حالات يمكن لمجلس إدارة السورية للتأمين التنازل فيها عن ديونه
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
أربع حالات يمكن لمجلس إدارة السورية للتأمين التنازل فيها عن ديونه
في إطار التنازلات التي يمكن للمؤسسة العامة السورية للتأمين أن تمارسها تجاه زبائنها, عندما تتراكم عليهم الديون منح المرسوم التنظيمي رقم 207 الصادر في 12/6/2006 مجلس إدارة المؤسسة الحق في أن يقرر التنازل عن دين المؤسسة وتوابعه, عند عدم إمكانية تحصيله, وذلك في حال قام المدين بإشهار إفلاسه,أو اعلان الصلح الوافي معه, أو إعساره في حدود المبالغ التي تتجاوز ما تحصل عليه المؤسسة نتيجة التصفية.
كما يمكن التنازل عند وفاة المدين فيما إذا لم يكن لديه تركة, ويمكن أيضاً عند انقضاء/15/ سنة على استحقاق الدين دون أن تتمكن المؤسسة من تحصيله بعد أن تقوم بكافة الاجراءات الأصولية اللازمة للتحصيل.
كما منح المرسوم مجلس إدارة المؤسسة العامة السورية للتأمين, حق التنازل عن الدين, إذا كانت النفقات التي يترتب دفعها لمباشرة الدعوى القضائية تفوق أصل الدين, أو تعادله.
وأوضح المرسوم التنظيمي رقم 207 الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية: أنه في حال زوال الحالة التي أدت إلى التنازل عن الدين, وكان الدين لم يسقط بالتقادم, فعلى مجلس الإدارة مطالبة المدين بالدين كلياً أو جزئياً, ولايحق للمدين في هذه الحالة التمسك بالتنازل السابق عن الدين.
وفي فصل عن ا لتسويات, أعطى المرسوم الحق لمجلس الإدارة بإجراء التسويات مع المدينين, على شكل تقسيط للدين وتوابعه وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات, ولكن وفق ثلاثة شروط
الشرط الأول :ثبوت عجز المدين عن التسديد دفعة واحدة.
الشرط الثاني: ثبوت أن التقسيط يساعد على التسديد أكثر من إقامة الدعوى القضائية.
الشرط الثالث: أن يضاف إلى الدين المستحق الفوائد المعمول بها محلياً أو دولياً حسب الحال.
وفي إطار التسويات أيضاً حدد المرسوم نسب الحسومات لتسوية المطالبات الودية على الحوادث المرتكبة من قبل مسببي حوادث السير, ودعاوى الرجوع وفقاً لعدة اعتبارات:
فالتسوية الودية قبل إقامة الدعوى يجري حسم 25% من المبلغ المطالب به في حال تسديده كاملاً, وحسم 20% في حال التسديد تقسيطاً.
أما التسوية الودية بعد إقامة الدعوى فيجري حسم 20% من المبلغ المطالب به, إضافة لكافة الرسوم والمصاريف قبل صدور أي حكم. وحسم 10% من المبلغ المطالب به (بداية) إضافة لكافة الرسوم والمصاريف, وحسم 5% من المبلغ المطالب به (استئنافاً) مع الرسوم والمصاريف.
وفي باب المصالحات, أعطى المرسوم الحق لمجلس إدارة السورية للتأمين في إجراء المصالحة مع الناقلين, على الأضرار اللاحقة بالبضاعة المنقولة المؤمنة, إذا تجاوزت نسبة الضررحد الاعفاء المعمول به لدى المؤسسة, حيث يتم التنازل عن 25% على الأكثر من المبلغ المطالب به إذا لم تباشرالمؤسسة بإتخاذ إجراءات الدعوى تجاه الناقل وينخفض هذا التنازل إلى 20 بالمئة على الأكثر من المبلغ المطالب به إذا باشرت المؤسسة الدعوى أمام المرجع المختص.
على أن تتم المصالحة بناء على دراسة قانونية للنزاع تبين المركز القانوني للمؤسسة العامة السورية للتأمين, أو إمكانية كسب الدعوى والمدة الزمنية المتوقعة لحسم النزاع.
ثم حدد المرسوم الآليات التي يجب أو يمكن اتباعها لإجراء هذه التسويات, وبعض الأحكام العامة التي أوجبت إقامة الدعوى المدنية خلال المدة القانونية مع طلب إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدين, وشطب الدعوى ورفع الحجز عند إتمام التسوية.
وأقر المرسوم بأن تسري أحكامه على جميع الديون والمنازعات القائمة منذ تاريخ 12/6/2006 لدى السورية للتأمين, والتي تنشأ بعد هذا التاريخ, غير أنها لا تسري على الديون التي حصلت قبل ذاك التاريخ أو المنازعات التي سويت قبله أيضاً.
اترك تعليقاً