سنتتبع في هذا الموضوع احوال رجوع الملتزمين الصرفيين بعضهم على بعض مبتدأين برجوع المسحوب عليه بعدها نتناول رجوع الساحب فرجوع المظهرين واخيرا رجوع الضامن او القابل بالتدخل او الموفي بالتدخل وحسب التفصيل الاتي:

اولا : رجوع المسحوب عليه:

نتناول أولاً رجوع المسحوب عليه على الساحب ، بعدها نتناول رجوعه على بقية الملتزمين الصرفيين من غير الساحب .

1.رجوع المسحوب عليه على الساحب :

ان تحديد مسألة امكانية او عدم امكانية رجوع المسحوب عليه الموفي على الساحب يتوقف على معرفة ما اذا كان المسحوب عليه قد تلقى مقابل الوفاء من الساحب ام انه لم يتلقى ذلك المقابل فاذا كان المسحوب عليه قد تلقى مقابل الوفاء، امتنع عليه الرجوع على الساحب اذا ما قام بوفاء قيمة الورقة التجارية ، اذ ان قيامه بذلك الوفاء لا يعدو ان يكون وفاءً لما في ذمته من دين للساحب (1).ويقع على الساحب عبء اثبات تلقي المسحوب عليه للمقابل ما لم يكن المسحوب عليه قد وقع على الورقة التجارية بالقبول (بالنسبة للحوالة التجارية) او بالاعتماد (بالنسبة للصك)، اذ ان القانون في هاتين الحالتين قد اقام قرينة على تلقي المسحوب عليه لمقابل الوفاء وهو ما نصت عليه المادتين (64 ، 142) من قانون التجارة العراقي (2). اما اذا قام المسحوب عليه بالوفاء على المكشوف ، أي دون ان يتلقى مقابل الوفاء ، فان له الرجوع بما اوفى على الساحب ، ويقع على المسحوب عليه عبء اثبات عدم تلقيه لمقابل الوفاء ، صحيح انه قد يقال ان القانون التجاري يلزم الساحب لا المسحوب عليه باثبات وجود مقابل الوفاء لدى الاخير (3). لكن هذا النص مقصور على علاقة الساحب بالحامل ، اما في علاقته بالمسحوب عليه فعلى الاخير ان يثبت توافر شروط حقه الذي يدعيه ومنها عدم تلقيه مقابل الوفاء(4). ويكون الرجوع على الساحب بموجب الدعوى الشخصية وفقاً للقواعد العامة ايا كان اساسها – سواء أكانت دعوى الوكالة ام دعوى الاثراء بلا سبب – وبالتالي فلا حاجة لاعمال قواعد القانون التجاري الخاصة بالرجوع الصرفي . كما ان للمسحوب عليه الرجوع على الساحب بموجب الدعوى الصرفية في الحالة التي يكون فيها المسحوب عليه قابلاً بالتدخل او موفياً بالتدخل ، سواء أكان ذلك التدخل لمصلحة الساحب ام لمصلحة احد الملتزمين الاخرين . واذا كانت الورقة التجارية مسحوبة لحساب الغير فان المسحوب عليه الموفي يستطيع الرجوع على الساحب الحقيقي بينما لا يستطيع الرجوع على الساحب الظاهر الا اذا كان المسحوب عليه قد قبل الحوالة التجارية متدخلاً لمصلحة الساحب الظاهر حيث يكون له في هذه الحالة الرجوع على الساحب الحقيقي والساحب الظاهر على السواء (5). اما بالنسبة لمسألة امكانية رجوع المسحوب عليه الموفي على ضامن الساحب فانه يتحدد بمقتضى طبيعة مركز المسحوب عليه : فان قام المسحوب عليه بالوفاء بصفته مسحوباً عليه فلا رجوع له على الضامن ذلك لان الضمان هو نظام خاص بالورقة التجارية ، ولما كان وفاء المسحوب عليه ينهي حياة الورقة التجارية ، فان الضمان ينتهي تبعاً لانتهاء الالتزام الصرفي . اما اذا قام المسحوب عليه بالوفاء بصفته قابلاً بالتدخل او موفياً بالتدخل لمصلحة احد الملتزمين الصرفيين كان له الرجوع على ضامن الساحب بموجب الدعوى الصرفية ومطالبته بالمبالغ التي اجاز القانون للموفي الرجوع بها على الملتزمين تجاهه .

2.رجوع المسحوب عليه على سائر الملتزمين الصرفيين :

يتحدد حق المسحوب عليه في الرجوع على المظهرين او ضامنيهم بموجب المركز القانوني للمسحوب عليه ، كما ان لهذا المركز اهميته في تحديد طبيعة دعوى الرجوع وما اذا كانت دعوى صرفية ام دعوى مدنية (6). ومن المعروف ان المركز القانوني للمسحوب عليه يتحدد بنوع التصرف القانوني الذي يقوم به المسحوب عليه : فاذا قام المسحوب عليه بالوفاء بصفته مسحوباً عليه فلا رجوع له على المظهرين او ضمانهم لان قيام المسحوب عليه بالوفاء يبرئ ذمتهم بصورة نهائية وذلك لانقضاء الالتزام الصرفي نتيجة ذلك الوفاء(7) . اما اذا كان المسحوب عليه قد قبل الورقة التجارية بالتدخل او قام بالوفاء متدخلاً لمصلحة احد المظهرين ، فان المسحوب عليه يصبح في مركز القابل او الموفي بالتدخل ومن ثم يستطيع الرجوع على المظهر الذي حصل التدخل لمصلحته وعلى ضامنه الاحتياطي كما يستطيع الرجوع على المظهرين السابقين للملتزم الذي حصل التدخل لمصلحته وضمانهم فضلا عن حقه في الرجوع على الساحب. وللمسحوب عليه في هذه الحالة ان يرجع بموجب الدعوى الصرفية شريطة مراعاة الإجراءات والمواعيد التي فرضها القانون الصرفي ، كما انه يستطيع الرجوع على الملتزم الذي حصل القبول او الوفاء بالتدخل لمصلحته بموجب الدعوى الشخصية والتي يكون مبناها الوكالة او الاثراء بلا سبب حسب الاحوال(8).

ثانيا : رجوع ساحب الورقة التجارية او محررها :

اذا قام محرر السند للامر بوفاء قيمته للحامل فلا رجوع له على احد لان قيامه بالدفع انما هو وفاء لما تعهد بدفعه من دين صرفي والذي غالباً ما يكون قد اخذ مقابله عند تحرير السند للامر . اما اذا كان الموفي هو ساحب الحوالة او الصك فان مدى امكانيته في الرجوع تنحصر في علاقته بالمسحوب عليه وما اذا كان قد قدم للاخير مقابل الوفاء ام لم يكن مقدماً لذلك المقابل فاذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء و اضطر رغم ذلك الى دفع قيمة الورقة التجارية للحامل نتيجة لأمتناع المسحوب عليه عن الوفاء ، فان الساحب يستطيع الرجوع على المسحوب عليه بموجب الدعوى الشخصية لاسترداد مقابل الوفاء ، كما يستطيع الرجوع على المسحوب عليه بموجب الدعوى الصرفية اذا كان الاخير قد قبل الحوالة التجارية ، اذ ان قبول المسحوب عليه للحوالة يجعله ملتزماً صرفياً بوفائها ومن ثم يستطيع الحامل او الموفي ، وان كان الساحب ، ان يرجع عليه بموجب الدعوى الصرفية المباشرة (9). فضلاً عن ذلك فان للساحب الحق في مطالبة المسحوب عليه بتعويضه عما اصابه من اضرار ، نتيجة اخلال الاخير بتعهده بالوفاء ، وفقاً لاحكام المسؤولية المدنية ان كان لها مقتضى (10). ويقع على عاتق الساحب عبء اثبات تقديم مقابل الوفاء للمسحوب عليه مالم يوقع الاخير على الورقة التجارية بالقبول او بالاعتماد اذ ان ذلك يعد قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه (11). وتختلف هذه القرينة باختلاف الاشخاص : ففي علاقة المسحوب عليه بالحامل تعد القرينة قطعية في حين تعد هذه القرينة بسيطة في علاقة المسحوب عليه بالساحب وبالتالي فان للمسحوب عليه ان يثبت عدم وجود مقابل الوفاء لديه رغم توقيعه على الحوالة التجارية او الصك بالقبول او بالاعتماد . وهنا قد يثار التساؤل حول القرينة التي يمكن ان يستفيد منها الساحب في فرضية صيرورته حاملا للورقة التجارية . خاصة وان القوانين التجارية ، وبضمنها قانون التجارة العراقي ، لم تعط حلاً واضحاً ، فهي من جانب قد ساوت بين مركز الساحب والحامل من حيث جواز مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة من الحوالة ، ومن جانب اخر قد فرقت بين مركزي الحامل والساحب من حيث قرينة مقابل الوفاء ، كما ذكرنا ، مما اخضع هذه المسألة لاجتهاد الفقهاء الذين يرون ضرورة اخضاع العلاقة القانونية بين المسحوب عليه و (الساحب/الحامل) لاحكام القرينة البسيطة (12). وقد علل الدكتور فائق الشماع ذلك بالقول “ان الازدواجية في المركز الفعلي (للساحب/الحامل) لا تعني ازدواجية للصفة القانونية لشخص المدعي ، حيث ان قاعدة وحدة الذمة المالية للشخص تحول دون امكانية تصور استمرارية بقاء صفتا الدائن والمدين في شخص (الساحب/الحامل) بصورة مستقلة حتى يصبح اختفاء او تعطيل الصفة المدينة للساحب وتبقى له الصفة الدائنة تجاه القابل بصورة مستقلة بحيث لا يمكن للقابل التمسك في مواجهتة بالدفوع الشخصية ، فالصفة المدينة للساحب هي الطاغية طالما تعلقت المطالبة بمبالغ لم يوفرها الساحب لدى المسحوب عليه استقلالاً عما اذا كان هذا الاخير قابلاً ام لا”(13). اما اذا لم يكن الساحب قد اوجد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه وقام بالوفاء فلا يستطيع الرجوع على احد حيث انه بدفعه قيمة الورقة التجارية يكون قد اوفى بالدين المستحق في ذمته (14).

وفي حالة سحب الورقة التجارية لحساب الغير يستطيع الساحب الظاهر ، اذا ما وفى بقيمة الورقة التجارية ، ان يرجع على الساحب الحقيقي بموجب دعوى الوكالة بالعمولة (15). لاسترداد ما دفعه من مبلغ الورقة التجارية وما تحمله من مصاريف مع فوائدها من وقت الانفاق (16).

ثالثا : رجوع المظهر :

اذا قام احد مظهري الورقة التجارية بوفاء قيمتها للحامل كان له الرجوع على المظهرين السابقين عليه وعلى الساحب والمسحوب عليه القابل وعلى ضامنيهم، كما يستطيع ان يرجع على القابل بالتدخل لمصلحة احد هؤلاء الملتزمين(17). اما بالنسبة للمظهرين اللاحقين للمظهر الموفي فان ذمتهم تبرأ من الالتزام الصرفي (18). ويمكن تعليل ذلك بالقول ان المشرع التجاري قد جعل كل ملتزم صرفي مضموناً من قبل الملتزمين السابقين له وضامن للملتزمين اللاحقين عليه وبالتالي فلا رجوع له عليهم . ويكون رجوع المظهر بموجب الدعوى الصرفية ويتحتم على المظهر ، لكي يتمكن من الرجوع على ضامنيه ، ألا يكون قد اوفى لحامل مهمل دون ان يحتج عليه بالسقوط للاهمال والا فان حقه في الرجوع على ضامنيه يتعرض للسقوط ايضاً ويقع على المظهر عبء اثبات وفائه لحامل يقظ مراعٍ لمواعيد المطالبة والرجوع عند حصوله على الاداء منه (19). مع ضرورة التذكير بان هناك طائفة من الملتزمين الصرفيين لا يمكنهم التمسك بسقوط حق الموفي لحامل مهمل وتتمثل تلك الطائفة بمحرر السند للامر والساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء وكذلك المسحوب عليه القابل .

رابعا : رجوع الكفلاء الصرفيين :

اذا قام احد الكفلاء الصرفيين – كالضامن او القابل بالتدخل او الموفي بالتدخل – بالوفاء بقيمة الورقة التجارية كان له حق في الرجوع على الملتزم الذي كفله وعلى الملتزمين السابقين عليه (20). بمعنى ان نطاق حق الكفيل الصرفي بالرجوع يتحدد اتساعاً وضيقاً ، تبعاً لمركز الملتزم الذي حصل الضمان او الوفاء بالتدخل لمصلحته . فاذا كان الضمان او التدخل حاصلاً لمصلحة الساحب اقتصر حق الكفيل الصرفي في الرجوع على الساحب وعلى المسحوب عليه المتلقي لمقابل الوفاء ، واذا كان الضمان حاصلاً لمصلحة المسحوب عليه القابل جاز للضامن عند اضطراره بالوفاء للحامل ان يرجع على المسحوب عليه القابل وعلى الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه . اما اذا كان الضمان او الوفاء بالتدخل حاصلاً لمصلحة احد المظهرين جاز للضامن او الموفي بالتدخل الرجوع على المظهر المضمون وعلى المظهرين السابقين للمظهر الذي حصل التدخل لمصلحته فضلاً عن حقه في الرجوع على الساحب والمسحوب عليه القابل وضامنيهم. وقد نص على هذا المعنى صراحة قانون التجارة العراقي النافذ في المادتين (82 ، 125)(21).فقد جاء في المادة (180) “ثانيا – اذا اوفى الضامن الحوالة آلت اليه الحقوق الناشئة عنها قبل المضمون وقبل كل ملتزم بمقتضى الحوالة تجاه هذا المضمون ” اما المادة (125) منه فقد نصت على انه “يكتسب من اوفى الحوالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته والملتزمين تجاه هذا الشخص بمقتضى الحوالة “. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز العراقية في احدى قراراتها بانه “لا يقتصر حق الكفيل بالافال (الضامن) بالرجوع على مكفوله ، اذا ادى مبلغ الورقة التجارية ، بل ان هذا الحق يمتد ليشمل كافة الموقعين عليها من ساحب ومظهرين(22). وجاء في قرار اخر لها بانه “للكفيل حق الرجوع على الساحب اذا دفع مبلغ الكمبيالة للدائن (23). ويكون رجوع الكفيل الصرفي بموجب الدعوى الصرفية فضلاً عن حقه في الرجوع بموجب الدعوى الشخصية على الملتزم الذي حصل الضمان او الوفاء بالتدخل لمصلحته وتقوم هذه الدعوى على اساس الكفالة (بالنسبة للضمان) او الوكالة (بالنسبة للقبول بالتدخل والوفاء بالتدخل) (24).

_________________________

1- د.حسين محمد سعيد ، مصدر سابق ، ص260 .

2- تنص المادة (64) من قانون التجارة العراقي على انه “يعتبر قبول الحوالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل” اما المادة (142) فقد نصت على انه “ثانيا …. ويفيد الاعتماد وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير عليه” .

3- انظر المواد (64 ، 141) من قانون التجارة العراقي .

4- د. علي جمال الدين عوض ، انقضاء الشيك ، دروس القيت لطلبة دبلوم القانون الخاص بكلية الحقوق والشريعة ، جامعة الكويت ، 1975 ، ص81 .

5- انظر د. جعفر كاظم جبر ، مصدر سابق ، ص158 .

6- د.حسين محمد سعيد ، مصدر سابق ، ص259 .

7- انظر المادة (78) من اتفاقية الاونسيترال لعام 1988 .

8- د. محسن شفيق ، مصدر سابق ، ص310 ؛ د. محمد حسني عباس ، الاوراق التجارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1967 ، ص214 .

9- انظر المواد (28) من قانون جنيف الموحد ، (78) من قانون التجارة العراقي .

10- د.فوزي محمد سامي ود.فائق الشماع ، مصدر سابق ص184 ؛ د.حسين محمد سعيد ، مصدر سابق ، ص258 .

11- انظر المواد (64 ، 142) من قانون التجارة العراقي .

12- د. فائق الشماع ، احكام الالتزام … ، مصدر سابق ، ص6 ؛ د.ابو زيد رضوان ، مصدر سابق، ص271 ؛ د. صلاح الدين الناهي ، الوسيط … ، مصدر سابق ، ص323 ؛ د. جعفر كاظم جبر، مصدر سابق ، ص109 ؛ انظر كذلك: R.Roblot، Op. cit، p.193.

13- د.فائق الشماع ، احكام التزام … ، مصدر سابق ، ص6 .

14- د.حسين النوري ، مصدر سابق ، ص259 .

15- لتفصيل احكام الوكالة بالعمولة يمكن الرجوع الى د.عبد الفضيل محمد احمد ، العقود التجارية وعمليات البنوك طبقاً لاحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 ، الناشر مكتبة الجلاء الجديدة ، المنصورة ، 1999 ، ص114-116 .

16- انظر المادة (941) من القانون المدني العراقي .

17- د.سميحة القليوبي ، مصدر سابق ، ص225 ؛ د.علي البارودي ، مصدر سابق ، ص201 ؛ د.رضا عبيد ، مصدر سابق ، ص204 ؛ وهو ما كانت تنص عليه صراحةً المادة (164) من القانون المصري السابق بالقول “يجوز ايضاً لكل واحد من المحيلين مطالبة الساحب والمحيلين السابقين عليه …..” .

18- انظر المادة (77) من اتفاقية الاونسيترال لعام 1988 .

19- د.حافظ محمد ابراهيم ، مصدر سابق ، ص309 ؛ د.حسين محمد سعيد ، مصدر سابق ، ص255.

20- د. محمد اسماعيل علم الدين ، مصدر سابق ، ص125 ؛ د.هشام فرعون ، مصدر سابق ، ص110 ؛ د.سميحة القليوبي ، مصدر سابق ، ص226 .

21- تقابلها المواد (163 ، 207) تجارة اردني ، المادة (48) من اتفاقية الاونسيترال لعام 1988 .

22- قرار محكمة التمييز العراقية رقم 204 /مدنية ثالثة/1972 بتاريخ 9/5/1972 ، النشرة القضائية، العدد الثاني ، 1974 ،ص121 . انظر في هذا المعنى ايضا قرار رقم 436 /مدنية ثانية/1972 بتاريخ 11/10/1972 ، النشرة القضائية ، العدد الرابع ، السنة الثالثة ، 1974 ، ص131 .

23- قرار محكمة التمييز العراقية رقم 1492/منية ثالثة/1973 يتاريخ 13/3/1974 النشرة القضائية، العدد الاول ، السنة الخامسة ،1976 ، ص230 .

24- د.محسن شفيق ، مصدر سابق ، ص310 ؛ د.رفعت ابادير ، مصدر سابق ، ص175 .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .