_ أولاً : أحوال وقوع الطلاق البائن بينونة صغرى :
1- الطلاق قبل الدخول الحقيقي أو بعد الخلوة الصحيحة المجردة .. فالأول يكون بائناً لأنه لا توجب به العدة ولا يقبل الرجعة ، بدليل قوله تعالى : ” يا أيها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ” . واذا لم تجب العدة فلا يمكن المراجعة ، لأن الرجعة لا تكون الا في العدة فيكون الطلاق بائناً غير رجعي . وأما بعد الخلوة الصحيحة التي لم يحدث فيها اتصال جنسي فيقع الطلاق بائناً وان وجبت العدة لأن وجوب العدة انما هو للاحتياط لثبوت النسب . والحكم بصحة الرجعة ليس فيه احتياط بل الاحتياط يقتضي الحكم بعدم صحة الرجعة .
2- الطلاق على مال اذا خالع الرجل امرأته أو طلقها على مال لأن الخلع بعوض طلاق على مال عندهم وكان طلاقاً بائناً لأن المقصود أن تملك المرأة أمرها وتمنع الزوج من مراجعتها ولا يتحقق هدفها الا بالطلاق البائن .
3- الطلاق الذي يوقعه القاضي بسبب من الأسباب كالطلاق بسبب عيب في الزوج أو للشقاق بين الزوجين ..الخ . لأن التجاء الزوجة الى القاضي لا يكون الا لدفع الضرر عنها وحسم الزواج ولا يتحقق المقصود الا بالطلاق البائن .
_ ثانياً : أحوال وقوع الطلاق البائن بينونة كبرى :
1- ما كان مكملاً للثلاث بأن طلقها مرتين ثم طلقها مرة ثالثة .
2- أو مقترناً بعدد الثلاث . مثل أنت طالق ثلاثاً . أو مكرراً ثلاث مرات في مجلس واحد أو في مجالس متعددة بأن يقول لها أنت طالق أنت طالق . فيقع ثلاثاً الا اذا قصد تأكيد الطلقة الأولى السابقة فلا يقع الا طلقة واحدة . أما ما يجري عليه العمل الآن أخذاً من القانون المصري رقم 25 لسنة 1929 فهو أن كل طلاق يقع رجعياً الا ما يأتي فيكون بائناً :
_ الطلاق قبل الدخول .
_ الطلاق في مقابلة عرض من جهة المرأة .
_ الطلاق ان كان مكملاً للثلاث .
_ الطلاق للعيب .
_ الطلاق للحبس .
_ الطلاق لضرر الغيبة .
_ الطلاق للضرر بسبب الأذى بالقول أو بالفعل بما لا يليق بأمثال الزوج والزوجة .
_ الطلاق بسبب الشقاق بين الزوجين .
أما الطلاق بسبب الايلاء فالظاهر أن هذا الطلاق يقع رجعياً لأن القانون المصري اعتمد على مذهب الشافعي ومالك كما تنص على ذلك المذكرة التفسيرية وهذان يريان أن طلاق الايلاء رجعي .
_ ثالثاً : الآثار المترتبة على الطلاق الرجعي والبائن بنوعيه :
_ الآثار المترتبة على الطلاق الرجعي :
1- نقص عدد الطلقات : يترتب على الطلاق أنه ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج . فاذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً بقى له طلقتان ، واذا طلق طلاقاً آخر بقى له طلقة واحدة .
2- انتهاء رابطة الزوجية بانتهاء العدة : فاذا طلق الرجل طلاقاً رجعياً وانقضت العدة من غير مراجعة بانت منه بانقضاء العدة وحينئذ يحل مؤخر الصداق .
3- امكان المراجعة في العدة : يملك المطلق مراجعة مطلقته بالقول اتفاقاً وكذلك بالفعل ” على خلاف بين الفقهاء في ذلك ” ما دامت في العدة ، فاذا انقضت العدة بانت منه فلم يملك رجعتها الا باذنها .
4- المرأة الرجعية : زوجة يلحقها الطلاق والظهار والايلاء واللعان ويصح مخالعتها على خلاف بين الفقهاء في ذلك.
5- حرمة الاستمتاع : فقيل تحرم على المطلق لأنها مفارقة كالبائن ولأن النكاح يبيح الاستمتاع فيحرمه الطلاق لأنه ضده . وقيل الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء والاستمتاع لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك ولا الحل مادامت في العدة ، والمقصود بالملك حل الاستمتاع وسائر حقوق الزواج ، والمقصود بالحل بقاء المطلقة حلالاً لمن طلقها ولا تحرم عليه بسبب من أسباب التحريم .
_ الآثار المترتبة على الطلاق البائن بينونة صغرى :
يظهر أثر الطلاق البائن بينونة صغرى فيما يأتي بالاتفاق :
1- زوال الملك لا يحل بمجرد الطلاق ، فيحرم الاستمتاع مطلقاً والخلوة بعد ساعة الطلاق ولا يحق مراجعة المرأة الا بعقد جديد ولكن يبقى الحل سواء في العدة أم بعدها بعقد جديد .
2- نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج كالطلاق الرجعي .
3- يحل بمجرد الطلاق الصداق المؤجل الى أحد الأجلين ، الموت أو الطلاق .
4- منع التوارث بين الزوجين ، فاذا مات أحدهما أثناء العدة لا يرثه الآخر لأن الطلاق البائن ينهي الزوجية بمجرد صدوره الا اذا كان الطلاق في مرض الموت وقامت قرينة على أن الزوج يقصد حرمان الزوجة من الميراث عند الجمهور عدا الشافعية ترثه ان مات في العدة .
_ الآثار المترتبة على الطلاق البائن بينونة كبرى :
1- هذا يزيل الملك والحل معاً ولا يبقى للزوجية أثر سوى العدة وما يتبعها .
2- تحرم به المطلقة على الزوج تحريماً مؤقتاً ولا يحل له حتى تتزوج بآخر ويدخل بها دخولاً حقيقياً ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه فاذا حصل ذلك حل له العودة اليها بعقد جديد لقوله تعالى ” فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ” .
3- يحل لها الصداق المؤجل الى الطلاق أو الوفاة .
4- ويمنع التوارث بين الزوجين .
اترك تعليقاً