 )
سلطــة صاحـب العمــل
سلطة مجلس الإدارة بشركات قطاع الأعمال العام :
الموجـــــز :
مجلس إدارة الشركة التابعة . تشكيله . لمجلس إدارة الشركة القابضة أن يختار من بين الأعضاء المعينين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة وله أن يعهد إلى رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب وتحديد ما يتقاضاه العضو المنتدب في الحالتين من راتب مقطوع وما يتقاضاه الأخير وأعضاء مجلس الإدارة لقاء مهامهم في الإدارة من مكافآت . لازمه . عدم سريان أحكام نظم العاملين بالشركات التابعة عليهم . علة ذلك . علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة المعينين بالمساهمين قائمة على الوكالة وتمثيلهم في هذه الشركات . مؤداه . إذا تم تعيين عامل في شركة تابعة رئيساً لمجلس إدراتها أو عضواً فيه . اكتسابه صفة الوكيل عن المساهمين وانحسار صفته كعامل وانتهاء خدمته فيها بهذه الصفة .
( الطعن رقم 1097 لسنة 76 ق ـ جلسة 17/12/2006 )
القاعـــــدة :
مفاد نصوص المواد 21 ، 22 ، 34 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 أن يُشكل مجلس إدارة الشركة التابعة من رئيس غير متفرغ تُعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة ـ الذي لا يُعتبر أعضاؤه من العاملين بالشركة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور ـ وأعضاء غير متفرغين يُعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ويُمثلون الجهات المساهمة في الشركة ، ويُشترط في الرئيس والأعضاء أن يكونوا من ذوى الخبرة ، وكذلك عدد مماثل للأعضاء المعينين ينتخبون من العاملين بالشركة ، فإذا ساهم في رأس مال الشركة أشخاص من القطاع الخاص يُضاف إلى مجلس الإدارة أعضاء غير متفرغين يُمثلون هذه الجهات ، ولمجلس إدارة الشركة القابضة في الحالتين أن يختار من بين الأعضاء المعينين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة ويجوز أن يعهد المجلس إلى رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب ، ويحدد ما يتقاضاه العضو المنتدب في أى من الحالتين من راتب مقطوع ، كما يتم تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم العضو المنتدب لقاء مهامهم في الإدارة من مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات ومكافأة سنوية تُمثل حصة من الأرباح لا تزيد عن 5% من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن 5% من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى ، ولازم ذلك عدم سريان أحكام نظام العاملين بالشركات التابعة عليهم ،
ذلك أن الهدف من إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية له ـ أن تتوافر لهذه الشركات إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في المشروعات الخاصة سعياً إلى أن تكون العلاقة بين المالك والإدارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية التي يوكل فيها المالك للإدارة مهمة إدارة الاستثمار ويمنحها في ذلك صلاحيات وحريات كاملة دون أن يفقده حقه في الرقابة والمحافظة على ماله ، وبالتالي فإن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة المعينين تقوم في جوهرها على الوكالة وتمثيل مجموع المساهمين في هذه الشركات سواء كانت جهات حكومية أم مساهمين عاديين ، فهم وكلاء عن المساهمين ، وترتيباً على ما تقدم إذا تم تعيين عامل في شركة تابعة رئيساً لمجلس إدارتها أو عضواً فيه إكتسب صفة الوكيل عن المساهمين وإنحسرت عنه صفته كعامل وانتهت خدمته فيها بهذه الصفة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول كان من عداد العاملين في الشركة الطاعنة إلى أن صدر قرار الشركة القابضة للصناعات الكيمياوية رقم 160 في 17/9/1992 بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الطاعنة وعضواً منتدباً بها ، ومن ثم فقد زالت صفته كعامل بها ، وانتهت خدمته من هذا التاريخ ، وإذ أقام دعواه في 20/9/1997 بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء خدمته كعامل فإن حقه في مكافأة نهاية الخدمة يكون قد سقط بالتقادم الحولي .
سلطة صاحب العمل في فسخ عقد العمل :
حق صاحب العمل في فسخ عقد العمل . مناطه . إخلال العامل بالتزاماته المترتبة عليه . وجوب تحلى العامل بالأمانة وعدم الخروج على مقتضيات الوظيفة . عدم تطبيق أحكام المواد 64 /1 ، 67 ، 68/1 ، 69/2 ، 71 من ق 12 لسنة 2003 على إنهاء العقد بالإدارة المنفردة طبقاً للقانون المدني . علة ذلك .
( الطعن رقم 9710 لسنة 76 ق ـ جلسة 22/3 / ؟ )
سلطة مجلس الإدارة في احتساب الخبرة :
مجلس إدارة الشركة . سلطته في وضع قواعد احتساب الخبرة المكتسبة علمياً وعملياً والآثار المترتبة عليهما في الوظيفة والأجر .
( الطعن رقم 14856 لسنة 75 ق ـ جلسة 4/3/2007 )
إجراءات وقواعد التأديب :
( أ ) الموجـــــــز :
توقيع عقوبة تأديبية على العامل . شرطه . ورود الفعل المُعاقب عليه بلائحة تنظيم العمل والجزاءات . م 60/3 ق 137 لسنة 1981 ، م 44/5 ق 203 لسنة 1991 . عدم جواز توقيع عقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه وتحقيق دفاعه . وجوب إثبات ذلك في محضر يودع ملفه الخاص . الاستثماء . عقوبة الإنذار . عدم إتباع هذه القواعد . أثره . بطلان الجزاء . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ .
( الطعن رقم 1299 لسنة 70 ق ـ جلسة 18/3/2007 )
القاعــــــدة :
إذ كانت المادة 60/3 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ـ والمنطبقة على واقعة الدعوى عملاً بنص المادة 44/5 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ـ قد نصت على عدم جواز توقيع عقوبة تأديبية عن فعل لم يرد بلائحة تنظيم العمل والجزاءات ، وأناطت بوزير الدولة للقوى العاملة والتدريب إصدار قرار ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب ، وحظرت المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 24 لسنة 1982 الصادر نفاذاً لهذا النص توقيع عقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع ملفه الخاص إلا ما استثنته بشأن عقوبة الإنذار ، ويترتب على عدم إتباع هذه القواعد بطلان الجزاء . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ـ وعلى ما أوردته المطعون ضدها في صحيفة الاستئناف ـ أن الجزاء الموقع على الطاعن بخصم أجر ربع يوم لانصرافه عن العمل دون إذن قد اعتمد بتاريخ 28/12/1997 ، وكانت المطعون ضدها لم تقدم أمام محكمة الموضوع ما يُفيد أنها أجرت قبل هذا التاريخ تحقيقاً مع الطاعن لسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، وكان الثابت بلائحة الجزاءات المودعة بالأوراق أن توقيع جزاء الحرمان من العلاوة السنوية أو جزء منها بسبب الاحتفاظ بأصول الأوراق الرسمية أو نزعها من الملفات ـ والتي نُسبت إلى الطاعن ـ يستلزم أن تكون المخالفة قد ارتكبت لثالث مرة ، وكانت الأوراق خلو مما يدل على أن الطاعن قد ارتكب هذه المخالفة لثالث مرة ، فإن توقيع العقوبة عن كل من المخالفتين سالفتى الذكر يكون باطلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن استناداً إلى صحة الجزاءين الموقعين عليه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( ب ) سلطة جهة العمل في تأديب العاملين ببنوك القطاع العام لا تحول بينها وبين حقها في فسخ عقد العمل . شرطه . ارتكاب العامل خطأ جسيماً أو إخلاله بالتزاماته الجوهرية المترتبة على العقد .
( الطعن رقم 10307 لسنة 75 ق ـ جلسة 6/5/2007 )
( ج ) بطلان إجراءات التأديب الذي يترتب عليه بطلان الجزاء . عدم حيلولة ذلك دون فسخ عقد العمل وعدم إعادة العامل إلى عمله وبحث صحة الأسباب التي بنى عليها الفسخ .
( الطعن رقم 10307 لسنة 75 ق ـ جلسة 6/5/2007 )
( د ) عدم مراعاة قواعد التأديب لا يحول وسلطة جهة العمل في فصل العامل . شرطه . توافر أحد الأسباب التي تُبرر قانوناً ذلك .
( الطعن رقم 10307 لسنة 75 ق ـ جلسة 6/5/2007 )
( هـ ) الموجـــــز :
عمل الصحفيين خارج الوكالة . شرطه . الحصول على موافقة مُسبقة . ارتكاب أحد المخالفات بالمجموعة الثانية من لائحة التحقيق والتأديب والجزاءات . مؤداه . الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز أربعة أيام .
( الطعن رقم 1270 لسنة 62 ق ـ جلسة 17/6/2007 )
القاعــــــدة :
إذ كانت المادة الخامسة من المجموعة الثانية من لائحة التحقيق والتأديب والجزاءات الخاصة بالعاملين لدى الطاعنة قد حظرت على العاملين مخالفة الاوامر الخاصة بالعمل شفهية كانت أم كتابية وعدم إطاعتها ، وكان الأمر رقم 9 الصادر من رئيس تحرير الوكالة الطاعن بناء على توصية مجلس التحرير أنه حظر على الصحفيين العمل خارج الوكالة إلا بعد الحصول على موافقة مُسبقة وتلغى جميع الموافقات السابقة التي صدرت للصحفيين للعمل في جهات أخرى ، ونصت المادة الثانية من جدول الجزاءات في لائحة التحقيق والتأديب سالف الإشارة إليها على أن ( يُعاقب كل من يرتكب أحد المخالفات الواردة في المجموعة الثانية بالخصم من المرتب لمدة لا تجاوز أربعة أيام ) .
لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد قام بكتابة مقالين لجريدة صوت العرب بتاريخ 24/4/1988 ولجريدة الأهالي بتاريخ 27/4/1977 وذلك بعد الأمر الصادر من الطاعنة السالف البيان مما يُعد مخالفة لحكم المجموعة الثانية من لائحة التحقيق والتأديب والجزاءات سالفة الذكر ويكون الجزاء الموقع عليه قد جاء متفقاً مع حكم هذه اللائحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة ان كتابة مقالات لدى صحف أخرى لا يعني أنه يعمل لديها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
شركــــــات
قواعد تحديد الأرباح :
الموجـــــــز :
اختصاص الجمعية العامة للشركة بتحديد الأرباح القابلة للتوزيع وما يخص العاملين منها . شرطه . ألا يزيد ما يُصرف إليهم نقداً على أجورهم الاساسية السنوية ويُخصص ما يزيد على ذلك في تقديم الخدمات الاجتماعية للعاملين . مفاده . اختصاص الجمعية العامة للشركة في تقرير منحة نهاية الخدمة للعاملين . على ذلك .
( الطعن رقم 8941 لسنة 75 ق ـ جلسة 18/2/2007 )
القاعــــــدة :
مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة 40 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون يدل على أن القانون المشار إليه أجاز توزيع ما يزيد على مجموع الأجور السنوية من الأرباح على الخدمات التي تعود بالنفع على العاملين وأناطت اللائحة التنفيذية للقانون بالجمعية العامة للشركة تحديد الأرباح القابلة للتوزيع وما يخص العاملين منها بشرط ألا يزيد ما يُصرف إليهم نقداً على مجموع أجورهم الأساسية السنوية على أن يُجنب ما يزيد على ذلك لاستخدامه في تقديم الخدمات الاجتماعية إليهم ، بما مفاده اختصاص الجمعية العامة للشركة بتقرير منحة نهاية الخدمة للعاملين باعتبارها أحد أوجه ما تُقدمه إليهم من خدمات إجتماعية .
لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة الشركة قدم للجمعية العامة اقتراحاً بنظام مكافأة نهاية الخدمة وافقت عليه ، واشترطت أن يكون مصدر التمويل من فائض الحصة النقدية من نصيب العاملين في الأرباح ، وكانت الطاعنة قد تمسكت في صحيفة الاستئناف بأن سبب عدم حصول المطعون ضده على مكافأة نهاية الخدمة هو عدم وجود فائض حصة نقدية من نصيب العاملين في أرباح الشركة خلال عام 2001 / 2002 الذي انتهت خلاله خدمة المطعون ضده ، وأوضحت في دفاعها أمام الخبير أن الشركة حققت أرباحاً عن السنة المالية المشار إليها وتم توزيعها على أساس أن نسبة العاملين من الحصة النقدية الخاصة بأرباحهم تُمثل 4.56 شهراً لكل عامل إلا أنها قامت بصرف عشرة أشهر كأرباح بزيادة حوالي 4.5 شهراً عن المقرر بحيث أصبح المصدر التمويلي للمكافأة منعدماً ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تأسيس قضائه على مجرد القول أن الشركة حققت فائضاً قابلاً للتوزيع في عامي 2000 / 2001 ، 2001 /2002 ، وكان ما أورده الحكم لا ينهض رداً على دفاع الطاعنة الجوهري الذي لو عنى الحكم بتمحيصه لجاز أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .
منحة نهاية الخدمة :
الموجـــــز :
اعتماد نظام منحة نهاية الخدمة بالشركة حق للجمعية العامة وحدها . أحقية العامل في المنحة لا تنشأ إلا من تاريخ الاعتماد . لا عبرة بأى تعديل أجراه مجلس الإدارة قبل اعتماده .
( الطعن رقم 929 لسنة 76 ق ـ جلسة 22/2/2007 )
القاعــــدة :
مفاد المادة 62 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 247 لسنة 1995 نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الاعمال العام والتي تم العمل بها اعتباراً من 1/7/1995 أن المشرع خول الجمعية العامة للشركة وحدها حق اعتماد نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة وشروط وضوابط استحقاقها بناء على اقتراح مجلس الإدارة في هذا الشأن وأن حق العامل في هذه المكافأة لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه المكافأة أو أى تعديل يطرأ عليها أما قبل هذا التاريخ فلا يكون للعامل الحق في المطالبة بالتعديل الذي أجراه مجلس الغدارة بشأن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة إذ العبرة بقرار الجمعية العمومية للشركة في خصوص هذا التعديل .
إدمـــاج الشركـــات :
إدماج أو تقسيم الشركات القابضة أو التابعة . أثره . للشركة الناشئة عن ذلك الشخصية الاعتيادية المستقلة . حلولها محل الشركة الاصلية في كافة الالتزامات المترتبة على ذلك . لا عبرة في هذا الصدد بقرارات الجمعية العامة للشركة القابضة أو تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بتحميل الشركة الأصيلة بمبالغ صندوق التكافل الاجتماعي . علة ذلك .
( الطعن رقم 16196 لسنة 75 ق ـ جلسة 22/3/2007 )
عقــــــد
نطــاق العقــد :
(أ) الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفى العقد بما ورد في بنوده وعباراته . عدم وضوح ذلك . وجوب الرجوع إلى النية المشتركة للمتعاقدين مع الاستهداء بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجاري في المعاملات والطريقة التي تم بها تنفيذ العقد منذ البداية .
( الطعن رقم13196 لسنة 75 ق ـ جلسة 19/11/2006 )
( ب ) اتفاق طرفي العقد على أن حقوق والتزامات كل منهما تتحدد طبقاً للأجر الأساسي المُسدد عنه الاشتراك . صدور القانون رقم 29 لسنة 1992 بضم بعض العلاوات الخاصة التي كانت تُعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسي . مفاده . أن إرادتها لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسي وقت التعاقد . علة ذلك .
( الطعن رقم 13196 لسنة 75 ق ـ جلسة 19/11/2006 )
إثبات العقد الحقيقي :
ستر العقد الحقيقي بعقد ظاهر . النافذ بين المتعاقدين وخلفهما العام . العقد الحقيقي . م 245 مدني . تمسك أحدهما بالعقد المستتر . مؤداه . وجوب إثبات العقد الحقيقي وفقاً للقواعد العامة في الإثبات ما لم يكن هناك غش أو احتيال على القانون . جواز الإثبات بجميع الطرق . شرطه .
( الطعن رقم 2222 لسنة 63 ق ـ جلسة 27/8/2007 )
أنـــواع العقــــود
عقـــد التدريــب :
الموجــــــز :
عقد التدريب . لا يعد عقد عمل . علة ذلك . لا تسري في شأنه أحكام عقد العمل الفردي م 31 ق 137 لسنة 1981 .
( الطعن رقم 15663 لسنة 76 ق ـ جلسة 2/8/2007 )
القاعــــدة :
عقد التدريب لا يعتبر عقد عمل لأن الغرض الأساسي منه هو تعلم المهنة أو الصناعة ومن
ثم لا تسري في شأنه أحكام عقد العمل الفردي المنصوص عليه في الفصل الأول من الباب الثالث من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ومنها ما ورد في المادة 31 السالفة الذكر .
انتهاء عقد العمل المحدد المدة :
الموجــــــز :
العقد المحدد المدة . انتهاءه بانتهاء مدته . الإخطار بذلك . شرطه . اتفاق الطرفين على ذلك . تجديد العقد لمدة واحدة أو أكثر با تفاق صريح . مؤداه . انتهاءه بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة . عدم الاتفاق على تجديد العقد لمدة معينة والاستمرار في تنفيذه بعد انتهاء مدته . أثره . اعتبار العقد مُجدداً لمدة غير محددة . مخالفة ذلك . خطأ .
( الطعن رقم 12561 لسنة 76 ق ـ جلسة 4/3/2007 )
القاعـــــدة :
مفاد النص في المواد 104/1 ، 105 ، 106/1 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 يدل على أن العقد المحدد المدة ينتهي تلقائياً بانتهاء مدته ما لم يتفق الطرفان على أن يسبق الإنهاء إخطار بذلك للمدة التي يتفقان عليها ، وقد أجاز المشرع لهما تجديد العقد مرة أخرى لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح على ذلك ينتهي العقد بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة خلافاً لما كان عليه الوضع في قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، إلا أنه إذا لم يتفق الطرفان على تجديد العقد لمدة معينة ولكنهما استمرا في تنفيذه بعد انتهاء مدته اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد .
انتهاء عقد العمل المحدد المدة :
الموجـــــز :
العقد المحدد المدة . انتهاءه بانتهاء مدته . الإخطار بذلك . شرطه . اتفاق الطرفين على ذلك . تجديد العقد لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح . مؤداه . انتهاءه بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة . عدم الاتفاق على تجديد العقد لمدة معينة والاستمرار في تنفيذه بعد انتهاء مدته . أثره . اعتبار العقد مُجدداً لمدة غير محددة . مخالفة ذلك . خطأ .
( الطعن رقم 12561 لسنة 76 ق ـ جلسة 4/3/2007 )
القاعـــــدة :
مفاد النص في المواد 104/1 ، 105 ، 106/1 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 يدل على أن العقد المحدد المدة ينتهي تلقائياً بانتهاء مدته ما لم يتفق الطرفان على أن يسبق الانهاء إخطار بذلك للمدة التي يتفقان عليها ، وقد أجاز المشرع لهما تجديد العقد مرة أخرى لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح على ذلك ينتهي العقد بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة خلافاً لما كان عليه الوضع في قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، إلا أن إذا لم يتفق الطرفان على تجديد العقد لمدة معينة ولكنهما استمرا في تنفيذه بعد انتهاء مدته اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من عقد العمل المحرر بين الطاعنة والمطعون ضده والمؤرخ 8/12/2003 أن المادة الرابعة منه نصت على أن ” ….. مدة هذا العقد هى سنة واحدة تبدأ من 8/12/2003 وتنتهى في 7/12/2004 وينتهي هذا العقد تلقائياً بمجرد انتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه ” وكانت هذه المادة واضحة الدلالة على أن هذا العقد محدد المدة بسنة وأنه ينتهي بانتهاء مدته ،
وكان الثابت أن الطاعنة أخطرت المطعون ضده بتاريخ 4/11/2004 بعدم رغبتها في تجديد هذا العقد ، ومن ثم فإن إنهاء خدمتها له بانتهاء مدة السنة المحددة في العقد لا يعتبر إنهاء غير مشروع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن المطعون ضده تربطه بالطاعنة علاقة عمل بمقتضى عقود متلاحقة محددة المدة بدأت عام 1982 واستمر في تجديدها بعقود متتالية آخرها العقد المؤرخ 8/12/2003 لمدة عام ينتهي في 7/12/2004 وأنه إعمالاً لنص المادة 105 من القانون رقم 12 لسنة 2003 والمادة 679 من القانون المدني فإن الاستمرار في تنفيذ العقد المحدد المدة يؤدي إلى تجديد العقد ويصير عقداً غير محدد المدة بالرغم من أنه لم يثبت أن عقود العمل السابقة كان هناك استمراراً متصلاً لعلاقة العمل بموجبها ، ودون أن يفطن إلى أن عقد العمل موضوع النزاع قد تحرر بين الطرفين بإرادتهما بعد العمل باحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي يُجيز إنهاء العقد المحدد المدة بانتهاء مدته حتى ولو امتد باتفاق صريح أكثر من مرة بما يُعد إنشاء لعلاقة عمل جديدة ومنفصلة عن العقود السابقة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
علاقــــة عمــــل
العاملون بجامعة المنصورة
العاملون بجامعة المنصورة . موظفون عموميون علاقتهم بها علاقة تنظيمية . اختصاص القضاء الإداري دون غيره بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة في شأن أجورهم وما يلحق بها . م 10 ق 47 لسنة 1972 .
( الطعن رقم 9250 لسنة 75 ق ـ جلسة 12/10/2006 )
العاملون بشركة حلوان للصناعات غير الحديدية :
العاملون بشركة حلوان للصناعات غير الحديدية . علاقتهم بها تعاقدية . خضوعهم لأحكام نظام العاملين بها الصادرة نفاذاً للقانون 6 لسنة 1984 ولأحكام القانون 48 لسنة 1978 .
( الطعن رقم 13484 لسنة 75 ق ـ جلسة 23/11/2006 )
العاملون بالهيئة العامة للتأمين الصحي :
العاملون بالهيئة العامة للتأمين الصحي . علاقتهم بها علاقة تنظيمية . لا يُغير من ذلك أن يكون تعيينهم بعقود مؤقتة . علة ذلك . أثره . اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الناشئة عنها . لا ينال من ذلك قرار الدائرة المستعجلة بإحالة الدعوى إلى اللجنة القضائية بذات المحكمة . مؤداه . للجنة المُحال إليها القضاء بعدم اختصاصا بنظر الدعوى لسبب آخر وبإحالتها للمحكمة المختصة .
( الطعن رقم 5540 لسنة 76 ق ـ جلسة 18/3/2007 )
العاملون بالشركة المصرية للاتصالات :
الموجـــــــز :
إنهاء خدمة المطعون ضده قبل العمل بالقانون رقم 12 لسنة 2003 . مؤداه . لائحة نظام العاملين الصادرة نفاذاً للقانون 19 لسنة 1998 وأحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 تعد الأساس في تنظيم علاقات العاملين .
( الطعن رقم 1874 لسنة 75 ق ـ جلسة 24/5/2007 )
القاعــــــدة :
إذ كان قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد تم العمل به اعتباراً من 7/7/2003 في حين أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده قد صدر بتاريخ 4/2/3003 أى قبل العمل بهذا القانون بما مؤداه أن لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة نفاذاً للقانون رقم 19 لسنة 1998 وأحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 هما الأساس في تنظيم علاقات العاملين بها ولا تطبق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على واقعة الدعوى .
عــــــــلاوات
علاوة التحصيل العلمي :
تقدير منح علاوة التحصيل العلمي للعامل ببنوك التنمية والائتمان الزراعي . حق لتلك البنوك .
لا يحدها في ذلك عيب إساءة استعمال السلطة . م 59 من اللائحة .
( الطعنان رقما 7153 لسنة 63 و 882 لسنة 66 ق ـ جلسة 2/8/2007 )
فصـــل العامـــل
الموجـــــــز
القرار الصادر من اللجنة ذات الاختصاص القضائي بشأن طلب فصل العامل . قرار نهائي . شرطه . أن تقتضي المنازعة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 دون قوانين عمالية أخرى . أثره .
( الطعن رقم 15918 لسنة 75 ق ـ جلسة 15/4/2007 )
القاعــــدة :
مؤدى النص في المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 90 لسنة 2005 ـ أن القرار الذي تصدره اللجنة ذات الاختصاص القضائي في شأن طلب فصل العامل سواء بقبول طلب فصل العامل أو رفضه لا يكون نهائياً إلا إذا كانت المنازعة في شأنه مما يقتضي تطبيق حكم من أحكام قانون العمل المشار إليه دون ما عداه من قوانين عمالية أخرى ، فإذا تصدت لواقعة فصل عامل مما لا ينطبق بشأنها أحكام قانون العمل فإن قرارها لا يكون نهائياً طبقاً 71 من القانون العمل سالف الذكر ومن ثم يُقبل الطعن فيه بالاستئناف وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات .
عرض أمر فصل العامل على اللجنة الثلاثية . قصوره على الفصل التأديبي .
( الطعن رقم 2655 لسنة 76 ق ـ جلسة 6/5/2007 )
عدم اتباع إجراءات وقواعد التأديب غير دال على أن الفصل تعسفي . علة ذلك .
( الطعن رقم 2655 لسنة 76 ق ـ جلسة 6/5/2007 )
قانــــــــون
سريان القانون من حيث الزمان :
( أ ) أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها . مؤداه . عدم جواز تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات . سريان احكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات ولو كانت تستند إلى علاقات سابقة عليه . علة ذلك .
( الطعن رقم 2723 لسنة 74 ق ـ جلسة 9/11/2006 )
( ب ) احكام القوانين . عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ما لم ينص فيها على رجعية أثرها بنص خاص . العلاقات القانونية وأثارها . خضوعها لأحكام القانون التي وقعت في ظله .
( الطعن رقم 16937 لسنة 75 ق ـ جلسة 8/3/2007 )
( ج ) عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام . علة ذلك .
( الطعن رقم 16937 لسنة 75 ق ـ جلسة 8/3/2007 )
إلغـــاء القانــــون :
عدم جواز اكتساب الشخص حقاً على خلاف القانون . التشريع لا يلغي إلا بتشريع لاحق أعلى منه
أو مساو له في الدرجة ينص على ذلك صراحة أو يتعارض معه في الحكم .
( الطعن رقم 1594 لسنة 61 ق ـ جلسة 8/2/2007 )
محامــــــاة
التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض :
( أ ) إنابة إدارة قضايا الدولة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يُرفع منها
أو عليها من قضايا لدى المحاكم . عدم اشتراط درجة معينة فيمن يوقع صحف الطعن بالنقض من أعضاء هيئة قضايا الدولة . لا يُغير من ذلك ما أوجبته المادة 253 مرافعات من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن بالنقض . علة ذلك .
( الطعن رقم 7883 لسنة 75 ق ـ جلسة 6/5/2007 )
( ب ) البطلان المرتب على عدم التوقيع على صحيفة الدعوى أو الطعن من محام مقرر أمام المحكمة . متعلق بالنظام العام . أثره . جواز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى . تصحيح هذا البطلان . شرطه . إتمامه في ذات درجة التقاضي التي استلزم القانون توقيع المحامي على صحيفتها . علة ذلك .
( الطعن رقم 515 لسنة 72ق ـ جلسة 6/5/2007 )
التوكيــل فــي الطعــن :
إيداع المحامي مذكرة بدفاع المطعون ضده مشفوعة بالمستندات في الطعن . عدم تقديمه التوكيل عن المطعون ضده . اثره . اعتبار المطعون ضده لم يحضر ولم يُبد دفاعاً . هلة ذلك . المادتان 258 ، 266 مرافعات .
( الطعن رقم 5856 لسنة 75 ق ـ جلسة 3/6/2007 )
محكمــة الموضـــوع
سلطة محكمة الموضوع في وقف الدعوى :
الأمر بوقف بالدعوى . جوازي لمحكمة الموضوع . مؤداه . عدم جواز الطعن على حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة .
( الطعن رقم 12943 لسنة 75 ق ـ جلسة 19/11/2006 )
سلطة محكمة الموضوع في الإحالة للتحقيق :
إحالة الدعوى إلى التحقيق . سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع . عدم خضوعها لرقابة محكمة النقض
( الطعن رقم 3465 لسنة 75 ق ـ جلسة 4/2/2007 )
مــــدة الخدمــــة
مدة الخدمة العسكرية :
( أ ) مدة الخدمة العسكرية . احتسابها كمدة خدمة وأقدمية . شرطه . م 44 ق 127 لسنة 1980 . الاعتداد في ضمها بالتعيين لأول مرة وفي جهة التعيين الأولى ولو نقل المجند أو الزميل إلى جهة أخرى قبل ضم مدة التجنيد .
( الطعن رقم 13929 لسنة 75 ق ـ جلسة 25/1/2007 )
( ب ) نقل العامل إلى جهة أخرى قبل ضم مدة التجنيد . أثره . إنهاء خدمته وزوال ولاية الجهة المنقول منها في ضم هذه المدة وانتقالها إلى الجهة المنقول إليها مع مراعاة قيد الزميل في الجهة المنقول منها .
( الطعن رقم 13929 لسنة 75 ق ـ جلسة 25/1/2007 )
( ج ) الموجـــــز :
مدة الخدمة العسكرية . احتسابها في أقدمية العامل . مناطها . أن تكون مدة الخدمة إلزامية بما فيها مدة الاستبقاء . م 44 ق 127 لسنة 1980 . مدد التطوع والاستبقاء لضباط الاحتياط . لا يصدق عليها وصف الخدمة الإلزامية . أثره . خروجها عن نطاق تطبيق هذا النص .
( الطعن رقم 16265 لسنة 75 ق ـ جلسة 15/4/2007 )
القاعـــــدة :
مفاد النص في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن مناط احتساب مدة الخدمة العسكرية في أقدمية العامل إعمالاً لحكم المادة سالفة الذكر أن تكون مدة الخدمة إلزامية بما فيها مدة الاستبقاء ، وبالتالي يخرج عن نطاق تطبيق هذا النص كل مدة قُضيت بالقوات المسلحة لا يصدق عليها وصف الخدمة الإلزامية كمدد التطوع ومدد الاستبقاء لضباط الاحتياط .
( د ) ضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية . قواعد آمره مستمدة من القانون مباشرة . تنعدم فيها سلطة جهة العمل التقديرية من حيث المنح او الحرمان . مؤداه . جواز سحب قرار الضم في أى وقت . شرطه . أن يكون خطأ ومخالف للقانون . علة ذلك .
( الطعن رقم 16265 لسنة 75 ق ـ جلسة 15/4/2007 )
( هـ ) مدة الخدمة العسكرية ومدة الاستبقاء . احتسابها في الأقدمية . شرطه . ألا يسبق المجند زميله في التخرج المُعين معه في ذات الجهة . م 44 ق 127 لسنة 1980 . مدلول الزميل . تحديده بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج
أو الدفعات السابقة عليها ومُعين بذات الجهة ومُقرر له ذات درجة التعيين . عدم التفرقة بين زملاء المجند في التخرج الذين أدوا الخدمة العسكرية وبين ممن لم يؤدوها . علة ذلك .
( الطعن رقم 3931 لسنة 62 ق ـ جلسة 20/5/2007 )
مسئوليـــــة
الموجــــــز :
وجوب قيام المقاول ومسند المقاولة بإخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بكل مقاولة قبل البدء في التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجمها . مسئولية مسند الأعمال بالتضامن مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المستحقة للهيئة . التزام مسند المقاولة بخصم قيمة اشتراكات التأمين . حالاته . تعليق صرف الدفعة النهائية على تقديم الشهادة الدالة على سداد مستحقات الهيئة عن المقاولة . المواد 12 ، 13 ، 14 قرار وزاري 255 لسنة 1982 .
( الطعن رقم 6065 لسنة 65 ق ـ جلسة 17/6/2007 )
القاعــــدة :
مفاد النص في المواد 12 و 13 و 14 من القرار الوزاري رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات قد أوجب على كل مقاول ومسند المقاولة إخطار الهيئة عن كل مقاولة قبل البدء في التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجمها ويكون مسند الأعمال متضامناً مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المستحقة للهيئة ، ويلتزم مسند المقاولة إذا كان من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام بخصم قيمة اشتراكات التأمين الاجتماعي … وتعلق صرف الدفعة النهائية على تقديم الشهادة الدالة على سداد مستحقات الهيئة العامة للتأمينات عن المقاولة .
رجوع المضرور بالتعويض على صاحب العمل . مناطه . ثبوت أن إصابة العمل نشأت عن خطأ شخصي ممن جانب صاحب العمل يُرتب مسئوليته الذاتية . م 68 ق 79 لسنة 1975 . لا محل في هذا الشأن لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بالمادة 178 من القانون المدني .
( الطعن رقم 2396 لسنة 63 ق ـ جلسة 17/6/2007 )
نظــــام عـــــام
( أ ) التصدي لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة . مؤداه . إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين . علة ذلك . تعلق ذلك بالنظام العام .
( الطعن رقم 9816 لسنة 76 ق ـ جلسة 18/3/2007 )
( ب ) الأسباب المتعلقة بالنظام العام لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم .
( الطعن رقم 9816 لسنة 76 ق ـ جلسة 18/3/2007 )
( ج ) مزاولة محام الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية لعمل من أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعمل بها . أثره . بطلان العمل . تعلق ذلك بالنظام العام .
( الطعن رقم 2272 لسنة 62 ق ـ جلسة 22/3/2007 )
نقابــــــات
نقابـــة الأطبــــاء :
الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الأطباء أو تشكيل مجلس النقابة . إجراءاته . م 41 ق 45 لسنة 1969 عدم تقديم الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض . ورفعه ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري . أثره . عدم قبوله .
( الطعن رقم 1 لسنة 77 ق ـ جلسة 24/5/2007 )
نقـــل العامـــل
( أ ) نقل العامل من مجموعته النوعية إلى مجموعة نوعية أخرى في حالة حصوله على مؤهل أعلى من المؤهل المعين به ابتداءً أو تغيير العمل أو المهنة . جوازى للشركة . عدم جواز إجبارها عليه .
( الطعن رقم 4619 لسنة 76 ق ـ جلسة 10/5/2007 )
( ب ) نقل العامل من مجموعة نوعية إلى أخرى نهاية ربطها الدرجة الرابعة . أثره . عدم جواز ترقيته إلى الدرجة الثالثة . مخالفة ذلك . خطأ .
( الطعن رقم 5714 لسنة 76 ق ـ جلسة 8/3/2007 )
( ج ) نقل او ندب العاملين بشركات القطاع العام داخل المحافظة بغير موافقتهم . شرطه . أن يكون لمصلحة العمل وصدور قرار من الوزير المختص . مؤداه . جواز النقل إلى شركة أخرى داخل نطاق هيئة القطاع العام أو إلى شركة تابعة لهيئة قطاع عام أخرى أو للجهاز الإداري للدولة
أو الهيئات العامة . النقل للزيادة عن حاجة العمل أو لعدم استيفاء اشتراطات الوظيفة إلى الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة . تمامه . بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
( الطعن رقم 3386 لسنة 62 ق ـ جلسة 6/5/2007 )
نقـــــــض
إجــراءات الطعـــن :
( أ ) صحيفة الطعن بالنقض . وجوب توقيعها من محام مقبول امام محكمة النقض . عدم اشتراط وضع معين للتوقيع . الأصل . افتراض صدوره مما نُسب إليه لحين ثبوت العكس .
( الطعن رقم 1817 لسنة 76 ق ـ جلسة 19/11/2006 )
( ب ) وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له . م 254 مرافعات . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام . إعفاء الشخص من أداء هذه الكفالة . شرطه . أن ينص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية .
( الطعن رقم 1300 لسنة 71 ق ـ جلسة 18/2/2007 )
( ج ) ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . المادتين 213 ، 252 مرافعات . مؤداه . إيداع صحيفة الطعن بعد مضى أكثر من ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . أثره . سقوط الحق في الطعن .
( الطعن رقم 2803 لسنة 62 ق ـ جلسة 6/5/2007 )
الخصــوم فــي الطعــن بالنقــض :
( أ ) وفاة المطعون ضده الثاني قبل إقامة الطعن بالنقض . عدم اختصاص ورثته خلال الميعاد المقرر . أثره . بطلان الطعن بالنقض بالنسبة له دون باقي المطعون ضدهم . علة ذلك .
( الطعن رقم 125 لسنة 74 ق ـ جلسة 3/6/2007 )
( ب ) الاختصام في الطعن بالنقض . لا يكفي فيه أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشئ ولم تتعلق به أسباب الطعن . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
( الطعنان رقما 7153 لسنة 63 ، 882 لسنة 66 ق ـ جلسة 2/8/2007 )
سلطــة محكمــة النقــض :
قضاء محكمة اول درجة بإلزام الطاعنة والمدعي عليه الثاني أن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 4688.06 جنيهاً . استئناف الطاعنة هذا الحكم دون المحكوم عليه الثاني وقضاء محكمة الاستئناف بقبوله شكلاً دون أن تأمر باختصامه . أثره . بطلان الحكم . لمحكمة النقض القضاء به من تلقاء نفسها وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول الاستئناف شكلاً وما قضى به في الموضوع . علة ذلك .
( الطعن رقم 2200 لسنة 74 ق ـ جلسة 3/12/2006 )
نسبيــة أثــر الطعــن بالنقــض :
( أ ) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة ورئيس الإدارة المركزية لقطاع مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر ومدير عام منطقة بورسعيد للاتصالات أن يؤدوا للمطعون ضده المبلغ المقضي به وعدم طعن المحكوم عليهما بالنقض على الحكم المطعون فيه واختصامهما في الطعن . أثره . تكليف الطاعنة باختصامهما . علة ذلك .
( الطعن رقم 5630 لسنة 75 ق ـ جلسة 20/5/2007 )
( ب ) نسبية أثر الطعن . مؤداها . ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلى على من رفع عليه . قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين . لا أثر له . الاستثناء . الطعن في حكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة . من فوت ميعاد الطعن من المحكوم علهم أو قبل الحكم يجوز له الطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع من أحدهم منضماً إليه في طلباته . قعوده عن ذلك . أثره . التزام المحكمة بتكليف الطاعن باختصامه . م 218 مرافعات . علة ذلك .
( الطعن رقم 9478 لسنة 76 ق ـ جلسة 2/8/2007 )
أثــر نقــض الحكــم :
( أ ) نقض الحكم في خصوص قضائه بثبوت علاقة العمل . أثره . نقضه بالتبعية فيما قضى به من إلزام بأداء المستحقات التأمينية . م 271 / 1 مرافعات .
( الطعن رقم 6287 لسنة 75 ق ت جلسة 8/2/2007 )
( ب ) نقض أحد أجزاء الحكم متعدد الأجزاء . أثره . نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى . نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من اعتبار قرار الفصل كأن لم يكن وصرف راتب المطعون ضدها . أثره . نقضه فيما قضى به من تعويض عن الفصل . م 271 مرافعات .
( الطعن رقم 15663 لسنة 76 ق ـ جلسة 2/8/2007 )
( ج ) نقض أحد أجزاء الحكم مُتعدد الأجزاء . أثره . نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى . نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من ضم مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة خدمة المطعون ضدها . أثره . نقضه فيما قضى به من أحقيتها في الترقية إلى المستوى الثاني والفروق المالية . م 271 /2 مرافعات .
( الطعن رقم 3327 لسنة 62 ق ـ جلسة 20/5/2007 )
( د ) نقض الحكم . أثره . إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها . مؤداه . نقض الحكم في قضائه بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى يترتب عليه نقض الحكم الصادر في التماس إعادة النظر المرفوع من الطاعنة .
( الطعنان رقما 692 لسنة 67 ، 337 لسنة 68 ق ـ جلسة 14/6/2007 )
نيابـــــة
الموجـــــز :
هيئة قضايا الدولة . تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يُرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم . اشتغال الطاعن الثاني بمشروع خاص بعقد عمل . مفاده . عدم خضوعه لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة . مؤداه . عدم إنابة الهيئة قانوناً عن هذا المشروع . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطعن . علة ذلك .
( الطعن رقم 7883 لسنة 75 ق ـ جلسة 19/11/2006 )
القاعــــدة :
إذ كانت المادة السادسة من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 تنص على أن ( تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الاخرى التي خولها القانون إختصاصاً قضائياً …. ) وكان قرار اللجنة ذات الاختصاص القضائي قد خلص في مقام الرد على الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر النزاع إلى أن الطاعن الثاني ليس موظفاً عمومياً استناداً إلى أن الجهة التي كان يعمل بها ” مشروع الخطارة ” من المشروعات الخاصة وأنه يرتبط معها بعقد عمل ولا يخضع لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وأصبح هذا القضاء حائزاً لقوة الأمر المقضي بتأييده استئنافياً وعدم ورود نعى بشأنه في صحيفة الطعن بما مؤداه أن هيئة قضايا الدولة لا تنوب قانوناً عن هذا المشروع ، وإذ قامت الهيئة برفع الطعن نيابة عنه فإنه يكون غير مقبول بالنسبة له لرفعه من غير ذي صفة
اترك تعليقاً