القرار رقم 526 20
الصادر بتاريخ 28 دجنبر 1994
ملف جنحي رقم 18875/89

القاعدة
– يجب إثبات الحيازة لتصح الإدانة بمقتضيات الفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي.

– كما يجب إثبات انتزاعها بوسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفصل المذكور.

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض
في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي ذلك أن هذا الفصل يستلزم حيازة المشتكي للمدعى فيه و أن انتزاع هذه الحيازة وقعت خلسة أو باستعمال التدليس أو بأية وسيلة أخرى من الوسائل الواردة في الفصل المذكور …
بناء على الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى الفصل 347 في فقرته السابعة و الفصل 352 من فقرته الثانية من نفس القانون يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية و إلا كان باطلا و أن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

و حيث إن القرار المطعون فيه قضى على العارض بما ذكر أعلاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير طبقا للفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي و اقتصر في التعليل على القول: و حيث إن المتنازع فيه كان محل حكم لصالح المطالب بالحق المدني الذي لم يتمكن من حيازة ما حكم له به لامتناع الظنين عن الخضوع لعملية التنفيذ حسب ما تضمنه المحضر عدد 14 – 78 بتاريخ 12 مايو 1969 و تاسع نونبر 1983،

و حيث إن الظنين يصرح في جميع مراحل البحث و المحاكمة بأنه لازال يحتل محل النزاع و يعمره مدعيا حقوقا عليه، و حيث إن الحيازة سلمت بصفة قانونية إلى المحكوم له و أن وجود الظنين يعد انتزاعا للحيازة و تمسكه به يشكل عنصر العنف المنصوص عليه في الفصل 570 من القانون الجنائي و عليه أن يلجأ إلى الطرق القانونية للمطالبة بما يدعيه من حق فتكون جريمة انتزاع الحيـازة قائمة في حقه.…”.

لكن حيث إن الفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي يشترط لعقاب من انتزاع عقارا من حيازة الغير أن يكون هذا الانتزاع خلسة أو باستعمال التدليس أو بأية وسيلة أخرى من الوسائل الواردة في الفصل المذكور.

وحيث إنه لا ينتج من القرار المطعون فيه أن الطاعن قام بانتزاع عقار من حيازة الغير خلسة أو باستعمال التدليس أو بأية وسيلة أخرى من الوسائل المذكورة في الفصل 570 من القانون السالف الذكر خاصة و أن القرار نفسه يثبت أن المطالب بالحق المدني لم يسبق أن حاز المحل موضوع النزاع بعد التنفيذ و أنه لا يوجد أي عنف مادي.

وعليه فإن المحكمة لما أصدرت قرارها على النحو المذكور لم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا من القانون.

من أجله
ومن غير حاجة إلى بحث باقي الوسيلتين المستدل بهما على النقض قضى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 20 مارس 1989 و بإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبق القانون و هي متركبة من هيئة أخرى و برد المبلغ المودع لمودعه و بأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات بالمجلس الأعلى الكائن بشارع مولاي يوسف بالرباط

وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من السادة محمد التونسي رئيسا والمستشارين محمد بوعسرية والحسن الزايرات وعبد الحميد شركي وعبد القادر المحادي بمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد اطريبق بمساعدة كاتب الضبط السيد عبدالقادر عزيزي.