القرار عدد 120-8
الصادر بتاريخ 17-2-2015
في الملف رقم 3177-1-8-2014

القاعدة:
إذا كان النزاع يتعلق بعقار في طور التحفيظ ويقع بمنطقة ضم الأراضي فإن البت فيه يقتضي من المحكمة البحث في وضعية العقار قبل الضم لدى المصالح المختصة للتحقق مما إذا كان في ملكية طالب التحفيظ أو المتعرض

نص القرار
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بسيدي قاسم بتاريخ 13/06/1994 تحت عدد 3635/300 طلبت جماعة أولاد العربي تحفيظ الملك المسمى ”قطنة” المندرج في الخلاصة الإجمالية لمنطقة ضم الأراضييي التي نشرت بالجريدة الرسمية المؤرخة في 01/02/1995 تحت عدد 4292 والذي هو عبارة عن أرض عارية الواقع بجماعة سيدي عزوز دائرة احد كورت بالمحل المدعو أولاد بن يحيا والمحددة مساحته في هكتارين (2 ه) و78 آرا و92 سنتيارا بصفتها مالكة وحيدة لها.

وبتاريخ 22/04/1998 (كناش 9 عدد 1362) تعرضت جزئيا على المطلب المذكور جماعة أولاد بني يحيى العليا الهشمي عبد الوهاب عن مطالبة بحقوق مشاعة تيقدر ب3000/557200 جزءا بدعوى أن الجماعة تتصرف فيها تصرف المنفعة بالرعي لمدةةة طويلة.وأدلت تأييدا لتعرضها بموجب تصرف منفعة مضمن بعدد 74 مؤرخ في 06/01/1998 يشهد شهوده بالتصرف في البقعة المسماة الدهيسة مدة 36 سنة بالرعي والسرحة.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، أوضحت المتعرضة أن البقعة الأرضية المسماة الدهيسة هي جزء من الملك المراد تحفيظه. بعد ذلك، أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 24/05/2006 حكمها عدد 159 في الملف رقم 228/2003 بعدم صحة التعرض المذكور،

فاستأنفته المتعرضة، وبعد إجراء معاينة، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي بصحة التعرض، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليها/ طالبة التحفيظ في الوسيلة الثانية بضعف التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني؛

ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد فيمااا قضى به على كون المتعرضة استظهرت برسم تصرف مؤرخ في 06/01/1998 وان طالبة التحفيظ لم تدل بأي تخصيص للمدعىىى فيه، والحال أن الرسم المذكور لا يثبت التملك بمفهومه القانوني كما أنه يتعلق بقطعة أخرى تختلف عن القطعة الأرضية موضوع مطلب التحفيظ موقعا وحدودا ومساحة وتقع بمزارع دوار أولاد يحيى وليس بمزارع دوار أولاد العربي.

وأن الطاعنة هي التي كانت تملك ولا تزال تتصرف في القطعة وعاء المطلب قبل وبعد عملية الضم وان عبء الإثبات يقع على المتعرضة.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار أعلاه؛

ذلك أنه علل قضاءه بأن ”كل طرف يدعي الحوز دون إثبات اللهم ما تعلق بشهادة عون السلطة الحاضر أثناء المعاينة الذي أكد حوز الجماعة المتعرضة للمدعى فيه، وأن الحوز قرينة على الانتفاع وأن طالبةةة التحفيظ لم تدل بأي تخصيص للمدعى فيه”.

في حين أنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعنة تدعي ملكية العقار وعاءءء مطلب التحفيظ في إطار مسطرة الضم،

وأن محكمة الاستئناف وإن أجرت معاينة فإنه لا يستفاد من محضر الوقوف بعين المكاننن أنها بحثت في وضعية البقعة قبل الضم لدى المصالح المختصة للتحقق مما إذا كانت في اسم إحدى الجماعتين دون الأخرى،

وذلك باتخاذ التدابير التكميلية طبقا للفصل 43 من ظهير 12/08/1913 وأنها لما لم تفعل فقد جاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.